Bail commercial : Le preneur confronté à une pluralité d’héritiers bailleurs doit recourir à la procédure d’offre réelle et de consignation pour se libérer de son obligation de paiement (CA. com. Casablanca 2020)

Réf : 69631

Identification

Réf

69631

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

221

Date de décision

22/01/2020

N° de dossier

2019/8206/5469

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine les moyens de défense du preneur tirés de la force majeure et du refus du bailleur de délivrer quittance. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande des bailleurs en ordonnant le paiement des arriérés et l'expulsion du preneur.

L'appelant soutenait que son état de santé, constitutif d'un cas de force majeure, l'avait empêché de régler sa dette dans le délai imparti par la sommation, et que le refus des bailleurs, héritiers indivis, de désigner un mandataire commun et de délivrer quittance justifiait la suspension du paiement. La cour écarte le moyen tiré de la force majeure, retenant que le certificat médical produit ne faisait état que d'un besoin de repos et non d'une incapacité absolue d'agir, d'autant que le preneur pouvait mandater un tiers pour procéder au paiement.

La cour rappelle en outre que face à la difficulté alléguée de payer des bailleurs indivis, il incombait au preneur de recourir à la procédure d'offres réelles et de consignation pour se libérer valablement de son obligation. Faute pour le preneur d'avoir utilisé les mécanismes légaux à sa disposition, le jugement prononçant la résiliation du bail et l'expulsion est confirmé.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

في الشكل :

بناء على المقال الاستئنافي المؤدى عنه الصائر القضائي الذي تقدم به السيد لحسن (و.) بواسطة دفاعه بتاريخ 29/10/2019 يستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 23/07/2019 تحت عدد 2961 ملف عدد 1815/8207/2019 و القاضي في الشكل بقبول الطلب وفي الموضوع بأدائه لفائدة المدعين مبلغ 5135 درهم واجبات كراء المدة من01/02/2018 الى 28/02/2019 ومبلغ 700 درهم تعويضا عن التماطل وافراغه من المحل التجاري الكائن بحي [العنوان] سيدي يحي الغرب هو ومن يقوم مقامه او بإذنه وتحميله الصائر وتحديد مدة الاكراه البدني في الأدنى في حالة عدم الأداء وشمول الحكم بالنفاد المعجل في حدود واجبات الكراء .

حيث بلغ الطاعن بالحكم المستأنف بتاريخ 15/10/2019 كما يتبين من طي التبليغ المرفق بالمقال الاستئنافي و تقدم باستئنافه بالتاريخ أعلاه أي داخل الأجل القانوني .

و حيث قدم المقال الاستئنافي مستوفيا لباقي الشروط الشكلية القانونية من صفة و أداء فهو مقبول .

و في الموضوع :

يستفاد من وثائق الملف و الحكم المستأنف أن السادة ورثة عبد القادر (ج.) تقدموا بواسطة دفاعهم بمقال أمام المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 03/05/2019 يعرضون فيه ان مورثهم كانت تربطه بالمدعى عليه علاقة كرائية بخصوص المحل التجاري الكائن بحي [العنوان] سيدي يحي الغرب بسومة شهرية قدرها 395درهم الا انه تقاعس عن الأداء منذ فاتح فبراير 2018 الى متم فبراير 2019 بما مجموعه 5135 درهم وقد وجهوا اليه إنذارا من أجل الاداء بتاريخ 28/02/2019 الا انه لم يحرك ساكنا والتمسوا الحكم عليه بأدائه لفائدتهم مبلغ 5135 درهم واجبات كراء المدة من فاتح فبراير 2018 الى متم فبراير 2019 ومبلغ 2000 درهم تعويضا عن التماطل والمصادقة على الإنذار بالإفراغ الذي توصل به المدعى عليه بتاريخ 28/02/2019 وافراغه من المحل المكترى هو ومن يقوم مقامه او بإذنه وشمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحميله الصائر وتحديد الاكراه البدني في الادنى.

وبناء على جواب المدعى عليه المدلى به بواسطة نائبه بجلسة 16/07/2019 جاء فيه انه سبق وتقدم بمقال من اجل عرض عيني امام رئيس المحكمة الا انه كان يعاني من وعكة صحية لم يستطع معها القيام باي اجراء حينها رغم توصله بالإنذار المذكور ويدلي بشهادة طبية تحدد الفترة التي كان خلالها مريضا من 26/02/2019 الى غاية 18/03/2019 وانه مستعد لأداء ما بذمته ، ملتمسا الحكم برفض الطلب. وارفق المذكرة بنسخة من شهادة طبية ونسخة من مقال.

و بعد استيفاء الإجراءات المسطرية صدر الحكم المشار إلى منطوقه أعلاه استأنفه السيد لحسن (و.) وجاء في أسباب استئنافه أن امتناع المطعون ضدهم عن تسليمه وصولات الاكرية التي تفيد الاداء لكون اي من الورثة لا يتوفر على وكالة قانونية نيابة عن باقي الورثة كان السبب الرئيسي لتوقفه عن اداء باقي الاكرية المستحقة عليه لأجل تسوية وضعيته مقابل وصولات قانونية تفيد الاداء موقعة باسم من له الصفة نيابة عن باقي الورثة ،و ان تاریخ توصله بالإنذار بالأداء والإفراغ المصادف ليوم 28/02/2019 والذي حدد المدعون بمقتضاه أجل 15 من أجل ابراء ذمته من الأكرية المطلوبة كان المستأنف في حالة مرض أقعدته عن العمل او الحركة من أجل القيام باجراءات العرض العيني والايداع وذلك حسبما تثبته الشهادة الطبية المدلى بها بالملف والتي تؤكد انه كان في حالة مرضية من يوم 26/02/2019 الى غاية يوم 18/03/2019 وهي الشهادة الطبية التي لم تكن محل اية منازعة وطعن من طرف المدعين ،وأنه امام ثبوت حالة المرض الذي كان عليها كقوة قاهرة تتجاوز ارادته والتي استغرقت مدة الاجل المحدد له لأداء ما بذمته من أكرية ينتفي معها المطل الموجب للإفراغ كما هو محدد بمقتضى الفصل 254 من قانون الالتزامات والعقود الأمر الذي يستوجب تبعا لذلك الحكم بالغاء الحكم المطعون فيه فيما قضى به من افراغه من المحل التجاري المكترى والحكم من جديد يرفض الطلب ،واحتياطيا فقد سبق أن تمسك بقيام وتحقق الواقعتين أولهما واقعة كون أي من الورثة لا يتوفر على وكالة قانونية نيابة عن باقي الورثة تمكنه من اداء الإكرية يدا بيد لأي وکيل عن الورثة بالنظر لاستحالة التعامل مع جميع الورثة وواقعة امتناع المطعون ضدهم عن تسليمه وصولات قانونية تفيد الاداء موقعة باسم من له الصفة نيابة عن باقي الورثة ولما كان المدعون حريصون على عدم تمكین المستأنف من وصولات اداء الأكرية موقعة باسم من ينوب عنهم بصفتهم ورثة فقد تمسك بحقه القانوني في اثبات الواقعتين المذكورتين بجميع وسائل الإثبات ما دامت الواقعتين المذكورتين هما واقعتين ماديتين يمكن اثباتهما بجميع وسائل الإثبات خاصة بشهادة الشهود وأنه تبعا لذلك يلتمس الامر باجراء بحث لإثبات الواقعتين المادتين المذكورتين أعلاه التي حضرها شهود هم على كامل الاستعداد للحضور امام المحكمة للادلاء بافاداتهم وأن المحكمة ملزمة قانونا بالاستجابة لطلب اجراء بحث كلما تمسك به احد طرفي الدعوى لاثبات ما يدعيه في مواجهة خصمه الآخر ، و التمس قبول الاستئناف شكلا و في الموضوع إلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من افراغ و الحكم من جديد برفض الطلب و تحميل المستأنف عليهم الصائر و احتياطيا الامر باجراء بحث بمكتب المستشار المقرر وحفظ حقه في التعقيب ، وأدلى بنسخة طبق اصل الحكم المستأنف و اصل طي التبليغ .

و بناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المستأنف عليهم بواسطة نائبهم بجلسة 25/12/2019 جاء فيها أن المستأنف لم يقم بأداء واجبات الكراء عن مدة 13 شهرا من 01/02/2018 إلى غاية 28/02/2019 كما أنه اعترف بملء ذمته بواجبات الكراء إلا أنه لم يدل بما يفيد أنه أدى هذا الكراء أو عرضه عرضا عينيا حقيقيا على المستأنف عليهم بمجرد حلول الأجل المضروب له في الإنذار ،و أن الدفع الذي تقدم به بكونه كان مريضا خلال المدة من 26/02/2019 إلى غاية 18/03/2019 يبقى غیر منتج في الدعوى، فضلا أن الشهادة الطبية المدلى بها لا تشير إلى مانع قاهر أو ظرف خطير يخول له الامتناع عن أداء ما بذمته، علما أن المشرع لم يلزم المكتري بأداء واجبات الكراء شخصيا، وخول له الحق أن ينيب عنه من يؤدي ما بذمته لنفي التماطل عنه أو ما يمكن أن يترتب بذمته، لاسيما أن المستأنف أدلى للمحكمة بورقة محررة نيابة عنه بواسطة وكيله المسمى جامع (و.) وأنهم ينازعون في صحة ومضمون الشهادة الطبية المدلى بها على اعتبار أنها مجرد شهادة مجاملة خاصة أن المستأنف كان يزاول نشاطه التجاري بالمحل باستمرار ولم يقم بإغلاقه خلال مدة العجز المضمنة بالشهادة الطبية المذكورة أعلاه ،والتمسوا رد كل دفوعات المستأنف لعدم ارتكازها على أساس قانوني سليم و تأييد الحكم المستأنف فيما قضى به و تحميل المستانف الصائر .

و بناء على إدراج الملف بجلسات آخرها جلسة 15/01/2020 حضرها الأستاذ زوهير عن نائب المستأنف عليه وأفيد عن نائب المستأنف محل مغلق فتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 22/01/2020 .

محكمة الاستئناف

حيث عرض الطاعن أسباب استئنافه وفق ما سطر أعلاه .

حيث تمسك الطاعن في استئنافه بعدم توفر أي من الورثة على وكالة قانونية للنيابة عن الباقي حتى يتمكن من تسليمه الأكرية لاستحالة التعامل مع جميع الورثة ،و امتناعهم عن تسليمه وصولات قانونية تفيد الأداء باسم من له الصفة نيابة عن باقي الورثة وأنه كان مريضا خلال الأجل الممنوح في الإنذار من أجل الأداء .

وحيث إن الوقائع المذكورة لا تبرر عدم الأداء على اعتبار أن الشهادة الطبية المستدل بها ابتدائيا تشير فقط الى كون حالة المستأنف الصحية تستدعي راحة مع علاج ، وأنه لاينفي توصله بالإنذار ،و أن المشرع قد وضع الوسائل القانونية الكفيلة بحماية المدين -المكتري حاليا -في حالة مطل الدائن المكري ،والتي تتمثل في عرض الكراء عليه وإيداعه بصندوق المحكمة في حالة تعدد الورثة واستحالة التعامل معه ، كما أن هذا الإجراء يمكن للمعني بالأمر القيام به بواسطة الغير كما جاء في الحكم المستأنف عن صواب بدليل أن مقال إجراء العرض العيني مع فتح حساب المستدل به من المستأنف في المرحلة الابتدائية قد قدم من طرف السيد جامع (و.) نيابة عنه بوكالة .

وحيث يتبين من خلال ما ذكر أن أسباب الاستئناف غير مؤسسة قانونا وأنه لا مبرر لإجراء بحث .

وحيث يتعين تبعا لما ذكر رد الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف .

وحيث يتعين تحميل المستأنف الصائر.

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا.

في الشكل : بقبول الاستئناف .

في الموضوع : بتاييد الحكم المستأنف مع تحميل المستأنف الصائر .

Quelques décisions du même thème : Baux