Réf
77578
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
4462
Date de décision
09/10/2019
N° de dossier
2019/8206/3455
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Reprise pour usage personnel, Réformation du jugement, Omission de statuer, Loi 49-16, Indemnité d'éviction, Expertise judiciaire, Elements du fonds de commerce, Contestation du rapport d'expertise, Calcul de l'indemnité, Bail commercial
Base légale
Article(s) : 7 - 26 - Dahir n° 1-16-99 du 13 chaoual 1437 (18 juillet 2016) portant promulgation de la loi n° 49-16 relative aux baux d’immeubles ou de locaux loués à usage commercial, industriel ou artisanal
Article(s) : 135 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)
Source
Non publiée
Saisi d'un appel principal et d'un appel incident portant sur l'indemnité d'éviction due au preneur en cas de reprise pour usage personnel, la cour d'appel de commerce se prononce sur les critères d'évaluation du fonds de commerce. Le tribunal de commerce avait fixé une indemnité au profit du preneur mais avait omis de statuer sur la demande principale du bailleur en validation du congé et en expulsion. La cour rappelle que l'indemnité d'éviction, en application de la loi 49.16, doit correspondre au préjudice subi et se fonde sur la valeur du fonds de commerce, laquelle est déterminée notamment par les déclarations fiscales des quatre dernières années. Elle retient que l'absence de toute pièce comptable ou fiscale probante justifie de n'allouer aucune indemnité au titre de la clientèle et de la réputation commerciale. La cour écarte par conséquent du calcul les postes de préjudice non prévus par la loi ou non justifiés, tels que les frais de personnel ou la perte de bénéfices, qui avaient été retenus par l'expert. Réparant l'omission de statuer, la cour valide le congé et ordonne l'expulsion, réformant le jugement entrepris en réduisant le montant de l'indemnité d'éviction.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
في الشكل :
بناءا على المقال الاستئنافي الذي تقدم به السيد محمد (ق.) بواسطة نائبه المسجل و المؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 27/06/2019 والذي يستأنف بمقتضاه الحكم رقم 3131 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 28/03/2019 في الملف عدد 7445/8206/2018 و الذي قضى في الشكل قبول الدعوى و في الموضوع الحكم على المدعى عليهم بأدائهم للمدعي تعويضا إجماليا قدره (150000,00) درهم و تحميلهم الصائر.
حيث إن الحكم المستأنف بلغ للطاعن بتاريخ 13/06/2019 حسب الثابت من طي التبليغ و استأنفه بتاريخ 27/06/2019 أي داخل الأجل القانوني .
حيث إن المقال الاستئنافي قدم وفق الشروط المتطلبة قانونا فهو مقبول شكلا .
في الاستئناف الفرعي : حيث إن الاستئناف الفرعي ناتج عن الاستئناف الأصلي وتابع له فهو مقبول عملا بمقتضيات الفصل 135 من ق م م .
في الموضوع :
يستفاد من وثائق الملف و الحكم المطعون فيه أن السيد محمد (ق.) تقدم بواسطة نائبه بمقال افتتاحي مسجل و مؤداة عنه الرسوم القضائية بكتابة ضبط المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 19/07/2018 عرض من خلاله أنه يملك العقار ذي الرسم العقاري C/120116 وأنه قد أكرى المحل التجاري المتفرع عن هذا العقار و الكائن ب : درب [العنوان] الدار البيضاء إلى السيد علال (د.) وذلك بسومة شهرية قدرها 100 درهم شهريا ، وأنه قد أبلغ المدعى عليهم باعتبار أن المحل آل إليهم بعد وفاة مورثهم بواسطة انذار غير قضائي برغبته في استرجاع المحل للاستعمال الشخصي توصلوا به بتاريخ 01/03/2018 بصفة شخصية ، وأنهم رغم هذا التوصل لم يحركوا ساكنا مما يكونون معه محتلين بدون سند قانوني و بالتالي وجب طلب الحكم بإفراغهم ، والتمس الحكم بالمصادقة على الانذار بالافراغ للاستعمال الشخصي المبلغ للمدعى عليهم و الحكم بإفراغهم من المحل التجاري الكائن ب درب [العنوان] الدار البيضاء هم ومن يقوم مقامهم بجميع مرافقه و مشتملاته تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 500 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل مع الصائر.
وبناءا على مذكرة الوثائق المدلى بها من طرف المدعي بواسطة نائبه والتي تضمنت شهادة الملكية-طلب تبليغ إنذر-محضر تبليغ إنذار.
وبناءا على المذكرة الجوابية مع مقال مضاد للمدعى عليهم المدلى بهما بواسطة نائبهم جاء فيها أن الركون للقانون 49.16 يفضي إلى حقيقة أن الافراغ للاستعمال الشخصي يوازيه تعويض المكتري تعويضا يساوي قيمة الاصل التجاري لاكتسابهم الحق في الكراء الذي يتحقق فقط بمرور سنتين من الكراء وأنهم يثبتون كراء المحل منذ عقود خلت ، إذ أنه آل إليهم من مورثهم الذي اكتراه منذ ستينات القرن الماضي ، فقد راكم سنوات من العمل الدؤوب لتكوين أصل تجاري يتجسد أساسا في زبائن و سمعة تجارية باعتباره محلا معدا للحلاقة ، مما يجب أن تكون معه أي مطالبة بالافراغ في ظل التزامهم بواجباتهم اتجاه المكري مقترنة بتعويض عن الافراغ ، كما أن القانون 49.16 لم يجعل المكتري المنذر بالافراغ محتلا بدون سند وأكثر من ذلك فإنهم أجابوا على الانذار من خلال رسالة جوابية عكس ما ادعاه المدعي ، و احتياطيا حول المقال المضاد ، فإنه تبعا لما نوقش أعلاه فإنهم يلتمسون من المحكمة حال الحكم بإفراغهم من المحل التجاري تعويضهم تعويضا يساوي قيمة الاصل التجاري و ما يلحق بهم من جراء إفراغهم طبقا للمادة 7 من القانون 49.16 ، والتمسوا في الموضوع الحكم برفض الطلب لانعدام التأسيس و احتياطيا في المقال المضاد الأمر تمهيديا بإجراء خبرة تقويمية لتحديد قيمة الأصل التجاري مع أداء تعويض مسبق محدد في 10.000,00 درهم وحفظ حقهم في تقديم مطالبهم النهائية بعد الخبرة . وأدلوا ب وصولات كراء – صور شمسية لرسالة جوابية و محضر تبليغ .
و بناءا على الحكم التمهيدي الصادر بتاريخ 04/10/2018 و القاضي باجراء خبرة تقويمية للمحل التجاري موضوع النزاع عهد بها للخبير المصطفى (م.) ، والذي خلص في تقريره المودع بكتابة ضبط هذه المحكمة بتاريخ 26/02/2019 الى تحديد التعويض المستحق عن الافراغ من المحل التجاري في مبلغ 170900,00 درهم .
و بناءا على مذكرة التعقيب بعد الخبرة المدلى بها من طرف نائب المدعى عليهم و التي جاء فيها أنهم يصادقون على النتيجة النهائية للتقرير الذي حدد قيمة المحل التجاري في مبلغ 170900,00 درهم مع ابداء تحفظهم فيما يتعلق بالاسم و السمعة التجارية و الزبناء ملتمسين المصادقة على تقرير الخبرة المنجزة من طرف الخبير مصطفى (م.) مبدئيا مع ابداء تحفظهم بخصوص تقدير العناصر المعنوية الزبناء السمعة التجارية و الاسم و اعتبار قيمة الأصل التجاري هي مبلغ 220900.00 درهم مع الحكم على المدعي بادائها لفائدتهم كتعويض عن الافراغ .
و بناءا على مذكر التعقيب بعد الخبرة المدلى بها من طرف نائب المدعي و التي جاء فيها بان الخبرة المنجزة جاءت غير مستوفية للشروط الشكلية ، وغير موضوعية و مجانبة للصواب و فيها محاباة للمدعى عليهم ملتمسا التصريح باستبعاد الخبرة المنجزة من طرف الخبير مصطفى (م.) و الحكم باجراء خبرة مضادة تحدد التعويض الحقيقي المقابل لافراغ المستانف عليه للمحل موضوع النزاع بناء على مقتضيات الفصل 7 من قانون 49.16 مع التقيد بمنطوق الامر التمهيدي ، وحقظ حق المستانف بالادلاء بمطالبه بعد الخبرة المضادة .
و بعد انتهاء الإجراءات المسطرية صدر الحكم المطعون فيه استأنفه السيد محمد (ق.) بواسطة نائبه و الذي جاء في أسباب استئنافه حول فساد التعليل ونقصانه المنزل منزلة انعدامه ومن حيث انعدام الأسباب الموجبة للتعويض انه بالرجوع الى السبب المعتمد في الانذار للمطالبة بالإفراغ و المتمثل في الافراغ للاستعمال الشخصي، فانه اثبت ان المحل لا يدر دخل يستحق معه التعويض المحكوم به، بالنظر الى طبيعته كحلاق تقليدي، و ان المستانف عليهم لم يدلوا ولو ببداية حجة توضح قيام اصل تجاري يستحق معه التعويض المحكوم به، ومن حيث عدم موضوعية الخبرة في تحديد التعويض انه بالرجوع الى تقرير الخبرة المنجزة في الموضوع، يتضح مدى انحياز الخبير الى الطرف المستانف عليهم، والذي لم يتضمن أي معطيات موضوعية وعلمية لتبرير ما خلص اليه، و أن العقار يتواجد في زنقة وليس في شارع معروف برواجه التجاري، وان قيمة العقار برمته تضاهي مبلغ التعويض المحكوم به و انه بإجراء مقارنة بسيطة يتضح هذا التناقض، من خلال الاعتماد على معلومات مبهمة و غير موثقة، خاصة ما يتعلق بدخل المحل الذي يصرح انه ما بين 300 درهم و500 درهم، وكذا عدم الادلاء بالوثائق الضريبية، كما ان الخبير أضاف معلومة خاطئة هو توفر المحل على سدة، والحال أنه لا يتوفر عليها ، باسم السمسار الذي صرح بمعلومات بخصوص قيمة المحل التجاري موضوع النزاع كما أن العناصر المادية الغير القابلة للانتقال حددها في مبلغ 10000,00 درهم دون تحديد هذه العناصر و بالنسبة للعناصر المادية فان القول بان محلات مماثلة تتراوح ثمن الكراء ما بين 3000,00 درهم و 3500,00 درهم، فان ذلك مخالف للقانون والواقع أيضا وحيث أن محل مماثل الكائن ببلوك [العنوان] الحي المحمدی تم کراؤه في الآونة الأخيرة بمبلغ 600,00 درهم، ، كما أن التقرير أشار الى ان المحل يشتغل به شخصين دون تحديد هويتهما، و ما يفيد أداء اجرتهما بحساب مبلغ 2000,00 درهم شهريا ، كما يشير الى ان الربح الذي سيفقده المحل خلال الثلاثة أشهر هو 2500,00 درهم شهريا دون توضيح هذه النقطة و بخصوص مصاريف الرحيل، و أن المحل به کرسی وبعض أدوات الحلاقة لا يمكن أن تتجاوز قيمتها مبلغ 3000 درهم والحال أن الخبير حدد مصاريف التنقل في هذا المبلغ، و أن التقرير لم ياخذ بعين تصريحاته ، و الذي يؤكد أن قيمة المحل لا تساوي ما حدده الخبير، كما انه لم يوضح في إطار تقييمه لقيمة هذا الأصل، حجم الأضرار الذي لحقت بالعقار او على الاقل استفسار الجوار عن هذا الأمر ، و أن الحكم الابتدائي يستفاد منه ان المستانف له من المساطر الكفيلة لاقتضاء حقوقه، مما يعني أن المحكمة اقتنعت بما فيه الكفاية بقيام الضرر وهو ما يعني أن سبب الإفراغ جدي وان المستأنف عليه لا يستحق التعويض المحكوم به و أن العناصر المعنوية للمحل غير متوفرة ما دام انه غالبا ما يكون مغلقا، وقد اضطر المستأنف الى اجراء معاينة اثبت من خلالها المفوض القضائي هذه الواقعة، أن المحل مغلق و احتياطيا ان المحلات المماثلة من حيث الموقع والمساحة و الرواج التجاري لا تتجاوز قيمتها مبلغ 60000,00 درهم ، ملتمسا إلغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به وبعد التصدي الحكم من جديد الاشهاد له ان تقدير قيمة التعويض للمحلات المماثلة للمحل المدعى فيه لا تتجاوز مبلغ60000,00 درهم، وان التعويض يجب تقديره على هذا الأساس، والقول ان المستأنف عليهم غير محقين في باقي التعويض المحكوم به والمحدد في مبلغ 150000,00درهم، مع ضرورة الإدلاء بما يفيد صفتهم کورثة مع تدارك الإغفال الذي ورد في الحكم الابتدائي والقول بإفراغ المستأنف عليهم من المحل الكائن بدرب [العنوان] الدار البيضاء، تأييده في الباقي و تحميل المستأنف عليهم الصائر .
المرفقات: نسخة عادية من الحكم المستأنف و نسخة من محضر معاينة .
و بناءا على المذكرة الجوابية مع استئناف فرعي المدلى بها من طرف المستأنف عليهم بواسطة نائبهم و الذين أوضحوا فيها أن أن المستأنف ناقش الإنذار المستند على الاستعمال الشخصي وأنه لا يستحق التعويض المحكوم به للعلة ذاتها؛ في حين أن القانون 49.16 اعتبر الاستعمال الشخصي سببا موجبا للتعويض الكامل الذي يساوي قيمة الأصل التجاري بكامله ، الشيء الذي يتعين معه رد ما أثير بهذا الخصوص وعدم الأخذ به ، كما أن إثارة مسألة عدم موضوعية الخبرة وانحياز الخبير له يلفها كثير من الاختلال والعاطفة البعيدين كل البعد عن المنطق القانوني، إذ كان بإمكان المستأنف أصليا طلب خبرة مضادة أمام محكمة الدرجة الأولى إن كان كلامه على صواب فالتعويض المحكوم به يظل ضئيلا من وجهة نظرهم باعتبار مدة الكراء تفوق الستين عاما، فكيف يعقل أن محلا تجاريا يشتغل بانتظام وراكم أصحابه ثروة معنوية مهمة منذ عقود خلت من خلال مهنة الحلاقة أن يكون مبلغ 150000,00 درهم كتعويض مقابل إفراغه كبيرا؟ الشيء الذي یرون خلافه ويعتبرونه مجحفا بحقهم ، و بالإضافة إلى أن ما أثير بخصوص عدم وجود "سدة" بالمحل کلام مغلوط ولا دليل عليه ، كما هو الشأن بالنسبة للعناصر غير القابلة للانتقال ، أما عن الإدلاء بصورة شمسية لوصل كراء فإنهم يطلبون استبعادها أساسا كونها صورة شمسية ليس إلا، كما أنها لا ترقى لمرتبة المعيار الذي يمكن الاعتماد عليه من طرف المحكمة وإن كانت سلمت للمستأنف أصليا على سبيل المجاملة أو أنها تتعلق ب "شراء الساروت" ، فضلا عن أن المحل يشغل شخصين عكس ما ادعاه المستأنف أصليا دون الادلاء بما يفيد ذلك، وأن باقی ما تضمنته هذه الوسيلة لا يستند على أي أساس فإنهم يلتمسون رد كل ما جاء بها لعدم جديته و بخصوص الاستئناف الفرعي فإن الحكم قد أضر بمصالحهم لاعتبارين أولهما اختلال في تقرير الخبير فإذا كانت النتيجة النهائية للتقرير قد حددت قيمة المحل التجاري في مبلغ 170900,00 درهم، فإنهم يبدون تحفظهم فيما يتعلق بالاسم والزبناء والسمعة التجارية، إذ حدد الخبير قيمة هذه العناصر المعنوية في 0.00 درهم، واعتبرها منعدمة، وهو شيء لا ينسجم والمنطق السليم، فكيف لمحل يشغل عاملين ويؤدي أجرتهما ويؤدي فواتير الكهرباء أن ينتفي لديه عنصر الزبائن والسمعة التجارية والاسم و هذه المعطيات غير منطقية، وأن المحكمة في إطار سلطتها التقديرية يمكنها أن تستأنس بتقرير السيد الخبير مع تقدير قيمة هذه العناصر التي يرون أن قيمتها تساوي 50000,00 درهم، فيكون معه التقدير الحقيقي لقيمة المحل هو 220900,00 درهم ، و بخصوص عدم اعتماد المحكمة على تقرير الخبير فإن كان هذا التقرير قد أضر بمصالحهم فإن الحكم زاد من حدة هذا الضرر بعدم اعتماده على هذا التقرير رغم ما شابه، و خرقت پذلك المحكمة القانون بنظرها في مسألة تقنية من تلقاء نفسها وهي غير مؤهلة لذلك وقدرت التعويض في مبلغ 150000,00 درهم في حين أن تقرير الخبير حدد التعويض في مبلغ 170900,00 درهم وهذا أقل الإيمان لذلك يلتمسون الحكم بالتصدي من جديد بخصوص هذه النقطة ورفع مبلغ التعويض إلى 220900,00 درهم أساسا ، واحتياطيا الأخذ بتقرير الخبرة المنجز في المرحلة الابتدائية على علته واعتبار التعويض المستحق لهم عن الافراغ هو 170900,00 درهم ، ملتمسين رد أسباب الاستئناف لعدم جديتها و حول الاستئناف الفرعي القول و الحكم أساسا برفع التعويض إلى 220900,00 درهم و احتياطيا الاعتماد على ما جاء بتقرير الخبير و الحكم بتعويض قدره 170900,00 درهم.
و بناءا على المذكرة التعقيبية المدلى بها من طرف المستأنف بواسطة نائبه و الذي أوضح أن المستأنف عليهم لم يبرروا موقفهم بأية حجة مقبولة ، ذلك أنه يدفع كون المحل لا يتوفر على سدة لأنه مالكه و يعلم مرافقه علم اليقين ، كما أنه يقطن به و يدرك حجم النشاط الممارس به ، الأكثر من ذلك أن الإشارة الى اشتغال شخصين بالمحل دون تحديد هويتهما قرينة على صحة و صدق ما ينعاه ، أما القول أن المستأنف عليهم يكترون المحل لمدة ستون عاما فإن صحة هذا الكلام يجب أن يقابله حجج تفيد دخل المحل الشهري ، و الحال أنه لا يتوفر على تصريح ضريبي ولا دفاتر محاسبة ممسوكة بانتظام ، و أن إدلاءه المستأنف بصورة من وصل الكراء هو على سبيل الاستئناس ، و يمكن للمحكمة كما يطلب بذلك إجراء خبرة مضادة للوقوف على صحة أو عدم صحة هذه المعطيات ، وأن المستأنفين فرعيا يطالبون بالاعتماد على ما خلص إليه الخبير من تحديد التعويض وأن طلبهم لم يكن معزز بأي معطى و دفع جديد ، بخلاف ما أثاره بخصوص الطعن في تقرير الخبرة ، وأن الخبير حدد مبلغ التعويض عن العناصر المعنوية في صفر درهم ، بعدما اتضح أن المحل لا يتوفر على أي عنصر من هذه العناصر ، شأن العناصر المادية و هذا ما يتضح أن دفوعاته تبقى وجيهة و أن طلب إجراء خبرة مضادة لا محيد عنه ، ملتمسا رفضه و تحميل رافعه الصائر .
و بناء على إدراج الملف بعدة جلسات كانت آخرها جلسة 18/09/2019 أدلى نائب المستأنف بمذكرة تعقيبية فتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 02/10/2019 مددت لجلسة 09/10/2019 .
محكمة الاستئناف
حيث عرض كل من المستأنف أصليا و المستأنفين فرعيا أوجه استئنافهم تبعا لما سطر أعلاه .
وحيث إن الإنذار موضوع النازلة المبلغ للطرف المستانف عليه بتاريخ 1/3/2018 طالبهم من خلال الطاعن بإفراغ المحل قصد الاستعمال الشخصي وهو ما يجد سنده في المادتين 7 و 26 من قانون 49.16 .
وحيث إن المستأنف أصليا و المستأنفين فرعيا نازعا في التعويض المحكوم به وطالبا بتعديله نقصا بالنسبة للأول وزيادة بالنسبة الطرف الثاني إلا أنه وطبقا للمادة 7 من قانون 49.16 فإن المكتري يستحق تعويضا عن انهاء عقد الكراء يعادل مالحقه من ضرر ناجم عن الإفراغ ويشمل هذا التعويض قيمة الأصل التجاري التي تحدد انطلاقا من التصريحات الضريبة للسنوات الأربع الأخيرة بالإضافة الى ما انفقه المكتري من تحسينات وإصلاحات وما فقده من عناصر الأصل التجاري كما يشمل مصاريف الانتقال من المحل ، وأنه بالرجوع الى تقرير الخبرة المنجز خلال المرحلة الابتدائية تبين أن الخبير المنتدب لانجازها وقف ومن خلال المعاينة التي قام بها للمحل أنه يتواجد بالحي المحمدي بالدار البيضاء ويشغل في الحلاقة ذي مساحة 10.32 متر مربع ومكرى بسومة 100 درهم وعلى اثر ذلك حدد حق الايجار في مبلغ 113400 درهم ولم يحدد أي تعويض عن الزبناء و السمعة في غياب أية وثائق للوقوف على رقم المعاملات المتعلقة بالمحل ، كما حدد تكاليف الرحيل في مبلغ 3000 درهم وأن الخبير وان كان صائبا عند تحديده للتعويضات اعلاه بالنظر الى قدم الكراء التي يرجع الى الستينيات وسومته المتواضعة وكذا عند عدم احتسابه لأي تعويض عن عنصر السمعة والزبناء في ظل غياب الوثائق المثبتة لذلك ، إلا أنه لم يكن كذلك لما احتسب التعويض عن مصاريف العمال و تكاليف البحث عن محل جديد وتجهيزه والحال أن هذه التعويضات لا تدخل ضمن عناصر التقدير المحددة بمقتضى المادة أعلاه ، هذا بالإضافة الى أن الخبير قد حدد الربح الضائع في ظل غياب دفاتر حسابية وكشوفات وتصاريح ضريبية تمكنه من الوقوف على حقيقة قيمة التعويض الممكن الحكم به بهذا الخصوص، لذا فإنه استنادا الى ما جاء في التقرير المذكور فإن ما يبقى الطرف المستأنف عليه مستحقا له كتعويض عن انهاء عقد كراء هو مبلغ 130000 درهم ، لذا وجب تعديل الحكم المستأنف فيما قضى به من تعويض بجعله محددا في هذا المبلغ .
وحيث إن الثابت من وثائق الملف أن المستانف تقدم خلال المحكمة الابتدائية بطلب أصلي رامي الى المصادقة على الإنذار مبني على سبب الاستعمال الشخصي وكذا إفراغ المستأنف عليهم وأن المحكمة استجابت للطلب المضاد وأغفلت البت في الطلب الأصلي والحال انه مقبول شكلا وموضوعا ومؤسس قانونا طالما أن المكتري يستحق تعويضا عن انهاء عقد الكراء في حالة ما إذا بني الإنذار على السبب المذكور ، لذا وجب تدارك الاغفال الذي شاب الحكم وذلك على النحو المدون بمنطوق القرار، كما أنه ومن جهة أخرى فإن ما أثاره الطاعن بشأن إدلاء المستأنف عليهم بما يثبت صفتهم كورثة يبقى غير منتج في طعنه طالما أنه نفسه قد أقر بصفتهم تلك عند توجيهه الإنذار و الدعوى في اسمهم كورثة للمدعو علال (ب.) ولأن اقرار الشخص أقوى من إقامة أي حجة عليه.
وحيث يتعين جعل الصائر بالنسبة .
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت علنيا انتهائيا و حضوريا :
في الشكل : قبول الاستئنافين الأصلي و الفرعي .
في الموضوع : بتدراك الاغفال الذي طال الحكم المستأنف بشأن البت في الطلب الأصلي و الحكم من جديد بقبوله شكلا وموضوعا بالمصادقة على الإنذار المبلغ بتاريخ 1/3/2018 و إفراغ المستانف عليهم من المحل موضوع النزاع وتأييده في الباقي مع تعديل التعويض المحكوم به بجعله محددا في مبلغ 130000 درهم وجعل الصائر بالنسبة .
66420
Indemnité d’éviction : La cour d’appel réduit le montant des frais de déménagement en l’estimant disproportionné au regard de la nature de l’activité artisanale du preneur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66419
Bail commercial : la résiliation du bail est acquise en cas de non-paiement du loyer dans le délai de 15 jours imparti par la sommation de payer (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66418
Calcul de l’indemnité d’éviction : Les déclarations fiscales ne constituent qu’un élément d’appréciation parmi d’autres de la valeur du fonds de commerce (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66416
Indemnité d’éviction : La cour d’appel procède à une nouvelle évaluation des composantes de l’indemnité et l’augmente au-delà du montant fixé en première instance (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
Réévaluation de l'indemnité, Indemnité d'éviction, Frais de déménagement, Expertise judiciaire, Contestation de l'expertise, Congé pour usage personnel, Clientèle et réputation commerciale, Calcul du droit au bail, Bail commercial, Appel principal, Appel incident, Améliorations et réparations
66415
Indemnité d’éviction : La cour d’appel confirme l’évaluation de l’expert en l’absence d’éléments probants contraires apportés par les parties (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66414
Bail commercial : Le preneur qui se heurte au refus du bailleur de recevoir les clés n’est libéré de son obligation de payer le loyer qu’après leur dépôt au greffe du tribunal (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66413
La fermeture continue d’un local commercial justifiant la résiliation du bail sans indemnité d’éviction peut être prouvée par un faisceau d’indices concordants (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
Résiliation du bail, Procès-verbal de constat, Preuve de la fermeture continue, Perte de la clientèle et de l'achalandage, Loi 49-16, Fermeture du local supérieure à deux ans, Faisceau d'indices, Éviction du preneur, Bail commercial, Attestation administrative, Absence d'indemnité d'éviction
66412
La notification d’un congé au représentant légal d’une société en dehors de son siège social est valable dès lors que la finalité de l’acte est atteinte par sa réception personnelle (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
66410
Indemnité d’éviction : Pouvoir d’appréciation du juge du fond dans l’évaluation des composantes de l’indemnité fixée par l’expert (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025