Réf
52830
Juridiction
Cour de cassation
Pays/Ville
Maroc/Rabat
N° de décision
647/2
Date de décision
30/10/2014
N° de dossier
2014/2/3/441
Type de décision
Arrêt
Chambre
Commerciale
Thème
Mots clés
قرارات محكمة النقض, Travaux non autorisés, Résiliation du bail, Rejet, Obligations du preneur, Motif grave et légitime, Modification des lieux loués, Manquement contractuel, Indemnité d'éviction, Force obligatoire du contrat, Éviction sans indemnité, Clause du bail, Bail commercial
Ayant constaté que le preneur avait démoli le mur séparant le local loué d'un local adjacent, en violation d'une clause expresse du bail interdisant toute modification des lieux sans l'accord du bailleur, une cour d'appel en déduit exactement que ce manquement contractuel constitue un motif grave et légitime. Par conséquent, elle justifie légalement sa décision de prononcer l'éviction du preneur sans indemnité, en application de l'article 11 du dahir du 24 mai 1955, sans être tenue d'ordonner une expertise pour déterminer si les travaux ont affecté la solidité de l'immeuble, le seul manquement à l'obligation contractuelle étant suffisant.
و بعد المداولة طبقا للقانون:
حيث يستفاد من محتويات الملف ومن القرار المطعون فيه الصادر بتاريخ 2013/12/13 تحت عدد 2012/5801 ملف عدد 15/2012/957 أنه بتاريخ 2009/2/3 تقدم السيد محمد (س.) بمقال يعرض فيه أنه توصل بإنذار بالافراغ لمحل رقم 2 الكائن ب(...) من قبل المدعى عليه بدعوى تغيير معالم المحل دون اذن منه، وأنه بعد فشل محاولة الصلح للمادتين 27 و 28 من ظهير 55/5/24 فإنه ينازع في أسباب الانذار مؤكدا أنه لم يغير معالم المحل وإنما فتح باب يوصله بالمحل رقم 4 الذي يملكه المدعى عليه أيضا على اعتبار أن العارض يستغل المحلين في بيع المواد الغذائية وان ذلك بموافقة المدعى عليه بحضور الشهود الذي تلقى مقابلا ماديا لقاء ذلك مؤكدا أن هذه الواقعة كانت ما يزيد عن السنتين ونصف لأجله التمس التصريح ببطلان الانذار وأرفق المقال بإنذار.
وتقدم المدعى عليه بمقال أفاد فيه بأن المدعي أخل بالتزاماته التعاقدية وذلك بتغيير معالم المحل رقم 2 وذلك بهدم الحائط الفاصل بينه وبين المحل رقم 4 دون موافقة العارض، وهذا الاخلال على مسمع عدد من الشهود والتمس رفض الطلب. وبعد تبادل المذكرات وانتهاء الاجراءات أصدرت المحكمة الابتدائية حكما قضى في الطلب الأصلي برفضه وفي الطلب المضاد بإفراغ السيد محمد (س.) من المحل الكائن برقم 4 (...) هو أو من يقوم مقامه أو بإذنه . استأنفه هذا الاخير فأيدته محكمة الاستئناف وهو القرار المطعون فيه بالنقض.
في شأن وسائل النقض:
حيث يعيب الطاعن القرار المطعون فيه خرق مقتضيات الفصول 663 و 691 من ق ل ع والفصل 11 من ظهير 55/5/24 وعدم جدية السبب الوارد في الانذار أن قرار محكمة الدرجة الثانية جاء خارقا لمقتضيات الفصول أعلاه . فحول جدية السبب الوارد في الانذار اذ زعم المطلوب في رقم 4 و 2 وهو مستودع فقط للمواد الغذائية . وطلب من مالك العين أي المطلوب في النقض إزالة الجدار الفاصل بين المحلين وبعدما تسلم مبلغ 4000,00 درهم تراجع عن إذنه الشفوي وأذن للطالب في فتح هذا الثقب بين المحلين فالسبب غير حقيقي ويعوزه الاثبات . وحول خرق مقتضيات الفصل 11 من ظهير 1955/5/24 والتي تنص << أن للمكري أن يرفض تجديد العقدة دون الزامه بأداء أي تعويض وذلك في الأحوال الآتية أولا : ان أتى بحجة تشهد ضد المكتري المطالب بالإفراغ بأن هناك سببا خطيرا أو مشروعا >> وأن التغييرات التي تبرر ذلك قيام المكري بإحداث تغييرات بالعين المكراة من شانها أن تلحق ضررا بالعقار أو تضيف التزامات ترهق كاهل المالك صاحب العقار طبقا لمقتضيات الفصلين 633 و 691 من قانون الالتزامات والعقود، ومن هذه التغييرات التي تغير معالم المحل ومساحته بحيث يصبح غير مطابق للتصميم . والعارض في نازلة الحال لم يقم بتغييرات مؤثرة من شانها أن ترهق كاهل المطلوب في النقض أو تلحق ضرر بالعقار والتعديل المنجز من قبل العارض لم يغير من معالم المحل ولا من الهيئة التي كان عليها . ومن جهة أخرى فإن مقتضيات الفصل 663 ق ل ع تنص أنه يتحمل المكتري بالتزامين أساسيين << ان يحافظ على الشيء المكترى وان يستعمله بدون إفراط أو إساءة وفقا لإعداده الطبيعي أو لما خصص له بمقتضى العقد >> وان إقامة باب من أجل تسهيل نقل البضائع من المحل رقم 2 الى المحل رقم 4 كان ضروريا ويتطلبه استغلال المحل ولم تشكل أي تغيير خطير يمكن أن يبرر الحكم بإفراغ الطالب من المحل بدون تعويض ومحكمة النقض ذهبت في هذا الاتجاه في العديد من القرارات وأن المحكمة مصدرة القرار لم تأمر بإجراء خبرة فنية من أجل الوقوف على حقيقة إجراء هذا التغيير وما مدى الضرر الذي ألحقه بالعقار وبهذا فالطالب محق في طلب نقض القرار وإحالة القضية من جديد على نفس المحكمة للبت فيه طبقا للقانون.
لكن حيث أن الثابت لقضاة الموضوع من عقد الكراء المبرم بين كل من السيد بنعيسى (و.) ومحمد (س.) والمتعلقة بالدكان رقم 2 أن البند الثابت من العقد ينص على انه يلزم المكري بعدم تغيير الأمكنة أو بيع المفتاح الا بموافقة المالك . وحيث بني الإنذار موضوع النزاع على سبب هدم الجدار الفاصل بين المحلين رقم 2-4 بكامله السبب الذي أكدته المعاينة المنجزة بتاريخ سابق لتاريخ توجيه الإنذار بواسطة المفوض القضائي الأمر الذي أقر به الطالب واعترافه بمحضر البحث بخصوص هدمه الحائط الفاصل بين المحلين اذ أكد أنه قام بعملية الهدم التام وإزالة الجدار وجعله محل واحد وكذا من شهادة الشهود اللذين أكدوا واقعة الهدم للحائط بكامله دون إذن من المالك ، وأن محكمة الاستئناف حين قضت وعن صواب وعللت قضاءها بأنه تبين من مناقشة الطاعن وما استدل به من وثائق لا تتعلق بسبب الإنذار الذي هو هدم الجدار وبذلك فإن الاخلالا بالالتزام وكما ذهب اليه الحكم المستأنف في قضائه عن صواب ثابت في حقه لأنه وحسبما هو مضمن من عقد الكراء تعهد قائما وصحيحا دونما حاجة لإجراء خبرة للتحقق مما اذا كان السبب قد اثر على سلامة العقار أم لا كما جاء في مقال الطعن لأن الفعل المرتكب الذي هو الهدم إخلال لبنود العقد الذي هو قانون الطرفين وشريعتهما وأن الإخلال بالعقد يرتب القول بالإفراغ عملا بنص الفصل 11 من ظهير 1955/5/24 دون تعويض . فجاء بذلك قرارها معللا تعليلا كافيا يبرر ما ذهبت اليه المحكمة في قضاءها وما بالوسيلة لا يرتكز على أساس ./.
لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالب الصائر.
66509
L’acceptation par le preneur d’une clause d’augmentation de loyer, matérialisée par des paiements successifs, rend le montant révisé obligatoire (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
66506
Bail commercial : Le défaut de paiement des loyers dans le délai de 15 jours imparti par la sommation justifie la résiliation du bail et l’expulsion du preneur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
20/11/2025
66505
La cession du droit d’exploitation d’un local commercial par le preneur justifie l’occupation des lieux par le cessionnaire et fait échec à l’action en expulsion pour occupation sans droit ni titre (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
10/11/2025
66500
Résiliation du bail commercial : La preuve de la fermeture continue du local, au sens de l’article 26 de la loi n° 49-16, ne peut être établie par des constats de visites de l’huissier de justice à des dates rapprochées (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
20/11/2025
Visites rapprochées, Résiliation du bail, Rejet de la demande d'expulsion, Preuve de la fermeture, Notification par huissier de justice, Non-paiement des loyers, Fermeture continue du local, Dommages-intérêts moratoires, Confirmation du jugement, Bail commercial, Absence de mise en demeure
66496
La forclusion de l’action du bailleur en validation du congé est encourue après l’expiration du délai de six mois suivant la fin du préavis (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/12/2025
66494
Bail commercial : la notification d’un congé par un clerc d’huissier de justice est valide en application de la loi organisant la profession (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
20/11/2025
66490
Bail commercial : Le non-paiement des loyers dans le délai imparti par une sommation entraîne l’acquisition de la clause résolutoire (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/12/2025
66488
Vente de l’immeuble loué : L’acquéreur ne peut exiger le paiement des loyers ou la résiliation du bail sans avoir préalablement notifié la cession de droit au preneur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
66476
Le paiement partiel des loyers n’empêche pas la résiliation du bail commercial dès lors que le preneur reste en défaut de paiement après mise en demeure (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
20/11/2025