Réf
57449
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
4810
Date de décision
15/10/2024
N° de dossier
2024/8225/4608
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Indemnité d'éviction, Immeuble menaçant ruine, Fonds de commerce, Expertise judiciaire, Évaluation de l'indemnité, Droit au bail, Déclarations fiscales, Confirmation du jugement, Clientèle et réputation commerciale, Bail commercial
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contestant l'évaluation d'une indemnité d'éviction due au preneur d'un local commercial menaçant ruine, la cour d'appel de commerce précise les critères d'appréciation de cette indemnité. Le tribunal de commerce avait prononcé l'expulsion tout en allouant au preneur une indemnité provisionnelle déterminée par expertise.
L'appelant soutenait que l'expert avait sous-évalué l'indemnité en ne tenant pas compte de l'ancienneté réelle de son occupation ni de la valeur de la clientèle et de la réputation commerciale. La cour écarte ce moyen en rappelant que l'indemnisation en la matière est régie par les dispositions spécifiques de l'article 13 de la loi n° 49-16.
Elle retient que l'expert a correctement fondé son évaluation sur les éléments pertinents produits, à savoir le contrat de bail pour la durée de la location et les déclarations fiscales pour la valeur des éléments incorporels. En l'absence de toute pièce probante contraire apportée par l'appelant, la cour juge la contestation de l'expertise non fondée et confirme le jugement entrepris.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
بناء على المقال الاستئنافي الذي تقدم به السيد مراد (أ.) بواسطة نائبه المسجل والمؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 19/08/2024يستأنف بمقتضاه الأمر التمهيدي رقم 59 بتاريخ 14/02/2024 القاضي بإجراء خبرة و القطعي رقم 4569بتاريخ 24/07/2024الصادرين عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء في الملف عدد 6674/8117/2023 والذي قضى في الطلب الاصلي: نأمر بإفراغ المدعى عليه ومن يقوم مقامه أو بإذنه من المحل التجاري الكائن بالرقم 32 زنقة الحبوس ابن سليمان، مع النفاذ المعجل والصائر على عاتق المدعى عليه ورفض باقي الطلب وفي الطلب المضاد: تحديد التعويض الاحتياطي في مبلغ مائة وتسعة وتسعون ألف درهم (199.000،00) يستحقه المكتري في حالة حرمانه من حق الرجوع وتحميل المدعي الاصلي الصائر.
في الشكل:
حيث إن الحكم المستأنف بلغ للطرف الطاعن بتاريخ 05/08/2024 حسب الثابت من طي التبليغ واستأنفه بتاريخ 19/08/2024مما يجعل الاستئناف مقبول شكلا لتوافر شروطه الشكلية المتطلبة قانونا صفة، أداء وأجلا.
في الموضوع:
يستفاد من وثائق الملف والأمر المطعون فيه أن السيد محمد (ب.) تقدم بواسطة نائبه بمقال افتتاحي مسجل ومؤداة عنه الرسوم القضائية بكتابة ضبط المحكمة التجارية بالدار البيضاء عرض من خلاله أن المدعى عليه يكتري منه محل تجاري الكائن بالعنوان اعلاه وأن حالة البناية متدهورة مما يشكل خطرا على الساكنة والمارة حسب مكتب د.أ.ع. والذي بموجبه أصدر المجلس الجماعي قرار بمنع السكنى مع هدم البناية وأنه بادر إلى تبليغه بإنذار من اجل الافراغ توصل به بتاريخ 04/10/2023، بقي بدون جدوى، لذلك تلتمس الحكم بإفراغه المحل التجاري المذكور تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 5.000 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ مع النفاذ المعجل والصائر.
وعزز المقال بالوثائق التالية: شهادة ملكية - قرار جماعي– انذار مع محضر التوصل.
وبناء على مذكرة جوابية لنائب المدعى عليه مرفقة بمقال مضاد مسجل بكتابة الضبط ومؤدى عنه الرسوم القضائية، التمس الحكم بعدم قبول الطلب الاصلي لعدم إثبات ان البناية آيلة للسقوط ورفضه احتياطيا، وفي المقال المضاد، الامر تمهيديا بإجراء خبرة تقويمية لتحديد التعويض الكامل وحفظ الحق في التعقيب. وارفق المذكرة بصورة من قرار وصورة من عقد بيع، وصورة من تظلم، وصورة من تقرير الخبرة، صورة من عقد كراء، وصورة من السجل التجاري، وصورة من حكم، وصورة من قرار استئنافي.
وبناء على المذكرة التعقيبية لنائب المدعي والتي التمس فيها رد دفوعات المدعى عليه والحكم وفق الطلب.
وبناء الامر التمهيدي تحت عدد 59 الصادر بتاريخ 14/02/2024 والقاضي بإجراء خبرة تقويمية انتدب للقيام بها الخبير احمد فلاح الذي استبدل بالخبير عبد الهادي بيوضة خلص في تقريره إلى تحديد التعويض الكامل بمناسبة فقدان المكتري لأصله التجاري في مبلغ 199.000.00 درهم.
وبناء على مذكرة بعد الخبرة لنائب المدعي التمس اجراء خبرة مضادة لكون الخبرة المنجزة لا تتسم بالحياد ويتجلى ذلك في المبلغ المقترح بالمقارنة مع موقع المحل والنشاط الممارس فيه.
وبناء على مذكرة بعد الخبرة لنائب المدعى عليه والذي التمس من خلالها اجراء خبرة مضادة واحتياطيا المصادقة عليها والحكم برجوع العارض إلى المحل موضوع الافراغ.
وبعد استيفاء باقي الإجراءات المسطرية صدر الحكم المشار إليه أعلاه استأنفه المستأنف مستندا على الأسباب الآتية:
أسباب الاستئناف:
حيث تمسك الطاعن على أنه سبق وأن تمسك خلال المرحلة الابتدائية بكون طريقة احتساب التعويض عن الحق في الكراء التي اعتمدها الخبير غير صحيحة لكونه لم يأخذ بعين الاعتبار مدة الكراء بعين الاعتبار التي تتجاوز 18 سنة وأن عدم جواب الأمر المطعون فيه عن الدفع الآنف ذكره يجعله مشوبا بانعدام التعليل في هذا الخصوص وفي جميع الأحوال بنقصانه المنزل في حالته منزلة انعدامه ويعرضه للنقض والإبطال وهو الجزاء الذي دأبت محكمة النقض على التذكير به وتطبيقه في مثل هذه الحالات مؤكدة دوما ما يلي: "إن كل حكم أو قرار لو كان صادرا عن محكمة النقض يجب أن يكون معللا تعليلا كافيا وسليما ويتعرض للإلغاء أو النقض أو قبول إعادة النظر فيه إذا كان منعدم التعليل أو كان فاسد التعليل أو ناقصه "قرار محكمة النقض عدد 242 بتاريخ 1984/2/15، منشور بمجموعة قرارات المجلس الأعلى، المادة المدنية، الجزء 2، ص 447والحالة تلك يلتمس العارض الغاء الحكم الابتدائي جزئيا فيما قضى به من افراغ العارض والحكم من جديد باعتبار المدة التي قاضاها العارض في المحل في تحديد قيمة الأصل التجاري وان الحكم المطعون فيه عندما صادق على تقرير الخبرة الذي لم يأخذ بعين الاعتبار التعويض عن السمعة التجارية غير مؤسس لكونه لم يبين الأساس القانوني الذي اعتمده في حرمان العارض من الاستفادة من التعويض المستحق عن فقدان الأصل التجاري وان الخبير التي تعتبر مهمته مهمة تقنية محضة ليس له الحق في حرمان العارض من التعويض عن السمعة لأن الأمر يتعلق بنقطة قانونية يرجع حق النظر فيها حصرا الى القضاء وأنه من المقرر فقها وقضاء أن الخبير ملزم ببيان الحجج والكيفية التي توصل من خلالها لخلاصة ما دون أخرى مستندا في ذلك على القانون، وذلك من خلال العديد من القرارات كرست كون أن الخبير ملزم ببيان الكيفية التي توصل بها إلى الخلاصة في تقريره حيث جاء في القرار رقم 1/7 المؤرخ في 08 يناير 2015 في الملف عدد 2012/1/3/1081 ما يلي: '' لما لم تشر الخبرة المعتمدة من لدن المحكمة للحجج ولا الكيفية التي تم بها تخفيض الدين والمحكمة التجارية لما لم تقم الحجة عند تحديدها لما تبقى من الدين المضمون برهن واخذت براي الخبير الوارد في خلاصة تقريره على عواهنه دون ان يضع المطلوب بين يديها يدل على ان سنديك الشركة أدى أقساط الدين ولم تدرج بالكشوف الحسابية ودون ان ترد المحكمة لا سلبا ولا إيجابا على الدفوع المتمسك بها من طرف الطاعن فان قرارها يكون متسما بنقص التعليل المعتبر بمثابةانعدامه" وفي جميع الأحوال فان الحكم المطعون فيه صادق على التعويض الاحتياطي الذي حدده الخبير رغم كونه بعيد عن القيمة الحقيقية للأصل التجاري الذي يشغله العارض وذلك للاعتبارات التالية أن تاريخ الفعلي لشروع في استغلال الأصل التجاري الذي يشغله العارض هو 2006 كما هو ثابت من التسجيل في السجل التجاري غير انه بالرغم من كون تاريخ الشروع في الاستغلال المشار اليه في نموذج ج هو 2006 الخبير لم يأخذ هذه المعطيات بعين الاعتبار اعتبر أن العارض يشغل المحل المذكور منذ 2014 فقط وهو أمر غير صحيح وأن الخبير لم يأخذ بعين الاعتبار مجموعة من المعطيات الحاسمة في تقيم الأصل التجاري منها موقع الأصل التجاري موضوع التقييم الكائن بالرقم 32 زنقة الحبوس التي تتقاطع مع شارع الحسن الثاني الذي الشارع الرئيسي بمدينة بنسليمان وأن المحل التجاري المذكور يقع في وسط مدينة بنسليمان بل انه يتواجد بموقع استراتيجي قرب جميع الإدارات وحي الحبوس المعروف بحركية ورواج تجاري كبير وعلى بعد خمسين مترا من السوق المركزي المتواجد بابن سليمان المارشي" الذي يتواجد بوسط مدينة بنسليمان ، ملتمسة قبول هذا الاستئناف شكلا وموضوعا أساسا الغاء الامر التمهيدي والقاضي بإجراء خبرة بواسطة الخبير عبد الهادي بيوضة الصادر بتاريخ 2024/02/14 تحت عدد 59وبعد التصدي الحكم القول من جديد الأمر بإجراء خبرة جديدة مع حفظ حق العارض في التعقيب واحتياطيا تأييد الامر الاستعجالي الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء تحت عدد 4569 بتاريخ 2024/07/24ف الملف الاستعجالي 2023/8117/6674 في مبدأه فيما قضى به من تعويض احتياطي.
أرفق المقال ب: نسخة تبليغية من الحكم المطعون فيه وأصل طي التبليغ.
وبناء على إدراج الملف بعدة جلسات كانت آخرها جلسة 08/10/2024 تخلف الأستاذ بن المقدم رغم الإمهال للجواب عن المستأنف عليه، فتقرر اعتبار الملف جاهزا وحجزه للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 15/10/2024.
محكمة الاستئناف
حيث يعيب الطاعن على الأمر المستأنف عدم جوابه على دفوعه الجدية ذلك أن التعويض المقترح لم يأخذ بعين الاعتبار مدة الكراء وسمعة المحل التجارية.
حيث إنه خلافا لما نعاه المستأنف، فإن مقتضيات المادة 13 من قانون رقم 16.49 التي تنظم المحلات الآيلة للسقوط، صريحة في أن رئيس المحكمة بصفته قاضيا للمستعجلات عندما يبت في دعوى الإفراغ، فإنه يقوم بتحديد تعويض كامل وفق مقتضيات المادة 7 يستحقه المكتري في حالة حرمانه من حق الرجوع. وفق الشروط المنصوص عليه بالمادة 13 المذكورة، فلا يبقى أي مسوغ للدفع بمقتضيات المادة 8، كما انتهى إليه عن حق الأمر المطعون فيه وفق الشروط المنصوص عليها بالفقرة الثالثة من المادة 13 من القانون المومأ إليه أعلاه.
وحيث إن منازعة المستأنف في الخبرة، تبقى غير مرتكزة على أساس، ذلك أنه لم يدلي بمقبول يؤكد خلاف ما جاء به تقرير الخبرة أو وثائق جديدة لم يسبق له الإدلاء بها لدى الخبير فضلا على أن التعويض المحكوم به هو تعويض جد مناسب بالنظر لكون الخبير اعتمد في تحديده عنصر الحق في الايجار مدة العلاقة الكرائية منذ 2014 حسب عق الكراء و السومة الكرائية المحددة في 850 درهم شهريا ومعدل السومة المحتملة و الفرق بينهما كما اعتمد في عنصري الزبناء و السمعة التجارية عن التصاريح الضريبية المدلى بها عن 2020-2021-2022 و 2023 مما تكون معه جميع المآخذ الموجهة الى الخبرة و الى الحكم المستأنف على غير أساس ويتعين ردها وتأييد الأمر المستأنف فيما قضى به .
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت علنيا انتهائيا وغيابيا.
في الشكل:قبول الاستئناف
في الموضوع:برده وتأييد الأمر المستأنف مع إبقاء الصائر على رافعه.
65888
Le paiement de factures successives et identiques pour une même prestation de fourniture ouvre droit à restitution (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
24/09/2025
65864
L’accord verbal de gestion d’un fonds de commerce, non conforme aux exigences du Code de commerce, constitue un contrat de gestion ordinaire résiliable pour défaut de paiement (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/09/2025
65863
Facture commerciale : L’absence de contestation par le débiteur dans le cadre d’une relation commerciale vaut acceptation tacite et preuve de la créance (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/10/2025
65862
Liberté de la preuve commerciale : une facture non acceptée et des courriels ne constituant que des négociations sont insuffisants pour établir l’existence d’une créance (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025
65861
Marché de travaux à forfait : le maître d’ouvrage est tenu de payer les travaux supplémentaires réalisés dont il a bénéficié, sous déduction du coût de réparation des malfaçons imputables à l’entrepreneur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
27/10/2025
65854
Action en paiement : L’irrecevabilité de la demande est justifiée par la discordance des références entre les pièces comptables produites et la créance réclamée (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
12/11/2025
65852
Contrat de gérance : L’aveu du propriétaire du fonds sur la réduction de la redevance fait obstacle à la demande de résiliation pour défaut de paiement du montant initial (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
22/09/2025
65848
Le débiteur qui prétend avoir payé une dette constatée par jugement doit prouver que les effets de commerce remis au créancier se rapportent à cette dette et non à une transaction distincte et ultérieure (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
05/11/2025
65846
Crédit-bail : La clause résolutoire pour non-paiement d’une échéance entraîne l’exigibilité immédiate de la totalité de la dette (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/10/2025