Bail commercial : Le preneur est tenu au paiement des loyers et charges stipulés, un dépôt de garantie antérieur n’étant pas reportable sur un nouveau bail sans accord exprès (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 74533

Identification

Réf

74533

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

3196

Date de décision

01/07/2019

N° de dossier

2017/8206/4071

Type de décision

Arrêt

Abstract

Base légale

Article(s) : 230 - Dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant Code des obligations et des contrats

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un preneur au paiement d'arriérés locatifs, la cour d'appel de commerce examine la portée des obligations nées d'un nouveau contrat de bail. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en paiement des loyers et de la taxe d'édilité. L'appelant soutenait qu'un dépôt de garantie versé au titre d'un précédent contrat devait être imputé sur sa dette et que la taxe d'édilité n'était pas due faute de preuve de son acquittement par le bailleur. La cour retient que chaque contrat de bail est autonome et que, sauf stipulation expresse, les garanties d'un contrat expiré ne sont pas transférables à un nouveau contrat. Elle juge également que la restitution des clés, étant intervenue à une date postérieure à la période litigieuse, est sans incidence sur l'exigibilité des loyers réclamés. Enfin, la cour relève que le preneur s'était contractuellement engagé au paiement de la taxe d'édilité, de sorte qu'en application de l'article 230 du Dahir des obligations et des contrats, il est tenu par son engagement. L'appel étant jugé mal fondé, le jugement entrepris est confirmé en toutes ses dispositions.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

في الشكل :

حيث تقدم السيد رشيد (ق.) بواسطة دفاعه بمقال استئنافي مؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 21/06/2017، يستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية الرباط بتاريخ 19/04/2017 تحت عدد 1498 في الملف عدد 935/8206/2017 و القاضي في الشكل: بقبول الدعوى ، وفي الموضوع : بأداء السيد رشيد (ق.) لفائدة السيد أحمد (غ.) مبلغ 22.000,00 درهم واجبات الكراء عن المدة من 01/06/2016 لغاية متم مارس 2017، ومبلغ 2200 درهم واجب ضريبة النظافة عن نفس المدة ، مع شمولهما بالنفاذ المعجل، وبتعويض قدره 1500 درهم عن التماطل، و تحميله الصائر و رفض الباقي .

وحيث قدم المقال الاستئنافي مستوفيا للشروط الشكلية المطلوبة قانونا مما يتعين معه التصريح بقبوله شكلا .

و في الموضوع :

يستفاد من وثائق الملف و الحكم المستأنف أن السيد أحمد (غ.) تقدم بواسطة دفاعه بمقال أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء ، مؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 22/03/2017 ، والذي عرض فيه أن المدعى عليه يكتري منه المحل التجاري الكائن بتجزئة [العنوان] سلا بمشاهرة 2200 درهم ، و أنه تقاعس عن أداء واجبات الكراء عن المدة من 01/06/2016 لغاية متم مارس 2017، بالإضافة إلى ضريبة النظافة عن نفس المدة ، على الرغم من توصله بالإنذار بتاريخ 28/02/2017 ، ملتمسة الحكم على المدعى عليه بأدائه الوجيبة الكرائية عن المدة من 01/06/2016 لغاية متم مارس 2017، بمبلغ 22000 درهم، ومبلغ ضريبة النظافة بحسب 2200 درهم ، مع إفراغ المدعى عليه و من يقوم مقامه أو بإذنه من المحل المشار إلى عنوانه أعلاه، مع أدائه لفائدة العارضة تعويض عن التماطل بمبلغ 3000 درهم مع النفاذ المعجل و تحميله الصائر. و أدلى بإنذار مع محضر تبليغه ، صورة عقد كراء وشهادة ملكية.

و بعد استيفاء الإجراءات القانونية، صدر الحكم المشار إلى منطوقه أعلاه، استأنفه المدعى عليه .

أسباب الاستئناف

جاء في أسباب استئنافه بعد ذكر موجز الوقائع ، أن الحكم المستأنف قد جانب الصواب فيما قضى به ، ذلك أن المستأنف عليه سبق له أن توصل بشهري تسبيق بمناسبة إبرام عقد الكراء، وبعد تجديد العقد بتاريخ 12/08/2015 لم يتم التنصيص على ذلك، بالإضافة إلى ذلك فإنه سبق للعارض أن سلم للمستأنف عليه محله التجاري عن طريق إيداع وعرض مفاتيح بتاريخ 02/05/2017، هذا من جهة ، ومن جهة أخرى فإن الحكم الابتدائي لم يصادف الصواب لما قضى بأداء العارض لواجب ضريبة النظافة على الرغم من كون المستأنف عليه لم يثبت أداء هذه الضريبة ، لأجله يلتمس قبول المقال الاستئنافي شكلا . وفي الموضوع : بتأييد الحكم المستأنف من حيث المبدأ وتعديله بخصم مبلغ 4400 درهم تسبيق شهرين، وبإلغائه فيما قضى به من أداء ضريبة النظافة وبعد التصدي : الحكم برفض الطلب، مع تحميل المستأنف عليه الصائر. وأرفق مقاله بنسخة من الحكم المستأنف، وصور من عقدي كراء، وصورة من طلب عرض وإيداع .

و بناء على إدراج الملف بجلسات آخرها جلسة 24/06/2019 حضر خلالها عنها المستأنف عليه شخصيا وصرح بأن النزاع القائم بينه وبين الطاعن انتهى بتسليم مفاتيح المحل، وتخلف نائب المستأنف عليها رغم استدعائه ، فتقرر اعتبار القضية جاهزة، فتم حجزها للمداولة لجلسة 01/07/2019.

محكمة الاستئناف

حيث وخلافا لما تمسك به الطاعن ، فإنه من الثابت من عقد الكراء المبرم بين الطرفين بتاريخ 12/08/2015 أنه لم يتضمن ما يفيد الاتفاق على منح تسبيق، ولا على إقرار المكري بحيازته، وأن التمسك بكون عقد الكراء الأول المبرم بتاريخ 29/04/2013 تضمن التنصيص على منح تسبق شهرين ، وأن هذا الأخير لم يتم استرداده، وأنه انتقل لضمان العقد الثاني، يبقى مجرد قول مرسل، في غياب حجة تثبت هذا الانتقال، خاصة وأن الأصل أن كل عقد يستقل بشروطه وضماناته، ولا يمكن تحويل ضمانات عقد انقضى لسبب من الأسباب الانقضاء، لعقد جديد إلا باتفاق صريح على ذلك، هذا بخصوص السبب الأول من أسباب الاستئناف، وأما بخصوص النعي المسجل على الحكم المستأنف بأنه قضى بالأداء على الرغم من أن الطاعن سلم المفاتيح للمستأنف عليها، فإنه وبالاطلاع على محضر العرض والإيداع يتبين بأن مفاتح المحل لم تضع رهن إشارة من يجب إلا بتاريخ 02/05/2017 ، وهو التاريخ اللاحق عن المدة المحكوم بها أي من 01/06/2016 لغاية متم مارس 2017، مما يكون معه هذا السبب هو الآخر غير مؤسس ، ويتعين رده، وأما بشأن أداء ضريبة النظافة، فالثابت من خلال العقد أن المتعاقدين تراضيا على تحميل المكتري بنسبة 10% من مبلغ السومة الكرائية قصد أداء الضريبة المذكورة، وبالتالي فإن من التزم بشيء لزمه، وعملا بأحكام الفصل 230 من ق ل ع . مما يبقى معه الاستئناف غير قائم على أساس قانوني سليم، ويتعين رده، مع تأييد الحكم المستأنف وتحميل رافعه الصائر.

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء و هي تبت علنيا وانتهائيا وغيابيا:

في الشكل: قبول الاستئناف.

في الموضوع: تأييد الحكم المستأنف ، وتحميل الطاعن الصائر .

Quelques décisions du même thème : Baux