Bail commercial : Le rapport d’expertise confirmant le défaut de paiement des loyers justifie la résiliation du contrat et l’expulsion du preneur (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 76269

Identification

Réf

76269

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

3965

Date de décision

18/09/2019

N° de dossier

2018/8206/483

Type de décision

Arrêt

Abstract

Base légale

Article(s) : 319 - 320 - 692 - Dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant Code des obligations et des contrats

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement ayant partiellement rejeté une demande en paiement de loyers et en expulsion, le tribunal de commerce avait écarté l'essentiel de la créance locative et la demande d'éviction. Le preneur soutenait s'être acquitté des loyers visés par la sommation par des virements bancaires, dont le bailleur contestait la force probante et l'imputation. La cour d'appel de commerce, après avoir ordonné une expertise judiciaire, constate que le rapport complémentaire révèle un paiement partiel des loyers dus sur la période considérée, laissant impayés les termes précis visés par la sommation. Elle retient que le défaut de paiement intégral des loyers sur plusieurs années établit le manquement du preneur à ses obligations, rendant la sommation de payer pleinement efficace. La cour considère que les versements partiels effectués ne sauraient être imputés sur les loyers visés par l'acte introductif d'instance dès lors que le rapport d'expertise démontre une dette globale supérieure. La cour infirme donc partiellement le jugement, prononce l'expulsion du preneur et le condamne au paiement des arriérés locatifs ainsi qu'à un dédommagement pour le retard.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

في الشكل :

بناءا على المقال الاستئنافي الذي تقدمت به السيدة أسماء (ب.) بواسطة نائبها المسجل والمؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 16/10/2017 و التي تستأنف بمقتضاه الحكم رقم 4174 الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 6/12/2016في الملف عدد 2183/8206/2016 والذي قضى في الشكل بقبول الدعوى وفي الموضوع بأداء المدعى عليها لفائدة المدعية مبلغ 3675 درهم واجب كراء شهر نونبر2015 وشموله بالنفاذ المعجل و تحميلها الصائر و رفض الباقي .

حيث إنه لادليل بالملف على تبليغ الطاعنة بالحكم المستأنف .

حيث إن المقال الاستئنافي قدم وفق الشروط المتطلبة قانونا فهو مقبول شكلا .

في الموضوع :

يستفاد من وثائق الملف و الحكم المطعون فيه أن أسماء (ب.) تقدمت بواسطة نائبها بمقال افتتاحي مسجل و مؤداة عنه الرسوم القضائية بكتابة ضبط المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 5/7/2016 عرضت من خلاله أنها تملك المحل التجاري الكائن بعمارة [العنوان] الرباط والذي تعتمره المدعى عليها على وجه الكراء بسومة شهرية قدرها 3675 درهم منذ سنوات، وأن المكترية المذكورة تقاعست عن أداء واجبات كراء شهر أبريل 2014 وشهر ماي 2015 وكذا شهر شتنبر 2015 لكون الاتفاق تم بين الطرفين على الأداء بواسطة حوالات بنكية، وأنه بعد فشل المحاولات الحبية وجهت إليها إنذارا في إطار مقتضيات الفصلين 6 و27 من ظهير ماي 1955 توصلت به بتاريخ 03/12/2015، إلا أنها بقيت مصرة على عدم الأداء، وأن المكترية رغم توصلها بالإنذار المذكور لم تسلك لا دعوى الصلح ولا قامت بالعرض العيني والإيداع داخل الأجل المحدد لها للوفاء، وأن المكترية لم تؤد واجب كراء شهر نونبر 2015 وكذا شهر مارس 2016، وأن المكترية بعدم سلوك مسطرة الصلح وعدم قيامها بالأداء تكون بذلك قد قبلت الشروط المقترحة عليها في الإنذار وبالتالي تنازلت عن جميع حقوقها التي يخولها لها ظهير 24/05/1955، ملتمسة الحكم على المدعى عليها في شخص ممثلها القانوني بأداء مبلغ 18375 درهم من قبل واجب كراء شهر أبريل 2014 وماي 2015 وشهر شتنبر 2015 ونونبر 2015 وشهر مارس 2016، وبأداء تعويض عن التماطل قدره 1500 درهم، وبالمصادقة على الإشعار بالإفراغ الذي توصلت به المدعى عليها بتاريخ 03/12/2015 في إطار مقتضيات الفصلين 6 و27 من ظهير 24/05/1955، والحكم تبعا لذلك على المدعى عليها بالإفراغ من المحل الكائن بعمارة [العنوان] الرباط هي أو من يقوم مقامها أو بإذنها تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 2000 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ والنفاذ المعجل وتحميل المدعى عليها الصائر.

وأرفقت المقال بمحضر تبليغ إنذار مؤرخ في 03/12/2015، وشهادة ضبطية صادرة عن رئيس مصلحة كتابة ضبط المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 25/01/2016، ونسخة مطابقة للأصل من عقد كراء مؤرخ في 08/12/2009.

وبناءا على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف نائب المدعى عليها بجلسة 27/09/2016، والتي جاء فيها ان الإنذار لم يبلغ لها وفق مقتضيات الفصول 37 و38 و39 من قانون المسطرة المدنية وأن المادة 15 التي تم في إطارها تبليغ الإنذار لم تحل محل الفصول المذكورة، وأن المفوض القضائي لم يسلمها أي طي به تاريخ التبليغ واسمها وعنوانها، وبالتالي فإن الإنذار المتعلق به لا ينتج أي أثر بين الطرفين، وان الإنذار انصب على كراء شهر أبريل 2014 وماي وشتنبر 2015 بلغ خارج أحكام القانون إليها في 3/12/2015 حسب ذكر المدعية في حين ان الكراء أدي قبل ذلك التاريخ كراء أبريل 2014 أدي في 31/07/2015 وكراء ماي 2015 أدي في 28/08/2015 وكراء شتنبر 2015 أدي في 22/10/2015، أما كراء نونبر 2015 فقد أدي بتحويل بنكي بتاريخ 7/12/2015، اما كراء شهر مارس 2016 فقد أدي بتحويل بنكي بتاريخ 13/04/2016 وفق ورقتي البنك وذلك لفائدة المدعية، ملتمسة التصريح برفض طلبات المدعية وتحميلها المصاريف، وكانت المذكرة مرفقة بأربع أوراق تحويل بنكية لفائدة المدعية في تواريخ مختلفة أعلاه.

وبناءا على تعقيب المدعية بواسطة نائبها المدلى به بجلسة 18/10/2016، والذي جاء فيه ان الإنذار المبلغ للمدعى عليها هو إنذار صحيح ومنتج لجميع آثاره القانونية ذلك أن الإنذار المباشر هو إنذار صحيح، وأن المدعى عليها تحاول تضليل المحكمة بإدلائها بكشوفات حساب لا تنطبق على الواجبات الكرائية المطالب بها وانها لم تدل بما يفيد أداءها لواجبات كراء شهر أبريل 2014 وماي 2015 وشتنبر 2015 داخل الاجل القانوني بعد إنذارها بشأن ذلك، وأن الكشوفات البنكية لا تتعلق بها ولا بأداء واجبات الكراء إليها، ملتمسة في ذلك رد كل ما جاء في المذكرة الجوابية للمدعى عليها والحكم وفق ما جاء في المقال الافتتاحي للدعوى.

وبناءا على تعقيب المدعى عليها بواسطة نائبها المدلى به بجلسة 25/10/2016، والذي جاء فيه أن كشوفات الحساب البنكي المدلى بها تتضمن تحويل كراء كل شهر لفائدة المدعية وهي ليست من صنعها بل إنها صادرة عن البنك المعتمد من طرفها لتحويل الكراء للمعنية بانتظام وانها تؤكد صدق تلك التحويلات وانها تدلي بإشعارات بنكية تؤكد التحويلات المتعلق بها وفي تواريخ سابقة لتاريخ 3/12/2015 المبلغ فيه الإنذار حسب تأكيد المدعية، ومعنى ذلك ان موضوع الإنذار هو الكراء قد أدي قبل يوم 3/12/2015 في 3/8 و31/8 و22/10/2015، اما كراء شهري نونبر 2015 فقد أدي بتحويل بنكي بتاريخ 7/12/2015 واما كراء شهر مارس 2016 فقد ادي بتحويل بنكي بتاريخ 13/04/2016 وفق ورقتي البنك، ملتمسة أساسا تمتيع بما جاء في كتاباتها واحتياطيا الامر بإجراء خبرة حول الكراء موضوع الإنذار ، وحفظ حقها في الإدلاء بمستنتجاتها مؤكدة كتاباتها السابقة، وكانت المذكرة مرفقة أربع إشعارات بتحويل الكراء.

وبناءا على تعقيب المدعية بواسطة نائبها المدلى به بجلسة 15/11/2016، والذي جاء فيه ان الكشوفات البنكية المستدل بها تخص المدعى عليها ومتعلقة بحسابها البنكي الخاص وبالتالي فهي لا تخصها، وان المدعى عليها لم تدل للمحكمة بما يفيد فعلا تحويل واجبات كراء الشهور المطالب بها في الإنذار إما في وقتها أو بما يفيد انها قامت بتحويلها إلى حسابها بعد توصلها بالإنذار وداخل أجل 15 يوما الممنوحة إليها، ملتمسة رد ما جاء في المذكرة الجوابية والتعقيبية للمدعى عليها والحكم وفق مقالها الافتتاحي مؤكدة كتاباتها السابقة.

و بعد انتهاء الإجراءات المسطرية صدر الحكم المطعون فيه استأنفته السيدة أسماء (ب.) بواسطة نائبها و التي جاء في أسباب استئنافها أن الكشوفات الحسابية التي اعتمدتها محكمة الدرجة الأولى في إصدار حكمها لا تنطبق على الواجبات الكرائية المتعلقة بالشهور المطالب بها وأن محكمة الاستئناف من خلال رجوعها الى الكشوفات الحسابية المدلى بها فإنها سوف تلاحظ بأنها لا تتماشى مع الوقائع المسطرة في مقال الدعوى كما أنها غير مسترسلة في التاريخ حسب أجل كل شهر على حدة وأن المكترية دائما تتماطل في الأداء و تؤدي واجب شهر معين وتتوقف لشهرين آخرين وأحيانا أخر ى لمدة أكثر و أن المبالغ التي قامت المدعى عليها بتحويلها بعد توصلها بالإنذار لا تتعلق بالمدة المطالب بها بل بمدة أخرى سابقة لم تعمل على أدائها في الوقت المحدد ، و حول خرق قواعد تحقيق الدعوى فإن المستأنف عليها لم تدل أمام المحكمة الابتدائية بما يفيد أنها أدت لها فعلا واجبات كراء شهر ابريل 2014 و ماي 2015 وسبتمبر 2015 داخل الأجل القانوني بعد إنذارها بشأن ذلك ، وأن محكمة الدرجة الأولى رتبت الأثر القانوني على الكشوفات الحسابية رغم منازعتها فيها ورغم انعدام تطابقها في التواريخ ولا في الشهور المزعوم أدائها، وأنه أمام منازعتها في ذلك و أمام وجود الشك و الريبة في الموضوع فإن المحكمة حفظا على حقوق ومصالح الطرفين كان عليها أن تلجأ الى تحقيق الدعوى بواسطة خبرة يعهد القيام بها لخبير مختص وأنها كانت مستعدة لأداء صائر الخبرة ، و أن المحكمة لا يمكن لها أن ترجح وثائق منازع فيها بقوة ومشكوك في كل ما هو مضمن بها ، و أن الكشوفات المستدل بها لا تفيد أن المبالغ المزعوم تحويلها قد تم إيداعها فعلا بحسابها ولا ما يفيد توصلها بكل الواجبات المستحقة وأن محكمة الاستئناف سوف تلاحظ بأن الكشوفات الحسابية المدلى بها لا تفيد تحويل المبالغ المتعلقة بالشهور موضوع النزاع الى حسابها ، و أن الكشوفات المذكورة تمت إضافة اسماء الشهور إليها بخط يد من ادلى بها و أن الإضافات الواردة في كشوفات الحساب بخط اليد خير دليل على عدم مصداقيتها وعدم قابليتها للإثبات و أنه أمام إضافة المدعى عليها لما شاءت بخط يدها على الكشوفات الحسابية فإن ذلك معناه أن المدعى عليها صنعت حجتها بيدها وأنه لا يعقل و لا يمكن أن يسمح للمدعى عليه و لا المدعي أن يصنع حجته بيده وأن محكمة الدرجة الأولى اعتمدت في إصدار حكمها على وثائق من صنع المدعى عليها و تم تحريفها وفق ما رأته في مصلحتها وأنها نازعت في الكشوفات الحسابية بشدة و أكدت على عدم توصلها بالواجبات الكرائية المطالب بها و انه كان على محكمة الدرجة الأولى أن تامر باجراء خبرة حسابية لتحقيق الدعوی وان يتولى الخبير حصر الشهور التي تم أدائها منذ قيام العلاقة الكرائية لكونها لين طويلة جدا وأن الأداء كان دائما يتم بواسطة التحويل البنكي و ان الخبرة الحسابية هي الحل الوحيد للوصول الى الحقيقة و التأكد من صحة مطالبها وبخصوص خرق مقتضيات الفصلين 692 و 319 و 320 من قانون الالتزامات والعقود أن المدعى عليها لم تدل للمحكمة باية شهادة بنكية أو وصولات تفيد فعلا بأداءها للشهور المطالب بها داخل الأجل المحدد في الإنذار و أن المشرع كان صريحا عندما نص في مقتضيات الفصل 692 على أنه للمكري فسخ الكراء مع حفظ حقه في التعويض ان اقتضى الأمر و ذلك إذا لم يؤد الكراء الذي حل أجله و أن المشرع كذلك نص في مقتضيات الفصل 319 و 320 علی أن الالتزامات تنقضي بالوفاء لكن يجب اثبات الوفاء بالوسائل و الحجج المعتبرة قانونا و أنه في نازلة الحال لم يتم إثبات الوفاء بأداء واجبات الكراء المطالب بها في الأجل المحدد في الإنذار ولا قبله ولا بعده و أن الوثائق المدلى بها محرفة و مضاف اليها كتابات بخط اليد لا علاقة لها بالبنك الذي يتولى عملية التحويل و مع ذلك إعتمدتها محكمة الدرجة الأولى و اعتبرتها وصولات أداء رغم عدم انطباق ذلك عليها في خرق واضح للمقتضيات القانونية المشار اليها أعلاه حسب قانون الالتزامات و العقود و أن الوثائق المعتمدة في اصدار الحكم الابتدائي تتضمن وقائع غير صحيحة من صنع المدعى عليها وانها تخصها لوحدها ولا علاقة لها بها، و ان الوثائق المعتمدة لا علاقة لها بالموضوع و لا يمكن أن تثبت الوفاء لكونها لم تتوصل بالواجبات المستحقة المطالب بها لا قبل الإنذار ولا بعده و أن العبرة بوصولات التحويل الخاصة بكل شهر على حدة و التي يسلمها البنك للطرف الذي قام بعملية التحويل و أن الإبراء من أداء واجبات الكراء لا يتم إلا بالوصولات و أن المدعى عليها لم تدل بأية وصولات تفيد أداء الشهور المطالب بها و بخصوص ترجیح حجج بدون سند رغم عدم صحتها وبرد دفوعاتها دون تعليل أو أساس من القانون أن طرفي الدعوى سواسية أمام القضاء و أن المحكمة تعمل على البحث للوصول إلى الحقيقة وإنصاف من يجب إنصافه ، و أنه كيف يمكن اعمال الكشوفات المدلى بها رغم عدم صحتها، و أنه كيف يمكن تصديق المدعى عليها و مسايرتها في مزاعمها و عدم الالتفات لكل ما تمسكت به و تقدمت به في مقالها و مذكراتها الجوابية ، و أنه و أمام كل ذلك فإن الخبرة الحسابية تبقى هي الحل المناسب للوقوف على الحقيقة ، ملتمسة قبول الطلب شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به من رفض طلب أداء شهر أبريل 2014 و ماي 2015 و سبتمبر 2015 و مارس2016 و طلب التعويض و المصادقة على الإشعار بالإفراغ و بعد التصدي الحكم بأداء واجبات كراء شهور أبريل 2014 و ماي 2015 و سبتمبر 2015 و مارس2016 وفق ما هو مضمن في المقال الافتتاحي للدعوى و الحكم بتعويض عن التماطل قدره 2000 درهم و بالمصادقة على الإشعار بالإفراغ الذي توصلت به المدعى عليها بتاريخ 3/12/2015 و بإفراغ المدعى عليها من المحل التجاري موضوع العلاقة الكرائية و بالصائر و بصفة احتياطية الأمر بإجراء خبرة حسابية للوقوف على الحقيقة و التأكد من الواجبات الكرائية التي تم تحويلها حسب كل شهر منذ بداية العلاقة الكرائية الى تاريخ إقامة الدعوى و حفظ حقها في الإدلاء بمستنتجاتها على ضوء الخبرة و تحميل المستأنف عليها الصائر. و أدلت بنسخة عادية من الحكم المطعون فيه و نسخة من كشوفات الحساب المدلى بها من طرف المدعى عليها و لائحة منجزة من طرفها تفيد الشهور التي يتم أداء مستحقاتها .

و بناءا على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المستأنف عليها بواسطة نائبها و التي أوضحت أن وسائل الاستئناف لها مضمون واحد يتمثل في المنازعة في الحكم المستأنف حول تصريحه بأداء الكراء ورفض طلب المدعية ارتكازا على كشوفات الحساب المدلى بها من طرفها لكن المستأنفة لا تناقش حيثيات الحكم المستأنف بل أنها لا تطعن في كشوفات البنك المتعلقة بتحويل كراء الأشهر أعلاه الى حسابها البنكي ولا بالتدليس عليها و أن الحكم المستأنف جاء معللا بوثائق بنكية مفيدة لأداء الكراء المطالب به في الإنذار الموجه اليها وذلك قبل تاريخ التوصل به يوم 3/12/2015 عن شهر ماي 2015 أدي في 28/8/2015 و عن شهر سبتمبر2015 أدي في 22/10/2015 و ذلك حسب مضمون ثلاث أوراق بنكية بها تحويلات الكراء أعلاه و تواريخها ويستفاد مما سبق أن الإنذار كان بدون موضوع و هذه الحقائق كلها جاءت مفصلة بالحكم المستأنف بدقة متناهية و أن كراء شهر نونبر2015 أدي بتحويل بنكي بتاريخ 7/12/2015 تم الإدلاء به ابتدائيا بينما كراء شهر مارس 2016 فقد ادي بتحويل بنكي بتاريخ 13/4/2016 ودلك وفق ورقة بنكية تحويلية تم الإدلاء بها وأن المستأنفة ظلت تتوصل ولا زالت تتوصل بالكراء عن طريق التحويل البنكي و انها تسلم بذلك كما جاء موضحا في مقال استئنافها ولا تنازع في التحويلات التي تتم لفائدتها إلا أن المستأنفة الراغبة في استرجاع محلها بدون أداء أي تعويض طبقا للقانون عن الأصل التجاري فإنها تنفي توصلها بالكراء أعلاه و تواجه المؤسسة البنكية المحولة بإنكار مجرد ، و أن الحكم المستأنف عنوان الحقيقة حول أداء كراء أشهر أبريل 2014 و ماي و سبتمبر 2015 ، ملتمسة رفض الاستئناف لعدم ارتكازه على اساس و تأييد الحكم المستأنف و تحميل المستأنفة المصاريف .

و بناءا على القرار التمهيدي بإجراء خبرة الصادر بتاريخ 28/2/2018 عهد للقيام بها الى الخبير السيد سيدي العربي (ش.) الذي أنجز تقريرا خلص فيه أن المستأنفة تبقى دائنة لشركة (ر. ب.) بمبلغ 3675 درهم واجب كراء شهر دجنبر 2016.

و بناء على المستنتجات بعد الخبرة المدلى بها من طرف المستأنفة بواسطة نائبها و التي أوضحت أن المحكمة سوف تلاحظ بأن الخبير خلص الى نتيجة متناقضة مع ما جاء في تقريره و أن الخبير أكد صراحة في الصفحة 3 من التقرير على ما يلي '' المقابلة مع شركة (ر. ب.) بتاريخ 12/9/2018 حضرت الى مكتبي سيدة من طرف شركة (ر. ب.) و صرحت أنها تنوب عن الشركة و أدلت بأربعة كشوفات حسابية بنكية مسجل عليها مبالغ أربعة شهور كراء إلا أنه من الصعب القول أن التحويلات تدل على الشهور الكرائية المطالب بها و أن الخبير أكد أكثر من ذلك على أنه طلب منها الإدلاء بالكشوفات الحسابية الكاملة لسنة 2014-2015 -2016 إلا أنها لم تدل له بذلك و أنه أكد على أنه لم يتم الإدلاء بأية إيصالات كرائية ولا بسندات التحويل البنكية باسم المستأنفة المكري و أن الخبير يكون بذلك قد خلص الى نتيجة متناقضة وأن الخبرة تبنى على الوثائق و الحجج و الخبير الحالي لم يتم الإدلاء أمامه من طرف المستأنف عليها بأي شيء يفيد قيامها بالأداء وأن العبرة هي بالوثائق والحجج و ليس بالأقوال المجردة و أن المستأنف عليها لو كانت تؤدي واجبات الكراء باستمرار لقامت بالإدلاء بوصولات التحويل و أن أداء الواجبات المطالب بها من طرفها لا تثبت إلا بوصولات التحويل أو بوصولات الكراء التي تسلم مباشرة من طرف المكري الى المكتري ، و أن المستأنف عليها لم تدل للخبير بأي شيء يفيد أداء هذه المدة المطالب بها و أن الخبير لم يقم بإنجاز المهمة المنوطة به بكل أمانة ونزاهة بل أنه تناقض مع نفسه ومع وثائق ومعطيات الملف ، وأن ما يؤكد عدم صحة كل ما خلص إليه هو أنه أورد في خلاصة التقرير أن الكشوفات الحسابية البنكية لسنوات 2014 و 2015 و 2016 و2017 و العمليات المستخلصة من الدفتر الكبير سجلتا تحويلات كرائية بسومة شهرية قدرها 3675 درهم تمثل 35 تحويلا للفترة من 5/2/2014 الى 26/7/2018 وأنه بإجراء عملية حسابية لعدد الشهور المتعلقة بالفترة من 5/2/2014 الى 26/7/2018 فإن عدد شهور هذه المدة هي 42 شهرا ، و أن تقرير الخبرة تحدث عن تحويل مدة 35 شهرا وأن هذه الواقعة تؤكد عدم احترام المكترية لالتزاماتها وعدم قيامها بالأداء بصفة دائمة و مسترسلة ذلك أن الأداء المستحق هو عن مدة 42 شهرا حسب ما خلص إليه الخبير وليس 35 شهرا ، وأن العملية الحسابية واضحة ذلك أن الفقرة الممتدة من 5/2/2014 الى 26/7/2018 تعطي 42 شهرا و أن المحكمة من خلال رجوعها الى الصفحة الأخيرة من تقرير الخبرة وخاصة الخلاصة سوف تلاحظ التناقض الذي وقع فيه الخبير وعدم قيامه بالتدقيق في احتساب الشهور وعدم احترامه لمقتضيات الحكم التمهيدي بالإضافة الى عدم قيامه بالمهمة وفق قواعد الحياد والنزاهة والموضوعية وأن الخلاصة المذكورة و بعد احتساب الشهور التي قيل بأنه تم الأداء بشأنها فإنه سوف يتأكد بأن المستأنف عليها لا تقوم بالأداء بشكل دائم ومسترسل بل أنها تؤدي واجب كراء شهر ثم تتوقف مدة معينة لتقوم بأداء شهر آخر متى شاءت ، وأن التمعن في تقرير الخبرة يفيد أن المستأنف عليها لم تقم بأداء الشهور المطالب بها رغم محاولة الخبير التغطية على ذلك ، ملتمسة بصفة أساسية الحكم وفق ما جاء في المقال الاستئنافي و تحميل المستأنف عليها الصائر و بصفة جد احتياطية الأمر بإجراء خبرة مضادة تكون مصاريفها على المستأنف عليها .

وبناءا على قرار المحكمة الصادر بتاريخ 19/12/2018 والقاضي بارجاع المهمة الى الخبير قصد التقيد بمقتضيات القرار التمهيدي الصادر بتاريخ 28/2/2018 .

وبناء على التقرير المدلى به من طرف الخبير سيدي العربي (ش.) والذي خلص فيه الى ان عدد الاشهر المسددة هي 30 شهرا عن المدة من 2014 و 2015 الى 31/12/2016 حسب الجرد الوارد بالتقرير.

و بناءا على مذكرة المستنتجات بعد الخبرة التكميلية المدلى بها من طرفة المستأنفة بواسطة نائبها والتي أوضحت أنه سبق للمحكمة أن أرجعت المهمة للخبير قصد التقيد بمقتضیات القرار التمهيدي و الإجابة على كل ما أكدت عليه المحكمة وأن الخبير المذكور أنجز تقريره التكميلي موضحة أنه صح ما سبق لها أن أثارته في مذكرة مستنتجاتها بعد الخبرة السابقة المدلى بها بجلسة : 12/12/2018 و إن الشركة المدعى عليها كانت دائما تدعي أنها أدت جميع واجبات الكراء المستحقة لكن تقرير الخبرة التكميلية وأثبت على أنه لم يتم أداء مستحقات كل الشهور المترتبة بذمتها ، كما جاء في تقرير الخبرة التكميلية وأثبت أن المكترية المدعى عليها لم تؤد من سنة 2014 إلا 11 شهرا ، وعن سنة 2015 تسعة أشهر فقط ، وعن سنة 2016 -عشرة أشهر فقط وأن عدد شهور ثلاث سنوات أي 2014 و 2015 و 2016 هي 36 شهرا وليس 30 شهرا ، و أنه تكون بذلك واجبات الشهور المطالب بها من طرفها لا زالت عالقة بذمة المدعى عليها ، و أنه يكون بذلك الحكم الابتدائي قد جانب الصواب فيما قضی به خاصة وأن المدعى عليها المكترية لم تستطع أن تدلي بأية وثيقة تفيد الأداء ، و أن الكشوفات الحسابية المدلى بها لدى الخبير لا تغطي كل المدة المطالب بها و أن تقرير الخبرة التكميلية يكون بذلك قد أكد علی کون المكترية لم تعمل على أداء واجبات الكراء المطالب بها ، و أن التماطل يكون ثابتا في حق المكترية ، كما أن الحكم الابتدائي جاء مجانبا للصواب لذا فإنه يتعين الاستجابة لكل ما جاء في المقال الاستئنافي ، ملتمسة إلغاء الحكم الابتدائي في جميع ما قضی به و الحكم وفق كل ما جاء في المقال الاستئنافي المقدم من طرفها.

و بناءا على إدراج الملف بعدة جلسات كانت آخرها جلسة 11/09/2019 توصل نائب المستأنف عليه بواسطة كتابة الضبط وألفي بالملف مستنتجات بعد الخبرة التكميلية من طرف نائب المستأنفة فتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 18/09/2019 .

محكمة الاستئناف

حيث عرضت الطاعنة أوجه استئنافها تبعا لما سطر أعلاه .

وحيث إن الإنذار موضوع النازلة المبلغ للمستأنف عليها بتاريخ 3/12/2015 يرمي الى مطالبتها بأداء الكراء عن أبريل من سنة 2014 وماي وشتنبر من سنة 2015 وذلك داخل أجل 15 تحت طائلة الإفراغ وأن المستأنف عليها وخلال المرحلة الابتدائية تمسكت بحصول الأداء للكراء موضوع الإنذار ودفعت بأدائها لكراء أبريل 2014 قبل تاريخ التوصل بالإنذار الذي حسب ادعائها في 31/7/2015 وكراء ماي 2015 في 28/8/2015 وكراء شتنبر في 22/10/2015 كما دفعت بأن كراء نونبر 2015 أدي في 7/12/2015 وكراء مارس 2016 في 13/4/2016 وهو ما نازعت فيه الطاعنة سواء أمام المحكمة الابتدائية أو أمام هذه المحكمة وتمسكت بأنها تنازع في الكشوف الحسابية بانعدام تطابقها في التواريخ ولا في الشهور المزعوم أداؤها مؤكدة عدم توصلها بالكراء المطلوب ، مما قررت معه هذه المحكمة إجراء خبرة لتحقيق الدين عهدت مهمة القيام بها الى الخبير سيدي العربي (ش.) الذي وإن أنجز تقريرا اوليا في الموضوع إلا أن ما خلص إليه من نتيجة جاء غير متطابق والوقائع التي تضمنها التقرير بشأن عدد الشهور المؤداة وشموله مدة غير مطلوبة ، الشيء الذي قررت معه المحكمة إرجاع المهمة الى نفس الخبير الذي أنجز تقريرا تكميليا خلص فيه أن عدد الأشهر المسددة من طرف المستأنف عليها لفائدة المستأنفة عن الفترة الممتدة من 2014 الى 2016 هي 30 شهر موضحا أن سنة 2014 ادي عنها 11 شهر وعن سنة 2015 تسعة اشهر و عن سنة 2016 عشرة اشهر ، وأنه وبالرجوع الى وثائق الملف ولا سيما الكشوف الحسابية المستدل بها من طرف المستأنف عليها تبين أن الشهر الغير المؤدى عن سنة 2014 هو شهر أبريل وعن سنة 2015 شهور ماي وشتنبر ونونبر ولأن ما تمسكت به المستأنف عليها من اداء للكراء المطلوب بالإنذار تبت أنه غير متطابق مع الأداءات التي سبق أداؤها عن السنوات المذكورة أعلاه إذ أن ما تم أداؤه عن 2014 هو فقط 11 شهرا دون شهر أبريل وعن سنة 2015 تسعة أشهر دون أشهر ماي وشتنبر ونونبر وبذلك يبقى الملف خال مما يفيد أداء الشهور المذكورة وأنه لايمكن اسقاط أداء شهور تمت بتاريخ لاحق للقول بأنها تتعلق بالكراء موضوع الإنذار سيما وأن حتى ما تم أداؤه عن سنتي 2014 و 2015 لم يشمل كامل الشهور موضوعهما فسنة 2014 ينقصها أداء شهر و 2015 ينقصها أداء ثلاثة أشهر وهو ما يجعل التماطل الموجب للإفراغ ثابتا في حق المستأنف عليها لذا وجب إلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من رفض المصادقة على الإنذار والإفراغ وتعويض عن التماطل ومن رفض أداء كراء شهر ابريل 2014 و شهري ماي وشتنبر من سنة 2015 والحكم من جديد بأداء المستأنف عليها للمستأنفة مبلغ 11025 درهم مع تأييد الحكم بخصوص أداء كراء نونبر 2015 طالما لم يثبت أنه قد تم أداؤه و بالمصادقة على الإنذار المبلغ بالتاريخ أعلاه وإفراغ المستأنف عليها من العين المكراة وأدائها للمستأنفة تعويضا عن التماطل قدره 1000 درهم مع تأييد الحكم في الباقي طالما أنه ولغاية أكتوبر 2016 تبين انه قد تم أداء عشرة أشهر وهو ما يفيد أن شهر مارس من سنة 2016 قد تم أداؤه .

وحيث يتعين جعل الصائر بالنسبة .

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت علنيا انتهائيا و حضوريا.

في الشكل : قبول الاستئناف .

في الموضوع : بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من رفض طلب أداء واجبات الكراء عن شهر أبريل 2014 وشهري ماي وشتنبر 2015 والتعويض عن التماطل والمصادقة على الإنذار والإفراغ والحكم من جديد بأداء المستأنف عليها لفائدة المستأنفة مبلغ 11025 درهم كراء واجبات الأشهر أعلاه ومبلغ 1000 درهم كتعويض عن التماطل والمصادقة على الإنذار المبلغ للمستانف عليها بتاريخ 3/12/2015 وإفراغها من المحل موضوع النزاع وتاييده في الباقي وجعل الصائر بالنسبة .

Quelques décisions du même thème : Baux