Réf
60812
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
2737
Date de décision
19/04/2023
N° de dossier
2021/8206/4384
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Silence du bailleur, Rejet de la demande d'éviction, Réformation, Perception des loyers, Exécution de bonne foi, Destination des lieux, Congé, Changement d'activité, Bail commercial, Approbation tacite
Source
Non publiée
La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la portée du silence du bailleur face au changement d'activité commerciale opéré par le preneur en violation des stipulations du bail. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande d'éviction en validant le congé fondé sur ce manquement contractuel. Le preneur appelant soutenait que le bailleur, en percevant les loyers sans réserve pendant plusieurs années tout en ayant connaissance du nouveau négoce, avait tacitement consenti à la modification de la destination des lieux. La cour d'appel de commerce retient que la connaissance du changement d'activité par le bailleur est établie dès lors que le centre commercial est doté d'une administration agissant pour son compte et que les loyers ont été perçus sans protestation. Au visa de l'article 38 du code des obligations et des contrats, la cour rappelle que le silence vaut acceptation lorsque celui dont les droits sont affectés est informé de l'acte et s'abstient de toute opposition sans motif légitime. Le silence prolongé du bailleur, conjugué à l'encaissement des loyers, constitue ainsi une approbation implicite qui prive de fondement le motif du congé. Le jugement entrepris est par conséquent infirmé et la demande d'éviction rejetée.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث بتاريخ 13 يوليوز 2021 تقدم رشيد (إ.) بواسطة محاميه بمقال مسجل ومؤدى عنه الرسم القضائي يستأنف من خلاله مقتضيات الحكم عدد 2444 الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 01/06/2021 في الملف عدد 1214/8207/2021 القاضي بالمصادقة على الإنذار المبلغ بتاريخ 25/12/2020 وإفراغه ومن يقوم مقامه أو بإذنه من المحل الكائن بالرقم 336 الطابق السفلي بالمركز التجاري ا.ب. الكائن بـ [العنوان] الرباط ورفض الباقي.
في الشكل :
حيث سبق البث في الشكل بالقبول بمقتضى القرار التمهيدي الصادر بتاريخ 12/01/2022 القاضي بإجراء بحث.
في الموضوع :
حيث يستفاد من مستندات الملف ومن الحكم المستأنف أن محمد (ب.) تقدم بمقال أمام المحكمة التجارية بالرباط عرض من خلاله أن رشيد (إ.) يكتري منه محلا تجاريا يوجد بالطابق السفلي من المركز التجاري ا.ب. رقم 336 إلا أنه أخل بالتزاماته التعاقدية لما قام بتغيير النشاط التجاري المتفق عليه الذي هو بيع الملابس الرياضية إلى بيع المجوهرات من المعدن الأبيض والتمس لأجل ما ذكر الحكم بالمصادقة على الإنذار بالافراغ وافراغ المدعى عليه المذكور من المحل تحت طائلة غرامة تهديدية، وبعد استدعاء هذا الأخير صدر الحكم السالف الذكر وهو المطعون فيه بالاستئناف من لدن المكتري للأسباب التالية:
أنه لم يتوصل باي استدعاء ولا يوجد بالملف ما يفيد توصله او رفضه للتوصل. و أن عقد الكراء المدلی به تم تغيير رقمه من 335 الى 336. و أن رقم 5 حول الى 6. و أن العقد مكتوب باللغة العربية ونوع التجارة مكتوب بلغة اجنبية . و أن العقد مصادق عليه من طرف السيد محمد (ب.) لوحده وغير مصادق عليه من طرف العارض الذي لا يتوفر على العقد المدلى به. كما أن العقد والمقال شابهما اخلالات شكلية. مما يتعين الحكم بعدم القبول.
وفي الموضوع: ان العارض يستغل المحل الذي يمارس فيه حرفة بيع المعدن الأبيض والاصلاح منذ ما يزيد عن ست سنوات. وأدلى بشهادة مجموعة من التجار تفيد ذلك. و أن المكلفين والمسؤولين عن جباية الواجبات الكرائية هم مستخدمون تابعون للمركز التجاري ا.ب. ويعلمون أنه يمارس هذه المهنة. و أن المستانف عليه غائب عن المركز التجاري بتصريحه في ملف سابق. و سبق له ان ابرم عقدا مع السيد سعيد (ا.) وحرر عقد كراء اضاف عليه بلغة اجنبية كلمة رياضة SPORT . وانه يتساءل عن سكوت المستانف عليه هذه المدة الطويلة. مما يكون هدفه هو المضاربة العقارية. وتطبيقا للفصل 231 فان كل تعهد يجب تنفيذه بحسن نية. وأن جميع التجار يتعاملون مباشرة مع اعوان المستانف عليه الذي لا يحضر للمركز الا قليلا وبتصريحه في الملف التجاري عدد 216/8207/2020 الصادر بتاريخ 30/12/2020 فإنه لم يكن يعلم بتغيير المكتري للنشاط وان الادارة هي التي أخبرته كما علم بذلك من خلال توصله باعلام ضريبي. و أن شهود العارض الذين يمكن للمحكمة استدعاءهم للادلاء بشهادتهم في جلسة البحث وكذلك الاعوان او الادارة التي تتواجد بالقيسارية لتسيير مركز ا.ب. هي حاضرة دائما بالمكان وعليه فان العلم بالتغيير وموافقته الضمنية أصبحت متحققة خاصة وأن عقد الكراء لم يشترط اي موافقة كتابية من طرف المكري لتغيير النشاط. و تبعا لذلك فان سبب الافراغ مبني على غير اساس. والتمس لاجل ذلك الغاء الحكم المستأنف وبعد التصدي برفضه وجعل الصائر على المستأنف عليه. وارفق مقاله بنسخة الحكم المستأنف، واشهادات.
وحيث اجاب المستأنف عليه بواسطة نائبه أن المقال جاء مختلا من الناحية الشكلية وأن اسمه هو محمد (ب.) وليس محمد (ب.) كما ورد في المقال مما يلتمس معه التصريح بعدم قبول المقال شكلا.
ومن حيث الموضوع: فإنه تربطه علاقة كرائية بالمستأنف ويعتمر محله رقم 336 الكائن بالطابق السفلي بالمركز التجاري أ.ب. الواقع بـ [العنوان] الرباط . و أن العلاقة الكرائية ثابتة بين الطرفين منذ سنة 2000 ، وأن المحل رقم 335 تعتمره مكترية أخرى مريم (ب.) ، والمركب التجاري يضم أكثر من 400 محل تتوفر على نفس العقود. وأن العقد ورد فيه مجموعة من البنود يجب عدم الإخلال بها وأن العقد شريعة المتعاقدين طبقا لمقتضيات المادة 230 من قانون الإلتزامات والعقود وكذلك المادة 692 من قانون الإلتزامات والعقود التي تخول للعارض طلب فسخ العقد والمطالبة بالإفراغ. و أن المستأنف عمد إلى تغيير النشاط التجاري من بيع الملابس الرياضية إلى بيع المجوهرات من المعدن الأبيض. وأن الإشهادات المحررة لا يمكن الركون إليها ضدا على مقتضيات المادة 444 من قانون الإلتزامات والعقود التي تشترط الكتابة، و ما تم الاتفاق عليه كتابة لا يمكن إلغاؤه إلى كتابة. ومضيفا بأن المحل يتواجد في مركب تجاري له شعار واحد. وأن المستأنف أخل بإلتزاماته التعاقدية مما يستوجب إفراغه من المحل المكتری . والتمس لذلك التصريح بعدم قبول الاستئناف شكلا. وفي الموضوع بتأييد الحكم المستأنف فيما قضی به مع تحميل المستأنف الصائر. وارفق مذكرته بصورة من البطاقة الوطنية وصورة مصادق عليها من مطابقة الإسم وصورة من قرارين.
و بناء على القرار التمهيدي الصادر عن هذه المحكمة بتاريخ 12/01/2022 تحت عدد 27 و القاضي باجراء بحث بواسطة المستشارة المقررة .
و بناء على ما راج بجلسة البحث كم هو مضمن بمحضر الجلسة في الملف .
و بناء على ادلاء نائب المستأنف بمستنتجات بعد البحث بجلسة 08/02/2023 جاء فيها أن العارض بين انه يمارس عمله مند تسلمه المحل وهو " تجارة المعدن الابيض و ان العارض بين انه لم يصادق على العقد نظرا لكون السيد محمد (ب.) اضاف بلغة اجنبية كلمة رياضة SPORT بعد ان مسح ما قبله و ان السيد (ب.) تقدم بدعاوي ضد المكتري وجل العقود تحمل كلمة SPORT و ان العارض يتساءل عن سبب تقديمه لدعواه في 06/01/2020 والعقد المدلى به من طرفه يرجع تاريخه الى 31/05/2000 و ان العارض يتساءل عن سبب سكوت السيد (ب.) كل هذه السنوات و انه بالمناسبة تاريخ تحرير العقد مكتوب باليد عوض الآلة الكاتبة و ان العارض مند كرائه المحل وهو يتعامل مع ادارة المركز وهي التي تسلمه الوصلات ويسلمها الواجبات الكرائية وواجب استهلاك الكهرباء ان العارض لم يغير نوع العمل والا لقام السيد (ب.) في حينه باجراء معاينة وتقديم دعوى تغيير وجه الاستعمال و ان العارض يدلي بمعاينة تثبت ان المركز التجاري ليس به اجنحة خاصة كل جناح يبيع منتوج معين فالدكاكين تجارية مختلفة كما هو مبين في محضر المعاينة صحبته حيث صرح السيد (ب.) انه لا يتواجد في المركز الا لماما وان ادارة المركز هي المتعامل المباشر مع التجار بالمركز و ان العارض يدلي بصور عقد ما بين محمد (ب.) والسيد سعيد (ا.) تمت اضافة كلمة SPORT بالاحرف اللاتينية والعقد محرر باللغة العربية و ان المحكمة التجارية بالرباط قضت برفض طلب (ب.) وايد استئنافيا ، ملتمسا الحكم برد جميع دفوعات السيد محمد (ب.) لعدم جديتها ولعدم ارتكازها على اساس لا قانوني ولا واقعي و تمتيع العارض بما جاء في مقاله جملة وتفصيلا وذلك بالغاء الحكم الابتدائي وبعد التصدي برفض طلب المستانف عليه وتحميله الصائر.
وأدلت بصورة من عقد مبرم مع السيد سعيد (ا.) و صورة من القرار الاستئنافي.
و بناء على ادلاء نائب المستأنف عليه بمذكرة مستنتجات بعد البحث بجلسة 08/02/2023 جاء فيها أنه بداية فإن المستأنف ومن خلال جميع مراحل التقاضي ضل يتشبت بكون رقم المحل تم تغييره من رقم 335 إلى 336 وأن رقم 5 حول لرقم 6 وأن المستأنف تراجع عن ذلك خلال جلسة البحث وأكد أن العلاقة الكرائية تربطه مع العارض وتتعلق بالمحل رقم 336 و أن العارض وتأكيدا لدفوعاته وتماشيا مع التقاضي بحسن النية فإنه يدلي للمحكمة كون المحل رقم 335 وبتاريخ 2000.02.14 كانت تكتريه السيدة ليلى (ل.) وأنه بتاريخ 2008.11.11 قامت السيدة ليلى (ل.) بتفويته للسيدة مريم (ب.) عن طريق مكتب موثق رفقته صورة من عقد كراء وصورة من عقد توثيق و أن من خلال الوثائق المدلى بها يتضح أنه لا علاقة للمستأنف السيد رشيد (إ.) بالمحل رقم 335 حيث أن المستأنف أخل بالتزاماته التعاقدية من خلال تغيير النشاط التجاري بالمحل ، وأن ذلك ثابث من خلال إقراره وكذلك من خلال الوثائق المضروفة بالملف التبعية التي تربطه بهما إستغنت المحكمة عن الإستماع إليهما وأن الشاهد الوحيد المستمع إليه صرح أنه خلال سنة 2017 شاهد المستأنف مرتين فقط، وهدا ما يفند واقعة الإشهادات المحررة من طرف أصحابها كون المستأنف يمارس نشاطه مند مدة طويلة. حيث أن العارض وفور علمه بتغيير النشاط من قبل المستأنف بادر إلى إجراء معاينة للتأكد من ذلك وتمت مقاضاته أمام المحكمة و أن واقعة إخلال المكتري بالتزاماته التعاقدية ثابثة ، وأنه لا يتوفر على أية رخصة كتابية لتغيير النشاط مما يكون معه الحكم الإبتدائي مصادف للصواب القانوني ويتعين تأييده و أن عقود الكراء بالمركب التجاري تعتبر عقود نمودجية وأنها تتضمن بنودا عامة تخص جميع المكترين وبنود خاصة بكل عقد على حدى و أن العارض يدلي للمجلس الموقر بقرار رقم 178 الصادر بتاريخ 2022.01.17 في الملف عدد 2021.8206.5410 ، والذي تم فيه التطرق لمسألة الرخصة الكتابة والعقود النموذجية، وأنه سبق الإدلاء بقرارين يفيد الحكم بالإفراغ في حالة الإخلال ببنود العقد و أنه طبقا لمقتضيات المادة 230 و 692 من قانون الإلتزامات والعقود ، وبناءا على ما تم تفصيله اعلاه ، فإن العارض يكون محقا في المطالبة بتأييد الحكم الإبتدائي فيما قضى به مع تحميل الجهة المستانفة الصائر .
وأدلى صورة عقد و صورة من عقد وصورة من عقد ثوتيقي.
و بناء على ادلاء نائب المستأنف بمذكرة تعقيب عن مستنتجات بجلسة 01/03/2023 جاء فيها أن العارض بين في مقاله ان عقد الكراء الذي اخده السيد (ب.) قصد المصادقة عليه تم تغيير رقم الدكان من 335 الى 336 تلتمس من المحكمة الاطلاع على عقد الكراء المدلى به من طرف المستانف عليه والذي لم يسلم للعارض الا بعد تغيير رقم الدكان واضافة كلمة رياضة SPORT كنوع التجارة وهو ما لم يقم الاتفاق عليه وتم رفض العارض حيازة العقد قصد المصادقة عليه الا بعد تعديله، وانه حتى تاريخ تحرير العقد تمت كتابته بخط اليد عوض الآلة الكاتبة التي حرر بها العقد وفوق طابع المصادقة و ان العارض اكد امام المحكمة وبعدما اكد له مسيرو المركز ان رقم الدكان هو 336 وليس 335 الذي تم تضمينه بالعقد وتم تعتبر رقم 5 الى 6 نظرا لكثرة العقود النمودجية وان مسؤولو المركز اصبحوا يسلمون العارض الوصلات على اساس رقم 336 وهو ما اكده امام المحكمة في جلسة البحث وتؤكده الوصلات المسلمة له من طرف مسيري المركز وهذا أمر قد تم تجاوزه في حينه ولكن وجب الاشارة الى ذلك و ان العارض يؤكد انه لم يغير نشاطه التجاري فهو منذ كرائه المحل وهو يمارس تجارة بيع المعدن الابيض والاصلاح و ان العارض يؤكد انه لو كان غير نوع التجارة لقام السيد (ب.) في حينه بتقديم دعوى في الموضوع و ان العارض يتساءل عن سكوته طول هذه المدة و انه لا يوجد ما يفيد استعمال العارض للمحل في غير ما اعد له و ان العارض بين انه منذ كرائه المحل وهو يشتغل في بيع المعدن الأبيض والاصلاح و اكد ان العقد المدلى به من طرف السيد (ب.) قد اضيفت باليد كلمة رياضة SPORT المكتوبة بالاحرف اللاتينية نفس الشئ وقع مع العقد المبرم مع السيد سعيد (ا.) الذي وضعت كلمة رياضة SPORT بعد مسح ما تحتها وان العارض لم يخرق لا الفصل 230 ولا الفصل 692 من ق ل ع لانه لا يوجد ما يفيد ذلك وخصوصا ان الدعوى اقيمت بعد كراء العارض للمحل هذه مدة عشرين سنة.
و ان العارض يؤكد وقد أدلى بما يفيد ذلك ان السيد (ب.) ابرم عقدا مع السيد سعيد (ا.) وضمن العقد وبالاحرف اللاتينية وبخط اليد نوع الاستغلال وهو الرياضة SPORT بعد ان تم تغيير ما تحته واثار المسح واضحة و ان السيد (ب.) اكد امام المحكمة في جلسة البحث أنه لا يتواجد بالمحل الا لماما ، وان مسؤولي المركز هم المشرفون على التسيير والتعامل مع التجار وتسليم الوصلات لهم السيد (ب.) اكد في مذكرته لجلسة 08/02/2023 ان العقود نمودجية وانها تتضمن بنودا عامة تخص جميع المكترين و انه للاشارة فان العقود تكون بيد مسؤولي المركز وان السيد (ب.) يقوم بالتوقيع عليها ليس الا ولا يعرف مضمونها لكثر المحلات وكثرة العقود و ان الوصلات توقع من طرف مسير المركز ويوضع فقط خاتم السيد (ب.) وأن المحكمة سترى الفارق بين التوقيع المضمن بعقد الكراء الذي لم يحزه العارض لوضع كلمة SPORT وبين توقيع وصلات الكراء وهذا الامر يؤكد ان لا علاقة للمستانف عليه بتسيير المركز وان تواجده به وبتصريحه لا يكون الا في بعض الاحيان وعند الضرورة وان العارض يؤكد ان السيد (ب.) صرح امام المحكمة انه وضع توقيعه بمصلحة المصادقة على الامضاءات وانه بالرجوع الى العقد المدلى به من طرفه المتعلق بالعارض والعقد المبرم مع السيد سعيد (ا.) فان التوقيعان مختلفان تماما وهو كذلك مختلف مع التوقيع المسلم سنة 1995 للسيد عمر (ا.) فكيف يعقل ان تتم المصاقة على العقد ان كانت التوقيعات مختلفة وهو الذي صرح انه وضع توقيعه بمصلحة المصادقة اضافة الى العقدين المدلى بهما بمذكرته لجلسة 08/02/2023 فان العقد المؤرخ في 11 نونبر 2008 مخالف هو الاخر وكذلك العقد المؤرخ في 24/02/2000 وهذا امر غريب ان يتم المصادقة على العقد والتوقيع المودع بمصلحة المصادقة مخالف للتوقيع على العقود لما بعد فالعقد المدلى به الخاص بالعارض مصادق عليه في 17 ابريل 2000 والعقد المصادق عليه مع السيد سعيد (ا.) مصادق عليه في 20 شتنبر 2019، ملتمسا رد جميع دفوعات المستانف عليه لعدم جديتها ولعدم ارتكازها على اساس قويم و تمتيع العارض بما جاء في مقاله الاستئنافي ومذكراته اللاحقة له.
وأدلى بصورة العقد المبرم مع العارض ، صورة العقد المبرم مع سعيد (ا.) ، صورة عقد التسيير و صور وصلات الكراء المسلم للعارض من طرف ادارة المركز.
و بناء على إدلاء نائب المستأنف عليه بمذكرة توضيحية بجلسة 29/03/2023 جاء فيها أن أنه سبق للعارض أن أدلى بمدكرة مستنتجات بعد البحث خلال جلسة 2023.02.08 أكد من خلالها كونه سلك مسطرة تغيير النشاط التجاري بعد علمه بذلك وأن الشاهد الوحيد الذي استمعت إليه المحكمة جاءت تصريحاته مخالفة للإشهادات المدلى بها والتي تتعلق بكون المكتري يمارس هذا النشاط لمدة طويلة و أن الملف خال مما يفيد موافقة العارض الكتابية وهذا ما كرسه التوجه الصادر من خلال القرار رقم 576 الصادر بتاريخ 2021.02.10 ملف رقم 2020.8206.3303 والذي من خلاله فإن المكتري ملزم بالحصول على الموافقة الكتابية من أجل تغيير النشاط ، وأنه في غياب ذلك فإنه قد أخل بشرط تعاقدي منصوص عليه في العقد زهز ممارسة نفس النشاط التجاري المنصوص عليه بالعقد. رفقته صورة من القرار و أن المستأنف أقر من خلال جلسة البحث أنه تربطه علاقة كرائية مع العارض بخصوص المحل رقم 336، وأن مسألة إضافة كلمات باللغة الفرنسية لا أساس له كون العقود عقود نموذجية وهو ما أكده القرار رقم 178 الصادر بتاريخ 2022.01.17. في الملف عدد 2021.8206.5410 و أن المكتري ملزم بإحترام بنود العقد، وفي حالة الإخلال بها يعتبر إخلالا بالعقد إستنادا لمقتضيات الفصل 692 من قانون الإلتزامات والعقود، لكون المحل التجاري يتواجد بمركب تجاري خاضع القواعد العامة ، وهذا ما كرسه المجلس الموقر في العديد من القرارت الصادرة وندلي للمجلس الموقر بصورة من قرار عدد 4041 في الملف عدد 1532 .2022.8206 الصادر بتاريخ 2022.09.20 و أن المحل يتواجد بمركب تجاري موحد ، وأن العارض هو المكلف بتسييره ويؤدي واجبات ذلك وأن العارض يدلي لكم بأصل فاتورة بأداء واجبات للشركات المكلفة بالحراسة والنظافة و أن العارض يدلي بصور لثلاثة قرارات صدرت في مواجهة مكترين بالإفراغ لتغيير هم للنشاط التجاري وانه طبقا لمقتضيات المادة 230 و 692 من قانون الإلتزامات والعقود فإن الحكم الإبتدائي صادف الصواب القانوني فيما قضى به ، مما يكون المنوب عنه محقا في مطالبة بالقول والحكم بتأييد الحكم الإبتدائي فيما قضى به جملة وتفصيلا مع تحميل رافعه الصائر و أن العارض تقدم بدعوى بعد علمه بواقعة تغيير النشاط التجاري وعدم حصول التجار عن الموافقة الكتابية وأن العارض يدلي للمحكمة بتسع قرارات تم الحكم على أصحابها من أجل تغيير النشاط التجاري، ملتمسا الحكم بتأييد الحكم الإبتدائي فيما قضى به مع تحميل المستأنف الصائر .
وأدلى بصور قرارات استئنافية ، صور فواتير تفيد الاداء .
و بناء على إدراج الملف بجلسات آخرها جلسة 29/03/2023 فتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 12/04/2023 تقرر تمديدها لجلسة 19/04/2023.
محكمة الاستئناف
حيث بسط الطاعن أسباب استئنافه على النحو المسطر اعلاه .
حيث عاب الطاعن على الحكم المستأنف مجانبة الصواب فيما قضى به على اعتبار أنه يستغل المحل في ممارسة حرفة بيع المعدن الأبيض و الاصلاح منذ 6 سنوات و كل المسؤولون بالمركز التجاري و مستخدموه يعلمون بذلك وأن لديه شهود لاثبات الواقعة كما أن العقد لم يشترط الموافقة الكتابية للمكري لتغيير النشاط .
وحيث إنه تفعيلا للاثر الناشر للاستئناف أمرت هذه المحكمة تمهيديا بإجراء بحث حضره طرفي النزاع و دفاعهما و أكد الطاعن أنه يشتغل في بيع الفضة منذ بداية العلاقة الكرائية وهو الامر الذي أكده الشاهدين ابراهيم (ف.) و ربيع (ر.) بكون المحل موضوع النزاع يستغل لبيع الفضة منذ 2013 في حين نازع المستأنف عليه في الامر متمسكا بما ورد بعقد الكراء .
وحيث ثبت للمحكمة بالاطلاع على وثائق الملف و مجريات جلسة البحث أن النشاط الممارس فعليا بالمحل هو بيع الفضة بشهادة الشاهدين المستمع لهما خلال جلسة البحث المأمور به خلال هذه المرحلة وأن ما تمسك به المستأنف عليه من انتفاء علمه بواقعة التغيير يفنذها تواجد ادارة خاصة بمراقبة المكان تابعة للمستأنف تراقب ما يجري بالمحلات المكراة داخل المركز التجاري فضلا على استخلاصه لواجبات الكراء طوال المدة الكرائية دون أي تحفظ حول طبيعة النشاط المزاول بالعين المكراة والحال أنه يسوغ استنتاج الرضى أو الاقرار من السكوت إذا كان الشخص الذي يحصل التصرف في حقوقه حاضرا أو اعلم بحصوله على وجه سليم و لم يعترض عليه من غير ان يكون هناك سبب مشروع يبرر سكوته عملا بمقتضيات الفصل 38 ق.ل.ع الامر الذي ينهض حجة ضد الطرف المكري تعكس موافقته الضمنية على ممارسة النشاط التجاري المتعلق ببيع الفضة .
حيث إنه تبعا لما ذكر يكون السبب المؤسس عليه الانذار المبلغ للمستأنف غير جدي ولا يبرر الافراغ بخلاف ما ذهب اليه الحكم الابتدائي عن غير صواب مما يناسب التصريح بالغائه و الحكم من جديد برفض الطلب .
وحيث إنه يتعين تحميل المستأنف عليه الصائر .
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت علنيا انتهائيا و حضوريا.
في الشكل : سبق البت فيه بالقبول بمقتضى القرار التمهيدي .
في الموضوع : الغاء الحكم المستأنف و الحكم من جديد برفض الطلب و تحميل المستأنف عليه الصائر.
60373
Bail commercial : la reprise des locaux abandonnés par le bailleur est une mesure provisoire n’entraînant la résiliation du bail qu’à l’expiration d’un délai de six mois sans action du preneur (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
03/07/2024
60378
Local commercial abandonné : La compétence du juge des référés pour ordonner la reprise des lieux est fondée sur les règles générales de l’urgence et suppose la continuation du bail (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/12/2024
55599
Bail commercial : l’action en validation du congé est soumise au délai de forclusion de six mois prévu par l’article 26 de la loi n° 49-16 (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
12/06/2024
55901
Bail commercial : Les dispositions de la loi 49-16 relatives à la résiliation pour non-paiement de loyer sont d’ordre public et priment sur toute clause contractuelle contraire (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
03/07/2024
56017
La production par le preneur de quittances de loyer vaut reconnaissance du montant y figurant, même s’il est supérieur à celui stipulé dans le contrat de bail (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
56087
Bail commercial : le délai de la mise en demeure pour non-paiement de loyer est de 15 jours, le délai de trois mois étant réservé aux autres motifs de résiliation (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
11/07/2024
56181
L’ajout d’activités complémentaires par le preneur sans l’autorisation écrite du bailleur constitue un motif de résiliation du bail commercial (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
16/07/2024
56299
Indemnité d’éviction : Le juge du fond dispose d’un pouvoir d’appréciation pour fixer un montant inférieur à celui proposé par l’expert (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
56403
Bail commercial : Le défaut de paiement n’est pas caractérisé lorsque le preneur, invoquant la prescription, dépose directement les loyers dus en raison de l’absence du bailleur (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca