Réf
82274
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
908
Date de décision
06/03/2019
N° de dossier
2018/8206/3326
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Transfert de propriété, Résiliation du bail, Notification au preneur, Mise en demeure, Loyer impayé, Loi 49-16, Expulsion, Délai de 15 jours, Défaut de paiement, Cession de créance, Bail commercial
Base légale
Article(s) : 8 - Dahir n° 1-16-99 du 13 chaoual 1437 (18 juillet 2016) portant promulgation de la loi n° 49-16 relative aux baux d’immeubles ou de locaux loués à usage commercial, industriel ou artisanal
Article(s) : 195 - 418 - Dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant Code des obligations et des contrats
Source
Non publiée
En matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce examine les conditions de la résiliation pour défaut de paiement au regard du délai légal d'apurement du passif locatif. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du bail et l'expulsion du preneur, retenant son état de défaillance. L'appelant soutenait, d'une part, que le refus du bailleur d'accepter une offre de paiement, bien que tardive et partielle, caractérisait un état de demeure du créancier, et d'autre part, que le congé n'émanait pas du véritable créancier faute de notification de la cession de propriété du local conformément à l'article 195 du dahir formant code des obligations et des contrats. La cour écarte le premier moyen en retenant que l'offre de paiement, intervenue au-delà du délai de quinze jours imparti par l'article 8 de la loi n° 49-16, ne pouvait purger les effets de la mise en demeure, rendant inopérant l'argument tiré de la bonne foi du débiteur. La cour retient ensuite que les dispositions de l'article 195 du dahir formant code des obligations et des contrats, relatives à la notification de la cession de créance, ne s'appliquent pas au transfert de propriété de l'immeuble loué mais à la seule cession du fonds de commerce par le preneur. Dès lors, les nouveaux propriétaires avaient qualité pour délivrer le congé et réclamer les loyers. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
في الشكل :
بناء على المقال الاستئنافي المؤدى عنه الصائر القضائي الذي تقدمت به شركة (ف.) بواسطة دفاعها بتاريخ 13/6/2018 يستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 28/12/2017 تحت عدد 13770 ملف عدد 7775/8206/2017 و القاضي في الشكل بعدم قبول مقال الإدخال والمقال المضاد وتحميل رافعيه الصائر وبقبول المقال الأصلي وفي الموضوع في الطلب الأصلي باداء المدعى عليها المدعيتان مبلغ 3080,00 درهم من قبل واجبات الكراء عن شهر يوليوز وغشت من سنة 2017 مع النفاذ المعجل وبافراغها هي ومن يقوم مقامها او باذنها من المحل الكائن بالرقم [العنوان] الدار البيضاء وتحميلها الصائر وبرفض باقي الطلبات.
حيث إنه لا يوجد بالملف ما يفيد تبليغ الطاعنة بالحكم المستأنف.
حيث ان المقال الإستئنافي مستوف لجميع الشروط الشكلية المتطلبة قانونا فهو مقبول.
و في الموضوع :
يستفاد من وثائق الملف و الحكم المستأنف أن المدعيتين تقدموتا بواسطة دفاعهما بمقال أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء والذي تعرضان انهما تملكان العقار دي الرسم العقاري رقم 9109-32 ، عبارة عن محل تجاري, وان المدعى عليها تكتريه بسومة شهرية قدرها 1400 درهم غير شاملة لواجب النظافة, وانها توقفت عن الاداء منذ بداية شهر غشت 2016 الى غاية نهاية شهر غشت 2017 فتخلذ بذمتها مبلغ 18200 درهم بالاضافة الى مبلغ 1820 يمثل مبلغ النظافة, وان العارضتين وجهتا إنذارا للمكترية توصلت به بتاريخ 14-6-2017 دون جدوى لاجله يلتمس الحكم بالمصادقة على الانذار بالاداء والإفراغ المبلغ للمكترية وبادائها مبلغ 20.020,00 درهم عن واجبات الكراء عن المدة من فاتح غشت 2016 الى غاية متم شهر غشت 2017 والحكم بالافراغ.
وبناء على مذكرة الجواب مع مقال مضاد رام إلى بطلان الإنذار وإدخال الغير في الدعوى المدلى بها بجلسة 10-10-2017 والتي جاء فيها من حيث الموضوع فان الإنذار غير مؤسس إذ انها تكتري المحل التجاري من السيدة طامة (ب.) بمقتضى العقد المؤرخ في 18-5-1998 وان سومة الكراء كانت ب 1000 درهم واصبحت 1400 درهم شاملة لواجب النظافة, وان السيدة طامو (ب.) قامت بتفويت العقار الى ابنتيها وانها لم تبلغ بحوالة الحق, وان العارضة سبق ان ادت مبلغ 7000 درهم لفائدة السيدة طامو (ب.) بواسطة حوالة بنكية مؤرخة في 12-8-2016 وان هذه الحوالة جاءت بعد اداء العارضة مبلغ 1400 درهم عو شهر ابريل 2015 مما يتأكد معه ان العارضة ادت المدة اللاحقة للمالكة الحقيقية غير انها فوجئت بانذار من طرف المدعيتين المالكتين الجديدتين بالرغم من اداء كامل المدة حسب ما تم تأكيد من خلال رسالة غير سرية سبق ان بعثها لدفاع المدعيتين, وان نائبها توصل بمبلغ 21.000,00 درهم الذي يمثل واجب الكراء من ماي 2015 الى متم يوليوز 2016ٍ , وانه بمجرد توصلها بالرسالة بادرت الى عرض مبلغ وجيبة الكراء بواسطة رسالة غير سرية مرفقة بشيك بع مبلغ 8400 درهم يمثل اداء شهر يناير 2017 الى غاية يونيو 2017 تم رفض التوصل به بدعوى ان وجيبة الكراء ناقصة, لاجله تم إيداع المبلغ بصندوق المحكمة مما تكون حالة المطل غير متحققة في نازلة الحال, وفيما يخص المقال الرامي الى إدخال الغير في الدعوى, فان العلاقة الكرائية تربط بين العارضة والسيدة طامو (ب.) وانه لم يتم تبليغه بحوالة الحق وان السيدة طامو (ب.) توصلت بمبلغ 7000 درهم عن شهر ماي 2015 الى غاية نهاية شتنبر 2015 حسب الظاهر من الحوالة البنكية, وبالتالي يتعين إدخالها في الدعوى باعتبارها الطرف المكري, وفيما يخص الطلب المضاد فانه بالرجوع الى شهادة الملكية يتضح ان ان ملكية العقار تعود لنجية (ب.) وبهية (ط.)، وانه برجوع إلى عقد الكراء ستلاحظ المحكمة انه يجمع بين العارضة والسيدة طامو (ب.) وان هذا العقد لم يتم فسخه, وانه لا تبليغ رسمي لحوالة الحق طبقا للفصل 195 من ق ا ع, ومن ثمة يكون الإنذار المبعوث من طرف المدعيتان بعث من شخص اجنبي ويكون هو و العدم سواء, وفيما يخص طلب التعويض فانه برجوع الى العقد الرابط بين الطرفين يتبين ان العارضة قد اشترت الاصل التجاري بثمن 40.000,00 درهم منذ تاريخ 18 يونيو 1998 وان السومة هي 1400 درهم وانها تؤدي الوجيبة الكرائية بانتظام الى السيدة طامو (ب.) وانها ادت مبلغ 7000 درهم بتاريخ 12-8-2017 أي بعد انشاء الانذار المزعوم وان العلاقة الكرائية لازالت مستمرة مع السيدة طامو (ب.) وفق عقد الكراء المدلى به طيه ولم يفسخ بعد لذا تلتمس الحكم بإجراء خبرة حسابية لتحديد عناصر فقدان الأصل التجاري والكل مع الصائر, والتمس كذلك الحكم برفض الطلب وفي مقال الادخال استدعاء السيدة طامو (ب.) وببطلان الإنذار .
و بعد استيفاء الإجراءات المسطرية صدر الحكم المشار إلى منطوقه أعلاه استأنفته شركة (ف.) و جاء في أسباب استئنافهما، ان الإستئناف ينشر الدعوى من جديد امام محكمة الإستئناف، وان الحكم الإبتدائي جانب الصواب فيما قضى به ذلك انه جاء ناقص التعليل الموازي لإنعدامه متجاوزا مقتضيات الفصل 50 من قانون المسطرة المدنية الذي ينص على ان الأحكام ينبغي ان تكون معللة تعليلا كافيا وان نقصان التعليل يوازي انعدامه، وان المحكمة الإبتدائية التجارية لم تاخذ بدفوعات المستأنف الوجيهة والجدية والمبنية على اسس قانونية واخرى واقعية، وان المحكمة الإبتدائية لما حكمت بافراغ المستأنف تكون قد قلبت قواعد المتعارف عليها في التماطل، وانه تطبيقا لمقتضيات المادة 270 من قانون الإلتزامات والعقود فان الدائن هو الأخر في حالة المطل اذا رفض دوم سبب معتبر قانونا استيفاء الأداء المعروض عليه من المدين او من شخص اخر يعمل باسمه، وان المستأنفة بمجرد توصلها بالإنذار بادرت الى الأداء بواسطة رسالة غير سرية لكن المتلقي رفض التوصل بدعوى ان السومة الكرائية ناقصة، وبالتالي فان حالة المطل المتحدث عنها تكون من جهة الدائن لا من جهة المدين الذي رفض تسلم الوجيبة الكرائية دون سبب معتبر، وان الإنذار المبعوث الى المستأنفة لم يكن جدي وواقعي بل انه كان مبني على مغالطات التي من شانها الإثراء على حساب الغير وهو عمل محضور وغير مشروع قانونا، وان الإنذار الذي يرتب اثار قانونية هو الإنذار الصحيح السليم المبني على اسس واقعية وكذا على اسس قانونية، وانه لا يوجد اساسا ما سمي بالتماطل ذلك ان العارضة وهي شركة لم تكن في يوم من الأيام متماطلة بل انها تؤدي الوجيبة الكرائية بصفة دائمة ومنتظمة، وان العلاقة كانت تربطها مع السيدة طامو (ب.) المالكة للعقار حسب عقد الكراء المدلى به طيه وان ملكية العقار انتقلت عن الهية للسيدة نجية (ب.) وبهية (ط.)، وان المستأنفة طالبت بادخال السيدة طامو (ب.) على اعتبار ان هذه الأخيرة هي المالكة للعقار وان حوالة الحق طبقا للمادة 195 من قانون الإلتزامات والعقود لم تنجز طبقا لما ينص عليه القانون وبالتالي فان العلاقة الكرائية لم تفسخ بين المدخلة في الدعوى والمستأنفة التي توصلت بمبلغ 7000 درهم عن طريق حوالة بنكية والغريب في الأمر ان المستأنف عليهما طالبا بنفس الوجيبة التي تم استيفائها، وان استيفاء الوجيبة الكرائية مرتاين يعاقب عليه قانونا لأنه يدخل من باب الإثراء على حساب الغير كما انه يعد سببا من اسباب بطلان الإنذار، وبالإضافة الى ذلك فان المستأنفة تملك الأصل التجاري وقامت بشرائه من المدخلة في الدعوى ومارست فيه عملا تجاريا منذ عشرات السنين، وان المستأنفة طالبت ببطلان الإنذار لإنعدام ما سمي بالتماطل من جهة وكذلك بالتعويض عن الأصل التجاري لما في احتمال فقدان عناصره المادية والمعنوية من ضرر على المستأنفة وان الأحكام تنبني على الحزم واليقين ولا على الشك والتخمين وفق ما ذهبت اليه عدة قرارات قضائية كما ان الأحكام يجب ان يكون معللة تعليلا كافيا وان نقصان التعليل يوازي انعدامه، وان المحكمة قضت على المستأنفة باداء مبلغ 3080 درهم عن شهري يوليوز وغشت 2017 والحال ان السومة الكرائية هي 1400 درهم وان مجموع ما ينبغي اداؤه هم 2800 درهم، وان المحكمة قضت بالزيادة في السومة الكرائية بنسبة 10 في المائة حسب الحكم المدلى به، وان الأحكام قبل ان تكون محطة تنفيذ وجب تبليغها للمعني بالأمر لإتخاذ ما يمكن اتخاذه من الإجراءات او الطعون في شان الحكم المتخذ، وتكون بذلك المحكمة الإبتدائية التجارية تجاوزت القانون بزيادة 10 في المائة دون ان يطللب منها ذلك ودون أي يكون الحكم المدلى به قاضي لقوة الشيء المقضي به ودون اتباع اجراءات التبليغ والتنفيذ في الحكم المدلى به، ملتمسة الحكم بالغاء الحكم الإبتدائي فيما قضى به من افراغ المستأنفة وبعد التصدي الحكم من جديد ببطلان الإنذار وذلك برفض جميع مطالب المستأنف عليهم لعدم وجود ما يبررها وجعل الصائر على عاتقهم، وارفقت المقال بنسخة طبق الأصل من الحكم .
بناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المستأنف عليهما بواسطة نائبهما بجلسة 26/9/2018 جاء فيها: حول الدفع بانعدام ونقصان التعليل: تؤكد المستأنف عليهما ان ما جاء في المقال الإستئنافي ما هو الا تكرار لما تضمنته مذكرات الطرف المكتري خلال المرحلة الإبتدائية، وانه من جهة اخرى فان الحكم الإبتدائي جاء معللا تعليلا كافيا ومجيبا على جميع الدفوع المثارة من قبل الطرفين ولا يمكن النيل منه على اعتبار انه بني على عناصر قانونية وواقعية ثابتة، حول الدفع بعدم قيام واقعة التماطل: ان واقعة التماطل قائمة وثابتة ثبوتا قطعيا في حق المكتري وذلك على اعتبار ان العرض الجزئي لمبالغ الكراء بين يدي دفاع المستأنف عليهما كان خارج الأجل، اضافة الى ذلك فان الإيداع الجزئي بصندوق المحكمة لم يتم الا بتاريخ 27/7/2017 وهو ما يتاكد من خلال تاريخ استصدار الأمر القضائي المدلى به من قبل المكترية، وانه من جهة اخرى فان العرض الذي تقدم به دفاع المدعى عليه كان عرضا جزئيا وان المبلغ المطالب به بمقتضى الإنذار هو خمسة عشر الف واربعمائة درهم شاملة لواجبات النظافة تمثل المدة من بداية شهر غشت 2016 الى غاية متم شهر ماي 2017 أي ما مجموعه 15400 درهم، في حين ان الطرف المدعى عليه لم يعرض سوى مبلغ 8400 درهم، مما يفيد ان هذا العرض هو عرض ناقص ومنعدم ويجعل واقعة التماطل قائمة في جميع الأحوال، وان محكمة النقض اكدت في قرارها عدد 1163، واما بخصوص ما جاء في المقال الإستنئنافي من كون المكترية ملتزمة باداء واجبات الكراء دون تماطل منذ بداية العقد الرابط بين الطرفين فانه قول غير صحيح، ذلك ان المكترية منذ تاريخ 14/6/2017 الى غاية اليوم تمتنع بدون مبرر عن اداء الفرق بين السومتين الكرائيتين بعد صيرورة الحكم القاضي بالزيادة في الكراء نهائي، وان الطرف المكتري لم يكتفي بذلك فانه توصل بتاريخ 28-5-2018 بانذار رام الى اداء واجبات الكراء عن المدة من مارس 2017 الى فبراير 2018 وبقي بدون جواب ولم يحرك الطرف المكتري ساكنا الى غاية اليوم بحيث لا زال في ذمته مبلغ 31.000.00 درهم، مما يفيد ان واقعة التماطل ليس وليدة اليوم في حق المكترية التي تمتنع بشكل غير شرعي باداء واجبات الكراء وهي واقعة ثابتة ثبوتا قطعيا. حول الدفع بكون واجبات الكراء شاملة لواجبات النظافة: ان المستأنف عليهما يكفي هنا الإدلاء بعقد لاالكراء الرابط بين الطرف المكري والطرف المدعى عليه ليتبين للمحكمة ان واجبات الكراء هي منفصلة تماما في مقدارها عن مبلغ النظافة المحدد في العقد، وانه برجوع المحكمة الى نص الإنذار وكذلك الى وصل تسلم واجبات الكرائية سيتضح ان دفاع المستأنف عليهما تحفض في شان واجبات النظافة التي لم يتسلمها كما تحفض بخصوص مبالغ الكراء الجزئية في حين ان الإنذار فيه مطالبة صريحة باداء واجبات الكراء وواجبات النظافة، ملتمسين الحكم برد جميع دفوع الطرف المستأنف والحكم بتأييد الحكم الإبتدائي.
بناء على مذكرة تعقيبية المدلى بها من طرف المستأنفة بواسطة نائبها بجلسة 14/11/2018 جاء فيها ان المستأنفة لم تكن في يوم من الأيام متماطلة، وان التماطل يكون دائما من طرف المستأنف عليهما التي ترفض دائما تسلم الوجيبة الكرائية بل اكثر من ذلك تطالب بالوجيبة الكرائية مرتين وهو ما تاكد من خلال اداء المستأنفة لمبلغ 7000 درهم للمستأنف عليها للمالكة القديمة السيدة طامو (ب.) المدخلة في الدعوى كما هو واضح من خلال الوثيقة الصادر عن مصرف المغرب صورة من الوثيقة البنكية، وان السيدة طامو (ب.) باعت عن طريق الهبة لإبنتها نجية (ب.) وبهية (ط.) نصيبها دون اخبار المستأنفة بحوالة الحق، وان السيدة طامو (ب.) المالكة القديمة كانت ترفض دائما التوصل بالوجيبة الكرائية وانها كانت تطالب بالأداء السنوي او بنصف سنوي وهو الشيء الذي تم التعارف عليه بين طرفي عقد الكراء لكن بعد ما حلت المستأنف عليهما محل المالكة وبمجرد تملكهما للمحل اصبحا همهم الوحيد هو افراغها من المحل المكرى لها، وان الطرف المستأنف عليه قلب قاعدة الكراء مطلوب لا محمول، وان المتعارف عليه فقها وقضاءا ان الكراء مطلوب لا محمول، وان العارضة لم تتوصل اطلاقا بالحكم القاضي بالزيادة في السومة الكرائية وبالتالي فان الإجراء الذي ينبغي اتباعه قبل تنفيذ الحكم هو اجراءات التبليغ بل اكثر من ذلك وجب ان يكون الحكم قاضي بقوة الشيء المقضي به، وبالتالي يكون الدفع المتعلق برفع السومة الكرائية غير حائز لقوة الشيء المقضي به حتى يتسنى الإحتجاج بل ان العارضة لم تبلغ به قط، وان العارضة دائما تؤدي الوجيبة الكرائية في اجلها وان رفض تسلم الوجيبة الكرائية تغني عن ايداع هذه المبالغ على اعتبار ان رغبت العارضة ليس في التماطل بل ان التماطل يكون دائما من طرف المستأنف عليها التي لا ترغب في تسلم الوجيبة الكرائية وفي هذا سار قرار صادر عن المجلس الأعل ى الا وجود للتماطل في حالة رفض تسلم الوجيبة الكرائية من طرف المالك، ان مقتضيات قانون الإلتزامات والعقود تنص على ان التماطل قد يكون من طرف الدائن او المدين، ملتمسة رد جميع دفوعات المستأنف عليهم والحكم وفق ما جاء بالمقال الإستئنافي، وارفقت المذكرة بصورة من وثيقة صادرة عن مصرف المغرب بها مبلغ 7000 درهم لفائدة المالكة.
بناء على مذكرة جوابية المدلى بها من طرف المستأنف عليهما بواسطة نائبهما بجلسة 12/12/2018 جاء فيها انه بتاريخ 19/7/2016 توصلت المكترية بانذار من اجل اداء واجبات الكراء عن المدة من 1 ماي 2015 الى غاية متم شهر يونيو 2016 وجب فيها مبلغ 21560 درهم ولم يستجب لمقتضيات هذا الإنذار بل قام بوضع مبلغ 7000 درهم فقط عن طريق تحويل بنكي بتاريخ 12/8/2018 باسم طامو (ب.) رغم توصله بالإنذار من قبل المالكين وخارج الأجل المحدد في الإنذار بعد مرور 25 يوما، وانه بتاريخ 14/6/2017 توصلت المكترية بانذار غير قضائي من اجل اداء واجبات الكراء عن المدة من بداية غشت 2016 الى غاية متم ماي وجب فيها مبلغ 15400 درهم، في حين ان الطرف المكتري قدم عرضا جزئيا قيمته 8400 درهم خارج الأجل بعد مرور شهر من تاريخ التوصل بالإنذار وذلك بتاريخ 13/7/2017 في حين قام بايداع هذا المبلغ بصندوق المحكمة بتاريخ 27/7/2017 كما جاء في المذكرة السابقة، وانه بتاريخ 28/5/2018 رفض المكتري التوصل بانذار من اجل اداء واجبات الكراء عن المدة من مارس 2017 الى متم فبراير 2018 وجب فيها مبلغ 18480 درهم، وانه بتاريخ 14/6/2017 امتنع الطرف المكتري عن اداء الفرق بين السومتين الكرائيتين رغم تبليغه بالحكم واعذاره بالتنفيذ، مما يفيد ان واقعة التماطل قائمة في حق المكتري رغم طلب اداء الكراء عن طريق الإنذارات المتكررة ومن بينها الإنذار موضوع الدعوى، ملتمستين الحكم بتأييد الحكم الإبتدائي والحكم برد الإستئناف.
بناء على القرار التمهيدي عدد 991 الصادر بتاريخ 19/12/2018 والقاضي باجراء بحث بواسطة المستشارة المقررة يستدعى له الأطراف ودفاعهم.
بناء على مذكرة التعقيب بعد البحث المدلى بها من طرف المستأنفة بواسطة نائبها بجلسة 27/02/2019 جاء فيها ان اول دفع يمكن اثارته هو حسن نية العارضة والذي اكد للمحكمة انه لم يكن في يوم من الأيام متماطلا، وان كل ما في الأمر ان علاقة العارضة مع السيدة طامو (ب.) المالكة السابقة للعقار كانت مبنية دائما على حسن المعاملة التي استمرت لمدة تزيد عن عشرين سنة الى ان تم تفويت المحل الى كل من السيدة نجية (ب.) ابنة طامو (ب.) المالكة للعقار والسيدة بهية (ط.) عن طريق الهيئة، وان اداء السومة الكرائية كان سنويا بناءا على طلب السيدة طامو (ب.)، الا ان السيدة نجية (ب.) وبهية (ط.) استغلا هذه الوضعية ولم يخبروا العارضة بحوالة الحق من جهة،ومن جهة اخرى خلق مساطر وهمية من اجل حرمان العارضة من اصلها التجاري وحقوقها المكتسبة، وان التماطل لم يكن الا من طرف السيدة نجية (ب.) وبهية (ط.)، وان العارضة ادت الوجيبة الكرائية في حينها، وان رفض تسلم الوجيبة الكرائية ناقصة والذي يستفاد منها كذلك انها غير مؤرخة، وان النزاع القائم بين الطرفين هو على مبلغ 7000.00 درهم الذي ادته المستأنفة الى المالكة القديمة عن طريق حوالة بنكية، وان المستأنف عليهما لم يكونا جديتين في دفوعاتهما على اعتبار انهما دائما كانا في حالة تماطل الشيء الذي يؤكد سوء نيتهما في الإدعاء، زد على ذلك ان مطالبتهما بالزيادة في السومة الكرائية تعد باب التجديد في العقد، وانه لا وجود لتماطل العارض مادام انه قد عرض المبالغ المالية بحسن نية، الا ان رفض تسلم الوجيبة الكرائية لم يكن الا تماطلا من طرف المستأنف عليهما، وهذا ما اكده قرار الصادر عن المجلس الأعلى عدد 739 المؤرخ في 6/5/2009، ان حسن النية وسوء النية هو المعيار الذي بنت عليه محكمة الإستئناف في قرارها بتاريخ 12/01/2010 ملف تجاري 5630/2008/15، ملتمسة الحكم وفق ما جاء في استئناف المستأنفة مع جعل الصائر على عاتقهما، وارفقت المذكرة بصورة من القرار رقم 125/10 وصورة من الرسالة غير السرية.
بناء على مذكرة التعقيب بعد البحث المدلى بها من طرف المستأنف عليهما بواسطة نائبهما بجلسة 27/02/2019 جاء فيها ان المحكمة لاحظت ان الممثل القانوني للشركة المستأنفة السيد محمد (ت.)، اقر امام المحكمة ان الواجبات الكرائية عن المدة المطالب بها في الإنذار لم يقم بعرضها على العارضيتين او على دفاعهما، وانه عندما توصل بالإنذار موضوع القضية لم يعرض الواجبات الكرائية على الطرف المكري مما يثبت بشكل قاطع قيام واقعة التماطل في اداء واجبات الكراء، وانه من جهة اخرى فان الرسالة التي توصل بهما دفاع العارضتين بتاريخ 13-7-2017 تمثل عرضا ناقصا لواجبات الكراء وخارج الأجل على اعتبار ان الإنذار توصل به الطرف المكتري بتاريخ 14/6/2017 أي بعد مرور اكثر من شهر مما يفيد قيام واقعة التماطل في اداء واجبات الكراء تثبت ذلك الوثائق التالية، اشهاد صادر عن الأستاذ حسن (ع.) يفيد رفض التوصل بتاريخ 13/7/2017 ، وايداع مبلغ 8400 بصندوق المحكمة بتاريخ 27/7/2017 أي بعد مرور اكثر من شهرين على التوصل بالإنذار، وان الطرف المكتري صرح امام المحكمة انه مستعد لأداء واجبات الكراء وان نيته حسنة اتجاه العارضتيين، والحال ان هناك مجموعة من الوثائق والقرائن تفيد عدم صدقه وامتناعه عن اداء واجبات الكراء عن المدة اللاحقة عن الإنذار موضوع القضية وان هذه الوثائق هي ، صورة من الإنذار باداء واجبات الكراء مع ما يفيد التوصل، وصورة من مقال رام الى الإفراغ يروج امام هيئة الأستاذة زهور (ر.) مع استدعاء المكترية للجلسة وتعذر التبليغ، وصورة من انذار باداء الفرق بين السومتين الكرائيتين مع ما يفيد التوصل ، وصورة من محضر امتناع عن اداء الفرق بين السومتين الكرائيتين، وصورة من مجموعة من استدعاءات تفيد ان المحل مغلق وتعذر التبليغ، وان هذه المعطيات توضح للمحكمة الصورة الحقيقية لهذا النزاع وتثبت بما لا يدع مجالا للشك تماطل المكترية المستأنفة أداء واجبات الكراء، بل وامتناعها عن اداء واجبات الكراء الى غاية اليوم، ملتمسا الحكم بتأييد الحكم الإبتدائي .
و بناء على إدراج الملف بجلسات علنية آخرها جلسة 27/02/2019 الفي بالملف مذكرة تعقيبية بعد البحث مقدمة من طرف ذ مصطفى (د.) عن الطرف المستانف وحضر نائب المستأنف عليه ذ عادل (م.) مدليا بمذكرة تعقيبية بعد البحث كما حضر ذ (د.) وأكد مذكرته فتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 6/03/2019 .
محكمة الاستئناف
حيث عرضت الطاعنة اوجه استئنافها تبعا لما سطر اعلاه.
حيث تمسكت المستأنفة بصفتها المكترية أنها بمجرد توصلها بالإنذار بادرت الى الأداء بواسطة رسالة غير سرية لكن المتلقي رفض التوصل بدعوى ان السومة الكرائية ناقصة فالمطل يكون من جانب الدائن لا من جهة المدين فضلا ان المحكمة مصدرة الحكم المستأنف قضت بأداء بمبلغ 3080 درهم عن شهري يوليوز وغشت 2017 والحال ان السومة الكرائية هي 1400 درهم وبذلك فالمجموع الذي ينبغي اداؤه هو 2800 درهم .
حيث ان القول بان المكترية هي حسنة النية وانها ادت جميع الكراء المطالب به في الإنذار هو قول مردود على اعتبار ان القانون الجديد 16/49 المتعلق بكراء العقارات او المحلات المخصصة للإستعمال التجاري او الصناعي او الحرفي حدد اجل 15 يوما لإبراء الذمة اعمالا لمقتضيات المادة 8 من القانون المذكور وانه لا مجال للتشبت بحسن النية وبالرجوع الى وثائق الملف الإبتدائي يتبين ان الرسالة الصادرة عن الأستاذ مصطفى (د.) عن المستأنفة والموجهة لنائب المستأنف عليهما والتي من خلالها تم عرض الكراء بتاريخ 13/7/2017 رفض تسلم الكراء المحدد في مبلغ 8400 درهم عن المدة المتراوحة ما بين يناير ويونيو 2017 في حين ان التوصل بالإنذار كان بتاريخ 14/6/2017 أي خارج الأجل القانوني مما يعد معه خرقا لمقتضيات المادة اعلاه والمحكمة مصدرة الحكم المستأنف كانت على صواب لما نحت نفس المنحى.
حيث انه بخصوص اداء شهري يوليوز وغشت من سنة 2017 اولا إنهما لا يتضمنان في الإنذار موضوع النزاع لأن مدة الإنذار تتراوح ما بين فاتح غشت 2016 الى متم ماي 2017 وبالتالي ادائهما أ عدم أدائهما لا يترتب عن ذلك التماطل لأن العبرة في قيام حالة المطل من عدمها هو ما شمله الإنذار من مدة فضلا ان الحكم بالسومة الجديدة مؤسس على حكم قضائي قضى بالزيادة في السومة الكرائية وهذا الحكم وإن لم يكتسب قوة الشيء المقضي به فانه يعتبر عنوانا للحقيقة اعمالا لمقتضيات الفصل 418 من ق.ل.ع.
حيث تمسكت المستأنفة بان مقتضيات المادة 195 من ق.ل.ع لم تحترم لأن السيدة طامو (ب.) هي المالكة الأصلية للعقار وانها وهبته للسيدتين نجية (ب.) وبهية (ط.) وبالتالي فالعلاقة الكرائية لم تفسخ والمالكة الأصلية هي من توصلت بمبلغ 7000 درهم.
لكن حيث ان حوالة الحق يكون لها محل لما يتعلق الأمر بتفويت الأصل التجاري للغير وان حق الكراء لا ينتقل المكري الا بعد تبليغيها أنه تبليغا رسميا الا انه في النازلة فان الأمر يتعلق بانتقال ملكية العقار للغير وبالتالي فالمفوت والموهوب لهما العقار لا يتطلب ذلك احترام مقتضيات الفصل اعلاه هذا من جهة ومن جهة ثانية فان المحكمة مصدرة الحكم المستأنف أخذت بعين الإعتبار المبلغ المؤدى للسيدة طامو (ب.) وبالتالي فادخالها في الدعوى اصبح امرا متجاوزا وتبعا لكل ما ذكر اعلاه يتعين تاييد الحكم المستأنف لمصادفته الصواب لأنه لا وجود لأية حالة مطل من جهة الدائن كما تمسكت بذلك المستأنفة.
لهذه الأسباب
تصرح وهي تبت انتهائيا وعلنيا قيم في حق المستأنف عليها الثانية.
في الشكل: ب
في الموضوع : بتأييد الحكم المستأنف و تحميل المستانفة الصائر.
66420
Indemnité d’éviction : La cour d’appel réduit le montant des frais de déménagement en l’estimant disproportionné au regard de la nature de l’activité artisanale du preneur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66419
Bail commercial : la résiliation du bail est acquise en cas de non-paiement du loyer dans le délai de 15 jours imparti par la sommation de payer (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66418
Calcul de l’indemnité d’éviction : Les déclarations fiscales ne constituent qu’un élément d’appréciation parmi d’autres de la valeur du fonds de commerce (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66416
Indemnité d’éviction : La cour d’appel procède à une nouvelle évaluation des composantes de l’indemnité et l’augmente au-delà du montant fixé en première instance (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
Réévaluation de l'indemnité, Indemnité d'éviction, Frais de déménagement, Expertise judiciaire, Contestation de l'expertise, Congé pour usage personnel, Clientèle et réputation commerciale, Calcul du droit au bail, Bail commercial, Appel principal, Appel incident, Améliorations et réparations
66415
Indemnité d’éviction : La cour d’appel confirme l’évaluation de l’expert en l’absence d’éléments probants contraires apportés par les parties (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66414
Bail commercial : Le preneur qui se heurte au refus du bailleur de recevoir les clés n’est libéré de son obligation de payer le loyer qu’après leur dépôt au greffe du tribunal (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66413
La fermeture continue d’un local commercial justifiant la résiliation du bail sans indemnité d’éviction peut être prouvée par un faisceau d’indices concordants (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
Résiliation du bail, Procès-verbal de constat, Preuve de la fermeture continue, Perte de la clientèle et de l'achalandage, Loi 49-16, Fermeture du local supérieure à deux ans, Faisceau d'indices, Éviction du preneur, Bail commercial, Attestation administrative, Absence d'indemnité d'éviction
66412
La notification d’un congé au représentant légal d’une société en dehors de son siège social est valable dès lors que la finalité de l’acte est atteinte par sa réception personnelle (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
66410
Indemnité d’éviction : Pouvoir d’appréciation du juge du fond dans l’évaluation des composantes de l’indemnité fixée par l’expert (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025