Le paiement partiel des loyers après mise en demeure ne purge pas le manquement du preneur et justifie la résiliation du bail (CA. com. Casablanca 2020)

Réf : 69799

Identification

Réf

69799

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

244

Date de décision

22/01/2020

N° de dossier

2019/8206/5301

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'expulsion d'un preneur pour défaut de paiement des loyers, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur. L'appelant contestait la régularité de la notification de la mise en demeure et invoquait le paiement partiel des arriérés par consignation auprès du tribunal.

La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré de l'irrégularité de la notification, rappelant qu'un procès-verbal de commissaire de justice constitue un acte authentique qui ne peut être contesté que par la voie de l'inscription de faux. Elle retient ensuite que le versement partiel des loyers, effectué après l'expiration du délai imparti par la mise en demeure, ne saurait purger le manquement du preneur à ses obligations, le maintenant ainsi en état de défaut de paiement.

Toutefois, en l'absence de preuve contraire apportée par le bailleur, la cour fixe le montant du loyer mensuel sur la base des déclarations du preneur. Faisant droit à la demande additionnelle du bailleur, la cour condamne également le preneur au paiement des loyers échus en cours d'instance, après déduction des sommes consignées.

Le jugement est par conséquent confirmé dans son principe, notamment quant à l'expulsion, mais réformé sur le quantum des condamnations pécuniaires.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

في الشكل :

بناء على المقال الاستئنافي المؤدى عنه الصائر القضائي الذي تقدم به السيد محمد (ح.) بواسطة دفاعه بتاريخ 22/10/2019يستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 21/05/2019 تحت عدد 5445 ملف عدد 4496/8206/2019 و القاضي في الشكل:بعدم قبول طلب اداء واجبات النظافة وقبول باقي الطلب. في الموضوع: بأداء المدعى عليه للمدعي مبلغ 9500,00 درهم الواجبات الكرائية عن المدة من فاتح ماي 2018 إلى متم شتنبر 2018 مع النفاذ المعجل وتحديد الاكراه البدني في الأدنى. وبإفراغ المكتري هو ومن يقوم مقامه من القطعة الارضية المكراة و المسيجة بأشجار والكائنة بدوار [العنوان] الدارالبيضاء وتحميله الصائر ورفض باقي الطلبات.

و بناءا على المقال الاصلاحي الذي تقدم به المستانف بواسطة نائبه بتاريخ 18/12/2019 .

وبناء على طلب الإضافي الذي تقدم به السيد محمد (ل.) بواسطة دفاعه والمؤدى عنه الصائر القضائي بتاريخ 18/12/2019 .

حيث بلغ الطاعن بالحكم المستأنف بتاريخ 7/10/2019 كما يتبين من طي التبليغ المرفق بالمقال الاستئنافي و تقدم باستئنافه بتاريخ 22/10/2019 أي داخل الأجل القانوني فيكون المقال الاستئنافي و الاصلاحي له مستوفيان للشروط الشكلية القانونية من صفة و اداء و يتعين التصريح بقبولهما شكلا.

و حيث قدم المقال الاضافي وفق الشروط الشكلية القانونية من صفة و أداء فهو مقبول شكلا ايضا .

و في الموضوع :

يستفاد من وثائق الملف و الحكم المستأنف أن محمد (ل.) تقدم بواسطة دفاعه بمقال أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء يعرض فيه أنه يملك العقار المسمى (ف. ل.) ذي الرسم العقاري عدد 16522/49 و الكائن بدوار [العنوان] تيط مليل وأن العارض وفي إطار قيامه بعمليات إدارة العقار المملوك له و لباقي ورثة بوشعيب (ب.) والذي هو موضوع عقد كراء قطعة منه إلى السيد محمد (ح.) بالعنوان المذكور أعلاه بسومة كرائية قدرها 1900 درهم شهريا وأن العارض في إطار إدارته للعقار أعلاه فقد حاول وديا مع المكتري السيد محمد (ح.) من أجل الانتظام على أداء الوجيبة الكرائية إلا أنه توقف عن أداء الواجبات الكرائية منذ ماي 2018 إلى غاية شتنبر 2018 وجب فيها 5 أشهر1900xدرهم = 9500 درهم إضافة إلى رسم النظافة عن المدة من يناير 2015 إلى ماي 2018 وجب فيها 9120 در هم.

أي 1900 درهم x5أشهر = 9500 درهم .

9500 درهم + 9120 درهم = 18.620 درهم .

وأن المدعي عمل على تبليغ المدعى عليه السيد محمد (ح.) بإنذار غير قضائي عن طريق المفوض القضائي السيد عبد الكريم (ح.) الذي بلغ إلى المعني بالأمر بواسطة أخيه الحسين (ح.) بتاریخ 18/10/2018 وأن العارض انذر المدعى عليه من خلال الإنذار بالأداء داخل أجل 15 يوما من تاريخ التوصل بالإنذار وإلا فإنه يطلب منه إفراغ المحل المكرى له هو أو من يقوم مقامه أو بإذنه وأن التماطل ثابت من خلال الإنذار أعلاه وأن التماطل المكتري في أداء الوجيبات الكرائية يعد سببا خطيرا يبرر الحكم بالإفراغ مما يجعل العارض محقا في مطالبته بالأداء و الإفراغ وفق ما يقتضيه القانون أعلاه ، ملتمسا التصريح بقبول المقال شكلا وموضوعا الحكم على المدعى عليه السيد محمد (ح.) بأداء الوجيبات الكرائية للعارض عن الفترة الممتدة من فاتح ماي 2018 إلى غاية شتنبر 2018 والمطالب بها بمقتضى الإنذار المبلغ له بتاريخ 18/10/2018 وجب فيها 9500 درهم بحسب 1900 درهم شهريا إضافة إلى رسم النظافة عن المدة من يناير 2015 إلى ماي 2018 وجب فيها 9120 در هم.

أي 1900 درهم x5أشهر = 9500 درهم .

أي ما مجموعه 9500 درهم + 9120 درهم = 18.620 درهم .

والحكم بالمصادقة على الإنذار بالإفراغ المبلغ إلى المدعى عليه بتاريخ 18/10/2018 و الحكم بإفراغه من محل عبارة عن قطعة أرضية مسيجة بأشجار و الكائن بدوار [العنوان] الدار البيضاء هو أو من يقوم مقامه أو بإذنه تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 200 درهم عن كل يوم تأخير من تاريخ الامتناع عن التنفيذ وشمول الحكم بالنفاذ و تحميل المدعى عليه الصائر و تسخير القوة العمومية عند الاقتضاء و تطبيق مسطرة الإكراه البدني في الأقصى وأرفق المقال بصورة من أصل الإنذار و صورة من أصل محضر التبليغ و صورة من نسخة من شهادة الملكية.

و بعد استيفاء الإجراءات المسطرية صدر الحكم المشار إلى منطوقه أعلاه استأنفه السيد محمد (ح.) و جاء في أسباب استئنافه أن الوجيبة الكرائية هي 1250 درهم بخلاف ما يدعيه الطرف المستأنف عليه كما جاء في الحكم الابتدائي أن الطرف الذي توصل بالإنذار من أجل الأداء هو المسمى الحسين (ح.) باعتباره حسب ادعائه أنه أخ العارض لكنه ليس له أي أخ بهذا الاسم وإنما تم تبليغ هذا الشخص بتواطؤ مع المستأنف عليه و إنه لم يتوصل إطلاقا بأي إنذار وأنه لا يعلم إطلاقا بهذه النازلة إلا بعدما توصل بتبليغ الحكم موضوع الطعن بالاستئناف ، الأمر الذي يتعين معه إلغاء الحكم الابتدائي والحكم بعدم قبوله ، و أنه ومن باب الاحتياط فالمحل المكتراة حسب شهادة الملكية فإن المستانف عليه يملك نسبة : 378337000 من أصل 11844000000 سهم من الملك المشاع أي أقل من نسبة 888300000 التي تمثل ثلاثة أرباع الملك و أن محضر المعاينة والاستجواب المدلى به من طرفه لا يثبت العلاقة الكرائية بين الطرفين بقدر ما يثبت أن المدعي هو من يتسلم الوجيبة الكرائية فقط و أنه ليس بالملف ما يثبت توكيل باقي المالكين له بإنهاء عقد الكراء خاصة وأن دعوى إنهاء عقد الكراء هي من أعمال الإدارة التي تلزم لصحتها أن ترفع من طرف أغلبية تملك ثلاثة أرباع المال المشاع و أنه كباقي المكترين كان يؤدي واجبات الكراء من انشاء العلاقة الكرائية دون أن يتوصل بوصل الكراء إلى أن توصل بإنذار من طرف بعض الورثة يطالبون فيه المكترين بإيداع واجبات الكراء بصندوق المحكمة دون تسليمها إلى المستأنف عليه و أنه يحتفظ بالإدلاء أمام محكمة ما يؤكد ذلك و إن طلب الاستئناف ينشر الدعوى للبث فيها من جديد و أن الحكم الابتدائي قد جانب الصواب ويتعين تصحيحه ، ملتمسا أساسا إلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد بعدم قبول الدعوى و احتياطيا إلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد برفض الطلب و تحميل المستأنف عليه الصائر .

أرفق مقاله بنسخة حكم و طي التبليغ .

و بناء على المذكرة الجوابية مع طلب إضافي المدلى بها من طرف المستأنف عليه بواسطة نائبه بجلسة 04/12/2019 جاء فيها إن الحكم المطعون فيه جاء معللا تعليلا كافيا من الناحية القانونية والواقعية و يستند العارض على جميع حيثيات الحكم الابتدائي والتي سبق له أن أدلى بها خلال المرحلة الابتدائية ، و إن الوسائل المثارة خلال المرحلة الاستئنافية سبق مناقشتها خلال المرحلة الابتدائية وهي مزاعم واهية وغير جدية. حيث عجز المستأنف عن إثبات أداء ما بذمته من واجبات كرائية عن الفترة الممتدة من فاتح ماي 2018 إلى شتنبر 2018 ، كما انعقد الكراء من العقود المعاوضة فان انتفاع المكتري بالعين يقابله التزامه بأداء واجبات الكراء وحيث إن عجز المستأنف عن إثبات أداء واجبات الكراء عن المدة المذكورة يثبث المطل في أداء واجبات الكراء و إن مطل المستأنف في أداء ما بذمته من واجبات کرائية ثابت في حقه ، و إن المماطلة في أداء الواجبات الكرائية سبب خطير وجدي لطلب الاداء وإفراغ المستأنف من المحل موضوع العقدة و ان الطعن في مسطرة التبليغ و اجراءاته له مساطر قانونية خاصة نظمها المشرع بدقة ومن ثم فهو زعم لا يرقى لعدم جديته و بالتالي فالتبليغ صحيح منتج لكافة اثاره القانونية وحيث يقر المستأنف بالعلاقة الكرائية و بسومتها الشهرية و لا يحاجج في ذلك ، كما ردد المستأنف مزاعمه غير الجدية والتي سبق مناقشتها خلال المرحلة الابتدائية ولم يأتي بجديد فانه يتعين على محكمة الاستئناف تأييد الحكم الابتدائي فيما ذهب إليه جملة وتفصيلا مع ترتيب الأثر القانوني .

و حول طلب الإضافي أن الطاعن لازال يماطل في أداء ما بذمته من واجبات كرائية عن المدة اللاحقة للإنذار والتي وجب عنها أيضا واجبات كرائية إضافية تبتدئ من تاريخ اكتوبر 2018 إلى شتنبر 2019 بحسب 1900 درهما شهريا ، كما تخلد في ذمة المستأنف ما مجموعه : 1900درهم 10شهرا = 19000 درهما، و كما يلتمس المستأنف من المحكمة وبناء على ثبوت عدم أداء المستأنف للواجبات الكرائية عن المدة أعلاه الحكم له بها و ثبوت واقعة المطل في حق المستأنف في أداء الكراء طبقا للفصول 254-255-666 من ق.ل.ع ، ملتمسا رد الاستئناف لعدم ارتكازه على أساس سليم سواء من الناحية الواقعية أو القانونية وتأييد الحكم المستأنف فيما قضی به جملة وتفصيلا مع ما يترتب عن ذلك من أثار قانونية ، و تحميل المستأنف صائر المرحلتين الابتدائية والاستئنافية مع شمول القرار بالنفاذ المعجل و تحديد مدة الإكراه البدني في الأقصى و حول الطلب الإضافي الحكم على المستأنف بأدائه لفائدة المستأنف ما بذمته من واجبات وقدرها وجب فيها 19.000 درهما و مع الصائر والإجبار في الأقصى وشمول القرار الاستئنافي بالنفاذ .

و بناء على المقال الإصلاحي المرفق و المدلى به من طرف المستأنف بواسطة نائبه بجلسة 18/12/2019 جاء فيها انه يلتمس اصلاح ملتمساته و ذلك باعتبارها أساسا إلغاء الحكم الابتدائي فيما قضی به والحكم بإرجاع الملف إلى المحكمة التجارية الدرجة الأولى للبت فيه من جديد على أساس التبليغ موضوع الحكم غير قانوني وأن العارض لا علم له بالحكم موضوع هذا الطلب و احتياطيا إلغاء الحكم الابتدائي والحكم من جديد برفض الطلب و احتياطيا جدا إجراء بحث في الموضوع يستدعى له جميع أطراف الدعوى وكل طرف يفيد في النازلة ، ملتمسا أساسا إلغاء الحكم الابتدائي والحكم بإرجاع الملف إلى المحكمة التجارية للبت فيه طبقا للقانون و احتياطيا إلغاء الحكم الابتدائي والحكم من جديد برفض الطلب واحتياطيا جدا إجراء بحث في الموضوع يستدعى له جميع أطراف الدعوى وكل طرف يفيد في النزاع.

و ارفق المذكرة بنسخة حكم يتعلق بنفس المستأنف عليه صدر في نفس الموضوع قضى برفض طلب الإفراغ و صورة لوصل أداء واجبات الكراء و نسخة من إشهاد و صورة الإنذار الموجه من طرف الورثة الذين يملكون حصة الأسد في العين المكراة يطلبون منه عدم تسليم واجبات الكراء للمستأنف عليه.

و بناء على المذكرة التعقيبية المدلى بها من طرف المستأنف عليه بواسطة نائبه بجلسة 08/01/2020 جاء فيها أن الحكم الأبتدائي المطعون فيه بالمقال الاستنئافي الحالي صدر مستوفيا لإجراءات التقاضي و محترما لمبادئ المحاكمة العادلة و أن الطعن في إجراءات التبليغ له مساطره الخاصة المنظمة له و التي لا مجال لمناقشة المستانف لها و أن المستأنف استنكف عن الامتثال لقرار المحكمة بتبليغه قصد الحضور و أن ملتمس ارجاع الملف الى المحكمة الابتدائية غير جدي لأنه لا وجود لمبرر استثنائي أو مانع لتخلف المستأنف عن الحضور مما يجعل طلبه لا يرقى ومن شأن الاستجابة له تأبيد النزاع بين الطرفين و أنه يلتمس من المحكمة استبعاد ما اسماه المستأنف اشهادا لتخلف شروط الشهادة به ولكون المشرع نظم اجراءات الشهادة بدقة مما يجعلها غير منتجة لما جاء فيها ، و أنه يجرح صراحة في المدلى به ويطعن فيما جاء به من مزاعم مع حفظ حقه في مراجعة القضاء المختص بشأن ما جاء به مع حفظ حقه في مراجعة القضاء المختص لوجود مبررات التجريح القانونية و الواقعية لوجود خصومة بين المستأنف عليه و المصرحين و أن الفقه و القضاء مجمع علی ان اداء الوجيبات الكرائية والمنازعة في مقدارها يثبت حصرا بالعقد او بتوصيل الأداء و أن محاججة المستأنف غير جدية لثبوت واقعة المماطلة من جانبه وحيث ان عدم اداء المستأنف للواجبات الكرائية يعد سببا خطيرا وموجبا للحكم بالأداء و الافراغ من العين ، و ان اجراء بحث في نازلة الحال لا مبرر له لعدم اثبات المستأنف اداء الواجبات الكرائية ، ملتمسا رد مزاعم المستأنف لعدم جديتها ووجاهتها و القول بمحرراته وملتمساته المؤسسة واقعا و قانونا و القول بشمول القرار بالنفاذ المعجل و تحديد مدة الإكراه البدني في الأقصى.

و بناء على المذكرة المرفقة المدلى بها من طرف المستأنف بواسطة نائبه بجلسة 08/01/2020 جاء فيها انه يدلي للمحكمة بصورة لمقال صادر عن ورثة (ل.) محددين فيه السومة الحقيقية لجميع المكتری و صورة لشهادة الملكية و عقود ازدیاد لإخوة المستأنف تفيد أن المسمى الحسين (ح.) لا يعتبر أخاه إطلاقا و صورتي لوصلي أداء و أنه يؤكد جميع مكتوباته ، كما أنه ولأجل الوقوف على حقيقة النزاع يلتمس من محكمة إجراء بحث يستدعي له جميع أطراف النازلة ، ملتمسا ضم هذه الوثائق الى ملف النازلة و الحكم وفق مكتوباته السابقة .

أرفق المذكرة بالوثائق المشار إليها أعلاه .

و بناء على المذكرة التعقيبية المدلى بها من طرف المستأنف عليه بواسطة نائبه بجلسة 15/01/2020 جاء فيها انالمقال موجه من ورثة بوشعيب (ب.) و ليس من ورثة (ل.)و أن الإنذار الموجه من ورثة المرحوم بوشعيب (ب.) إنذار كيدي بحد ذاته و أن مناطه والفصل فيه يقتضي دعوی مستقلة مرفوعة أمام المحكمة الابتدائية المدنية بالدار البيضاء قصد الفصل في أحقية توجيهه و إن المرحوم بوشعيب (ب.) مورث السيدة السعدية (ل.) ومن معها سبق أن أبرم قسمة رضائية مع المستانف عليه وباقي ورثة بوشعيب (ب.) التزم بموجبه أن نصيبه من تركة والده المتوفى عنهم بوشعيب (ب.) يتمثل في الدار التي يشغلها ومن بعده ورثته وهم السعدية (ل.) ومن معهاو التزم المرحوم بوشعيب (ب.) ( مورث السعدية (ل.) ومن معها) بعدم التعرض على استغلال العارض للعقار المسمى فضل الله موضوع الطلب وان نصيبه محدد في الدار التي يشغلها ومرفقاتها،كما أبرم المستانف عليه قيد حياة المرحوم بوشعيب (ب.) عقود الكراء دون منازعة أو تعرض وأن العقد الرابط بينه و المستأنف عقد شخصي ويبقى المنذرين ( السعدية (ل.) ومن معها) أجانب و غرباء ( غيرا ) عن هذا العقد و انه في إطار نسبية العقد فهو ملزم لعاقديه دون سواهم ومن تم المستأنف عليه يلتمس من المحكمة استبعاد هذا الزعم لكونه غير منتج لأي أثر قانوني ويبقى والعدم سواء ومن حيث الطعن في إجراءات التبليغ فان المشرع نظمها ونظم طرق الطعن فيها والتي يمكن الرجوع فيها على أعمال المفوض القضائي المحمولة على السداد إلى أن يتبث عكسها و إن الاستنجاد بعقود الازدياد لا يرقى لدرجة المحاججة فالمستأنف عليه يلتمس من المحكمة القول بصحة التبليغ وإجراءاته لكونها سليمة وأن المستأنف يتقاضى بشأنها بسوء نية و إن التبليغ تم احتراما لمقتضيات الفصول 37-38-39 من قانون المسطرة المخفية صفة وأجل وهوية و إن الواجبات الكرائية المخلدة في ذمة المستأنف لم يدلي بما يثبت أدائه إياها رغم إنذاره بالمفوض القضائي السيد عبد الكريم (ح.) مما يجعل طلب الأداء و الإفراغ مؤسس قانونا وواقعا و إن الأداء الجزئي للواجبات الكرائية يعتبر تماطلا في حد ذاته وان المستأنف إلى اليوم يمتنع عن أداء ما بذمته من واجبات کرائية للمستأنف عليه ويتمسك في انتفاعه بالعين المكتراة بقانون القوة والذي يعتبر تطبيقا خالصا من تطبيقات الإثراء على حساب الغير واغتصاب شنیع الحق الملكية المقدس دستورا وقانوناوان ملتمس المستأنف الرامي إلى إجراء بحث لا مبرر له ولانعدام موجباته ، ملتمسا تحميل المستانف صائر المرحلتين الابتدائية و الاستئنافية والقول بتحديد مدة الإكراه البدني في الأقصى.

و ادلى بمحضر السيد المفوض القضائي .

و بناء على إدراج الملف بجلسات آخرها جلسة 15/01/2020 حضرها نائب المستانف و تسلم نسخة من تعقيب المستانف عليه فتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 22/01/2020 .

محكمة الاستئناف

حيث عرض الطاعن أسباب استئنافه وفق ما سطر أعلاه

حيث انه بخلاف ما اثاره الطاعن فانه بالرجوع الى محضر تبليغ الانذار موضوع الدعوى المنجز من المفوض القضائي السيد عبد الكريم (ح.) بتاريخ 18/10/2018 فانه تضمن ان مامور الاجراء المذكور انتقل الى العنوان الكائن بدوار [العنوان] حيث وجد المسمى حسب تصريحه الحسين (ح.) اخ المعني بالامر الذي تسلم الانذار و رفض التوقيع و رفض الادلاء ببطاقته الوطنية و هو شخص ضعيف البنية و ضعيف الوجه ضارب الى السمرة " و انه من المقرر قانونا ان محضر التبليغ المنجز من المفوض القضائي يعد بمثابة وثيقة رسمية لا يطعن فيها الا بالزور فانه علاوة على ان الطاعن لم يطعن بمقبول في المحضر المذكور فانه استدل فقط بشواهد الازدياد لتاكيد دفعه بان ليس له اخ اسمه الحسين و لم يدل بدفتر الحالة المدنية الذي اسنادا للترتيب المضمن بالدفتر يتضح أسماء الأخوة جميعهم فضلا على ان الشخص الذي بلغ بالانذار هو نفسه الذي بلغ عن الطاعن لحضور الجلسة المنعقدة في 14/05/2019 حسب الثابت من شهادة التسليم المؤرخة في 7/5/2019 طي الملف مما يجعل الدفع غير مبني على اساس سليم و يتعين رده

وحيث ان الملف خال مما يثبت براءة ذمة الطاعن من كراء المدة من ماي 2018 الى متم يوليوز 2018 بما قدره 3750 درهم و ذلك على اساس السومة التي اقر بها الطاعن و المحددة في 1250 درهم بدل 1900 درهم الواردة بالانذار و الحال ان ما دفع به من كونه توصل بانذار من بعض الورثة يطالبونه بايداع واجبات الكراء بصندوق المحكمة لا يعفيه من تنفيذ التزامه كطرف مكتري باداء الكراء المستحق مقابل انتفاعه بالعين المكراة و ذلك بايداعه بصندوق المحكمة المبالغ الكرائية الواجب اداؤها كاملة و الحال ان وصل الايداع رقم 8271 المستدل به يتعلق فقط بشهر غشت و شتنبر و اكتوبر 2018 بما قدره 3750 درهم بتاريخ 23/10/2018 مما يجعل الاداء جزئيا لا يغطي كامل المدة المطلوبة بالانذار المبلغ اليه بصفة قانونية بتاريخ 18/10/2018 و الممتدة من ماي الى شتنبر 2018 مما يبقى معه المطل قائم في حقه .

و حيث انه امام ثبوت المطل في حق الطاعن تبقى الاسباب المستند عليها للطعن في الحكم غير وجيهة و يتعين ردها و بالتالي الحكم بتاييد الحكم المستانف فيما قضى به مع تعديله بشان المبالغ المحكوم بها عن واجبات الكراء بجعلها محددة فقد في مبلغ 3750 درهم عن الشهور ماي و يونيو و يوليوز 2018 على اساس مشاهرة قدرها 1250 درهم

في الطلب الاضافي :

حيث التمس المستانف عليه الحكم له بمبلغ 19.000 درهم عن واجبات الكراء عن الفترة الجديدة من اكتوبر 2018 الى شتنبر 2019 على اساس مشاهرة قدرها 1900 درهم

و حيث ان الثابت من اوراق الملف ان السومة الكرائية محددة بين الطرفين في مبلغ 1250 درهم في غياب ما يثبت انها محددة في 1900 درهم و مادام القول قول المكتري في حال عدم الاثبات و ان الثابت من وثائق الملف ان المستانف اودع كراء شهر غشت و شتنبر و اكتوبر 2018 بمبلغ 3750 حسب الوصل عدد 8271 بتاريخ 23/10/2018 لفائدة ورثة (ل.) وبالتالي يتعين خصم كراء شهر اكتوبر 2018 بمبلغ 1250 درهم من المدة المطلوبة ليبقى مجموع الكراء المستحق عن المدة من نونبر 2018 الى شتنبر 2019 هو 13750 درهم

و انه في غياب ما يثبت اداء الواجبات المتعلقة بالمدة المطلوبة بالمقال الاضافي يبقى الطلب المقدم بشانها وجيها و مبررا و يتعين الاستجابة اليه بما قدره 13.750 درهم

وحيث يتعين تحديد الاكراه البدني في الادنى

حيث يتعين جعل الصائر بالنسبة.

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا.

في الشكل : بقبول الاستئناف و الطلب الاصلاحي و الطلب الاضافي .

في الموضوع : تأييد الحكم المستأنف مع تعديله بخصوص المبلغ المحكوم به و ذلك بحصره في مبلغ 3750 درهم وجعل الصائر بالنسبة .

في الطلب الاضافي : باداء المستانف لفائدة المستانف عليه مبلغ 13.750درهم عن كراء المدة من نونبر 2018 الى شتنبر 2019 مع تحديد مدة الاكراه البدني في الادنى و جعل الصائر بالنسبة .

Quelques décisions du même thème : Baux