Bail commercial : Le paiement du loyer après l’expiration du délai fixé dans la mise en demeure justifie l’expulsion du preneur (CA. com. Casablanca 2024)

Réf : 58773

Identification

Réf

58773

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

5627

Date de décision

14/11/2024

N° de dossier

2024/8219/5088

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et condamnant le preneur au paiement d'un arriéré locatif, la cour d'appel de commerce examine la portée probatoire des quittances de loyer et les effets d'un paiement tardif postérieur à une mise en demeure. Le tribunal de commerce avait fait droit aux demandes du bailleur en ordonnant l'expulsion et le paiement des loyers jugés impayés. L'appelant contestait l'existence de la dette, soutenant s'être acquitté de l'intégralité des loyers. Faisant application de l'article 253 du code des obligations et des contrats, la cour retient que la quittance délivrée sans réserve pour un loyer postérieur emporte présomption de paiement des termes antérieurs. La production d'une quittance non contestée par le bailleur suffisait dès lors à prouver le paiement des loyers prétendument dus, anéantissant la créance retenue par le premier juge. Toutefois, la cour relève que le preneur, bien qu'ayant réglé les loyers de l'année suivante, l'a fait postérieurement à l'expiration du délai fixé dans la sommation interpellative qui lui avait été délivrée. Ce paiement tardif ne saurait purger les effets de la mise en demeure, le manquement contractuel justifiant la résiliation demeurant ainsi caractérisé. En conséquence, la cour infirme le jugement sur la condamnation au paiement mais le confirme sur la mesure d'expulsion.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدم [عبد الصمد (ع.)] بواسطة نائبه بمقال استئنافي مؤدى عنه بتاريخ04/10/2024يستأنف بمقتضاه الحكم عدد 7066 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 11/06/2024 في الملف عدد 856/8219/2024 القاضي في الشكل بعدم قبول طلب واجبات النظافة وبقبول باقي الطلبات وفي الموضوع: بأدائه لفائدة المدعية مبلغ 12.000,00 درهم ما تبقى من واجب الكراء عن المدة من يونيو 2019 إلى يوليوز 2023 مع شمله بالنفاذ المعجل، وتعويض قدره 2.000,00 درهم، وبإفراغه ومن يقوم مقامه من المحل الكائن بالرقم 26 بلوك - م - دار لمان الحي المحمدي الدار البيضاء مع تحميله الصائر وبرفض باقي الطلبات.

في الشكل :

حيث قدم الاستئناف وفق كافة الشروط الشكلية المتطلبة قانونا أجلا وصفة وأداء، مما يتعين التصريح بقبوله شكلا.

في الموضوع :

حيث يستفاد من وثائق الملف ومن الحكم المطعون فيه أن المدعية [زهرة (ع.)] تقدمت بواسطة نائبها بتاريخ 05/09/2023 بمقال للمحكمة التجارية بالدار البيضاء عرضت فيه أنها تكري المحل التجاري رقم 26 بلوك - م - دار لمان الحي المحمدي الدار البيضاء للمدعى عليه ليستغله في نشاطه التجاري المحدد في بيع الحلويات والمشروبات ، غير أنه توقف عن الوفاء بالتزاماته تجاهها مستغلا ضعفها وأميتها وتواجدها بالخارج ، وانها حاولت معه لكي يؤدي لها ما تخلد بذمته إلا أنه كان يماطل، وان آخر هذه المحاولات إنذار غير قضائي توصل به المكتري شخصيا بتاريخ 15/09/2023 لكن بدون جدوى ، ملتمسة الحكم لها في مواجهة المدعى عليه بأن يؤدي لها واجب كراء محلها التجاري رقم 26 بلوك - م - دار لمان الحي المحمدي عمالة عين السبع الدار البيضاء عن المدة من فاتح شهر يونيو 2019 لغاية 30 شهر يوليوز 2023 بمشاهرة قدرها 4.000,00 درهم وجب فيها ( 4000 درهم × 50 شهرا ) = 200000,00 درهم وكذا مجموع وجيبة النظافة عن نفس المدة بسبة 10% أي 2000000 درهم وبأدائه لها تعويضا عن التماطل تحدد بكل اعتدال في مبلغ 5000 درهم والتصريح بالمصادقة على الإنذار الذي توصل به المدعى عليه بتاريخ 15-08-2023 والحكم بإفراغه لمحلها التجاري رقم 26 بلوك - م - دار لمان الحي المحمدي الدار البيضاء وذلك تحت غرامة تهديدية قدرها 200 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ وذلك من تاريخ الامتناع وتحميله الصائر مع جعل هذا الحكم مشمولا بالنفاذ المعجل .

وأرفق المقال بنسخة مطابقة الأصل من عقد الكراء نسخة من الإنذار مع محضر تبليغ.

و بناء على المذكرة من أجل الدفع بعدم الاختصاص النوعي المدلى بها من طرف نائب المدعى عليه بجلسة 31/10/2023جاء فيها أنه و تطبيقا للفصل 16 من قانون المسطرة المدنية فإن الدفع بعدم الاختصاص يجب أن يثار قبل كل دفع أو دفاع ، وان المدعية شخص طبيعي و هي طرف مدني و ليست بتاجر وأن المعاملة بين الطرفين لا ترقى إلى معاملة تجارية وتكون معه المحكمة التجارية بالدار البيضاء غير مختصة للبت في النازلة ، وأن الاختصاص يعود إلى المحكمة الابتدائية المدنية بالدار البيضاء، ملتمسا التصريح بعدم اختصاص المحكمة التجارية بالدار البيضاء للبت في النزاع مع إحالة الأطراف على المحكمة الابتدائية المدنية بالدار البيضاء للبت في النازلة وحفظ حقه في الإدلاء بباقي أوجه دفوعه الشكلية و الموضوعية بعد البت في الدفع بعدم الاختصاص النوعي.

وبعد إدلاء النيابة العامة بمستنتجاتها الرامية إلى التصريح بالاختصاص النوعي للمحكمة التجارية بالدار البيضاء للبت في الطلب ، صدر بتاريخ 14/11/2023 حكم عارض قضى باختصاص المحكمة نوعيا للبت في الطلب

وبعد الإحالة أدلى نائب المدعى عليه بجلسة 23/04/2024 بمذكرة جوابية جاء فيها من حيث بطلان الإنذار ، أسست المدعية طلبها كما هو مسطر في المقال الافتتاحي للدعوى على صورة لطلب تبليغ انذار ومحضر تبليغه المؤرخ في15/08/2023 ، وأنه بالرجوع الى نص الإنذار نجد المدعية تطالب المدعى عليه بمجموعة من المبالغ عبارة عن متأخرات لأداء الوجيبة الكرائية وواجب النظافة ومنحته اجل 15 يوما للأداء والافراغ وأنه يتضح من خلال الإنذار المذكور ان المدعية لم تمنح المدعى عليه اجل 15 يوما للإفراغ بل اكتفت بتوجيه انذار يتضمن 15 يوما للأداء وهو ما يعتبر خرقا لمقتضيات المادة 26 من القانون 49.16 ، كما ان تبليغ الإنذار تضمن انتقال كاتب المفوض القضائي وليس المفوض القضائي شخصيا، بحيث يبقى معه الاجراء الذي قام به كاتب المفوض القضائي [د رازق (ع.)] مخالف لمقتضيات القانونية للقانون 81.03 المنظم لمهنة المفوضين القضائيين، ذلك انه بالرجوع الى الفقرة الأولى من المادة 41 من القانون المذكور نجده تنص على انه " يمكن للمفوض أن يلحق بمكتبه تحت مسؤوليته كاتبا أو أكثر للنيابة عنه في الإجراءات المتعلقة بالتبليغ " ويستفاد من المادة المذكورة أن عملية تبليغ الإنذارات تبقى من الاختصاصات الحصرية للمفوض القضائي شخصيا دون كاتبه وهذا ما أكده قرار محكمة النقض في القرار عدد 542 الصادر بتاريخ 14/04/2011 في الملف التجاري عدد 2010/3/207 الذي جاء فيه " تبليغ الإنذار بواسطة كاتب المفوض القضائي تبليغ غير قانوني لان مجال تفويض المفوض القضائي لكاتبه يقتصر على تبليغ استدعاءات التقاضي واستدعاءالحضور وليس تبليغ الإنذارات '' ويبقى من خلال ما تم بسطه اعلاه ان الإنذار المحتج به غير منتج مما يتعين رده والحكم ببطلانه مع ما يترتب عن ذلك من تجريده من أي إثر قانوني، ومن حيث أداء مجموع الوجبات الكرائية المطلوبة فان المدة المطلوبة في الأداء من طرف المدعية تبقى من فاتح شهر يونيو 2019 الى غاية 30 من شهر يوليوز 2023 أي ما مجموعه 50 شهرالكن خلافا لذلك فالمدعية تتقاضى بسوء نية وضدا على الأعراف السائدة ، ويبقى طلبها بخصوص الأداء الغاية منه هو الاثراء غير المشروع على حساب المدعى عليه ، ذلك ان هذا الأخير ظل منتظما في أداء الوجيبة الشهرية منذ ابرام عقد الكراء بتاريخ 09/03/2018 ولم يتهاون في ذلك رغم ظهور مرض فيروس كورونا - خلال مرحلة كوفيد- 19 ، وانه كان يؤدي مبلغ الوجيبةالكرائية اما عن طريق تواصيل الكراء او عن طريق حوالات بنكية لفائدة حساب المدعية، وأنه أدى عن المدة من فاتح يونيو 2019 الى غاية 31/12/2019 ما مجموعه 27.500 درهم وأدى عن الفترة من 01/01/2020 الى غاية 31/12/2020 ما مجموعه 48.000 درهم وبخصوص شهري يناير وفبراير 2020 يكون المكلف من طرف المدعية قد توصلت به نقدا خلال فترة كوروناوان المدعى عليه أدى خلال سنة 2021 ما مجموعه 48.000,000 درهم وانه أدى خلال سنة 2022 ما مجموعه 48.000,000 درهم وانه أدى مبلغ 48.000,00 درهم دفعة واحد عن سنة 2023 وعن سنة 2024 أدى مبلغ 4000,00 درهم كوجيبة شهرية عن شهريناير، وأنه يتبين من خلال ما تم بسطه أعلاه ان ذمة المدعى عليه خالية من اية مديونية بخصوص الواجبات الكرائية المطلوبة اتجاه المدعية ، وان المدعى عليه كان يؤدي مبالغ الكراء بنظام وانتظام مما يتعين معه رد المزاعم المتعلقة بخصوص توقفه عن الأداء لعدم ارتكازها على أساس قانوني سليم ، ويبقى طلبها بهذا الخصوص غيرذي إثر لكونه ينقصه ما يعضده قانونا ، ملتمساأساسا رد جميع دفوعات المدعية لعدم جديتها الحكم وفقا لذلك برفض الطلب وتحميلها الصائر.

و مذكرته بخمسة تواصيل كراءأصل و تحويل بنكي وأربعة تواصيل كراء وخمسة أصول لتحويلات بنكية وإثنى عشر أصل لتحويلات بنكية وتسعة أصول لتحويلات بنكية وأصل تحويل بنكي واحد واصل تحويل بنكي واحد عن شهر يناير 2024 .

و بناء على المذكرة المرفقة المدلى بها من طرف نائب المدعية بجلسة 14/05/2024جاء فيها أنها تؤكد كل ما جاء في مقالها الافتتاحي للدعوى وأن الطرف المدعى عليه قد أدلى بمذكرة ضمنها دفوعات عديمة الأساسغير أنه تجب الملاحظة بأن جل الأوراق المرفقة بمذكرة المدعى عليه في المسطرة الحالية، هي غير متوفرة فيها شروط وثيقة لإثبات واقعة قانونية وفق المستقر عليه في العمل القضائي، فجل هذه الأوراق لا يقرأ منصوصها ، كما يجب أن تكون أية وثيقة يدلى بها بملف نزاع معروض الفصل فيه على القضاء ، فالعارضة لا تسلم بهذه الأوراق المدلى بها رفقة مذكرة المدعى عليه ، ذلك أنه من حقها تقدير ما يترتب على الكشط والمحو والتحشير وغير ذلك من العيوب المادية، كما هو عليه حال جل الأوراق المدلى بها رفقة مذكرة المدعى عليه من استحالة قراءة مضمونهافالطرف المدعى عليه يعلم بأن الإثبات هو إقامة الدليل على وجود واقعة قانونية متنازع حولها أو انتهائها وأن يكون الإثبات بإحدى الوسائل التي حددها القانون، وانه يجب على المدعى عليه إثبات ما يزعمه بمذكرته من قيامه بإيداعه لدين كراء محل المدعية والذي يجب أن يكون وفق ما كان قد التزم به من أداء دين كراء محلها في بداية كل شهر، أن يثبت ذلك للمحكمة بوسيلة كتابية لإيداع سليمة شكلا ومضمونا ، فالمكتري كما هو ثابت من خلال عقد الكراء الرابط بين الطرفين التزم بأن يودع بحساب المدعية في بداية كل شهر واجب الكراء ، إلا أنه لم يفعل ، فالشروط الواجب توفرها في سند الإثبات، أن تكون مدونة به كتابة الواقعة القانونية التي تخص النزاع المعروض النظر فيه على القضاء، موقعة من الشخص المنسوبة إليه، الشيء المعدوم في جل الأوراق المدلى بها رفقة مذكرة الطرف المدعى عليه، ذلك أنه لا يُقرأ شيء مما هو مدون بها من معلومات يمكن اعتبارها للفصل في النزاع المعروض النظر فيه على المحكمة ، ذلك أن المدعية لا تسلم بكل الأوراق المدلى بها بالملف من طرف المدعى عليه نظرا للعيب المادي الذي جاء بها والمتجلي في استحالة قراءتها وإبقائها ن وان المدعية تثير انتباه المحكمة بأن سنة 2022 لم يتم أداء دين مجموع دين كراء هذه السنة لحد الساعة المحل المشار لعنوانه أعلاه والمستغل من طرف المكتري المدعى عليه عن هذه السنة في المجموع 34000 درهم بدل 48000,00 درهم ومبلغ 4000 درهم بتاريخ 03 مارس 2022 ومبلغ 2000 درهم بتاريخ 17 مارس 2022 و 4000 درهم بتاريخ 29 مارس 2022 و 4000درهم بتاريخ 01 مارس 2022 ومبلغ 4000 درهم بتاريخ 11-05-2022 ومبلغ 8000 درهم بتاريخ 26 يوليوز 2022 ومبلغ 4000 درهم بتاريخ 01 شتنبر 2022 ومبلغ 4000 درهم بتاريخ 11/02/2022وأنه إضافة لإخلال المكتري بما كان قد التزم به كتابة بعقد كراء بتحويل دين الكراء لحساب المكرية في بداية كل شهر إلا أنه لم يحترم ما كان قد التزم به من جهة، وعدم أدائه دين كراء المحل المذكور عن مدة تزيد عن ثلاثة أشهر لحد الساعة من سنة 2022 ، ذلك ان المكتري لم يلتزم بالمرة بالمتفق عليه بعقد الكراء ، وأنه كان قد أودع لها بتاريخ 12-12-2023 دين كراء 12 شهرا المكونة لسنة 2023 دفعة واحدة، وذلك في آخر شهر من سنة 2023 ، ولم يؤد الباقي من دين الكراء لسنة 2022 عن مدة 3 أشهر ونصف لغاية الساعة، ، ملتمسة رد كل ما جاء به المدعى عليه بمذكرته لعدم ارتكاز ذلك على أسس من الواقع والقانونوالحكم وفق الطلب .

وأرفقت مذكرتها بإثنى عشر كشفا لحسابها و ستة كشوفات بنكية لحسابها .

و بناء على المذكرة التعقيبيةالمدلى بها من طرف نائب المدعى عليه بجلسة 04/06/2024جاء فيهابأن المدة المطلوبة في الأداء من طرف المدعية تبقى من فاتح شهر يونيو 2019 الى غاية 30 من شهر يوليوز 2023 أي ما مجموعه 50 شهراً ن وان المدعى عليه ظل منتظما في أداء الوجيبة الشهرية مند ابرام عقد الكرا بتاريخ 09/03/2018 ، ولم يتهاون في ذلك، وانه كان يؤدي مبلغ الوجيبة الكر اما عن طريق تواصيل الكراء او عن طريق حوالات بنكية لفائدة حساب المدعية ، وأنه أدى خلال سنة 2022 ما مجموعه 48.000,00 درهم ولم يتبقى في ذمته أي مبلغ لحساب هذه السنة رغم كون المدعية تطالب بمبالغ لمدة ثلاثة أشهر ونصف عن نفس السنة كما انه أدى جميع المبالغ المتعلقة بسنة 2021 ن وانه يتبين من خلال ما تم بسطه أعلاه ان ذمته خالية من أية مديونية بخصوص الواجبات الكرائية المطلوبة من طرف المدعية ، ملتمسا أساسا رد جميع دفوعات المدعية لعدم جديتها والحكم برفض الطلب وتحميلها الصائر.

و بتاريخ 11/06/2024صدر الحكم موضوع الطعن بالاستئناف

أسباب الاستئناف

حيث يتمسك الطاعن بان الاحكام تبنى على الجزم واليقين و ليس على التخمين، ذلك انه اسهب بكل جدية في التوضيح انه كان يؤدي مبالغ الوجيبةالكرائية بنظام و انتظام ، الا خلال مرحلة الطوارئ الصحية المتعلقة بكوفيد 19 ، مما يجعل الحكم المستأنف الصادر في نازلة الحال ناقص التعليل الموازي لانعدامه و يتعين معه الغاؤه وبعد التصدي الحكم برفض الطلب ، ومن حيث انعدام المديونية وأداء جميع المبالغ المطالب بها تدعي المستأنف عليها من خلال مقالها الافتتاحي للدعوى انها دائنة له بمبلغ 200.000 درهم و هو المبلغ الواجب عن المدة من فاتح شهر يونيو 2019 الى غاية شهر يوليوز 2023 بمشاهرة قدرها 4000 درهم أي المبالغ الكرائية الواجبة عن 50 شهرا غير مؤداة ، لذلك و من خلال الوثائق الملفاة بالملف فانه اثبت انه أدى جميع المبالغ المطالب بها و لم تبق في ذمته أي مبالغ مستحقة للمستأنف عليها، لتعود هذه الأخيرة وتؤكد من خلال مذكرتها التعقيبيةبجلسة 14/05/2024 انها تبقى دائنة له فقط بواجبات كراء شهر واحد من سنة 2021 وثلاثة اشهر ونصف من سنة 2022 ،وهذا الامر الذي يثبت سوء نيتها في التقاضي و محاولتها الاثراء بدون سبب على حسابه لأنهاتعلم علم اليقين بان ذمته خالية من أي مديونية، و ذلك من خلال التحويلات البنكية التي كان يقوم بها لفائدة المستأنف عليها عن طريق حسابهاالبنكي، وأنه يكون قد أدى جميع الواجبات الكرائية عن المدة المطالب بها من طرف المستأنف عليها وذلك اما عن طريق تواصيل الكراء او التحويلات البنكية لفائدة حساب المستأنف عليها ، ذلك ان كراء ثلاثة شهور الواجبة عن سنة 2022 التي حكمت بها محكمة الدرجة الأولى يكون قد اداها الطاعن عن طريق التواصيل ، ذلك أنه لا يمكن ان يؤدي الطاعن واجبات كراء عن سنة 2023 دفعة واحدة دون أن يؤدي ما بذمته عن سنة 2022 ، ليقينه الجازم بكون المستأنفة انكرت جملة وتفصيلا توصلها باي مبلغ مند فاتح يونيو 2019 متناسية وجود تحويلات بنكية لفائدتها بصورة منتظمة، وأنه بأدائه لجميع الواجبات الكرائية المطالب بها يجعله في حل من التماطل الذي طالبت به المستأنفة وبررته المحكمة مستندة في ذلك على كونه لا زال مدينا بواجب كراء لمدة ثلاثة أشهر عن سنة 2022 وهي مزاعم وادعاءات تفندها التواصيل التي أدلى بها الطاعن والممنوحة له من طرف المستأنف عليها، الأمر الذي يجعله غيرمتماطلا في الأداء مما يتعين معه الغاء الحكم المستأنف وبعد التصدي القولبرفض الطلب، ومن حيث اجراء خبرة حسابية للتحقق من مبلغ المديونية فان نفي المستأنف عليها توصلها بالمبالغ الكرائية عن مدة 50 شهرا وجب فيها مبلغ 200.000 درهم، وتأكيد الطاعن بالوثائق الملموسة بكون ذمته خالية من أي مديونية اتجاه المستأنف عليها يجعل من الخبرة الحسابية أداة الفيصل في النزاع والتحقق من وجود مديونية من عدمها بخصوص مطالب المستأنف عليها ، ملتمسا قبول الاستئناف شكلا وموضوعا أساسا واحتياطياالغاء الحكم المستأنف في جميع تعليلاته ومقتضياته والقول بعد التصدي برفض الطلب وتحميل المستأنف عليها الصائر، والامر بإجراء خبرة حسابية .

أرفق المقال بنسخة تبليغية من الحكم وأصل شهادة طي التسليم و3 نسخ من تواصيل الكراء .

وبناء على إدراج الملف بجلسة 07/11/2024 تخلف خلالها دفاع المستأنف عليها رغم سبق الإمهال ،فتقرر اعتبار القضية جاهزة وحجزها للمداولة للنطق بالقرار بجلسة 14/11/2024

محكمة الاستئناف

حيث يتمسك الطاعن بكونه أدى جميع الواجبات الكرائيةعن طريق تواصيل الكراء او التحويلات البنكية ، وان كراء ثلاثة شهور الواجبة عن سنة 2022 التي حكمت بها محكمة الدرجة الأولى يكون قد اداها عن طريق التواصيل ، وأنه بأدائه لجميع الواجبات الكرائية المطالب بها يجعله في حل من التماطل الذي طالبت به المستأنفة وبررته المحكمة مستندة في ذلك الى كونه لا زال مدينا بواجب كراء لمدة ثلاثة أشهر عن سنة 2022 وهي مزاعم وادعاءات تفندها التواصيل التي أدلى بها

وحيث إن الثابت من خلال وصولات الكراء الملفى بها بالملف بأن المستأنف أدى واجب كراء شهري شتنبر و أكتوبر 2022 وأنه طبقا للفصل 253 من قانون الالتزامات والعقود فإنه إذا كان الملتزم به إيرادا مرتبا أو وجيبة كراء أو غيرها من الأداءات الدورية، فإن التوصيل الذي يعطى ، من غير تحفظ ، عن قسط معين يقوم قرينة على حصول الوفاء بالأقساط المستحقة عن مدة سابقة لتاريخ حصوله ، وبالتالي فإن استدلال المستأنف بوصل كراء شهر شتنبر الصادر عن المستأنف عليها والذي لم يكن محل طعن أو منازعة من طرفها ينهض حجة على حصول وفاء واجب الكراء عن شهر غشت 2022 ، وبالتالي فإن مدة كراء ثلاثة أشهر المحكوم بها بموجب الحكم المستأنف قد أداها المستأنف، ومن جهة أخرى فإن الثابت من خلال وثائق الملف بأن المستأنف توصل بالإنذار بالأداء والإفراغ بتاريخ 15/08/2023 ، وأن البين من خلال الوصولات البنكية بأنه أدى الواجبات الكرائية عن سنة 2023 بحساب مبلغ 48.000,00 درهم بتاريخ 12/12/2023 أي بعد انصرام الأجل الممنوح له بموجب هذا الإنذار ، وبالتالي فإنه وخلافا لمزاعم المستأنف تكون واقعة المطل الموجبة للإفراغ ثابتة في حقه، مما يتعين معه اعتبار الاستئناف جزئيا وإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من أداء والحكم من جديد برفض الطلب بشأنه وتأييده في الباقي وجعل الصائر بالنسبة

لهذه الأسباب

فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء تقضي وهي تبت انتهائيا، علنيا وحضوريا :

في الشكل : قبل الاستئناف

وفي الموضوع : اعتباره جزئيا وإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من أداء والحكم من جديد برفض الطلب بشأنه وتأييده في الباقي وجعل الصائر بالنسبة .

Quelques décisions du même thème : Baux