Réf
70206
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
355
Date de décision
28/01/2020
N° de dossier
2018/8206/2927
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Résiliation du bail, Procédure d'offre et de consignation, Preuve de la libération de la dette, Paiement par mandat postal, Offre réelle de paiement, Mise en demeure du preneur, Expulsion du preneur, Défaut de paiement du loyer, Confirmation du jugement, Bail commercial
Source
Non publiée
La cour d'appel de commerce retient que l'envoi de mandats postaux par le preneur, non suivi d'une procédure d'offre réelle et de consignation, ne constitue pas un paiement libératoire au sens du code des obligations et des contrats. Le tribunal de commerce avait validé un congé pour défaut de paiement et ordonné l'expulsion du preneur.
L'appelant contestait la régularité de la notification du congé et soutenait s'être acquitté des loyers par l'émission de mandats postaux, arguant de la mauvaise foi du bailleur qui aurait refusé de les percevoir. La cour écarte d'abord le moyen tiré de l'irrégularité de la notification, en rappelant qu'un procès-verbal de refus de réception établi par un huissier de justice fait foi jusqu'à inscription de faux.
Sur le fond, elle relève que l'expertise a démontré que les mandats postaux n'avaient jamais été encaissés par le bailleur et étaient prescrits. Au visa de l'article 275 du code des obligations et des contrats, la cour juge que pour se libérer de son obligation, le débiteur confronté au refus du créancier doit procéder à une offre réelle suivie d'une consignation auprès du tribunal.
Faute pour le preneur d'avoir respecté cette procédure, le paiement n'est pas établi et l'état de demeure est caractérisé, justifiant la résolution du bail. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدم الطاعن محمد (ع.) بواسطة محاميه محمد (ف.) بمقال استئنافي مؤدى عنه الرسوم القضائية بتاريخ 27/04/2018 يستأنف بمقتضاه الحكم عدد 453 الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 31/01/2018 في الملف رقم 4354/8207/2017 القاضي بالمصادقة على الإنذار المبلغ للمدعى عليه بتاريخ 11/10/2017 والحكم بإفراغ هذا الأخير هو ومن يقوم مقامه من المحل الكائن بالدكان [العنوان] وزان ورفض باقي الطلب.
في الشكل :
حيث سبق البت فيه بالقبول بمقتضى القرار التمهيدي عدد 690 الصادر عن هذه المحكمة.
في الموضوع :
حيث يستفاد من وثائق الملف ومن محتوى الحكم المطعون فيه ان المدعي تقدم بمقال افتتاحي أمام المحكمة التجارية بالرباط عرض من خلاله أن المدعى عليه يكتري منه المحل الكائن بالدكان [العنوان] وزان بسومة قدرها 450 درهم، وانه امتنع عن أداء واجبات الكراء منذ أبريل 2017 إلى أكتوبر 2017 وقدرها 3.150 درهم رغم الإنذار الموجه إليه لأداء ما بذمته والذي توصل به في 11/10/2017، ملتمسا المصادقة على الإنذار بفسخ عقد الكراء وبإفراغ المدعى عليه هو أو من يقوم مقامه من العين المكتراة مع النفاذ المعجل وتحميله الصائر.
وبعد استيفاء الإجراءات المسطرية، أصدرت المحكمة التجارية بالرباط الحكم المشار إلى مراجعه أعلاه وهو موضوع الطعن بالاستئناف الحالي.
أسباب الاستئناف
حيث جاء في أسباب الاستئناف ان الحكم المطعون فيه لم يصادف الصواب ذلك انه فيما يخص المنازعة في الإنذار، فانه بالرجوع إلى محضر تبليغه يتبين ان المفوض القضائي محرره ينص فيه على انه بتاريخ 11/10/2017 انتقل إلى عنوان المرسل إليه الإنذار وعند وصوله وجده شخصيا، فاطلعه على صفته وعرفه بفحوى الإنذار وسلمه اياه ورفض التوصل، مما يعني انه رفض التوصل بالإنذار، غير ان هذا التوصل غير قانوني لانه لم يضمن أوصاف العارض أو الشخص الذي وجده بالمحل ورفض التوصل، فضلا عن أنه لم يكن في ذلك اليوم بالمحل، وحتى إن وجد فيه، فانه لا يمكن ان يرفض التوصل بإنذار موجه له من المستأنف عليه لعلمه بسوء نيته ومحاولة إفراغه من المحل لأسباب واهية كما ان ذمته غير مثقلة بالواجبات المطلوبة في الإنذار، وبالتالي فان رفض التوصل ليس في صالحه وليس له أي مبرر. وبخصوص عدم جدية أسباب الإنذار، فان العارض كان يؤدي الواجبات الكرائية عن طريق البريد بواسطة خدمة مانضتي اكسبريس مع إشعاره بالتحويل بالهاتف لتفادي المصاريف الإضافية للعرض والإيداع كلما وجه له إنذارا بالأداء، وما دام ان المستأنف عليه يقر بالتوصل بالمبالغ المستحقة عن الفترة الممتدة من ابريل 2017 إلى اكتوبر 2017 وينكر التوصل بالمبالغ المستحقة عن الأشهر المضمنة بالإنذار بالرغم من توصله بها بواسطة تحويلات بريدية، فانه يتقاضى خلافا لقواعد حسن النية المنصوص عليها في المادة 5 من قانون المسطرة المدنية، وبالتالي فان سوء نية العارض ثابتة من خلال رفضه تسلم السومة الكرائية عند بداية كل شهر. كما ان المستأنف عليه لم يلتمس الحكم له بالواجبات الكرائية موضوع الإنذار والتمس الحكم له بالمصادقة على الإنذار بالإفراغ فقط لعلمه اليقين بانه قد حازها، وان مطل العارض لا يتحقق إلا إذا أنذر بالأداء وتم منحه أجل 15 يوم لكن الإنذار الموجه للطاعن لم يتضمن أجل 15 يوم من أجل الإفراغ المنصوص عليه في المادة 26 من القانون رقم 49.16، لذلك فان العارض غير مدين للمستأنف عليه بالمبالغ الكرائية المضمنة في الإنذار، وبالتالي فان سبب الإنذار منتف، مما يتعين التصريح ببطلان الإنذار لعدم جدية سببه. فضلا عن ان الحكم بالإفراغ دون البت في مصير العلاقة الكرائية يجعل الحكم بالإفراغ غير مرتكز على أساس لانه لا يتسنى الحكم بالإفراغ إلا بعد الحكم بفسخ العلاقة الكرائية. ومن جهة أخرى فان واقعة أداء المبالغ المضمنة في الإنذار ثابتة من خلال وصولات التحويل المدلى بها في الملف، مما يجعل الإنذار باطل. وحول الطلب المضاد فان العارض محق في المطالبة بتعويض عن فقدان الأصل التجاري أثناء سريان دعوى المصادقة على الإنذار وفقا لمقتضيات المادة 27 من القانون رقم 49.16 لكونه قضى مدة الانتفاع به تزيد عن 15 سنة متتابعة، وبالتالي من حقه الحكم له بالتعويض الكامل عن الأصل التجاري مقابل الإفراغ لعدم جدية سبب الإنذار، لهذه الأسباب يلتمس أساسا في الطلب الأصلي بالتصريح ببطلان إجراءات تبليغ الإنذار المبلغ للطاعن بتاريخ 11/10/2017 والحكم تبعا لذلك برفض طلب المصادقة عليه واحتياطيا في الطلب المضاد الحكم بتعويض مسبق عن فقدان الأصل التجاري قدره 2.000 درهم مقابل الإفراغ وتمهيديا الأمر بإجراء خبرة لتحديد قيمة الأصل التجاري مع حفظ حقه في الإدلاء بمستنتجاته إلى ما بعد إنجاز الخبرة المطلوبة مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحديد مدة الإكراه البدني في الأقصى وتحميل المستأنف عليه الصائر.
وأجاب المستأنف عليه بواسطة نائبه بجلسة 18/07/2018 انه ليس لزاما تضمين شهادة التسليم أو محضر التبليغ الذي يقوم مقامها أوصاف المبلغ إليه مستشهدا بقرار لمحكمة النقض تحت عدد 426 صادر بتاريخ 19/04/2012 مضيفا ان الادعاء بالتواجد في غير الموطن يوم التبليغ يقتضي طعنا منتجا بالزور في محضر التبليغ (قرار محكمة النقض عدد 2123 بتاريخ 3 يونيو 2009) وبخصوص خلو الإنذار من الإشارة لأجل 15 يوما كأجل للإفراغ، فإنه بالاطلاع عليه يتضح انه تضمن طلبا بأداء الواجبات الكرائية المستحقة عليه عن 7 أشهر الممتدة من شهر ابريل 2017 إلى غاية شهر اكتوبر من نفس السنة داخل أجل 15 يوما كاملة من تاريخ توصله بالإنذار طبقا للفقرة الأولى من المادة 8 وكذا المادة 26 من القانون رقم 49.16 الشيء الذي يجعله مستوفيا لجميع الشروط الشكلية اللازمة حتى يكون منتجا لأثاره في شأن الإفراغ. وفيما يتعلق بتحقق المطل، فانه لم يتوصل بأية مبالغ موضوع الحوالات البريدية المدلى بها ولا علم له بها مطلقا. كما ان ذمة المدين لا تبرأ إلا بعرض مبلغ الدين على الدائن عرضا عينيا حقيقيا وفعليا تنفيذا لأمر قضائي ثم بايداعه بصندوق المحكمة عند الرفض أو وجود مانع عملا بالفصل 275 من ق.ل.ع، لهذه الأسباب يلتمس تأييد الحكم المستأنف في جميع ما قضى به وتحميل المستأنف الصائر.
وبتاريخ 10/10/2018 أصدرت محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء قرارا تمهيديا قضى بإجراء بحث.
وبجلسة 14/01/2018 أدلى محمد (ت.) بواسطة نائبه بمذكرة بعد البحث مفادها ان جلسة البحث المنعقدة بتاريخ 24 نونبر 2018 في غيبته ووكيله وذلك لانعقاد الجلسة على غير النحو المقرر في الاستدعاء ولإصابته بطارئ صحي ألزمه الفراش حسب الثابت من الشهادة الطبية المرفقة، ملتمسا لأجله إدراج القضية بجلسة البحث من جديد بغرض تمكينه من إبداء دفوعه في شأن ما ضمن بالحكم التمهيدي كما أدلى محمد (ع.) بواسطة نائبه بمستنتجات بعد البحث بنفس الجلسة أورد فيها ان سوء نية المستأنف عليه في التقاضي ثابتة من خلال امتناعه عن قبض الوجيبة الكرائية وتوجيهه لإنذارات متتالية للعارض عند بداية كل شهر بغية إيقاعه في المطل ومحاولة إفراغه من المحل للتماطل بغية إضافته لمحله الذي يستغله في إصلاح وصباغة السيارات. ومن جهة أخرى، فان الثابت من إقرار المستأنف عليه الضمني بتوصله بالوجيبة الكرائية عن شهري عن شهري فبراير ومارس 2017 وهما الشهران اللذان قاما بتحويل الوجيبة عنهما لفائدته عن طريق بريد بنك كما هو ثابت من الوصلان المدلى بهما في الملف إذ أكد بانه ترتب في ذمته الوجيبة الكرائية عن الأشهر من أبريل 2017 إلى غاية أكتوبر 2017، مما يفند إنكار توصله بهاته المبالغ وعدم علمه بتحويلات البريدية عن الأشهر المطلوبة في الإنذار ويؤكد علمه بها إذ ان جميع المبالغ المطلوبة في الإنذار تم تحويلها للمستأنف عليه بنفس الوسيلة التي تم بها تحويل الوجيبة الكرائية عن شهري فبراير ومارس 2017 والتي كان مضطرا إلى سلوكها بعد الإنذارات المتتالية للمستأنف عليه وما يتكبده من مصاريف إضافية لسلوك مسطرة العرض والإيداع، لهذه الأسباب يلتمس رد دفوعات المستأنف عليه لعدم ارتكازها على أساس وتمتيعه بما ورد في مقاله الاستئنافي جملة وتفصيلا.
وبتاريخ 21/01/2019 أصدرت محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء قرارا تمهيديا قضى بإجراء بحث في النازلة.
وبناء على ما راج بجلسة البحث.
وبناء على مستنتجات ختامية مدلى بها من طرف الطاعن بواسطة نائبه بجلسة 22/04/2019 جاء فيها أن سوء نية المستأنف عليه في التقاضي ثابتة من خلال امتناعه عن قبض الوجيبة الكرائية وتوجيهه لإنذارات متتالية للعارض عند بداية كل شهر بغية إيقاعه في المطل، وامتناعه عن قبض العروض الحقيقية الموجهة له بواسطة مفوض قضائي، ومحاولة منه لإفراغ المحل بدون تعويض. هذا بالإضافة إلى تمسكه بعدم توصله بالمبالغ المحولة له عن طريق البريد بالرغم من علمه بها عن طريق رسالة نصية وإخباره بذلك من قبل العارض بواسطة رسالة مضمونة وبصفة مباشرة بحكم علاقة الجوار، مما يعتبر تعسفا من قبله. كما أن إقرار المستأنف عليه أمام المحكمة بتوصله بجميع المبالغ السابقة عن المدة المطلوبة في الإنذار ومن ضمنها شهرين سابقين عن المدة المطلوبة في الإنذار واللذين تم تحويلهما له من قبل العارض عن طريق البريد بواسطة خدمة " مانضتي اكسبرس " مع إشعار بواسطة رسالة نصية بالإيداع في رقم ندائه، يؤكد علمه بالتحويلات المنجزة لفائدته وبسوء نيته في التقاضي. وأن الثابت من محاضر العرض والإيداع المؤرخة على التوالي في 17/11/2016 و20/12/2016 و10/01/2017 التي تخص المدة السابقة (الأشهر نوفمبر ودجنبر 2016 ويناير 2017) عن المدة المطلوبة في الإنذار (شهر ابريل 2017 إلى شهر أكتوبر من نفس السنة) ان العارض قد قام بعرض المبالغ الكرائية المطالب بها بموجب الإنذارات الموجهة له على المستأنف عليه عرضا حقيقيا ورفض التوصل بها وطلب منه إيداعها بصندوق المحكمة، مما يكون معه في حالة مطل الدائن ويؤكد سوء نيته في التقاضي، وعليه تكون المبالغ المحولة للمستأنف عليه من طرف العارض قبل توصله بالإنذار عن طريق البريد، والثابتة من خلال أصول الوصولات المدلى بها في الملف، والتي لم تكن محل أي طعن جدي من المستأنف عليه، تبرئ ذمته من المبالغ المطلوبة في الإنذار وتنفي عنه التماطل في الأداء، لأجل ذلك يلتمس رد دفوعات المستأنف عليه وتمتيعه بما ورد في مقاله الاستئنافي وكتاباته اللاحقة جملة وتفصيلا.
وبتاريخ 06/05/2019 أصدرت محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء قرارا تمهيديا قضى بإجراء خبرة حسابية بواسطة الخبير فريد (غ.) قصد الانتقال إلى مصلحة البريد للتأكد من استخلاص المبالغ موضوع الحوالات البريدية المستدل بها مع تحديد الطرف الذي استخلصها.
وبناء على تقرير الخبير المودع بكتابة ضبط هذه المحكمة والذي خلص من خلاله إلى أن الحوالات التسع المستدل بها قد طالها التقادم.
وبجلسة 14/01/2020 أدلى الطاعن بواسطة نائبه بمستنتجات بعد الخبرة جاء فيها، بعد تأكيده لما جاء في مذكرة مستنتجاته الختامية وكتاباته السابقة، أن مصلحة البريد بنك تؤكد بأن الحوالات البريدية المستدل بها من قبله قد أرسلت فعلا من طرفه لفائدة المستأنف عليه، وأنه طالها التقادم لعدم استخلاصها من قبل هذا الأخير، وهو ما يؤكد سوء نيته في التقاضي وتماديه في الامتناع عن قبض الوجيبة الكرائية من أجل إيقاع الطاعن في التماطل. ومن جهة أخرى، فإن مطل المدين لا يتحقق إلا إذا تاخر عن تنفيذ التزامه كليا أو جزئيا من غير سبب مقبول تبعا للفصل 254 من ق.ل.ع. أما في نازلة الحال فان الدائن هو الذي في حالة مطل تبعا للفصل 270 من نفس القانون لانه رفض دون سبب معتبر قانونا استيفاء الأداء المعروض عليه من قبل الطاعن، كما هو ثابت من محاضر العرض والإيداع المدلى بها بالملف، والتي مفادها رفضه العروض العينية المعروضة عليه عن المدة السابقة استجابة للإنذارات الموجهة من قبله للطاعن، وبالتالي لا ضرورة للعرض الحقيقي من جانب المدين إذا كان الدائن قد سبق له أن صرح بأنه يرفض قبول تنفيذ الالتزام وفقا لمقتضيات الفصل 277 من ذات القانون وهذا ما أقره الاجتهاد القضائي لمحكمة النقض في القرار عدد 274 المؤرخ في 02/04/2013 الصادر عن الغرفة المدنية في الملف عدد 1942/1/6/2012، وتبعا لذلك فإن التماطل غير ثابت في حق الطاعن لبراءة ذمته من المبالغ المطلوبة في الإنذار، ملتمسا في الأخير رد دفوعات المستأنف عليه لعدم ارتكازها على أساس وتمتيعه بما ورد في مقاله الاستئنافي وكتاباته اللاحقة جملة وتفصيلا.
وبنفس الجلسة أدلى المستأنف عليه بواسطة نائبه بمذكرة مستنتجات عقب الخبرة أورد فيها أن الخبير خلص إثر مراسلة بريد المغرب له بأن الحوالات التسع المستدل بها على الاستئناف قد طالها التقادم، الشيء الذي يؤكد جميع دفوعه جملة إذ لم يتسلم مطلقا أيا من الواجبات الكرائية التي تحقق بها مطل الطاعن أو رسالة إشعار من مصلحة البريد بل ولا علم له بها مطلقا، كما أن تقادم الحوالات التسع دليل على بقائها بمصلحة البريد تحت تصرف المرسل (المستأنف) بغرض استرجاعها، ولما كان عدم ثبوت إيفاء الطاعن بالتزاماته العقدية على النحو الذي ينفي عنه حالة المطل، يجعل منحى الحكم المستأنف سديدا حريا بالتأييد في جميع ما قضى به وتحميل المستأنف صائر استئنافه.
وبناء على إدراج القضية بجلسة 14/01/2020 تقرر حجز القضية للمداولة للنطق بالقرار بجلسة 28/01/2020.
محكمة الاستئناف
حيث تمسك الطاعن بعدم قانونية التوصل بالإنذار، لأن محضر تبليغه لم يتضمن أوصاف الطرف الذي رفض التوصل، وأنه لم يكن يوم التبليغ يتواجد بالمحل.
و حيث يتبين من خلال محضر تبليغ الإنذار المنجز من طرف المفوض القضائي و الذي يعتبر وثيقة رسمية لا يطعن فيها إلا بالزور رفض المعني بالأمر تسلم الطي وهو ما يجعله مطابقا لمقتضيات الفصل 39 من ق.م.م. على خلاف ما تمسك به الطاعن على اعتبار أن الأمر يتعلق برفض من له الصفة تسلم الاستدعاء و هي الحالة التي يقوم بها المفوض بالاشارة لذلك فقط في الشهادة بخلاف ما عليه الأمر في حالة تسلم الطي و التي يكون فيها ملزما ببيان الشخص المسلم له الطي الاشارة الى توقيعه أو رفضه ذلك, و من جهة أخرى فإن الادعاء بالتواجد في غير الموطن يوم التبليغ يقتضي طعنا جديا بالزور في محضر التبليغ، مما يبقى معه تبليغ الإنذار الذي تم بالمحل المكترى للطاعن تبليغا صحيحا ومرتبا لآثاره.
وحيث إن الثابت من وثائق الملف ومذكرات الطرفين أن الطرف المكري وجه إنذارا للمكتري بالأداء والإفراغ للتماطل بلغ إليه بتاريخ 11/10/2017، فرفض شخصيا التوصل، وقد طالبه من خلال المكري بالأداء عن المدة من ابريل 2017 إلى غاية أكتوبر 2017، مانحا إياه أجل 15 يوما طبقا للمادتين 8 و26 من القانون 16/49.
وحيث استدل المستأنف بإيصالات لإصدار حوالات بواسطة البريد بنك لإثبات أدائه لواجبات الكراء خلال الأجل المحدد في الإنذار ونفيه بالتالي حالة التماطل عنه.
وحيث إن المحكمة وللوقوف على ثبوت المديونية من عدمها أمرت بإجراء بحث ثم خبرة حسابية خلص من خلالها الخبير فريد (غ.) إلى أن الحوالات البريدية التي أرسلها المستأنف للمستأنف عليه قد طالها التقادم.
وحيث إنه طبقا للفصل 275 من قانون الالتزامات والعقود إذا كان محل الالتزام مبلغا من النقود، وجب على المدين أن يقوم بعرضه على الدائن عرضا حقيقيا، فإذا رفض الدائن قبضه كان له أن يبرئ ذمته بإيداعه في مستودع الأمانات التي تعنيه المحكمة، إلا أنه بالإطلاع على الحوالات المحتج بها من طرف المستأنف للقول ببراءة ذمته من واجب الكراء المطلوب، وبالتالي نفيه حالة التماطل عنه، يتضح بأنها لا تستجيب لشروط الفصل 275 المومأ إلى مقتضياته أعلاه، إذ لم يرفقها بما يفيد أنه تم عرض الكراء على الطرف المكري عرضا حقيقيا، وهو ما يقر به الطاعن نفسه، الذي تمسك بأنه منذ فبراير 2017 أصبح يقوم بتحويل الواجبات الكرائية المستحقة لفائدة المكري دون عرضها وإيداعها بصندوق المحكمة لما يتكبده من مصاريف إضافية، بل لم يدل بما يثبت أنه أشعره – أي المكري - بإيداع واجبات الكراء بالبريد بنك، مما يبقى معه من الثابت أن المكتري الذي لم يؤد واجب الكراء داخل الأجل المحدد له بالإنذار ولم يقم بعرضه عرضا حقيقيا وإيداعه لدى المحكمة في حالة الرفض، ويبقى معه في حالة مطل تستوجب فسخ عقد الكراء.
وحيث إنه تبعا لما تم تفصيله، فإنه يتعين تأييد الحكم المطعون فيه لمصادفته الصواب ورد الإستئناف لعدم ارتكازه على أساس.
وحيث إن خاسر الدعوى يتحمل صائرها.
لهذه الأسباب
فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء تقضي وهي تبت انتهائيا، علنيا وحضوريا :
في الشكل: سبق البت في الإستئناف بالقبول.
في الموضوع : برده وتأييد الحكم المستأنف مع إبقاء الصائر على رافعه.
66420
Indemnité d’éviction : La cour d’appel réduit le montant des frais de déménagement en l’estimant disproportionné au regard de la nature de l’activité artisanale du preneur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66419
Bail commercial : la résiliation du bail est acquise en cas de non-paiement du loyer dans le délai de 15 jours imparti par la sommation de payer (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66418
Calcul de l’indemnité d’éviction : Les déclarations fiscales ne constituent qu’un élément d’appréciation parmi d’autres de la valeur du fonds de commerce (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66416
Indemnité d’éviction : La cour d’appel procède à une nouvelle évaluation des composantes de l’indemnité et l’augmente au-delà du montant fixé en première instance (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
Réévaluation de l'indemnité, Indemnité d'éviction, Frais de déménagement, Expertise judiciaire, Contestation de l'expertise, Congé pour usage personnel, Clientèle et réputation commerciale, Calcul du droit au bail, Bail commercial, Appel principal, Appel incident, Améliorations et réparations
66415
Indemnité d’éviction : La cour d’appel confirme l’évaluation de l’expert en l’absence d’éléments probants contraires apportés par les parties (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66414
Bail commercial : Le preneur qui se heurte au refus du bailleur de recevoir les clés n’est libéré de son obligation de payer le loyer qu’après leur dépôt au greffe du tribunal (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66413
La fermeture continue d’un local commercial justifiant la résiliation du bail sans indemnité d’éviction peut être prouvée par un faisceau d’indices concordants (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
Résiliation du bail, Procès-verbal de constat, Preuve de la fermeture continue, Perte de la clientèle et de l'achalandage, Loi 49-16, Fermeture du local supérieure à deux ans, Faisceau d'indices, Éviction du preneur, Bail commercial, Attestation administrative, Absence d'indemnité d'éviction
66412
La notification d’un congé au représentant légal d’une société en dehors de son siège social est valable dès lors que la finalité de l’acte est atteinte par sa réception personnelle (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
66410
Indemnité d’éviction : Pouvoir d’appréciation du juge du fond dans l’évaluation des composantes de l’indemnité fixée par l’expert (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025