Réf
78626
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
4878
Date de décision
24/10/2019
N° de dossier
2019/8206/2916
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Virement bancaire, Résiliation du bail, Preuve testimoniale, Preuve par écrit, Preuve du montant du loyer, Loyer, Inadmissibilité de la preuve testimoniale, Expulsion, Défaut de paiement, Bail commercial
Base légale
Article(s) : 443 - 444 - Dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant Code des obligations et des contrats
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge et les modes de preuve du montant du loyer. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en constatant le défaut de paiement et en ordonnant l'expulsion. L'appelant contestait le montant du loyer retenu, soutenant que des virements bancaires d'un montant supérieur à celui qu'il alléguait correspondaient au remboursement d'une dette distincte et sollicitait une mesure d'instruction par audition de témoins. La cour écarte ce moyen en retenant que les virements bancaires effectués par le preneur pour un montant déterminé constituent une preuve du montant convenu du loyer. Elle précise qu'en l'absence de tout élément probant démontrant que ces virements se rapportaient à une autre créance, il n'y a pas lieu d'ordonner une enquête. La cour rappelle en outre, au visa des articles 443 et 444 du dahir formant code des obligations et des contrats, que la preuve testimoniale est irrecevable pour prouver outre ou contre un acte écrit et pour établir l'extinction d'une obligation dont la valeur excède le seuil légal. Le défaut de paiement étant ainsi caractérisé, la cour d'appel de commerce confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدم الطاعن بواسطة نائبه بمقال مسجل ومؤدى عنه بتاريخ 02/05/2019 يستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 21/03/2019 تحت عدد 1092 ملف عدد 4286/8207/2018 والقاضي بأدائه للمدعي (المستأنف عليه) مبلغ 21.800 درهم المتبقي من واجبات الكراء عن المدة من شتنبر 2017 إلى دجنبر 2018 مع النفاذ المعجل ومبلغ 2.000 درهم كتعويض عن التماطل وإفراغه من المحل التجاري الكائن بحي [العنوان] وزان هو ومن يقوم مقامه وتحميله الصائر وتحديد الإكراه البدني في الأدنى.
في الشكل :
حيث ان الاستئناف مقبول شكلا لتوافر شروطه الشكلية المتطلبة قانونا صفة وأداء وأجلا، مما يتعين معه التصريح بقبوله.
وحيث انه وبخصوص الدفع الشكلي بعدم تعيين محل للمخابرة فهو مردود طالما ان الثابت ان قانون المسطرة المدنية لم يرتب أي اثر قانوني على اعتبار ان كتابة ضبط المحكمة يعتبر محلا للمخابرة لمن لم يتخذ محلا للمخابرة معه، مما يتعين معه رد الدفع الشكلي المثار.
في الموضوع :
حيث يستفاد من وقائع النازلة ووثائقها والحكم المطعون فيه ان المستأنف عليه تقدم بواسطة نائبه بمقال مسجل ومؤدى عنه بتاريخ 19/11/2018 يعرض خلاله أنه يكتري محل عبارة عن مرآب لصباغة السيارات الكائن بحي [العنوان] وزان بسومة كرانية قدرها 1.500 درهم إلا انه توقف عن أداء واجبات الكراء عن المدة المتراوحة بين فاتح شتنبر 2017 إلى متم دجنبر 2018 وجب عنها مبلغ 24.000 درهم، وقد وجه له إنذار أقدم على الجواب على مضمونه مقرا بالعلاقة التعاقدية لكن بسومة 1.100 درهم بدلا من 1.500 درهم، علما بانه سبق له وان عمل على تحويل بنكي بمبلغ 1.500 درهم ، وهو ما يجعل التماطل ثابت في حقه، لأجله يلتمس الحكم بإفراغه من المحل المدعى فيه من شخصه وأمتعته وكل مقيم باسمه وبأدائه لفائدته مبلغ 30.000 درهم والتعويض عن الضرر بسبب التماطل مع النفاذ المعجل والإجبار. مرفقا مقاله بإنذار ومحضر تبليغ وكشوفات بنكية.
وبناء على جوانب المدعى عليه، والذي دفع خلاله بان السومة الكرائية محددة في 1.100 درهم بعدما كانت 1.000 درهم وتمت بمراجعتها بصفة حبية، وان ذمته بريئة من الواجبات الكرائية إلى حدود نهایة ماي 2018 بدلیل محضر الإيداع، اما قبل ذلك فالمدعي كان يحضر لديه ويتسلم الواجبات الكرائية دون ان يسلمه وصلا، وقد تقدم بشكاية في هذا الشأن، وان له شهود بخصوص واقعة الأداء يعرفون أيضا قيمة السومة الكرائية ويتعلق الأمر بالسيدين عبد النبي (ع.) وعزيز (ذ.) الساكنين بعين دريج إقليم وزان، ملتمسا التصریح برفض الطلب واحتياطيا الأمر بإجراء بحث بين الأطراف والشاهدين.
وبعد انتهاء الإجراءات المسطرية صدر الحكم المطعون فيه فاستأنفته الطاعن مستندة على أن ما ورد بالمقال الاستئنافي لا أساس قانوني وواقعي ذلك ان الحكم الابتدائي المستأنف ولما قضى عليه بالأداء والإفراغ وفق الشكل الوارد بمنطوقه فانه لم يجعل لحكمه أي أساس سليم من الواقع والقانون، ولما اقر بان السومة الكرائية المقررة على هذا المرآب هي 1.100 درهم وليست 1.500 درهم، فانه كان صادقا في قوله، وان هذه السومة كانت في الأصل 1.000 درهم وتمت مراجعتها بصفة حبية، كما أن العلاقة الكرائية في بدايتها كان تجمعه مع أب المستأنف عليه ويتسلم الكراء دون تسليمه الوصولات التي تفيد الوفاء حتى تقاعد المستأنف عليه من سلك الجندية، وأراد استرجاع هذا المرآب من يده وبدون ثمن بعد أن كان قد رفض له هذا الطلب ومن اجل البلوغ إلى هذا الهدف ادعى كاذبا بان السومة الكرائية الخاصة بهذا المرآب هي 1.500 درهم، وان الطاعن بذمته الواجبات الكرائية المطالب بها بالإنذار المرسل إليه. وأن المطلوب ضده استغل جهله وثقته العمياء فيه، فطالبه بأن يحول دينا بمقدار 1.500 درهم كان بذمته لفائدته الى حسابه البنكي، وقد استغل المستأنف عليه هذا التحويل من اجل القول بأن المبلغ 1.500 درهم المحول له يخص السومة الكرائية وليس شيئا آخر. وانه قد أوضح من خلال مكتوباته خلال المرحلة الابتدائية، ان مبلغ 1.500 درهم الواردة بالكشف البنكي لا تخص السومة الكرائية، وانما تتعلق بدين کان بذمته لفائدة المستأنف عليه، وقد أدلی باسم شاهدين وهما عبد النبي (ع.) وعزيز (ذ.) اللذان يسكنان بحي [العنوان] وزان، واللذان يعرفان جميع الحقائق الخاصة بعلاقته بالمستأنف عليه بخصوص هذا المرآب من حقيقة السومة الكرائية، وان المستأنف عليه كان يحضر عنده لتسلم الواجبات الكرائية، وان السيد عزيز (ذ.) هو من يسلم هذه الواجبات في بعض الأوقات إلى المستأنف عليه وان ما ذهب إليه الحكم الابتدائي المستأنف من ان السومة المضمنة بالكشف البنكي لم تكن محل منازعة من قبله هو اتجاه غير سليم بدليل ان الطاعن صرح بخصوص مبلغ 1.500 درهم المحول إلى حساب المستأنف عليه ان يخص دينا ولا صلة له بالسومة الكرائية. وان هذا التصريح هو في جوهره منازعة فيما ادعاه المستأنف عليه الذي لم يعقب على هذا القول وسلم به. وان الشاهدين الوارد أسماؤهما أعلاه، قد حررا إقرارا واعترافا يصرحان من خلاله ان السومة الكرائية الخاصة بهذا المرآب هي 1.100 درهم وليس 1.500 درهم كما ان احدهما وهو السيد عزيز (ذ.) يصرح على انه كان يسلم هذه الواجبات الكرائية إلى المستأنف عليه يدا بيد بإذن من الطاعن. وان من شأن هذا البحث المرجى الاستجابة له ان يوضح مجموعة من نقاط الخلاف، علما ان المستأنف عليه يصرح على انه على استعداد للتنازل عن هذه الواجبات الكرائية مقابل إفراغ الطاعن له مرآبه، وان غايته في ادعاء أن السومة الكرائية هي 1.500 درهم هي إفراغ الطاعن من هذا المرآب، وأن هذا التصريح متداول بين اغلب سكان الحي الذي يوجد به هذا المرآب، الذين يعرفون انه كان دائما ملتزما بواجباته الكرانية، وان المستأنف عليه افترى عليه، ونصب له هذا الكمين. وبخصوص الواجبات الكرائية التي قضى بها الحكم الابتدائي لفائدة المستأنف عليه سبق له وان أداها إلى حدود نهاية شهر ماي 2018 عن طريق إيداعها بصندوق المحكمة بوزان، بعدما تنبه إلى ان المستأنف عليه يريد الإيقاع به بعد رفضه تسلم هذه الواجبات الكرائية. وأنه وكما سبقت الإشارة إلى ذلك، فانه أوضح من خلال مكتوباته السابقة ومن خلال أسباب استئنافه ان هذه الواجبات الكرائية بسومة 1.100 درهم كان يسلمها السيد عزيز (ذ.) إلى المستأنف عليه شخصيا نيابة عنه في كثير من الأحيان. وان واقعة تسليم هذه الواجبات كواقعة مادية یمکن إثباتها بواسطة شاهد استنادا إلى حرية الإثبات المقررة قانونا في هذا الباب، وما ذهب إليه الحكم الابتدائی بتعليلاته من أن شهادة الشاهد، بخصوص هذه الواقعة لا تجوز ولا تسعف الطاعن كون قيمة المبالغ التي تتجاوز 10.000 درهم قد أوقعته تحت طائلة مقتضيات الفصل 443 من ق.ل.ع. هو اتجاه ليس له أي مستند من القانون، ذلك أن السومة الكرائيه المسلمة إلى المستأنف عليه هي 1.100 درهم، وان هذا التسليم لم يتم دفعة واحدة، حتى يواجه بمقتضیات الفصل 443 من ق.ل.ع، وإنما على شكل أقساط دورية باعتباره يخص واجبات الكراء وليس شيئا آخر، لهذه الأسباب فهو يلتمس التصريح بإلغاء الحكم المستأنف وبعد التصدي القول أساسا بإجراء بحث بين أطراف الدعوى والشهود، واحتياطيا إلغاء الحكم المستأنف وبعد التصدي القول بان السومة الكرائية هي محددة في 1.100 درهم وليس 1.500 درهم وان ما بذمة الطاعن هي الواجبات اللاحقة على شهر ماي 2018، وإلغاء الحكم المستأنف وبعد التصدي التصریح برفض الطلب بخصوص الإفراغ المحكوم به وتحميل المستأنف عليه الصائر.
وأجاب المستأنف عليه بواسطة نائبه بجلسة 18/07/2018 أن ما ورد بالمقال الاستئنافي لا أساس قانوني وواقعي له لكون العلاقة الكرائية تربط المستأنف بالمستأنف عليه، ولا علاقة لأبيه بذلك والدليل الشواهد البنكية وغيرها، أما عن مبلغ 1.500 درهم فليس هناك أي دين بينهما من غير الواجبات الكرائية والسومة الكرائية الحقيقة هي 1.500 درهم وليس 1.100 درهم التي كانت في البداية وبعد ذلك ومن بعد الزيادات وتمكينه له بجزء ملحق بالمحل إذ أصبحت السومة 1.500 درهم وبعد وقوع خلافات بينهما فان المكتري امتنع عن الأداء رغم الإنذار وأصبح يهدده بان السومة 1.100 درهم أما الشهود المدلى بهم فلا علاقة لهم بموضوع النزاع وأن لهم مصلحة وتربطهم علاقة التبعية مع المستأنف وشهادتهم غير مقبولة لكون الواجبات الكرائية المطالب بها تتجاوز 10.000 درهم ولا يمكن لهم الشهادة بذلك لكون الدين إذا تجاوز هذا المبلغ فيجب إثباته بالكتابة أو وصل الكراء أو إيداع المبالغ أو بالتحويل البنكي لاسيما أن المكتري ( المستأنف ) التماطل ثابت في حقه لكونه لم يدع الواجبات الكرائية المترتبة في ذمته سواء بحساب سومة كرائية محددة في 1.500 درهم أو 1.100 درهم حسب زعمه ولو کان حسن النية وما يدعيه صحيح لوضع الواجبات الكرائية بصندوق المحكمة أو العمل على تحويلها بالحساب البنكي للعارض ثم بعد ذلك ينازع في الإنذار والسومة الكرائية. وان الشهود المدلى بأسمائهم يعملون معه بالمحل وأن المستأنف يتوفر على الحساب البنكي للمكري والبنك لا يبعد عن محله سوى ببعض الأمتار ونجد المستأنف يتناقض في قوله يكون العلاقة الكرائية كانت مع أب المستأنف عليه وعمل على إيداع مبالغ الكراء والتحويلات البنكية في اسمه مدعيا بأنه دفع الكراء إلى حدود ماي سنة 2018 والحقيقة عكس ذلك وما يترتب بذمته هي المدة الواردة بالمقال الأصلي. وأن الشهود لا علاقة لهم بنازلة الحال ولا يحق لهم أن يشهدوا تسلم مبالغ مالية تتجاوز مبلغ 10.000 درهم وتتعلق بمدة طويلة وكيف لهؤلاء الشهود أن يشهدوا بأنهم هم من يسلمون واجبات الكراء له وذلك بغيبة المستأنف الذي يتوفر على الحساب البنكي للمستأنف عليه الذي يقطن بشقة فوق محل المستأنف مباشرة، لأجله فهو يلتمس الحكم بتأييد الحكم التجاري الابتدائي ورد دفوع المستأنف للأسباب أعلاه.
وعقب الطاعن بواسطة نائبه بجلسة 10/10/2019 ان الطاعن صرح على ان السومة الكرائية الخاصة بهذا المرآب هي محددة في 1.100 درهم فانه كان صادقا في ادعائه وانه لتزكية هذا الادعاء فانه التمس استدعاء الشاهدين المبين اسمهما بالمقال الاستئنافي اللذين هما على الاطلاع تام بأحوال هذا المرآب وأحوال الطاعن والمستأنف عليه الذي كان يحضر إلى مركز عين دريج حيث كان يتسلم هذه الواجبات وهذا المبلغ من يد الطاعن دون مشاكل وان التماس الاستماع اليهما والبحث معهما هو حق من حقوق دفاع الطاعن. وان الشاهدين المدلى باسمهما قد حررا اعترافين يقران من خلاله على ان السومة الكرائية هي محددة في 1.100 درهم وان الطاعن كان يؤدي هذه الواجبات بصفة منتظمة إلى المستأنف عليه. وانه مزيدا من الإثبات بخصوص هذا الأمر، فانه استطاع الحصول على تسجيل صوتي يخص المستأنف الذي يقر على ان السومة هي محددة في 1.100 درهم، وانه لجأ إلى خطة ادعاء انها محددة في 1.500 درهم هي من اجل إيقاع الطاعن في التماطل من اجل إفراغه من هذا المرآب نظرا لحاجته الماسة إليه، وأن الأفعال التي قام بها المستأنف عليه هي تشكل أفعال جرمية تتمثل في استعمال الأساليب احتيالية من اجل ايقاعه للنيل والمساس بمصالحه المالية. وأنه كان يرغب في حل هذا المشكل بالطرق الحبية بعدما تدخل بعض ذوي النوایا الحسنة من اجل إبرام صلح بينه وبين المستأنف عليه بخصوص النزاع، وعلى أساس ذلك تم إخراج الملف من المداولة من اجل توثيق هذا الصلح، إلا ان المستأنف عليه تقض هذا الميثاق وهذا الصلح بتماطله عن توثيقه متذرعا بأسباب واهية. وأنه عازم على تقديم شكاية بالنصب في مواجهة المستأنف عليه. وأن ما اثاره المستأنف عليه من شهادة الشهود لن تجدي أي شيء في موضوع النزاع على اعتبار ان المبلغ يفوق 10.000 درهم. وأن المستأنف عليه فهم الأمر خطا، فشهادة هذين الشاهدين تنصب فقط على قيمة السومة الكرائية وانها محددة في 1.100 درهم وليس 1.500 درهم ، وان المستأنف عليه كان يحضر إلى المرآب الذي يكريه للطاعن، وكان يتسلم الواجبات الكرائية بصفة دورية وبقيمة 1.100 درهم دون أن يسلمه أي وصل يفيد إبراء الذمة، وان الشهادة وبناء على هذا المنوال لا مساس فيها لروح الفصل 443 من ق.ل.ع. وان ما أثاره المستأنف عليه أيضا بخصوص الشهود من كونهم لهم مصلحة في هذا النزاع وان لهم علاقة تبعية مع الطاعن، وان لهم نزاع مع المستأنف عليه كلها تبقى أحكاما مسبقة من قبله وأن البحث الذي يمكن للقضاء الأمر به هو الكفيل بإثبات هذه الوقائع أو ردها أو اعتماد هذه الشهادة أو طرحها، وان المستأنف عليه إذا كان لا يرغب في إجراء بحث بينه وبين الطاعن والشاهدان، فما قوله بخصوص التسجيل الصوتي الصادر عنه، والذي يقر من خلاله أن السومة الكرائية هي 1.100 درهم وليس 1.500 درهم. لأجله يلتمس الطاعن الاستجابة للمقال الاستئنافي ولملتمساته.
وعقب المستأنف عليه بواسطة نائبه بجلسة 10/10/2019 انه يلتمس البت في الملف على حالته مع الاستجابة للمذكرة المدلى بها وذلك بتأييد الحكم الابتدائي لاسيما انه ليس هناك أية محاولة صلح كما جاء بطلب دفاع المستأنف وان هدف المستأنف هو اطالة إجراءات المسطرة واستغلال المحل اطول مدة ممكنة بدون أدائه لواجبات الكراء ولو كان هناك صلح فانه يمكن الإشهاد على ذلك بموجب اتفاق مصادق عليه ولو بعد صدور القرار الاستئنافي.
وبناء على إدراج الملف بجلسة 10/10/2019 تقرر خلالها اعتبار القضية جاهزة وحجزها للمداولة لجلسة 24/10/2019.
محكمة الاستئناف
حيث تمسك الطاعن بمجانبة الحكم المطعون فيه الصواب فيما قضى به من اعتبار السومة الكرائية محددة في 1.500 درهم بدلا من السومة الحقيقية وان السومة المحكوم بها تتعلق بدين وليس واجب الكراء والتمس إجراء بحث للاستماع للشهود لإثبات السومة الحقيقية للمحل.
وحيث إن الثابت من خلال الاطلاع على الوثائق المرفقة ان المكتري المستأنف قد توصل بإنذار من أجل أداء الكراء عن المدة من 01/09/2017 إلى ماي 2018 وجب عنها مبلغ 13.500 درهم بحسب سومة كرائية قدرها 1.500 درهم وذلك بتاريخ 09/05/2018.
وحيث إن منازعة الطاعن في السومة الكرائية المطلوبة وتمسكه بإجراء بحث والاستماع للشهود لإثباتها فهو سبب مردود طالما ان الثابت من الوثائق المرفقة خاصة الكشوفات البنكية المرفقة يتبين ان الطاعن قام بتحويل مبلغ 1.500 درهم عن شهري ماي وغشت 2017.
وحيث أن الأصل أن التحويلات المدلى بها تعتبر بمثابة حجة واثبات على ان السومة الكرائية محددة في 1.500 درهم بدلا من 1.100 درهم وذلك في غياب ما يثبت ان التحويلات المذكورة تتعلق بمعاملة سابقة بين الطرفين.
وحيث ان تمسك الطاعن بالاستماع للشهود لإثبات السومة الكرائية فهو غير مؤسس بدوره طالما ان الطاعن يقر بمقتضى الوثائق المرفقة وخاصة مقاله المختلف الموجه إلى السيد رئيس المحكمة الابتدائية بوزان انه يقوم بأداء الكراء أما مباشرة لدى المالك أو بواسطة تحويلات بنكية، وبالتالي فالسومة الكرائية المطلوبة تبقى محددة في 1.500 درهم وليس 1.100 درهم المتمسك به وفقا للتحويلات المرفقة ويبقى طلب الاستماع للشهود في غير محله ويتعين رده.
وحيث إنه وبخصوص تمسك الطاعن بشهادة الشهود لإثبات واقعة الأداء فهو أيضا غير مبرر طالما ان المبالغ الكرائية المطلوبة تتجاوز 10.000 درهم وانه عملا بمقتضيات الفصل 444 من ق.ل.ع. فلا تقبل شهادة الشهود لإثبات ما يخالف أو يجاوز ما جاء في الحجج ولو كانت القيمة تقل عن 10.000 درهم هذا فضلا على أنه وعملا بمقتضيات الفصل 443 من ق.ل.ع. فان الاتفاقات وغيرها من الأفعال القانونية التي تكون من شانها ان تنشء أو تنقل أو تعدل أو تنهي الالتزامات والتي يتجاوز مبلغها 10.000 درهم لا يجوز إثباتها بشهادة الشهود ويلزم ان تحرر بها حجة رسمية.
وحيث ان ذمة الطاعن تبقى مليئة بالواجبات الكرائية غير المؤداة بعد خصم المبالغ المودعة بحساب المستأنف عليها وفي غياب ما يثبت براءة ذمته من مجموع المبالغ المطلوبة تبقى واقعة التماطل ثابتة في النازلة ويبقى الحكم مصادفا للصواب فيما قضى به مما يتعين معه التصريح برد الاستئناف وتأييده.
وحيث يتعين إبقاء الصائر على الطاعن.
لهذه الأسباب
حكمت محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت علنيا انتهائيا وحضوريا :
في الشكل :
في الموضوع : برده وتأييد الحكم المستأنف وتحميل الطاعن الصائر.
66420
Indemnité d’éviction : La cour d’appel réduit le montant des frais de déménagement en l’estimant disproportionné au regard de la nature de l’activité artisanale du preneur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66419
Bail commercial : la résiliation du bail est acquise en cas de non-paiement du loyer dans le délai de 15 jours imparti par la sommation de payer (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66418
Calcul de l’indemnité d’éviction : Les déclarations fiscales ne constituent qu’un élément d’appréciation parmi d’autres de la valeur du fonds de commerce (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66416
Indemnité d’éviction : La cour d’appel procède à une nouvelle évaluation des composantes de l’indemnité et l’augmente au-delà du montant fixé en première instance (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
Réévaluation de l'indemnité, Indemnité d'éviction, Frais de déménagement, Expertise judiciaire, Contestation de l'expertise, Congé pour usage personnel, Clientèle et réputation commerciale, Calcul du droit au bail, Bail commercial, Appel principal, Appel incident, Améliorations et réparations
66415
Indemnité d’éviction : La cour d’appel confirme l’évaluation de l’expert en l’absence d’éléments probants contraires apportés par les parties (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66414
Bail commercial : Le preneur qui se heurte au refus du bailleur de recevoir les clés n’est libéré de son obligation de payer le loyer qu’après leur dépôt au greffe du tribunal (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66413
La fermeture continue d’un local commercial justifiant la résiliation du bail sans indemnité d’éviction peut être prouvée par un faisceau d’indices concordants (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
Résiliation du bail, Procès-verbal de constat, Preuve de la fermeture continue, Perte de la clientèle et de l'achalandage, Loi 49-16, Fermeture du local supérieure à deux ans, Faisceau d'indices, Éviction du preneur, Bail commercial, Attestation administrative, Absence d'indemnité d'éviction
66412
La notification d’un congé au représentant légal d’une société en dehors de son siège social est valable dès lors que la finalité de l’acte est atteinte par sa réception personnelle (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
66410
Indemnité d’éviction : Pouvoir d’appréciation du juge du fond dans l’évaluation des composantes de l’indemnité fixée par l’expert (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025