Bail commercial : Le preneur évincé pour reconstruction a droit à une indemnité complète en cas de non-restitution du local dans le délai de trois ans (CA. com. Casablanca 2024)

Réf : 58023

Identification

Réf

58023

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

5162

Date de décision

29/10/2024

N° de dossier

2024/8205/4094

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur le droit à indemnisation du preneur évincé pour cause de démolition et de reconstruction, en cas d'impossibilité de réintégrer les lieux dans le délai légal. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande d'indemnisation du preneur après avoir ordonné une expertise évaluant son préjudice.

L'appelant, bailleur, soulevait d'une part l'exception de chose jugée, tirée d'une précédente décision d'irrecevabilité, et d'autre part l'absence de faute, l'achèvement des travaux ayant été retardé. La cour écarte l'exception de chose jugée en rappelant, au visa de l'article 491 du dahir des obligations et des contrats, que l'autorité de la chose jugée ne s'attache qu'aux décisions qui statuent sur le fond du litige, et non aux jugements d'irrecevabilité.

Sur le fond, la cour retient que le droit à une indemnisation complète est acquis au preneur dès lors que plus de trois années se sont écoulées depuis l'éviction sans qu'il ait pu réintégrer les lieux, conformément aux dispositions de la loi 49-16 relative aux baux commerciaux. Elle relève en outre que le bailleur avait lui-même reconnu l'impossibilité matérielle de la réintégration, ce qui suffit à fonder le droit à réparation du preneur.

En conséquence, le jugement de première instance est confirmé en toutes ses dispositions.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدم السيد عبد الرحيم (ب.) بمقال بواسطة دفاعه مؤدى عنه بتاريخ 23/07/2024 يستأنف بمقتضاه الحكمين الأول تمهيدي بتاريخ 12/07/2023 والقاضي بإجراء خبرة تقويمية أسندت للخبير سعيد الفريشة والثاني قطعي الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء تحت عدد 11319 بتاريخ 29/11/2023 في الملف عدد 4120/8205/2023 و القاضي بأداء المدعى عليه لفائدة المدعين مبلغ 567.958 درهم كتعويض عن الحرمان من حق الرجوع الى المحل الكائن بالرقم 36 زنقة اسميرن حي بوجدور الدار البيضاء مع تحميل المدعى عليه المصاريف و رفض باقي الطلب.

في الشكل :

حيث بلغ الطاعن بالحكم الابتدائي بتاريخ 15/07/2024 حسب الثابت من غلاف التبليغ المرفق بالمقال الاستئنافي مما يكون معه طعنه بالاستئناف الواقع بتاريخ 23/07/2024 حسب البين من تاشيرة كتابة الضبط بالمحكمة التجارية بالدار البيضاء قد تم داخل الأجل القانوني وما دام أن الطعن استوفى كذلك باقي الشروط الشكلية المتطلبة قانونا صفة وأهلية ومصلحة وأداء فإنه يكون حريا التصريح بقبول الاستئناف شكلا.

في الموضوع :

حيث يستفاد من وثائق الملف و من الحكم المطعون فيه أن السيدة فاطنة (غ.) ومن معها تقدموا بمقال بواسطة دفاعهم أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء والمؤدى عنه يعرضون فيه بانهم يملكون الأصل التجاري الكائن برقم 36 زنقة اسميرن حي بوجدور الدار البيضاء, و ان المدعى عليه استصدر قرارا استئنافيا تحت عدد 516 عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء في الملف عدد 5351/8225/2018 بتاريخ 11/02/2019 قضى بإفراغهم من المحل المكترى لهم بداعي السقوط و إعادة البناء مع الاحتفاظ بحق الرجوع. وانه عمد الى تنفيذ هذا القرار وافراغهم من محلهم بتاريخ 30/05/2019. موضحين بأنهم وجهوا له إشعارا يعبرون فيه عن رغبتهم في الرجوع الى محلهم التجاري توصل به بتاريخ 18/05/2022 بعد ان ثبت لهم بان العقار ككل وصل بناؤه الى نهايته. الا انه لم يحرك ساكنا رغم مرور ثلاث سنوات من تاريخ افراغهم. ملتمسين تمكينهم من الرجوع الى محلهم التجاري الكائن برقم 36 زنقة اسميرن حي بوجدور الدار البيضاء مع كل ما يستتبع ذلك قانونا مع غرامة تهديدية قدرها 2000 درهما عن كل يوم تأخير من تاريخ الامتناع عن التنفيذ و شمول الحكم بالنفاذ المعجل و احتياطيا الامر تمهيديا بإجراء خبرة تقويمية لتحديد التعويض المناسب لفقدهم اصلهم التجاري و كل ما فاتهم من عدم استغلالهم له و تحميل المدعى عليه الصائر.

وبناء على مذكرة الوثائق المدلى بها من طرف المدعين بواسطة نائبهم بتاريخ 10/05/2023 والتي ارفقوها بقرار استئنافي رقم 516 في لملف عدد 5351/8225/2018, محضر تبليغ استدراكي مؤرخ في 06/06/2022, محضر تبليغ انذار مؤرخ في 18/05/2022 , نص انذار، محضر افراغ منجز بتاريخ 30/05/2019 , نموذج رقم 7 لسجل تجاري مؤرخ في 20/04/2022 وعقد بيع أصل تجاري مؤرخ في 06/07/1976.

و بناء على المذكرة الجوابية المقدمة من قبل المدعى عليه بواسطة نائبه بتاريخ 31/05/2023 التي اجاب فيها بان المحل موضوع الدعوى لا زال في طور البناء بسبب الضائقة المالية التي تسببت فيها جائحة كوروناّ, و انه انجز محضر معاينة للمحل بواسطة مفوض قضائي. مضيفا بان سفلي هذا المحل هو عبارة عن محل واحد في حين انه كان هناك محلين تجاريين تم افراغهما. كما ان المدعون سبق وان تقدموا بنفس الدعوى صدر فيها حكم قضى بعدم قبولها وانه سبق البت في هذا الموضوع. موضحا بانه بخصوص التعويض فقد سبق لمحكمة الاستئناف ان أمرت بإجراء خبرة تقويمية و لم يؤدوا صائر الخبرة رغم التوصل فتم صرف النظر عنها و بالتالي فطلب التعويض سبق البت فيه. مرفقا مذكرته بمحضر معاينة منجز بتاريخ 04/10/2022, محضر افراغ مؤرخ في 30/05/2019 , محضر افراغ بتاريخ 27/08/2018, قرار استئنافي, قرار تمهيدي و حكم ابتدائي

و بناء على المذكرة التعقيبية المدلى بها من طرف المدعين بواسطة نائبهم بتاريخ 07/06/2023 و التي جاء فيها بان المدعى عليه متشبت بحرمانهم من أصلهم التجاري, و ان محضر المعاينة المستدل به هو حجة ضده تفيد نيته في عدم تمكينهم من حقهم القانوني , كما ان هذه المعاينة تؤكد بان في السفلي محل واحد و عملية الافراغ شملت محلين تجاريين. كما انهم ادوا صائر الخبرة المأمور بها في القرار التمهيدي في الملف عدد 5351/8225/2018 و أدلى بها اثناء المداولة. مرفقين مذكرتهم برسالة الادلاء بما يفيد صائر الخبرة اثناء المداولة مع وصل بذلك.

وبناء على تعقيب المدعى عليه بواسطة نائبه بتاريخ 20/06/2023 الذي أكد فيه سابق دفوعاته مضيفا بان ادلاء المدعين بوصل أداء الخبرة غير جدير بالاعتبار امام صدور قرار استئنافي في الموضوع و سبقية البت فيه.

و بناء على تعقيب المدعين بواسطة نائبهم بتاريخ 05/07/2023 التي اكد من خلالها ما جاء في سابق كتاباتهم مضيفين بأنه فيما يتعلق بسبقية البت فان القرار الاستئنافي قضى بعدم القبول مع الإقرار بحقهم الرجوع.

و بناء على الحكم التمهيدي الصادر عن هذه المحكمة بتاريخ 12/07/2023 تحت رقم 1178 و القاضي بإجراء خبرة تقويمية عهدت مهمة القيام بها الى الخبير السيد سعيد لفريشة .

وبناء على تقرير الخبرة المنجزة الذي تم ايداعه بكتابة ضبط هذه المحكمة بتاريخ 23/10/2023 و التي خلص فيها الى أن التعويض المستحق للمكترين حدد في مبلغ اجمالي قدره 567.958 درهم

وبناء على مستنتجات الأطراف بعد الخبرة.

وبعد مناقشة القضية، وتمام الاجراءات، صدر الحكم المشار إلى مراجعه أعلاه الذي استأنفه السيد عبد الرحيم (ب.).

أسباب الاستئناف

حيث جاء في أسباب الاستئناف أن المستانف يعيب على الحكم الابتدائي بأنه جاء معيبا و غير مصادف للصواب فيما قضى و أنه جاء ناقصا للتعليل الموازي لانعدامه. ذلك أنه ارتكز فيما آل إليه من انعدام سبقية البت في النازلة ، و أن العقار هو الذي لازال في طور البناء و ليس المحل موضوع الدعوى. وانه يؤكد للمحكمة بأن المحل موضوع هاته الدعوى لازال في طور البناء نتيجة للضائقة المالية التي تسببت فيها جائحة كورونا ، وأنه قد أنجز محضرا من طرف المفوض القضائي أثبت من خلاله أن العقار لازال في طور البناء ، إلا أن محكمة الدرجة الأولى لم تأخذ به ، بل اعتبرت أن المحل موضوع الدعوى ليس هو العقار الذي لازال في طور البناء ، والحال أن العقار موضوع النازلة هو الثابت من خلال محضر المعاينة المدلى به في الملف أنه لم يكتمل بعد ، وأن المحل المراد الرجوع إليه هو جزء من العقار. فكيف للمحكمة الابتدائية أن تقر بأن العقار لازال في طور البناء، و أن المحل موضوع الدعوى الذي هو جزء من ذلك العقار هو بعيد عن العقار. الشيء الذي يفيد بأن محكمة الدرجة الأولى قد تناقضت في حيثياتها بين ما اعتبرته لازال في طور البناء و بين ما اكتمل. فليس من المنطق السليم القول بأن العقار لازال لم يكتمل ، و القول بأن المحل الذي هو جزء منه قد اكتمل، كما أن المستانف قام بإجراء معاينة أخرى تثبت قطعا أن المحل لا زال في طور البناء بما في ذلك المحلات التجارية . فضلا على ذلك فقد أوضح خلال المرحلة الابتدائية بأن المستأنف عليهم سبق و أن تقدموا بنفس الطلب أمام المحكمة التجارية بالبيضاء ، و التمسوا ارجاعهم إلى المحل تحت طائلة التعويض ، و تم الحكم بعدم قبول الطلب لسبقية أوانه ، و بعد استئنافهم للحكم المذكور تم الحكم تمهيديا بإجراء خبرة ، إلا أن المستأنفين أنداك لم يؤذوا صائر الخبرة فتم صرف النظر عن الخبرة و الحكم بتأييد الحكم المستأنف. و تبعا لذلك فإن مطالبة المستأنف عليهم بنفس الطلب قد حسم فيه الأمر بمقتضى القرار الاستئنافي الصادر عن هاته المحكمة ، و بالتالي فإن سبقية البث ثابتة في نازلة الحال ، و أن ما عللت به المحكمة الابتدائية بهذا الخصوص، يبقى ناقصا ولا يمكن الركون إليه و يتعين استبعاده. خاصة عندما اعتبرت أن طلب نازلة الحال ليس هو الطلب موضوع الحكم الصادر عن المحكمة التجارية تحت عدد 12284 بتاريخ 28/12/2022 في ملف عدد 2022/8205/6501. في حين أنه نفس الطلب ، و أن محكمة الدرجة الأولى قد قضت عن غير صواب بقبول طلب سبق الحسم فيه بمقتضى قرار استئنافي ذي حجية الأمر المقضي به، تم فيه صرف النظر عن الخبرة المأمور بها. هذا و يؤكد للمحكمة بأن محضر المعاينة الملقى بملف النازلة قد أشار إلى أن المحل هو عبارة عن محل واحد، في حين أنه كان هناك محلين تجاريين تم افراغهما. وعليه مما سبق يتبين للمحكمة بأن ما ذهب إليه الحكم الابتدائي غير جدير بالاعتبار و أنه ما دام الاستئناف ينشر الدعوى من جديد فإن محكمة الاستئناف التجارية سوف تعيد الأمور إلى نصابها. والتمس لاجل ما ذكر إلغاء الحكمين التمهيدي و القطعي فيما قضى به ، و الحكم بعد التصدي برفض طلب المستأنف عليهم جملة وتفصيلا وتحملهم الصائر.

وارفق مقاله بنسخة من الحكم التمهيدي ونسخة من الحكم القطعي ومحضر معاينة وصورة من قرار.

وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المستأنف عليهم بواسطة دفاعهم بجلسة 15/10/2024 جاء فيها أن المستأنف يؤاخذ عن الحكم المطعون فيه أنه جاء معيبا وغير مصادف للصواب فيما قضى به وناقص التعليل الموازي لانعدامه بعلة أن الحكم اعتبر المحل في طور البناء في حين أن العقار برمته في طور البناء وأن المحل المراد الرجوع إليه هو جزء من العقار. وأن المستأنف ارتكز كسبب لإفراغهم عن رغبته في هدم المحل وإعادة بنائه، الأمر الذي يتعين معه عليه قبل سلوك هذه الدعوى، إيجاد الإمكانيات المادية اللازمة لذلك، بالإضافة إلى أنه ملزم بإتمام البناء في مدة أقصاها ثلاثة سنوات. وأنه" في حالة عدم تسلم المكتري المحل داخل أجل ثلاث سنوات من تاريخ إفراغه، يحق له المطالبة بالتعويض وفقا لمقتضيات المادة 7 أعلاه ... ". وأن ما يتذرع به المستأنف من كون بناء المحل التجاري لم يتم بعد، تبقى من الأسباب الواهية التي لا يمكن تحميل العارضين تبعتها. وأن المستأنف آثار أن طلبهم المقابل الرامي إلى الرجوع إلى المحل أو التعويض الذي سبق أن تقدم به العارضون، انتهى بالحكم الابتدائي الذي قضى بعدم قبول الطلب لسبقية أوانه والذي وقع تأييده استئنافيا. وأن القرار القاضي بعدم قبول طلبهم الرامي إلى التعويض لا يمكن الاحتجاج به لإثبات سبقية البت، لكون القضاء لم يبت بعد في موضوع الرجوع أو التعويض. وأن سبقية البت التي يتمسك به المستأنف لا يمكن اعتمادها كسبب لرد دعوى المستأنف عليهم، مما يبقى معه الدفع المثار مجرد من أي إثبات. والتمسوا لاجل ما ذكر تأييد الحكم الابتدائي في جميع ماقضى به، وتحميل المستأنف الصائر.

وبناء على ادراج القضية بجلسة 15/10/2024 حضرها ذ/ اسواني عن ذ/ الفايض و الفي بالملف مذكرة جوابية لذ/ اسوس رامية للتأييد تسلم الحاضر نسخة منها و التمس اجلا و تخلف ذ/ فلاح رغم سابق الاعلام فتقرر حجز القضية للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 29/10/2024.

محكمة الاستئناف

حيث عاب المستأنف على الحكم المطعون فيه مجانبته للصواب من عدة جوانب سطرها ضمن اسباب الاستئناف المفصلة أعلاه.

وحيث بخصوص الدفع بسبقية البت فيبقى دفعا مردودا من ناحية أن الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 28/12/2022 تحت عدد 12284 في الملف عدد 6501/8205/2022 قد قضى بعدم قبول طلب المستأنف عليهم الرامي إلى الرجوع إلى المحل والحال أن الأمر في الدعوى الحالية يتعلق بإجراء خبرة تقويمية لتحديد التعويض الكامل، كما أن محكمة الاستئناف في قرارها رقم 516 المؤرخ في 11/02/2019 في الملف رقم 5351/8225/2018 كانت قد قضت برد الاستئناف الفرعي المقدم من طرف المستأنف عليهم لعدم أداء صائر الخبرة وهي بذلك لم تتطرق لجوهر النزاع مما تكون معه عناصر سبقية البت غير متوافرة في نازلة الحال، فلا حجية للقرار إذا لم يفصل في جوهر النزاع طبقا لمقتضيات الفصل 491 من ق ل ع.

راجع قرار محكمة النقض ((حجية الأمر المقضي به تثبت للاحكام الفاصلة في الموضوع دون الأحكام الصادرة بعدم القبول))

قرار 14/12/2005 تحت عدد 3330 في الملف المدني عدد 3926/04 منشور بمجلسة قضاء محكمة النقض عدد 67 ص 34 وما يليها.

وحيث لذلك يكون الدفع المثار بخصوص سبقية البت غير مؤسس ويتعين رده.

وحيث بخصوص الدفع بكون العقار لا زال في طور البناء فيبقى بدوره غير مؤسس من جهة أن الطرف المستأنف سبق وأن أكد في مذكرته الجوابية المؤرخة في 31/05/2023 المدلى بها خلال المرحلة الابتدائي استحالة رجوع المستأنف عليهم للمحل لكونه اصبح عبارة عن محل واحد بعدما كان عبارة عن محلين والمعلوم قانونا أن المكتري يستحق التعويض الكامل إذا أصبحت البناية الجديدة لا تتوفر على محلات معدة لانشطة تجارية أو صناعية كما أن المكتري يبقى محقا في الحصول على تعويض كامل إذا لم يتم بناء المحل داخل اجل ثلاثة سنوات الموالية لتاريخ الافراغ طبقا لمقتضيات المواد 13 إلى 15 من قانون 49.16. والثابت من وثائق الملف أن المستأنف عليهم تم إفراغهم بتاريخ 30/05/2019 ولم يتم تمكينهم من المحل رغم سعيهم إلى ذلك عن طريق بعث اشعار بذلك للمستانف ثم إن قانون 49.16 ورد صريحا في أن عدم تسليم المكتري المحل داخل اجل ثلاثة سنوات من تاريخ إفراغه يخول له الحق في المطالبة بالتعويض الكامل مما يكون معه التمسك بكون العقار لا زال في طور البناء بسبب جائحة كورونا غير مبني على اساس ويتعين رده.

وحيث تأسيسا على ما ذكر فإن المحكمة المطعون في حكمها كانت على صواب لما قضت بتحديد تعويض كامل عن الافراغ ما دام قد تبت لها استحالة رجوع المستأنف عليهم للمحل ولكون العقار لا زال في طور البناء ولم يتم البناء رغم مرور أكثر من ثلاثة سنوات على الافراغ بإقرار من المستأنف في مكتوباته خلال المرحلة الابتدائية الأمر الذي يجعل الدفوع المتمسك بها غير وجيهة ويتعين ردها وتأييد الحكم المستأنف.

وحيث بالنظر لما آل إليه الطعن فإنه يتعين إبقاء الصائر على عاتق المستأنف.

لهذه الأسباب

فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا

في الشكل: قبول الاستئناف.

وفي الموضوع: برده وتأييد الحكم المستانف مع إبقاء الصائر على رافعه

Quelques décisions du même thème : Baux