Réf
52066
Juridiction
Cour de cassation
Pays/Ville
Maroc/Rabat
N° de décision
1140
Date de décision
22/09/2011
N° de dossier
2010/2/3/71
Type de décision
Arru00eat
Chambre
Commerciale
Mots clés
Nullité, Notification, Non-respect des formalités, Expiration du terme contractuel, Délai de préavis, Congé, Cassation, Calcul du délai, Bail commercial
Viole les dispositions de l'article 6 du dahir du 24 mai 1955 relatif aux baux d'immeubles ou de locaux loués à usage commercial, industriel ou artisanal, la cour d'appel qui valide un congé en retenant que le preneur a bénéficié d'un préavis de six mois à compter de la notification de l'acte. Il incombe en effet au juge de vérifier si ledit congé a été signifié au moins six mois avant l'expiration de la période contractuelle en cours, le point de départ du calcul de ce délai étant la date d'échéance du bail, et non la date de sa notification au preneur.
و بعد المداولة طبقا للقانون.
حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستيناف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 09/10/15 في الملف 09/1283 تحت رقم 4927 أن الطالبة (أ.) تقدمت بمقال مفاده : أنها توصلت من المدعى عليها ( المطلوبة ) بإنذار في إطار ظهير 55/5/24 بتاريخ 08/3/11 لافراغ المحل المكرى لها بعلة هدمه وإعادة بنائه، فسلكت مسطرة الصلح انتهت بعدم نجاحه ، وبما أن المكرية لم تدل برخصة البناء والتصاميم الهندسية ولم تبلغ الانذار لدائني المدعية، ولم تعرض محلا موازيا لاستغلاله ، لأجل ذلك تلتمس التصريح ببطلان الانذار واحتياطيا إجراء خبرة لتحديد التعويض الكامل عن فقدان الأصل التجاري، وبعد جواب المدعى عليها وتقديمها لمقال مقابل تلتمس بمقتضاه المصادقة على الانذار وإفراغ المكترية ومن يقوم مقامها من محل النزاع لعزمها على هدم المحل وإقامة عمارة من عدة طوابق ولتوفرها على الوثائق المتعلقة بالبناء، صدر الحكم القاضي في الطلب الأصلي برفضه وفي المقال المقابل بالمصادقة على الانذار المبلغ في 08/3/11 والحكم على (أ.) بإفراغ المحل هي ومن يقوم مقامها، استأنفته الطالبة على اساس أن الانذار لم يحترم مدة العقد الذي ابتدأ في 02/9/1 وجدد تلقائيا لمدة ثلاث سنوات وستة سنوات وتسع سنوات مستمرة وكان يتعين توجيه الانذار على الأقل في فاتح مارس 08، وبعد جواب المطلوبة قضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف بمقتضى قرارها المطلوب نقضه .
بعلة أساسية مفادها << ... أنه بالرجوع الى عقد الكراء المبرم بين الطرفين يتجلى أنه حدد لمدة ثلاث وست وتسع سنوات متوالية ابتداء من فاتح شتنبر 02، وبما أن المستانف عليها بادرت الى إلغاء العقدة الثانية التي تنتهي في 08/9/1 ووجهت للمستأنفة انذارا بالإفراغ مانحة لها أجل ستة أشهر ابتداء من تاريخ توصلها بالانذار بالافراغ ولم تتضرر من الانذار المبلغ لها بتاريخ 08/3/11 مادام الأجل أعلاه قد منح لها ... >>
الأمر الثابت من وثائق الملف، كما أكد مقتضى الفقرة الرابعة من الفصل السادس من ظهير 55/5/24 التي تنص على الحالة التي تكون فيها العقدة ذات مدد عديدة، ويلغي المكري هذه العقدة حين انقضاء إحدى المدد فإن الاشعار بالإفراغ يوجه حتما قبل انتهاء المدة بستة أشهر على الأقل، وبما أن عقد الكراء الرابط بين الطرفين يبتدئ في 02/9/1 وتحدد لمدة ثلاث وست وتسع سنوات، وان العقدة استمرت في المدة الأولى من 02/9/1 الى 05/9/1 وللمدة الثانية الى 08/9/1، وان الاشعار بالإفراغ بلغت به الطالبة ب 08/3/11 أي ان أجل ستة أشهر لم يتم احترامها أي ان المدة الفاصلة ما بين 08/3/11 لغاية 08/9/1 تعني بالضبط 5 أشهر و 20 يوما أي أقل من ستة أشهر، إذ كان على المكري أن يبلغ الاشعار بالإفراغ قبل نهاية المدة الثانية (08/9/1) ستة أشهر قبل حلول يوم 08/3/1 في حين أنه تم التوصل ب 08/3/11 أي قبل انقضاء الأجل المذكور إذ لم تراع فيه المهلة الواجبة الأمر الذي يجعله غير منتج لآثاره القانونية وأن القرار جاء خارقا للقانون مما يعرضه للنقض .
حيث ثبت صحة ما عابته الوسيلة على القرار ذلك أن الثابت لقضاة الموضوع من عقد الكراء أنه حدد لمدة ثلاث وست وتسع سنوات ابتداء من فاتح شتنبر 02، وأن المدة الثانية تنتهي في 08/9/1، والمطلوبة بادرت إلى إنهاء العقد في مدته الثانية المذكورة وبعثت للطالبة بالانذار بالافراغ توصلت به بتاريخ 08/3/11 أي قبل نهاية العقد بأقل من سنة أشهر المنصوص عليها بالفصل السادس من ظهير 55/5/24، ومحكمة الاستئناف التي ردت الدفع بعدم احترام الاشعار بالافراغ لمقتضيات الفصل المذكور بما جاء في تعليلها من أن << المستأنف عليها بادرت الى إلغاء العقد في مدته الثانية التي تنتهي في 08/9/1 ووجهت للمستأنفة إنذارا بالافراغ مانحة لها أجل ستة أشهر من تاريخ توصلها بالاشعار بالافراغ لم تتضرر من الانذار المبلغ لها بتاريخ 08/3/11 مادام الأجل أعلاه قد منح لها ...>> لم تراع مدة العقد التي تنتهي في 08/9/1 وأن الانذار يجب ان يوجه قبل انتهاء المدة المذكورة بستة أشهر على الأقل وباعتبارها للإنذار موضوع النزاع مستوف لكافة شروطه الشكلية المنصوص عليها بالظهير لم تركز قرارها على اساس مما يعرضه للنقض ./.
لهذه الأسباب
قضى المجلس الأعلى بنقض القرار المطعون فيه، وبإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون وبتحميل المطلوبة المصاريف . كما قرر اثبات قراره هذا بسجلات المحكمة المصدرة له ، اثر الحكم المطعون فيه أو بطرته.
60373
Bail commercial : la reprise des locaux abandonnés par le bailleur est une mesure provisoire n’entraînant la résiliation du bail qu’à l’expiration d’un délai de six mois sans action du preneur (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
03/07/2024
60378
Local commercial abandonné : La compétence du juge des référés pour ordonner la reprise des lieux est fondée sur les règles générales de l’urgence et suppose la continuation du bail (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/12/2024
55295
Bail commercial : L’arrêté de démolition d’un local menaçant ruine justifie l’expulsion du preneur (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
29/05/2024
55839
Bail commercial : la condition de fermeture continue du local justifiant la validation de l’injonction d’évacuer ne peut être déduite d’un constat sur une brève période (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
01/07/2024
55971
Bail commercial : L’occupation des lieux pendant 17 mois sans protestation fait obstacle à la demande de résiliation pour manquement du bailleur à son obligation de garantie (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/07/2024
56059
L’annulation de l’arrêt d’expulsion par la Cour de cassation entraîne la continuation du bail initial et la nullité du nouveau bail conclu sur le même local (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
11/07/2024
56139
Bail commercial et cession de créance : le paiement du loyer au bailleur initial est libératoire tant que la cession n’a pas été notifiée au preneur (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
15/07/2024
56245
Le paiement partiel des arriérés de loyer ne libère pas le preneur de son obligation et n’empêche pas la résiliation du bail (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
17/07/2024
56369
Bail commercial : La preuve de la révision amiable du loyer peut être rapportée par la production de chèques attestant du paiement du nouveau montant (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca