Réf
72216
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
1911
Date de décision
24/04/2019
N° de dossier
2019/8206/992
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Saisie conservatoire, Procédure par curateur, Privilège de vendeur, Notification aux créanciers inscrits, Nantissement du fonds de commerce, Loi 49-16, Droit à l'indemnité d'éviction, Congé pour usage personnel, Confirmation du jugement, Bail commercial
Base légale
Article(s) : 27 - 29 - Dahir n° 1-16-99 du 13 chaoual 1437 (18 juillet 2016) portant promulgation de la loi n° 49-16 relative aux baux d’immeubles ou de locaux loués à usage commercial, industriel ou artisanal
Article(s) : 39 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement validant un congé pour usage personnel et ordonnant l'expulsion du preneur, la cour d'appel de commerce se prononce sur la régularité de la procédure de première instance et sur l'étendue de l'obligation d'information des créanciers du locataire. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur. Le preneur appelant soulevait l'irrégularité de la procédure de désignation d'un curateur alors que son domicile n'était pas inconnu, ainsi que la violation de l'obligation d'informer les créanciers titulaires de saisies conservatoires sur son fonds de commerce. La cour écarte le premier moyen, retenant que si le recours à la procédure du curateur n'était pas justifié, le local étant simplement fermé, cette irrégularité ne prive pas le preneur de son droit d'agir en indemnisation d'éviction par une action distincte dans le délai prévu par l'article 27 de la loi 49-16. La cour rejette également le second moyen en rappelant que l'obligation d'information des créanciers inscrits, au sens de l'article 29 de la même loi, ne vise que les titulaires d'un privilège de vendeur ou d'un nantissement, à l'exclusion des créanciers bénéficiant d'une simple saisie conservatoire. Le jugement est en conséquence confirmé.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
في الشكل :
بناءا على المقال الاستئنافي الذي تقدم به السيد إبراهيم (أ.) بواسطة نائبه المسجل و المؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 06/02/2019 والذي يستأنف بمقتضاه الحكم رقم 12480 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 14/12/2018 في الملف عدد 9064/8206/2018 و الذي قضى في الشكل قبول الطلب وفي الموضوع بالمصادقة على الإنذار بالإفراغ من اجل الاستعمال الشخصي المبلغ للمدعى عليه ابراهيم (أ.) بتاريخ 04/05/2018 مع إفراغه هو أو من يقوم مقامه أو بإذنه من المحل التجاري الكائن بزنقة [العنوان] الدار البيضاء و تحميل المدعى عليه الصائر و رفض باقي الطلب.
حيث إن الحكم المستأنف بلغ للطاعن بتاريخ 28/01/2019 حسب الثابت من طي التبليغ و استأنفه بتاريخ 06/02/2019 أي داخل الأجل القانوني .
حيث إن المقال الاستئنافي قدم وفق الشروط المتطلبة قانونا فهو مقبول شكلا .
في الموضوع :
يستفاد من وثائق الملف و الحكم المطعون فيه أن السادة ورثة الحسين (ا. م.) تقدموا بواسطة نائبهم بمقال افتتاحي مسجل و مؤداة عنه الرسوم القضائية بكتابة ضبط المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 25/9/2018 عرضوا من خلاله أن مورثهم الحسين (أ. م.) كان يملك حصص بالشركة (م. ع. ك.) مالكة الرسم العقاري عدد 45957 الملك المسمى "كليريت" الكائن بزنقة [العنوان] الدار البيضاء وأن الهالك قيد حياته أجرى بروتوكول اتفاق مع باقي الشركاء المتحاصين معه بالشركة المدنية العقارية المذكورة بمقتضى عقد توثيقي أمام الموثق فؤاد (ع.) استفرد بمقتضاه باستغلال واستعمال أربع محلات تجارية توجد بالطابق السفلي مع قبو ومرآب من ذات العمارة موضوع الرسم العقاري عدد 5957/C وأن المدعى عليه يكتري منهم المحلات التجارية المشار إليها آنفا بسومة كرائية شهرية قدرها 1200 درهم حسب الثابت من عقد الكراء وكذا نسخ وصولات الكراء وأنهم وجهوا له إنذارا بالإفراغ للاستعمال الشخصي بواسطة المفوض القضائي السيد محمد (ح.) توصل به شخصيا بتاريخ 04/05/2018 لذلك يلتمسون الحكم بالمصادقة على الإنذار بالإفراغ المبلغ للمكتري ابراهيم (أ.) الذي توصل شخصيا بتاريخ 04/05/2018 والحكم تبعا لذلك بإفراغه هو ومن يقوم مقامه أو بإذنه من العين المكراة بجميع مرافقها الكائنة بزنقة [العنوان] الدار البيضاء تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 100 درهم عن كل يوم تأخير بعد الامتناع والبت في الصائر وفق ما يقتضيه القانون ، وعزز المقال بنسخة من شهادة ملكية، نسخة من بروتوكول اتفاق ، نسخة طبق الأصل من اشهاد، نسخة من عقد كراء، وصولات كراء، نسخة طبق الأصل من اراثة ونسخة انذار مع محضر تبليغ.
وبناءا على المقال الإصلاحي المقدم من طرف المدعين بواسطة نائبهم بجلسة 31/10/2018 التمسوا من خلاله الاشهاد لهم بإصلاح مقالهم الافتتاحي للدعوى وذلك بجعل الرسم العقاري المعني هو 5957/C بدل عدد 45957/C واعتبار المحل التجاري واحد المتواجد بزنقة [العنوان] الدار البيضاء.
و بعد انتهاء الإجراءات المسطرية صدر الحكم المطعون فيه استأنفه السيد إبراهيم (أ.) بواسطة نائبه و الذي جاء في أسباب استئنافه أن الحكم موضوع الطعن بالاستئناف صدر غيابيا بوكيل الشيء الذي أضر بمصالحه و حرمه من درجة من درجات التقاضي طالما أن مقتضيات الفصل 39 من ق م.م قد تم خرقها كما أن الحكم المطعون فيه بالاستئناف خرق مقتضيات المادة 29 من قانون 16-49 ، و حول عدم احترام مسطرة القيم و خرق مقتضيات الفصل 39 من قانون المسطرة المدنية فإن محضر جواب القيم الذي ألفي به بالملف جاء مخالفا لمقتضيات الفصل 39 من قانون المسطرة المدنية طالما أنه لم يكن بناءا على المحضر الذي تقوم بإنجازه عادة المصالح الأمنية تحت إشراف النيابة العامة في إطار بحث عن متغيب وأن جواب القيم صدر و ألفي به بالملف دون انتظار البحث المنجز من طرف الشرطة و الدوائر الأمنية وأن موطن و محل إقامته غير مجهول بدلیل توصله بالإنذار من أجل الإفراغ للاستعمال الشخصي وكذلك توصله بالحكم موضوع الطعن بالاستئناف الحالي وأنه أكثر من ذلك فإن البحث المنجز من طرف المصالح الأمنية و المتعلق بالبحث عن متغيب في إطار مسطرة القيم قد كانت نتيجته إيجابية كما هو ثابت من خلال المحضر المنجز من طرف الشرطة وأنه وبدل إلغاء مسطرة القيم فإن هذا الأخير استعجل الأمور و أنجز محضر جوابه دون انتظار محضر المصالح الأمنية الذي كان إيجابيا وأنه و من أجل التدليل على كل ذلك يكفي الرجوع إلى محضر جواب القيم المدلى به ابتدائيا بالملف إذ أنه غير مرفق بأي محضر يهم البحث المنجز من طرف الشرطة و المصالح الأمنية وبذلك فإن محكمة الدرجة الأولى تكون قد خرقت مقتضيات الفصل 39 من قانون المسطرة المدنية الشيء الذي حرمه من درجة من درجات التقاضي و فوت عليه فرصة الدفاع عن نفسه خلال المرحلة الابتدائية من خلال تقديم طلب التعويض الكامل عن الأصل التجاري عملا بمقتضيات المادة 27 من قانون 16 -49 ، وأنه كان يتعين على محكمة الدرجة الأولى أن تتأكد من احترام مسطرة القيم إجراءاتها مرتبطة ببعضها مسطرة القيم قبل إصدار الحكم المطعون فيه بالاستئناف الذي أضر كثيرا بمصالحه و حرمه من درجة من درجات التقاضي خاصة و أنه قد فوت عليه فرصة المطالبة بالتعويض الكامل عن أصله التجاري الذي كونه على امتداد سنين طويلة ، وبالتالي فإنه نظرا لخرق مسطرة القيم يتعين إرجاع الملف للمحكمة التجارية حتى لا يحرم من درجة من درجات التقاضي و يتسنى له تقديم طلبه من أجل التعويض الكامل عن الأصل التجاري و حول عدم إشعار الدائنين المقيدين بالأصل التجاري و خرق مقتضيات المادة 29 من قانون 16-49 فأكد الأصل التجاري ، الذي كونه بالمحل التجاري المذكور مثقل بحجوزات تحفظية، لفائدة كل من شركة (س.) "Ste (S. D.)" وكذلك السيد مبارك (ط.)، كما هو ثابت من خلال نموذج "ج" من السجل التجاري له المسجل تحت عدد: [المرجع الإداري] وأن عدم تبليغ الدائنين يعد خرقا لمقتضيات المادة 29 من قانون 16-49 التي تنص أنه : " إذا أراد المكري وضع حد لكراء المحل الذي يشغل فيه أصل تجاري مثقل بتقييدات وجب عليه أن يبلغ طلبه إلى الدائنين المقيدين سابقا ...'' كما أن نص المادة 29 من ق 16-49 قد جاء بصيغة الوجوب وأن من شأن الإبقاء على الحكم موضوع الطعن بالاستئناف الحالي الذي خرق مقتضيات المادة 29 من ق 16-49 أن يفرغ الحجوز التحفظية من الغاية التي توخاها المشرع منها ، مما يتعين معه الحكم بإلغائه وبعد التصدي الحكم من جديد بعدم قبول الطلب و أن من شأن الحكم بإفراغه أن تترتب عليه مجموعة من الأضرار جراء فقدان أصله التجاري الذي هو نتيجة مجهوداته لسنين طويلة ، ملتمسا قبول الطعن بالاستئناف شكلا و موضوعا إلغاء الحكم المستأنف في جميع ما قضى به وبعد التصدي أساسا بإرجاع الملف للمحكمة التجارية بالدار البيضاء قصد تمكينه من إبداء أوجه دفوعه واحتياطيا الحكم بعدم قبول الطلب شكلا وتحميل الطرف المستأنف عليه الصائر. وأدلى بصورة من الحكم مع طي التبليغ وصورة من محضر المصالح الأمنية و صورة من نموذج ''ج'' وصورة لقرار محكمة النقض .
و بناءا على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المستأنف عليهم بواسطة نائبهم و الذين أوضحوا أنه خلافا لما نعاه المستأنف على مسطرة التبليغ فإن المحكمة لم تحجز الملف للمداولة إلا بعد أن ألفي جواب وكيل الغياب المنصب في حقه و الذي أكد عدم العثور عليه وإذا كان المستأنف ينسب للموظف الذي عينته المحكمة كقيم أي تواطئ أو تقصير ، فان ذلك يقتضي منه الطعن في الوثيقة الرسمية الصادرة عنه بالطرق القانونية ، لا الطعن في قرار المحكمة الذي تبنى ما جاء في جواب القيم و إدراج الملف على اثره في المداولة ، و أنه وبرجوع المحكمة إلى الفصل 39 من ق م م المحتج بخرقه فان القيم المعين من طرف كتابة الضبط هو الذي يقوم بالبحث عن الطرف بمساعدة السلطات الإدارية والنيابة العامة ، وله في ذلك أن ينتقل إلى العنوان بنفسه وهو ما قام به ولم يخرق في ذلك أي مقتضى قانوني، وأن ما جاء في إفادة القيم تؤكده مجموعة من الوثائق الرسمية منها الشهادة الادارية الصادرة رئيس الملحقة الإدارية الثانية لالة الياقوت الذي يؤكد فيها بان المحل مغلق فعلا انطلاقا من 6/12/2017 ثم محضر معاينة مجردة منجز من طرف المفوض القضائي السيد محمد (ح.) الذي اكد بدوره انه انتقل بتاريخ 23/1/2018 الى المحل موضوع النزاع ووجده مغلقا كما أن محضر الشرطة المحتج به من طرف المستأنف إنما يهدف به مغالطة المحكمة إذ أنه محرر بتاريخ 24/1/2018 والحال أن الدعوى لم ترفع الا بتاريخ 25/9/2018 أي أن ذلك المحضر غير مرتبط بهذه المسطرة ومن جهة أخرى فان المحكمة لم تعين قيم في مواجهة المستأنف عليه الا بعد أن استنفذت الطرق الأخرى والتي لم تسفر عن اية نتيجة وأن التوصل بالحكم الابتدائي المطعون فيه بتاريخ 28/1/2019 كان بسبب عودة المدعي للمحل من جديد بعد أن بلغ الى علمه وجود دعوى من اجل الاستعمال الشخصي وبالنظر إلى هاته المعطيات فان ما نعاه المستأنف على اجراءات التبليغ للجلسة يبقى في غير محله ويتعين التصريح باستبعاده ،ومن جهة ثانية فان ما تمسك به المستأنف بخصوص عدم الشعار الدائنين ، فانه لا يتضمن ما يستوجب الرد عليه ، إذ لا يحق له التطوع تلقائيا للدفاع عن الغير الذي لم يكن ممثلا في الدعوى ، ثم إن الدائن الواجب على المكري إشعاره الذي يتوفر على امتياز البائع أو رهن على الأصل التجاري حسب نص المادة 29 المحتج بخرقها وليس مجرد الدائن العادي كما هو الحال في النزاع الحالي ، ملتمسين مراقبة الاستئناف شكلا و التصريح برده موضوعا وذلك بتاييد الحكم الابتدائي في جميع ما قضى به وأدلى بصورة من شهادة إدارية ومحضر معاينة .
و بناءا على المذكرة التعقيبية المرفقة بوثيقة المدلى بها من طرف المستأنف بواسطة نائبه و الذي أوضح أنه خلافا لإدعاءات الطرف المستأنف عليه فإنه من المعلوم قانونا و قضاء أنه لا يقرر تنصيب قيم إلا في الحالة التي يكون فيها موطن أو محل المعني بالأمر غير معروف وأنه بالرجوع إلى الاستدعاء للجلسة و كذلك إلى جواب القيم فكلها وثائق تشير كون المحل مغلق و ليس إلى ملاحظة أن المعني بالأمر غير معروف بالعنوان وأن محكمة الدرجة الأولى و رغم أن الملاحظة هي كون المحل مغلق سواء بالاستدعاء أو حتى جواب القيم فقد أصدرت حكمها بعدما لجأت إلى مسطرة القيم، التي لا يتم تفعيلها إلا إذا كان المعني بالأمر غير معروف و ليس المحل مغلق وأن ذلك ما سايره الاجتهاد القضائي لمختلف محاكم المغرب الذي منه القرار الصادر عن محكمة الاستئناف بمراكش بتاريخ 20-09-2005 تحت عدد151 في الملف عدد 106-05 منشور مجلة المحامي عدد 50 ص 295 ، وأن ذلك ما يؤكده أيضا الفصل 39 من ق.م.م التي تنص على (...) تعين المحكمة في الأحوال التي يكون فيها موطن أو محل إقامة الطرف غير معروف عونا بكتابة الضبط بصفته قيما يبلغ إليه الاستدعاء ، و بالتالي فإن ما نعاه الطرف المستأنف عليه كون المحكمة لم تعين قيم في مواجهته إلا بعد استنفاذ جميع الطرف ما هو إلا إدعاء لا أساس له من القانون، طالما أن مسطرة القيم لا يلجأ إليها إلا في حالة إذ كان المعني بالأمر غير معروف بالعنوان، الشيء غير ثابت بملف النازلة اعتبارا لمحضر جواب القيم يشير إلى أن المحل مغلق فقط و شهادة تسليم استدعاء الجلسة تشير إلى أن المحل مغلق فقط وعليه فإن الحكم الابتدائي قد جانب الصواب حينما فعل مسطرة القيم في حقه رغم كون جميع الملاحظات التي كانت بين يدي محكمة الدرجة الأولى تشير إلى أن المحل مغلق فقط و ليس مجهول بالعنوان ، و من تم فإن محكمة الدرجة الأولى يكون حكمها موضوع الطعن بالاستئناف قد جانب الصواب حينما قررت تنصیب قيم في حقه هذا بغض النظر عن كون جواب القيم قد جاء معيبا إذ أن السيد إبراهيم (أ.) يؤكد بأن محضر الشرطة المدلى به يتعلق بهذه المسطرة بدليل أنه بالرجوع إلى محضر جواب القيم فإنه يتضمن رقم الملف موضوع الحكم المطعون به بالاستئناف عدد 9064-8206-2018 و هو نفس الرقم المضمن بورقة الإرسال الصادرة عن السيد وكيل الملك إلى رئيس أمن منطقة آنفا الدار البيضاء، إلى جانب الرقم آخر هو 5164 ب.م 18 الذي يتعلق بتعليمات النيابة العامة و بالتالي فورقة الإرسال الصادرة عن السيد وكيل الملك تتضمن رقمين رقم الملف 9064-8206-2018 ورق تعليمات النيابة العامة 5164 ب.م 18 وأنه لما كان الرقم 5164 ب.م 18 هو المضمن بمحضر الانتقال و التحري فإن محضر الشرطة المدلى به يتعلق فعلا بهذه القضية الشيء الذي يكشف النقاب بشكل جلي عن رغبة المستأنف عليهم في مغالطة المحكمة وأنه لا حاجة للاحتجاج بتاريخ 24-01-2018 الذي جاء بمحضر الانتقال و التحري لأنه مجرد خطأ بسيط ليس من شأنه أن يؤثر على مطالبه بدليل أن ضابط الشرطة القضائية شهد بنفس الحضر أن تعليمات النيابة العامة وردت عليه من المحكمة التجارية بتاريخ: 04-12-2018 أي بعد تقديم مقال المصادقة وأنه تلافيا لكل نقاش فإنه يمكن الرجوع إلى سجلات النيابة العامة بالمحكمة التجارية إذ يتضح بالفعل أن محضر الشرطة المنجز في إطار مسطرة القيم يتعلق فعلا بهذا الملف هذا من جهة ومن جهة أخرى فإن دفع الطرف المستأنف عليه بأنه يتعين الطعن في الوثيقة الصادرة عن القيم ما هو إلا إدعاء و دفع مجاني لأن الطعن بالاستئناف ينشر الدعوى من جديد إعمالا للأثر الناشر و من حقه أن يلتمس إرجاع الملف إلى محكمة الدرجة الأولى طالما أن محضر جواب الشرطة كان إيجابيا و أن القيم الذي عينته المحكمة لم ينتظر جواب الشرطة المرفق مع مقال الطعن بالاستئناف وأنه لما كان قد حرم من درجة من درجات التقاضي خاصة و أن محضر جواب الشرطة قد كان إيجابيا، فإنه يتعين سماع القول و الحكم بإرجاع الملف إلى المحكمة التجارية قصد تمكينه من إبداء أوجه دفوعه و بالخصوص تقديم طلب التعويض الكامل عن أصله التجاري ، ملتمسا الحكم وفق ما جاء بالمقال الإستئنافي و أدلى بورقة الإرسال الصادرة عن النيابة العامة تتضمن رقم الملف واشهادات .
و بناءا على مذكرة رد على تعقيب المدلى بها من طرف المستأنف عليهم بواسطة نائبهم و الذين أوضحوا أن حكم المحكمة الابتدائية كان صائبا فيما قضى به ولم يخرق أية قاعدة مسطرية تتعلق بالتبليغ كما يدعي المستأنف كما تم توجيه استدعاء للمستأنف في المحل الذي يتخذ منه عنوانا له حسب الثابت في عقد الكراء و انه على إثر رجوع الطي بملاحظة المحل مغلق أمرت المحكمة بتنصب وكيل للغياب في حقه الذي أفاد هو الآخر بأن المحل مغلق، و أن واقعة إغلاق المحل ثابتة بمقتضى الوثائق المدلى بها في الجلسة السابقة من شهادة إدارية و محضر معاينة وطالما أن المحل مغلق وأنهم لا يتوفرون على عنوان آخر للمستأنف يجعل منه غير معروف ومادام المستأنف متوقف عن مزاولة أي نشاط بالمحل و بادر إلى إغلاقه برضاه أو مجبرا على ذلك ومغادرته إلى جهة مجهولة يصبح معها عنوانه غير معروف و بالتالي لما طبقت المحكمة مسطرة القيم في حقه لم تخالف القانون و بالتالي فإن ما نعاه المستأنف بهذا الخصوص غير جدير بالاعتبار ويستقيم رده و كما هو معلوم فإن الاستئناف ينشر الدعوى من جديد، والمستأنف لما دفع بخرق مقتضيات المادة 29 من القانون رقم 16- 49 لم يبين دفعه على أساس، مما ينبغي رده وأن طلب المصادقة على الإنذار بالإفراغ من أجل الاستعمال الشخصي هو حق مشروع للمالك المكري بصريح القانون، والمحكمة الابتدائية لما استجابت لطلبهم بهذا الخصوص تكون طبقت القانون بشكل سليم الموافق للمادة 27 من القانون 49-16 وإن كان إفراغ المحل للاستعمال الشخصي يقابله تعویض فإنه يبقى رهين بالمطالبة به وأن المشرع أعطى مكنة للمكتري إذا لم يتقدم بطلب للتعويض خلال سريان دعوى المصادقة له أن يتقدم بدعوى التعويض داخل أجل حدده القانون ابتداء من تاريخ تبليغه بالحكم النهائي القاضي بالإفراغ ، ولما كان الحكم الابتدائي استنفد جميع الإجراءات المتعلقة بالتبليغ، وأصدر حكمه وفق مقتضيات فصول قانون المسطرة المدنية فإن طلب إرجاع الملف للمحكمة الابتدائية التجارية غير مبني على أساس وأن مقال الاستئناف برمته غير مستند على أساس قانوني سليم و يستقيم رده ، ملتمسين مراقبة الاستئناف من حيث الشكل تحت طائلة عدم القبول و برده موضوعا لعدم ارتكازه على أساس.
و بناءا على إدراج الملف بعدة جلسات كانت آخرها جلسة 10/04/2019 حضر نائبا الطرفين و أدلى نائب المستأنف بمذكرة تعقيبية تسلم نائب المستأنف عليه نسخة، فتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 24/04/2019 .
محكمة الاستئناف
حيث عرض الطاعن أوجه استئنافه تبعا لما سطر أعلاه .
حيث إنه بالرجوع الى الملف الابتدائي تبين أن المحكمة مصدرة الحكم قامت بداية باستدعاء الطاعن فرجعت شهادة التسليم بملاحظة أنه بعد انتقال المكلف بالإجراء الى عنوان الطاعن لعدة مرات آخرها كان في 4/10/2018 وجد المحل مغلقا ، وأنه على إثر تلك الملاحظة قررت المحكمة استدعاء الطاعن بواسطة البريد المضمون الذي رجع بإفادة لم يطلب ، ولأنه حينما يرجع الاىستدعاء بملاحظة أن المحل مغلق فإنه يكتفى بإعادة توجيه الاستدعاء من طرف كتابة الضبط بالبريد المضمون مع الاشعار بالتوصل الذي على ضوء نتيجته تقرر المحكمة ما ينبغي اتخاذه ، وأنه لا يلجئ الى مسطرة القيم إلا إذا كان موطن المبلغ إليه أو محل إقامته غير معروف كما تقضي بذلك الفقرة الثامنة من الفصل 39 من ق م م ، لذا وبعد رجوع استدعاء الطاعن بداية بملاحظة أن المحل مغلق و الاستدعاء الثاني عن طريق البريد المضمون بملاحظة أنه لم يطلب فإن المحكمة لم يكن لها أن تنصب قيم في حق الطاعن طالما أن الملاحظة التي تستوجب سلوك هذه المسطرة غير قائمة في النازلة أي كون موطن أو محل إقامة الطرف غير معروف إلا أنه يبقى ما سلكته المحكمة مصدرة الحكم من مسطرة القيم مجرد زيادة في البحث عن المواجه بالدعوى هذا فضلا على أنه وطبقا للفصل 27 من قانون 16.49 فإنه إذ لم يتقدم المكتري بطلب التعويض أثناء سريان الدعوى فإنه يجوز له أن يرفع دعوى التعويض داخل أجل ستة أشهر من تاريخ تبليغه بالحكم النهائي القاضي بالإفراغ لذا يبقى ما أثاره الطاعن بهذا الخصوص غير منتج في طعنه ويتعين رده .
وحيث إنه طبقا للمادة 29 من قانون 16.49 فإنه يقصد بالدائن المقيد الدائن المتوفر على امتياز البائع أو رهن على الأصل التجاري و هو الدائن الذي أوجب المشرع على المكري الراغب في وضع حد للعلاقة الكرائية للمحل المستغل به أصل تجاري مثقل بتقييدات أن يبلغ إليه طلبه ، وبذلك فلا مبرر بالتمسك بمقتضيات هذه المادة في نازلة الحال طالما أن الثابت من شهادة السجل التجاري نموذج ''ج'' أن المسجلين به هم مجرد دائنين يتوفرون على حجوز تحفظية و هم غير المعنيين بالمادة أعلاه .
وحيث إنه تبعا لذلك يتعين رد الاستئناف لعدم ارتكازه على أساس وتأييد الحكم المتخذ لمصادفته للصواب .
وحيث يتعين تحميل المستأنف الصائر .
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت علنيا انتهائيا و حضوريا :
في الشكل : قبول الاستئناف .
في الموضوع : بتأييد الحكم المستأنف وتحميل المستأنف الصائر .
65719
Le bail commercial signé par le représentant légal d’une société engage cette dernière en tant que preneur et non le représentant à titre personnel (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/11/2025
65733
Bail commercial : Le dépôt des loyers sur le compte bancaire du bailleur, effectué avant la réception de la sommation, constitue un paiement libératoire qui fait obstacle à la résiliation du bail (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
05/11/2025
65663
Bail commercial – L’indemnisation au titre de la clientèle et de la réputation commerciale est exclue lorsque le local est loué à usage d’entrepôt (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/11/2025
65666
L’évaluation de l’indemnité d’éviction requiert une expertise complète de tous les éléments matériels et immatériels du fonds de commerce (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
06/10/2025
65677
Indemnité d’éviction : Le juge peut écarter les conclusions de l’expert et exclure du calcul la clientèle en cas de fermeture prolongée du local (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/11/2025
65621
Le changement de l’activité commerciale par le preneur requiert l’accord écrit du bailleur, son silence ne pouvant valoir acceptation tacite (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/11/2025
65626
Clause résolutoire : la notification de l’injonction de payer au local loué est valable après une tentative infructueuse de notification au domicile élu contractuellement (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
28/10/2025
65562
Le bailleur qui reloue le local commercial à un nouveau preneur exerçant la même activité ne peut exiger la remise en état des lieux par le preneur sortant (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
17/07/2025
Travaux d'aménagement, Restitution du dépôt de garantie, Remise en état des lieux, Remboursement des améliorations, Relocation du bien, Obligations du preneur, Force obligatoire du contrat, Dépôt de garantie, Clause d'aménagement à la charge du preneur, Bail commercial, Absence de préjudice du bailleur
65565
Opposabilité de la cession du droit au bail : un jugement postérieur confirmant la qualité de locataire des cédants prime sur une cession non notifiée au bailleur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/11/2025