Bail commercial : L’injonction de résiliation pour non-paiement des loyers peut valablement fixer un délai unique de 15 jours pour payer ou quitter les lieux (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 76630

Identification

Réf

76630

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

4111

Date de décision

26/09/2019

N° de dossier

2019/8206/2654

Type de décision

Arrêt

Abstract

Base légale

Article(s) : 26 - Dahir n° 1-16-99 du 13 chaoual 1437 (18 juillet 2016) portant promulgation de la loi n° 49-16 relative aux baux d’immeubles ou de locaux loués à usage commercial, industriel ou artisanal

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement ayant validé un commandement de payer et ordonné l'expulsion d'un preneur commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'interprétation de l'article 26 de la loi 49-16 relative aux baux commerciaux. L'appelant contestait la qualité à agir du bailleur ainsi que la régularité du commandement, au motif que celui-ci ne distinguait pas entre le délai imparti pour payer et le délai pour libérer les lieux. La cour écarte d'abord le moyen tiré du défaut de qualité à agir en retenant que le contrat de bail, conclu entre les seules parties au litige, suffisait à conférer au bailleur le droit d'en poursuivre l'exécution. Surtout, elle juge que l'article 26 de la loi 49-16 institue, en cas de non-paiement des loyers, un délai unique et indivisible de quinze jours. La cour retient que ce délai vaut simultanément mise en demeure de régulariser la situation et préavis d'expulsion, sans qu'il soit nécessaire de notifier deux délais distincts. Le commandement étant régulier, la cour rejette l'appel principal ainsi que l'appel incident du bailleur, confirme le jugement d'expulsion et, statuant sur la demande additionnelle, condamne le preneur au paiement des loyers échus en cours d'instance.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدمت المستأنفة بواسطة دفاعها الاستاذ محمد (د.) بمقال مؤدى عنه الرسوم القضائية بتاريخ 08/05/2019 تستأنف بمقتضاه الحكم عدد 1024 الصادر بتاريخ 04/02/2019 عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء في الملف عدد 11346/8206/2018 والقاضي بالمصادقة على الإنذار المبلغ للمدعى عليها شركة (S. D.) SARL بتاريخ 15/10/2018 وبإفراغها هي أو من يقوم مقامها من المحل التجاري المكرى لها الكائن بالطابق السفلي رقم [العنوان] الدار البيضاء، وبأدائها في شخص ممثلها القانوني مبلغ 64.000,00 درهم من قبل واجبات الكراء عن المدة من فاتح ماي 2017 إلى غاية متم يونيو 2018 وعن شهري أكتوبر ونونبر 2018، ومبلغ 2.000,00 درهم من قبل التعويض عن التماطل، مع النفاذ المعجل في حدود أداء واجبات الكراء، وبتحميلها الصائر وبرفض باقي الطلبات.

وحيث تقدم المستأنف عليه بواسطة نائبه الاستاذ محمد (س.) باستئناف فرعي مؤدى عنه الرسوم القضائية بتاريخ 04/06/2019 يستأنف بمقتضاه فرعيا الحكم المشار إليه اعلاه.

في الشكل:

حيث ان الاستئنافيين الاصلي والفرعي قدما وفق الشروط الشكلية المتطلبة قانونا صفة وأجلا وأداء مما يتعين معه التصريح بقبولهما شكلا.

وحيث ان الطلب الاضافي ينصب على واجبات الكراء المترتبة بعد صدور الحكم الابتدائي كما أنه قدم وفق الشكل القانوني فهو مقبول شكلا.

وفي الموضوع:

حيث يستفاد من وثائق الملف والحكم المطعون فيه أن المستأنف عليه تقدم بواسطة محاميه بمقال أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء أفاد فيه أنه بتاريخ 14/04/2016 أبرم المدعي عقد كراء محل تجاري مع المدعى عليها في شخص ممثلها القانوني قبل تأسيسها للاستعمال التجاري بمشاهرة 4000,00 درهم، وينص عقد الكراء على أن عدم أداء الواجبات الكرائية لمدة شهرين متتابعين موجب للفسخ، وأن المكترية امتنعت عن أداء الواجبات الكرائية منذ غشت 2016 إلى الآن، وأغلق صاحبها المحل المكترى واختفى عن الوجود، مما حدا بالمكري إلى تبليغ المكترية بإنذار بالمحل التجاري المكترى عن طريق مفوض قضائي للمطالبة بالواجبات الكرائية ابتداء من فاتح ماي 2017 إلى متم أكتوبر 2018 الواجب عنها 72000,00 درهم وذلك بمكتب دفاع المدعي خلال أجل 15 يوما من تاريخ التوصل أو إفراغ المحل، ولأجل ذلك التمس الإشهاد بالمصادقة على الإشعار المبلغ للمكترية بتاريخ 15/10/2018 والحكم بإفراغها هي ومن يقوم مقامها من المحل التجاري الكائن بالطابق السفلي رقم [العنوان] الدار البيضاء، تحت طائلة غرامة تهديدية وإكراه مالي قدره ألف درهم يوميا من تاريخ التبليغ إلى يوم الإفراغ، وبأدائها للمدعي مبلغ 76.000,00 درهم عن الواجبات الكرائية على المدة ما بين فاتح ماي 2017 ومتم نوفمبر 2018، وكذا مبلغ 7000,00 درهم تعويضا عن التماطل والأضرار المادية والمعنوية والعراقيل المسطرية منذ إبرام العقد، مع جعل الحكم مشمولا بالنفاذ المعجل لجميع المبالغ المطلوبة وبتحميل المدعى عليها الصائر مع الإكراه في حق الممثل القانوني للشركة السيد سعيد (ه.). وأرفق المقال بنسخة طبق الأصل لعقد كراء محل تجاري، نموذج ج، نسخة مقال افتتاحي قدم بتاريخ 07/04/2017، نسخة طبق الأصل للحكم رقم 5332، نسخة طبق الأصل لمحضر امتناع، أصل الإنذار المبلغ بتاريخ 15/10/2018 وأصل محضر التبليغ، نسخ طبق الأصل لإنذارين مع صورتين لمحضري التبليغ، أصل محضر معاينة واستجواب.

وحيث أصدرت المحكمة التجارية بالدار البيضاء الحكم المستأنف.

وحيث جاء في أسباب استئناف الطاعنة أن الحكم الابتدائي لم يصادف الصواب عندما قضى بافراغ المحل التجاري موضوع النزاع. وأن الثابت من القواعد الإجرائية و المسطرية أن الصفة هي مناط الدعوى، و أنه لا يصح التقاضي إلا ممن له الصفة و الأهلية و المصلحة لإثبات حقوقه. و أن المستأنف عليه ليس المالك الوحيد للمحل موضوع النزاع فضلا على كونه لا يملك نسبة الاغلية التي تخول له حق التقاضي . و أن الإنذار موضوع الدعوى تضمن فقط الدعوى إلى الأداء تحت طائلة اعتبار المكتري متماطلا، و أحقية المكري في طلب الفسخ و الإفراغ، فجاء بذلك خاليا من شروط المادة 26 من قانون 16-49 و خاصة ما يتعلق بتضمينه و جوبا السبب الذي يعتمده المكري و منحه أجلا للإفراغ مدته في هذه الحالة 15 يوما من تاريخ التوصل، في حين أن أجل 15 يوما المضروبة في الإنذار هو اجل للأداء لا للإفراغ. لذا، فان ما ذهب إليه الحكم الابتدائي مجانب للصواب لانه اعتمد على انذار لم يحترم الشكليات المنصوص عليها قانونا. لذلك يلتمس الغاء الحكم المستأنف وبعد التصدي الحكم من جديد برفض الطلب وتحميل المستأنف عليه الصائر.

وحيث إنه بجلسة 13/06/2019 أدلى المستأنف عليه بواسطة نائبه بمذكرة توضيحية مع استئناف فرعي مؤدى عنه الرسوم القضائي أفاد فيها أنه بخصوص الدفع بانعدام الصفة : فانه عکس ماجاء في مقال المكترية الاستئنافي فان الصفة ثابتة بقوة القانون حسب مرفقات المقال الافتتاحي للدعوى منها : عقد الكراء و الحكم القضائي النهائي السابق و الاشعارات المتعددة مع محاضر التبليغ للمفوضين القضائيين و التي تم اقرارها قضائيا ابتدائيا. و بذلك فان الطلب قدم ابتدائيا على الصفة وطبق الاجراءات المسطرية المنصوص عليها في الفصول1، 5 و 32 من ق م م

و بخصوص موضوع الانذار و سببه و مقتضيات المادة 26 : خلافا لما ورد في نهاية ص 3 للمقال الاستئنافي الاصلي ان الاشعار الثالث موضوع الدعوى يتعلق بالمطالبة بالواجبات الكرائية ... ابتداء من ... الى ... بمبلغ:- 00، 72000درهم عن المدة الممتدة من ... الى ... و ذلك بمكتب دفاع المكري خلال اجل 15 يوم من تاريخ التوصل القانوني او افراغ المحل المكترى خلال نفس المهلة ... انتم و من يقوم مقامكم .... . وقد تم توضيح هذه الحقائق بالملاحظة الأولى للمذكرة التوضيحية المدلى بها ابتدائيا ، و اجاب عنها الحكم المستانف ان السبب الذي بني عليه الانذار هو التماطل في اداء الواجبات الكرائية، وقد امهل 15 يوم للاداء ، و هو اجل قانوني لان المشرع اوجب تضمین الانذار اجلا واحدا ، و لم تستطع المستأنفة مناقشة تعليل الحكم طبقا للقانون . أما المادة 26 من قانون 49 / 16 فتنص صراحة :" انه يجب على المكري الذي يرغب في وضع حد للعلاقة الكرائية ، أن يوجه انذارا للمكتري يتضمن السبب الذي يعتمده، و أن يمنحه اجلا للافراغ اعتبارا من تاريخ التوصل، ... يحدد هذا الاجل في 15 يوم اذا كان مبنيا على عدم اداء الواجبات الكرائية ..." .

وفي الاستئناف الفرعي ( التبعي ): فيما يخص المطالبة بتأييد الحكم في شق الافراغ : انه بناء على كون الاشعار الثالث المبلغ للمكترية بتاريخ 15/10/2018 يتضمن كافة البيانات الواقعية والقانونية المنصوص عليها في المادة 26 من قانون 49/ 16 و وفق ما جاء في تعليل الحكم المستانف. و استنادا على كون دفاع المكترية نفسه قد صاحب موكله لدى المفوض القضائي مطالبا باخر اجل للاداء دون الوفاء بوعده وفق ما جاء في بداية الصفحة 2 لمحضر المفوض القضائي المدلى به . ونظرا لكون السيد سعيد (ه.) الذي رافق محاميه عند المفوضة القضائية قد ابرم عقد كراء لشركة صورية قبل تأسيسها حسب الاحكام السابقة للتدليس على العدالة والتملص من أداء الواجبات الكرائية بسوء نية. وو تمشيا مع كون الشركة الصورية تمتنع صراحة عن أداء الواجبات الكرائية منذ ابرام عقد الكراء معه الى هذا اليوم رغم الاشعارات المتعددة المبلغة لصاحبها بعنوانه الشخصي وفق مرفقات المقال . وامام استجابة المحكمة الابتدائية لمذكرة الشركة الصورية انها قد أودعت جميع الواجبات الكرائية بصندوق المحكمة حيث اخرج الملف من المداولة لمطالبتها بما يفيد ذلك و تخلف دفاعها رغم التوصل القانوني. و ان المقال الاستئنافي الاصلي لا علاقة له بوثائق الملف المستانف، ولا يتضمن أي وجه قانوني او واقعي للاستئناف ، فعجزت صاحبته عن الطعن في الحكم المتضمن لما يفوق 15 حيثية جلها خاصة بالرد عليها.

و فيما يخص المطالبة بالتأييد مع التعديل و الاداء: بما ان المستانفة الاصلية قد تنازلت صراحة على مضمون مذكرتها الجوابية المدلى بها ابتدائيا بشأن ايداع المبالغ المالية بصندوق المحكمة حسب تعبيرها و تجاهلت مناقشة الحكم بالاداء حاليا . و بما أن الحكم المستانف قد جاء مصادفا للصواب ما عدا تسرب الخطأ المادي غير المقصود بالحكم بمبلغ 64.000,00 درهم الوارد في المنطوق بدل الحكم بمبلغ : 76.000,00 درهم المطلوب ابتدائيا .لذلك يلتمس في الاستئناف الاصلي برده وتحميل رافعته الصائر مع تأييده في شق الافراغ. وفي الاستئناف الفرعي اصلاح الخطأ المادي غير المقصود في منطوق الحكم المستأنف بالحكم وفق ما جاء في الطلب الأصلي له مع رفع مبلغ التعويض المحكوم به الى حدود اجتهاد المحكمة في مثل هذه النازلة. والحكم على المكترية بادائها الواجبات الكرائية المستحقة منذ صدور الحكم المستأنف عن المدة الممتدة ما بين فاتح ديسمبر 2018 ومتم يونيو 2019 الواجب عنها مبلغ 28.000,00 درهم مع التعويض. وتأييد الحكم المستأنف في جميع مقتضياته المتعلقة بشق الإفراغ وتحميل المستأنفة الأصلية كافة الصوائر والمصاريف والاشهاد بتقاضيها بسوء نية.

وبجلسة 25/07/2019 أدلى نائب المستانف عليها بملتمس اعتبار القضية جاهزة و البث فيها طبقا للقانون.

وبنا على إدراج الملف أخيرا بجلسة 12/09/2019 حضرها نائب المستانف عليه و سبق تاخير الملف جاهزا و اعتبرته المحكمة جاهزة وتقرر حجزه للمداولة لجلسة 26/9/2019.

محكمة الاستئناف

في الاستئناف الاصلي:

حيث استندت المستأنفة في استئنافها على الاسباب المفصلة اعلاه.

وحيث دفعت المستأنفة بكون المستانف عليه ليس هو المالك الوحيد للمحل موضوع النزاع وانه لا يملك نسبة الاغلبية التي تخول له التقاضي.

وحيث إن الدفع الذي اثارته المستانفة بقي بدون اثبات هذا من جهة ومن جهة ثانية فإن عقد الكراء مبرم فقط بين المستانفة والمستأنف عليه مما يجعل صفة هذا الاخير كمكري قائمة وتخوله ممارسة جميع الحقوق المترتبة عن عقد الكراء بما في ذلك المطالبة بأداء واجبات الكراء وممارسة دعوى الافراغ ، وبالتالي وجب رد الدفع.

وحيث دفعت المستانفة بكون الانذار الموجه لها من قبل المستانف عليه جاء خاليا من شروط المادة 26 من قانون 49.16 من حيث تضمينه السبب ومنح أجل الافراغ باعتبار ان الاجل المضمن بالانذار هو أجل للاداء لا للافراغ.

وحيث إن المحكمة وبمراجعتها للانذار الموجه للمستانفة من قبل المستأنف عليه والمتوصل به بتاريخ 15/10/2018 يتبين بأنه يتضمن الاشارة الى سبب المطالبة بالافراغ وهو التماطل في اداء واجبات الكراء المتعلقة بالمدة من 1/5/2017 الى متم اكتوبر 2018، كما يتضمن نص الإنذار منح المستأنفة أجلا للأداء وهو 15 يوما من تاريخ التوصل بالانذار تحت طائلة الافراغ، وبالرجوع الى المادة 26 من قانون 49.16 تبين بأنها نصت على أجل واحد ووحيد بالنسبة للسبب المبني على التماطل في اداء واجبات الكراء وهو خمسة عشر (15) يوما من تاريخ التوصل بالانذار باعتباره أجلا للاداء والافراغ لكون ان المشرع في الفقرة الاولى من نص المادة استعمل تعبير (.. يتضمن وجوبا السبب الذي يعتمده وأن يمنحه أجلا للافراغ اعتبارا من تاريخ التوصل يحدد هذا الاجل في: –خمسة عشر يوما إذا كان الطلب مبنيا على عدم اداء واجبات الكراء ).

وهو الامر الذي يشير صراحة الى التنصيص على اجل 15 يوما باعتباره اجلا لترتيب التماطل والافراغ وليس هناك اي تنصيص على منح اجلين: أجل للاداء وأجل للافراغ ، وبالتالي فإن الدفع ككل يكون مردودا

وحيث يتعين لاجله التصريح برد الاستئناف الاصلي وتأييد الحكم المستانف مع ابقاء الصائر على رافعه

وفي الاستئناف الفرعي:

حيث اعتبر المستأنف الفرعي أن هناك خطأ ماديا تسرب الى منطوق الحكم الابتدائي باعتبار ان المبلغ الواجب عن المدة من فاتح ماي 2017 الى متم يونيو 2018 زائد واجب شهري اكتوبر ونونبر 2018 وهو 64000,00 درهم أغفل واجب شهري اكتوبر ونونبر من سنة 2018، في حين أنه وبحساب المبلغ الواجب عن المدة المحكوم بها أي 16 شهرا بحسب سومة 4000,00 درهم شهريا يتبين بأنه 64000,00 وهو المبلغ المحكوم به والمنصوص عليه في المنطوق وبالتالي يكون منطوق الحكم الابتدائي لم يصبه اي خطأ مادي وهو ما يوجب رد الاستئناف الفرعي مع ابقاء الصائر على رافعه.

في الطلب الاضافي:

حيث ينصب الطلب الاضافي على واجبات الكراء المترتبة بعد صدور الحكم الابتدائي والمتعلقة بالمدة من 1/12/2018 الى متم يونيو 2019 أي 7 اشهر وجب عنها مبلغ 28000,00 درهم ، وما دام أن الملف خال مما يفيد أداء المدة المذكورة وان الاصل في الكراء هو شغول الذمة إلى حين ثبوت العكس بحجة مقبولة قانونا فإن الطلب الإضافي يبقى مبررا ويتعين الاستجابة له مع تحميل المستأنفة الصائر.

لهذه الأسباب

تصرح وهي تبت انتهائيا علنيا وحضوريا.

في الشكل:

في الموضوع: برد الاستئنافين الأصلي و الفرعي وتأييد الحكم المستانف مع إبقاء صائر كل استئناف على رافعه.

و في الطلب الإضافي: بأداء المستأنفة الأصلية لفائدة المستأنف عليه الأصلي مبلغ 28000,00 درهم واجب كراء المدة من 01/12/2018 الى متم يونيو 2019 و تحميلها الصائر.

Quelques décisions du même thème : Baux