Bail commercial : le paiement partiel des loyers après mise en demeure ne fait pas obstacle à la résiliation du bail et à l’expulsion du preneur (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 75294

Identification

Réf

75294

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

3584

Date de décision

17/07/2019

N° de dossier

2019/8206/672

Type de décision

Arrêt

Abstract

Thème

Baux, Loyers

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée d'un paiement partiel effectué par le preneur après mise en demeure. Le tribunal de commerce avait constaté le manquement du preneur, ordonné son expulsion et l'avait condamné au paiement d'un arriéré locatif. L'appelant soutenait avoir réglé l'essentiel de sa dette et contestait la durée de la période d'impayés retenue, arguant qu'un paiement ponctuel prouvé par témoin valait présomption de règlement des termes antérieurs. La cour écarte ce moyen en retenant que la preuve d'un paiement unique, établie lors d'une mesure d'instruction, ne saurait suffire à renverser la présomption de défaillance pour l'ensemble de la période visée par la sommation. Dès lors, le manquement du preneur demeure caractérisé, le paiement partiel n'étant pas libératoire et ne purgeant pas les effets de la mise en demeure. La cour d'appel de commerce confirme en conséquence le jugement entrepris sur le principe de la résiliation et de l'expulsion, mais le réforme partiellement en déduisant du montant de la condamnation la seule mensualité dont le paiement a été prouvé.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

في الشكل :

بناء على المقال الاستئنافي المؤدى عنه الصائر القضائي الذي تقدم به السيد هشام (م.) بواسطة دفاعه بتاريخ 02/01/2019 يستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 30/10/2018 تحت عدد 3918 ملف عدد 1974/8206/2018 والقاضي في الشكل بقبول الدعوى وفي الموضوع بأداء المدعى عليه هشام (م.) لفائدة المدعين السادة ورثة (ر.) وشعر بنت محمد مبلغ 12600 درهما المتبقية عن المدة من فبراير 2012 الى غاية ابريل 2018 مع النفاذ المعجل والحكم بتعويض عن التماطل قدره 500 درهم وبتحديد مدة الاكراه البدني في الادنى وبافراغه هو او من يقوم مقامه أو بإذنه من المحل الكائن بالحي [العنوان] تيفلت وتحميله الصائر.

حيث انه لا يوجد بالملف ما يفيد تبليغ الطاعن .

حيث انه المقال الاستئنافي مستوفي للشروط الشكلية المتطلبة قانونا صفة وأداء فهو مقبول.

و في الموضوع :

يستفاد من وثائق الملف و الحكم المستأنف أن المدعين تقدموا بواسطة دفاعهم بمقال أمام المحكمة التجارية الرباط بتاريخ 22/05/2018 يعرضون فيه أن مورتثهم كانت تكري المحل موضوع النزاع الكائن بالحي [العنوان] تيفلت بسومة قدرها 500 درهم، و انه امتنع عن اداء الواجبات الكرائية عن المدة من فبراير 2012 الى غاية ابريل 2018 مما حدا بهم الى توجيهه انذارا من اجل الأداء و الإفراغ توصل به بتاريخ 18/04/2018 لأجله يلتمسون الحكم عليهم بأداء مبلغ 38.000 درهم عن الواجبات الكرائية عن المدة اعلاه و الحكم بتعويض عن التماطل قدره 500 درهم و بإفراغه هو و من يقوم مقامه أو بإذنه من المحل المكترى مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل و تحديد مدة الإكراه البدني في الأدنى ة الصائر، و أرفقوا مقالهم بنسخة حكم و نسخة انذار و نسخة من محضر تبليغ انذار.

و بناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المدعى عليه بواسطة نائبه بتاريخ 25/09/2018 و التي جاء فيها أن مورثة المدعين لم تكن تسلمه تواصيل الكراء، و أن السومة الكرائية محددة في 200 درهم لا 500 درهم وفق ما جاء بشهادة الشاهدين المضمنة بمحضر جلسة البحث المنعقدة بتاريخ 18/10/2016 أمام محكمة الإستئناف بالرباط و انه استجاب للإنذار و قام بإيداع مبلغ 2.400 درهم، بصندوق المحكمة بعد رفض الورثة تسليمه بتاريخ 03/05/2018 و التمس الحكم برفض الطلب.

و بناء على المذكرة التعقيبية المدلى بها من طرف المدعون بواسطة نائبهم بتاريخ 16/10/2018 و التي جاء فيها أن المبالغ المودعة تخص الفترة من 01/05/2017 الى غاية 30/04/2018 و أن الأداء كان جزئيا بسومة قدرها 200 درهم في حين ان السومة محددة في مبلغ 500 درهم و التمسوا الحكم وفق المقال الإفتتاحي للدعوى.

و بناء على ادراج الملف بعدة جلسات كانت اخرها جلسة 16/10/2018 حيث ألفي بمذكرة ذ (ح.) وهي مرفقة و تخلف ذ (ر.) فتقرر اعتبار القضية حاهزة و تم حجزها للمداولة لجلسة 30/10/2018.

و بعد استيفاء الإجراءات المسطرية صدر الحكم المشار إلى منطوقه أعلاه استأنفه هشام (م.) .وجاء في أسباب استئنافه أن الحكم المطعون فيه قضى عليه بأدائه للمستأنف عليهم مبلغ 12600 درهما واجب الكراء عن الفترة الممتدة من فبراير 2012 الى غاية ابريل 2018، وأنه كان دائم أداء واجب الكراء حسب السومة الفعلية إلا أنه نتيجة نزاع مع المكرين بناء على دعوى كانت جارية بينهما انتهت بصدور قرار محكمة الاستئناف بتاريخ 7/3/2017 تحت عدد 193 في الملف المدني الاستئنافي عدد 175/1302/2015 الى القضاء بالغاء الحكم المستأنف مع إقرار کون السومة الكرائية الفعلية هي 200 درهما بدل 500 درهما، وأنه وإيمانا منه تكون مدة الكراء المدين بها هي سنة ، فانه عمد الى ايداع مقابلها بصندوق المحكمة بعدما رفض المستأنف عليهم العرض المنجز لفائدتهم بناء على الانذار المبلغ له، وأنه لا يتصور سكوت المستأنف عليهم عن المطالبة بواجب الكراء لمدة تزيد على بدات سنوات ، وأن الشاهد المسمى اسماعيل (أ.) سبق له أن حضر نقاشا بينه و مورثة المستأنف عليهم بخصوص أداء واجب الكراء خلال سنة 2016 ، حيث اتفقا على أداء واجب الكراء لإحدى بناتها، حيث وافق على ذلك وأدى لها واجب الكراء عن شهر واحد وذلك خلال شهر يونيو 2016، وأنه من شأن اجراء بحث بشأن ذلك التثبت من براءة ذمته خاصة و أن مورثة المستأنف عليهم سبق لها أن توصلت خلال حياتها بجميع الواجبات المطلوبة، إلا أن المستأنف عليهم ورغبة في إفراغه بعدما لم يتأتى لهم ذلك في الدعوى السابقة موضوع القرار الاستئنافي المدلى به ، فإنهم عادوا من جديد لنفي وقوع الأداء عن الفترة المؤداة ، وأنه و طبقا لشهادة الشاهد ، فان توصل مورثة المستأنف عليهم بواجب الكراء خلال شهر يونيو 2016 دليل على أداء الفترة السابقة، وأن ما قضى به الحكم الابتدائي المطعون فيه من أداء واجب الكراء عن الفترة الممتدة من فبراير 2012 الى غاية ابريل 2018 يجعله غير مؤسس قانونا ، مما يناسب معه التصريح بإلغائه و بعد التصدي القضاء برفض الطلب الامر عند الاقتضاء باجراء بحث يستدعى له الاطراف والشهود، وتحميل المستأنف عليهم الصائر.

وأرفق نسخة حكم ابتدائي، شهادة، محضر تعذر العرض، أمر بإيداع واجبات الكراء، وصل بإيداع واجبات الكراء بمبلغ 2400 درهما .

و بناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المستأنف عليهم بواسطة نائبهم بجلسة 27/02/2019 جاء فيها أن الحكم الابتدائي المطعون فيه بالاستئناف وعكس ما يدعيه المستأنف كان مؤسسيا تأسيسا صحيحا ومعلل تعليلا كافيا إذ أن الطرف المستأنف يعتبر في حالة تماطل بعد توصله بالإنذار بأداء واجبات كراء المحل التجاري الذي يكتريه منهم بسومة كرائية شهرية قدرها 500 درهم وذلك عن الفترة الممتدة من فاتح فبراير 2012 إلى متم شهر ابريل 2018 بسومة كرائية شهرية قدرها 500 درهم، وأنه بعد ذلك وبعد مرور الأجل الممنوح له 15 يوما وتسجيل دعوى الأداء بادر إلى إيداع واجب كراء 12 شهرا فقط بحساب 200 درهم شهريا أي ما مجموعه 2400 درهم عوض عرض جميع واجبات الكراء المترتبة آنذاك في ذمته وذلك بناقص 63 شهرا، وأن الأداء الجزئي لواجبات كراء التي حل أجلها وأنذر صاحبها بالأداء تجعل حالة التماطل ثابتة تستوجب الأداء والإفراغ والتعويض ، لذا يلتمسون تأييد الحكم المستأنف في جميع ما قضى به، وتحميل الصائر لمن يجب قانونا.

وبناء على القرار التمهيدي الصادر عن هذه المحكمة بتاريخ 20/03/2019 تحت عدد 220 والقاضي بإجراء بحث بواسطة المستشارة المقررة

بناء على ما راج بجلسة البحث

و بناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المستأنف عليهم بواسطة نائبهم بجلسة 10/07/2019 جاء فيها إن شهادة الشاهد الذي استمع إليه المستشار المقرر تعتبر شهادة مجاملة ليس إلا إذ أن الموكل "صلاح الدين"ليس هو المكلف بقبض واجبات كراء بالإضافة إلى أنه لم يسلم أي وصل للطرف المكتري ، وأن الأداء المزعوم بتاريخ 26/11/2018 جاء بعد مرور أجل الإنذار وصدور الحكم الابتدائي القاضي بالأداء والإفراغ والتعويض بمعنى أن الأداء كان جزئيا الذي لا يلغي حالة التماطل، وإن المحكمة الابتدائية التجارية بالرباط وهي تقضي بالأداء والإفراغ والتعويض قد عللت حكمها تعليلا كافيا وأسس تأسيسا صحيحا وأجابت بما فيه الكفاية عن جميع الدفوعات المثارة أمامها مما يجعل استئناف المستأنف غير وجيه و غير مؤسس الشيء الذي يستوجب رده، وإنهم يؤكدون ما جاء في مذكرتهم الجوابية المؤشر عليها بصندوق المحكمة بتاريخ 26/02/2016 لذلك يلتمسون تأييد الحكم الابتدائي في جميع ما قضى به جملة وتفصيلا وتحميل الصائر لمن يجب قانونا.

و بناء على إدراج الملف بجلسات آخرها جلسة 10/7/2019 فتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 17/07/2019 .

محكمة الاستئناف

حيث بسط الطاعن دفوعاته.

حيث نعى الطاعن على محكمة البداية خرق القانون وضعف التعليل رغم ادلائه بالمستندات المتبثة لوفائه بكل التزاماته كمكتري للوجيبة الثابتة بمقتضى القرار الاستئنافي عدد 175/130/2015 .

وحيث ان المحكمة وسعيا منها لمناقشة دفوعات المستأنف أمرت باجراء بحث حضره اطراف النازلة والشاهد نور الدين (ب.) الحامل للبطاقة الوطنية عدد [رقم بطاقة التعريف] والذي بعد نفيه لاسباب التجريح وادائه اليمين القانونية اكد انه عاين مرة واحدة يوم 26/11/2016 المستأنف وهو يؤدي واجب كراء قدره 200 درهم للسيد صلاح (ب.) احد الورثة المكريين مرة واحدة فقط، وبذلك يبقى واضحا ان واقعة المطل المنسوبة للطاعن ثابتة بحقه ولا يمكن ان يكون اداء واجب كراء شهر واحد ان يضفي وفاءه بكل التزاماته منذ سنة 2012 المدة المطلوبة بمقتضى الانذار الموجه اليه وتقاعسه عن تنفيذ التزاماته بعد مرور الاجل القانوني لذلك يبقى الحكم المستأنف معللا تعليلا سليما يستوجب التأييد مبدئيا مع تعديله وذلك بحصر مبلغ 200 درهم الذي تبت سبقية تسليمه لأحد الورثة ليكون المبلغ الواجب الاداء محدد في مبلغ 12400 درهم

لهذه الأسباب

فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا ، علنيا وحضوريا.

في الشكل: قبول الاستئناف.

في الموضوع: بتأييد الحكم المستأنف مبدئيا مع تعديله وذلك جعل المبلغ المحكوم به عن واجبات الكراء محددة في مبلغ 12400 درهم وتأييده في الباقي.

Quelques décisions du même thème : Baux