Bail commercial : Le paiement des loyers après l’expiration du délai fixé par la mise en demeure constitue une cause grave justifiant la résiliation du bail (Cass. com. 2011)

Réf : 52097

Identification

Réf

52097

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

256

Date de décision

10/02/2011

N° de dossier

2010/2/3/1707

Type de décision

Arrêt

Chambre

Commerciale

Abstract

Résumé en français

C'est à bon droit qu'une cour d'appel, après avoir relevé que le preneur à bail commercial avait réglé une partie des loyers dus en dehors du délai qui lui était imparti par la mise en demeure, retient que le manquement du preneur est établi. Un tel manquement constitue une cause grave justifiant la résiliation du bail et l'éviction du preneur, sans qu'il y ait lieu de tenir compte du paiement ultérieur desdits loyers.

Ne se contredit donc pas la cour d'appel qui, tout en constatant le paiement et en infirmant la condamnation au paiement des arriérés, confirme l'éviction fondée sur le manquement initial.

Texte intégral

و بعد المداولة طبقا للقانون.

حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه، أن احمد (ب.) << المطلوب >> قدم مقالا أمام تجارية الرباط عرض فيه انه يكري للوهبي (ب.) << الطالب >> محلا تجاريا بمشاهرة قدرها 1200 درهم تقاعس عن أدائها منذ فبراير 2003 إلى غاية أكتوبر 2006 إضافة إلى واجب ضريبة النظافة، فأنذره من اجل أداء ما بذمته، ورغم توصله لم يحرك ساكنا، ملتمسا الحكم عليه بأدائه له واجبات الكراء مع ضريبة النظافة و فسخ عقد الكراء وإفراغه من المحل، وقدم المدعي عليه المكتري مقالا مضادا التمس بموجبه القول بسقوط دعوى المدعي عملا بالفصل 33 من ظهير 1955/05/24 ، وانه رغم عدم صحة السومة المحددة بالإنذار قام بعرضها وإيداعها بصندوق المحكمة ملتمسا إجراء خبرة للوقوف على حقيقة النزاع ومعرفة السومة الحقيقية مع إدخال امحمد (و.) في الدعوى، فقضت المحكمة التجارية على الوهبي (ب.) بأداء مبلغ 21600 درهم متبقي واجب كراء المدة من فبراير لغاية متم أكتوبر 2006 ومبلغ 5520 درهم واجب النظافة عن نفس المدة، لفائدة احمد (ب.) ومبلغ 300 درهم كتعويض عن التماطل وإفراغه من العين المكرأة الكائنة (...)، وعدم قبول المقال المضاد ومقال الإدخال بحكم استأنفه المكتري، وقدم المكري طلبا إضافيا، فألغت محكمة الاستئناف التجارية الحكم المستأنف فيما قضى به من أداء واجب كراء المدة من فبراير 2003 لمتم أكتوبر 2006 و الحكم برفض الطلب المتعلق بذلك وتأييده فيما عدا ذلك، و في الطلب الإضافي أداء المستأنف للمستأنف عليه مبلغ 30360 درهم عن واجب كراء و نظافة المدة من فاتح نونبر 2006 لمتم شتنبر 2008، بعلة مضمنها<< انه تبين ان الطاعن عمل على عرض وإيداع واجب كراء المدة من فبراير لمتم شتنبر 2003 قبل تاريخ توصله بالإنذار يوم 2004/03/03 ، وباقي المدة المطلوب من فاتح أكتوبر 2003 لمتم فبراير 2004 تبين انه عمل على إيداع مبلغين بتاريخ 2004/05/10 و 2004/12/24 خارج الأجل المضروب له في الإنذار، للقول بإفراغه قائما >>.

في شأن الوسيلة الفريدة:

حيث يعيب الطاعن القرار بعدم ارتكازه على أساس، بدعوى انه كان على محكمة الاستئناف إلغاء الحكم المستأنف في شقه المتعلق بالإفراغ ما دامت محكمة الدرجة الأولى غيرت موضوع الطلب الذي هو الإفراغ للتماطل وجعلته على أساس سقوط الحق لعدم سلوك مسطرة الصلح، وانه تم تضمين القرار كونه قام بإيداع واجب كراء المدة من فبراير 2003 إلى شتنبر 2003 قبل التوصل بالإنذار، وعابت عليه كونه قام بالإيداع دون أن يدلي بما يفيد عرض المبلغ، وهو تفسير خاطئ لان الإيداع يعقب رفض العرض، وانه طولب بتوضيح المدة المتعلقة بالمبالغ المودعة تعجيزا له إذ كيف يستطيع توضيح مدة معينة مع انه يودع الوجبات منذ رفضها بداية من فبراير 2003 إلى غاية تاريخه شتنبر 2010، و انه رغم التصريح بإيداع واجب كراء المدة المطلوبة بالإنذار و إلغاء المستأنف فيما قضى به من أدائها تم تأييد الحكم بخصوص الإفراغ بدعوى التماطل بخصوص ضريبة النظافة خلاف ما ورد بالحكم الابتدائي الذي خالف مقتضيات الفصل 3 من قانون المسطرة المدنية وفسر الفصل 27 من ظهير 1955/5/24 تفسيرا في غير محله، وبالتالي فالقرار متناقض مع الحكم الابتدائي.

لكن حيث انه بمقتضى قاعدة الأثر الناقل للاستئناف فان محكمة الدرجة الثانية ناقشت الدعوى في إطارها الحقيقي و استنتجت مما هو مقدم أمامها من وثائق أن الطالب وان كان قد أدى جزء من الكراء المطلوب منه و المتعلق بالمدة من فبراير 2003 حتى شتنبر 2003 قبل التوصل بالإنذار، فان باقي المدة المطلوبة تم إيداعها خارج الأجل على أساس أن أول إيداع كان يوم 2004/05/10 أي خارج اجل 15 يوما الممنوحة له على اعتبار توصله بالإنذار يوم 2004/03/03 وانتهت عن صواب إلى كون التماطل ثابتا ورتبت عليه أثاره القانونية ولما ألغت ما تم الحكم به بخصوص المدة من فبراير 2003 لمتم أكتوبر 2006 لثبوت أداء قيمتها وأيدت الحكم بخصوص الإفراغ لم تتناقض، ما دام التماطل في الأداء قائماً وهو سبب خطير يبرر فسخ العلاقة الكرائية وإفراغ المكتري، مما يكون معه القرار الصادر عنها، معلّلا بما فيه الكفاية وما بالوسيلة على غير أساس ./.

لهذه الأسباب

قضى المجلس الأعلى برفض الطلب و تحميل الطالب الصائر.

Quelques décisions du même thème : Baux