Bail commercial : L’offre réelle de paiement des loyers faite dans le délai de la sommation suffit à écarter la mise en demeure du preneur et à faire échec à la demande d’expulsion (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 78042

Identification

Réf

78042

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

None

Date de décision

16/10/2019

N° de dossier

2019/8206/4161

Type de décision

Arrêt

Abstract

Base légale

Article(s) : 254 - 280 - Dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant Code des obligations et des contrats
Article(s) : 143 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)

Source

Non publiée

Résumé en français

La cour d'appel de commerce distingue les effets de l'offre réelle de paiement de ceux de la consignation libératoire en matière de bail commercial. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du bail et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers visés dans une sommation. Le débat portait sur le point de savoir si une offre de paiement, formulée par le preneur dans le délai imparti mais refusée par le bailleur et non suivie d'une consignation, suffisait à paralyser les effets de la clause résolutoire. La cour retient que si l'offre réelle non suivie d'une consignation ne vaut pas paiement et ne libère pas le débiteur de son obligation, elle a pour effet de faire disparaître son état de demeure. Dès lors, le bailleur ayant refusé l'offre ne peut plus se prévaloir du manquement contractuel pour obtenir la résiliation du bail. Accueillant par ailleurs la demande additionnelle en paiement des loyers échus en cours d'instance, la cour infirme le jugement sur la résiliation et l'expulsion et, statuant à nouveau, rejette ces chefs de demande tout en confirmant la condamnation aux loyers initiaux.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

في الشكل :

بناء على المقال الاستئنافي المؤدى عنه الصائر القضائي الذي تقدم به السيد نور الدين (ل.) بواسطة نائبه بتاريخ 01/08/2019يستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 02/07/2019 تحت عدد 6736 ملف عدد 5667/8219/2019و القاضي في الشكل بقبول الطلب وفي الموضوع بالمصادقة على الإنذار بالإفراغ الموجه من طرف المدعي والمتوصل به من طرف المدعى عليه بتاريخ 07/02/2019، وبإفراغه ومن يقوم مقامه من المحل المكترى الكائن بتجزئة [العنوان] سطات، وباداء المدعى عليه لفائدة المدعي مبلغ(10.500,00 درهم) مقابل الوجيبة الكرائية عن المدة من 01/11/2018 الى 31/05/2019، بسومة قدرها 1500 درهم شهريا، و مبلغ(.500,00 درهم) كتعويض على المطل، وشمول الحكم بالنفاذ المعجل فيما يخص اداء الوجيبة الكرائية، مع تحميل المدعى عليه الصائر، وبرفض باقي الطلبات.

حيث بلغ الطاعنون بالحكم المستأنف بتاريخ 19/07/2019كما يتبين من طي التبليغ المرفق بالمقال الاستئنافي و تقدموا باستئنافهم بالتاريخ أعلاه أي داخل الأجل القانوني .

و حيث قدم المقال الاستئنافي مستوفيا لباقي الشروط الشكلية القانونية من صفة و أداء فهو مقبول.

و في الموضوع :

يستفاد من وثائق الملف و الحكم المستأنف أن السيد ادريس (ف.) تقدم بواسطة نائبه بمقال أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 09/05/2019 والذي يعرض فيه نائب المدعي ان المدعى عليه يكتري منه الطابق السفلي الكائن بحي [العنوان] سطات بمشاهرة قدرها 1500,00 درهم و ان هذا الاخير تقاعس عن اداء مستحقات الكراء عن المدة من شهر نوفمبر 2018 الى غاية شهر مايو 2019 وجب عنها مبلغ 10.500,00 درهم، مما حدا به الى توجيه انذار اليه بقي دون جدوى، لذلك يلتمس المصادقة على الانذار المؤخ في 6/2/2019 و باداء المدعى عليه لفائدته مبلغ 10.500,00 درهم عن المدة المفصلة اعلاه و بافراغه هو و من يقوم مقامه او باذنه من الطابق السفلي الكائن بحي [العنوان] سطات و كذا مبلغ 500.00 درهم كتعويض عن المطل مع النفاذ المعجل في شقيه كراء و افراغا و تحميلهم الصائر.

و عزز المقال بعقد كراء – اشعار باداء مستحقات كراء – محضر تبليغ انذار.

وبناء على ادلاء نائب المدعى عليه بمذكرة جوابية بجلسة 11/06/2019 جاء فيها ان الانذار غير شامل لجميع واجبات الكراء المطلوبة القاصرة على اربعة اشهر ابتداء من نوفمبر 2018 الى غاية فبراير 2019 وجب عنها مبلغ 6000,00 درهم ، و ان حالة التماطل التي اعتمدها المدعي في طلبه غير واردة اطلاقا على اساس انه بعد توصله بالانذار من اجل الاداء بتاريخ 07/02/2019 بادر داخل الاجل المضروب له و ذلك بتاريخ 21/02/2019 الى الاستجابة للانذار و ذلك بعرض المبلغ المطلوب على المدعي الذي رفض تسلم مبلغ الكراء المطالب به حسب الثابت من محضر رفض العرض العيني مما يتبين منه تن حالة المطل ثابتة في حق المدعي و ليس هو، ملتمسا رفض الطلب.

و ارفقت المذكرة بمحضر رفض عيني.

و بناء على ادلاء نائب المدعي بمذكرة تعقيب بجلسة 25/06/2019 جاء فيها ان العرض الذي لا يعقبه الايداع الفعلي لا يبرئ ذمة المدين و الايداع لا يحلل المدين من نتائج مطله الا بالنسبة للمستقبل اما الاثار التي كانت مترتبة على هذا المطل يوم حصول الايداع فهي تبقى على عاتقه و ان المدعى عليه لم يسع الى ابراء ذمته مما استحق عليه من كراء سابقه او لاحقه و بالتالي فبعدم استجابته للانذار الموجه اليه يبقى في حالة الممتنع عن اداء مستحق الكراء مما يستشف منه صحة السبب المبني عليه الانذار، مؤكدا سابق ملتمساته.

و بعد استيفاء الإجراءات المسطرية صدر الحكم المشار إلى منطوقه أعلاه استأنفه السيد نور الدين (ل.) وجاء في اسباب استئنافه أنه بادر بعد توصله بالاشعار الى عرض واجبات الكراء على المدعي الذي رفض تسلمها وفقا للمحضر الذي اعده السيد المفوض القضائي وأن مقتضيات المادة 254 جعلت حالة المطل رهينة بتقاعس وتخلف المدين عن تنفيذ التزامه كليا أو جزئيا من غير سبب مقبول ولما كان العارض قد وقع للدائن بصفة شخصية وفي موطنه وداخل الاجل القانوني وأنه رفض هذا العرض فإن حالة المطل تبعا لذلك تنتفي ومن جهة ثانية فإن مقتضيات الفصل 280 نصت على أن العرض الذي لا يعقبه الايداع الفعلي للشيء لا يبرئ ذمة المالك وأن الثابت قانونا وقضاء أنه لقيام حالة التماطل يلزم ان يكون العرض داخل أجل محدد في الإنذار وأنه لا يشترط أن يكون الايداع الذي يعقبه بدوره داخل الأجل وقد أكدت الأحكام الصادرة في هذا الصدد على أن وقوع عرض الكراء داخل الاجل المحدد في الإنذار وثبوت رفضه من قبل المدين فان الايداع يكون صحيحا ولو وقع خارج الاجل المذكور وعليه فان حالة المطل الموجبة للافراغ لا تكون غير قائمة من الناحية القانونية طالما ان الطاعن كان داخل الاجل القانوني لذلك يلتمس الطاعن الغاء الحكم الابتدائي في ما قضى به بالمصادقة على الإنذار في الإفراغ الموجه من طرف المدعي والمتوصل به من طرف المدعى عليه بتاريخ 07/02/2019 وبإفراغه ومن يقوم مقامه من المحل المكترى والحكم من جديد برفض الطلب في شقه هذا.

وارفق المقال بنسخة حكم وطي تبليغ.

وبناء على مذكرة جواب مع مقال اضافي المدلى بهما من طرف المستأنف عليه بواسطة نائبه بجلسة 02/10/2019 جاء فيها أن ما دفع به المستأنف غير سليم وغير مقبول قانونا اذ وعلى خلاف ما دفع به المكتري المستأنف فإن الفصل 280 من ق.ل.ع نص بصريح العبارة ان العرض الذي لا يعقبه الايداع لا يبرئ ذمة المدين والايداع لا يحلل المدين من نتائج مطل لا بالنسبة للمستقبل اما الاثار التي كانت مترتبة على هذا المطل يوم حصول الايداع فهي تبقى على عاتقه وان المستأنف لم يسع الى ابراء ذمته مما استحق عليه من كراء سابقه او لاحقه وبالتالي فبعدم استجابته للانذار الموجه اليه يبقى في حالة الممتنع عن اداء مستحق الكراء وهو بهذا السلوك يكون قد تحققت في جانبه حالة المطل الموجبة للافراغ ويتضح بعد حجز القضية للمداولة صحة السبب المبني عليه الانذار وزيف دفع المستأنف وبالتالي يكون العارض محقا في الاستجابة لطلبه الرامي الى المصادقة على الانذار اداء وافراغا مما يكون معه الحكم الابتدائي حكما معللا تعليلا كافيا سليما وفيما يخص المقال الاضافي انه بالاعتماد على مقتضيات الفقرة الثانية من الفصل 143 من قانون المسطرة المدنية التي تخول العارض تقديم طلب اضافي في مواجهة المستأنف باعتباره يكتري منه العين الكائنة بالطابق السفلي بحي [العنوان] سطات المخصص للاستعمال التجاري بمشارهة قدرها 1500,00 درهم وانه تقاعس عن اداء مستحقات كراء عقب الحكم الابتدائي المستأنف تتعلق بالفترة الممتدة من شهر يونيو 2019 الى غاية شهر أكتوبر 2019 وأن مجموع ما تخلد بذمته 7500,00 درهم لذلك تلتمس العارض تأييد الحكم المستأنف مع قبول المقال الاضافي لنظامية شكلياته والحكم على المستأنف بأدائه لفائدة المستأنف عليه مبلغ 7500,00 درهم قيمة مستحقات كراء عقب الحكم الابتدائي المستأنف المتعلقة بالفترة الممتدة من شهر يونيو 2019 الى غاية شهر أكتوبر 2019 مع تحديد مدة الإكراه البدني في الأقصى وتحميل المستأنف الصائر.

و بناء على إدراج الملف أخيرا بجلسة 09/10/2019 بلغ نائب المستأنف بكتابة ضبط هذه المحكمة، فتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار بجلسة 16/07/2019.

محكمة الاستئناف

حيث عرض الطاعن اوجه استئنافه تبعا لما سطر اعلاه.

وحيث تمسك الطاعن بكونه بادر بعد توصله بالإنذار الى عرض واجبات الكراء على المستأنف عليه الذي رفض تسلمها وفقا للمحضر الذي أكده المفوض القضائي مما ينفي عنه التماطل الموجب للإفراغ.

وحيث ثبت للمحكمة صحة ما تمسك به الطاعن ذلك انه بالرجوع الى وثائق الملف يتبين ان المستأنف توصل بانذار من المستأنف عليه من أجل أداء واجبات الكراء عن المدة من نونبر 2018 الى غاية فبراير 2019 وجب فيها مبلغ 6000 درهم.

وحيث بادر المستأنف عقب توصله بالإنذار الى عرض مبلغ 6000 درهم واجبات الكراء المطالب بها بمقتضى الانذار على المستأنف عليه الا ان هذا الأخير رفض تسلم المبلغ حسب الثابت من محضر رفض عيني المؤرخ في 21/02/2019.

وحيث ان المستأنف وبعرضه مبالغ الكراء المطالب بها داخل الاجل المضروب له بالانذار يكون قد نفى عنه حالة التماطل.

وحيث ان العرض العيني وان كان لا يبرئ ذمة المدين الا انه ينفي عنه التماطل مادام كان داخل الاجل المضروب له ورفض الدائن حيازة المبلغ المعروض مما يكون معه الحكم المستأنف قد جانب الصواب فيما قضى به من مصادقة على الإنذار والإفراغ مما يتعين معه الغاؤه والحكم من جديد برفض الطلب المتعلق به.

في الطلب الاضافي: حيث التمس المستأنف عليه الحكم له بواجبات الكراء عن مدة جديدة من يونيو 2019 الى غاية اكتوبر 2019.

وحيث ان الواجبات المطالب بها تعتبر من الطلبات المترتبة عن الطلب الأصلي ويجوز تقديمها اثناء النظر في الاستئناف عملا بمقتضيات الفصل 143 من ق.م.م

وحيث انه لا يوجد بالملف ما يفيد براءة ذمة المستأنف من واجبات الكراء المطالب بها مما يتعين معه الاستجابة للطلب .

وحيث ان الاكراه البدني له ما يبرره على اعتبار ان الامر يتعلق بأداء مبلغ مالي .

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا.

في الشكل : بقبول الاستئناف .

في الموضوع :بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من افراغ و الحكم من جديد برفض الطلب المتعلق بدلك و تأييده في الباقي .

في المقال الإضافي: بأداء المستأنف لفائدة المستأنف عليه مبلغ 7500 درهم واجبات الكراء عن المدة من فاتح يونيو 2019 الى متم أكتوبر 2019بحسب سومة شهرية قدرها 1500 درهم و تحميله الصائر و تحديد مدة الاكراه البدني في ادنى ما ينص عليه القانون.

Quelques décisions du même thème : Baux