Réf
59377
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
6011
Date de décision
04/12/2024
N° de dossier
2024/8219/4695
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Résiliation du bail, Privation de jouissance, Obligation du preneur, Non-paiement des loyers, Expulsion, Exception d'inexécution, Demande additionnelle en appel, Charge de la preuve, Bail commercial, Absence de preuve
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement ayant condamné un preneur au paiement d'arriérés locatifs et prononcé son expulsion, la cour d'appel de commerce examine la portée de l'exception d'inexécution soulevée par le débiteur. L'appelant soutenait être déchargé de son obligation au paiement au motif que le bailleur l'aurait privé de la jouissance des lieux loués en en condamnant l'accès.
La cour écarte ce moyen en retenant que la charge de la preuve d'une telle privation de jouissance pèse exclusivement sur le preneur qui l'invoque. En l'absence de tout élément probant venant étayer l'empêchement allégué, l'obligation de payer le loyer demeure entière.
La cour juge par ailleurs recevable et bien fondée la demande additionnelle du bailleur visant les loyers échus en cours d'instance, en application de l'article 143 du code de procédure civile. Le jugement est par conséquent confirmé, la cour y ajoutant la condamnation au titre des loyers échus en cours d'appel.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدم السيد ادريس (ك.) بواسطة محاميه بمقال مسجل ومؤدى عنه الرسم القضائي بتاريخ 19/08/2024 يستانف من خلاله مقتضيات الحكم عدد 2271 الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 13/06/2024 في الملف عدد 1692/8207/2024 القاضي بأدائه لفائدة المستانف عليها مبلغ 42.000,00 درهم واجب الكراء المترتب عن المدة الممتدة من 01/09/2022 إلى غاية 30/05/2024 مع النفاذ المعجل وكذا تعويض عن التماطل قدره 3000 درهم مع تحديد الإجبار في الأدنى، وبالمصادقة على الإنذار بالإفراغ المبلغ إليه بتاريخ 2024/03/26 وإفراغه هو ومن يقوم مقامه أشخاصا ومتاعا من المرآب "كراج رقم 01 المستخرج من المنزل الكائن بحي الوحدة 03 بلوك 4 رقم 17 سيدي يحيى الغرب وبتحميله الصائر ورفض باقي الطلبات.
وبناء على المقال الاضافي المقدم من طرف السيدة فاطمة (ا.) بواسطة محاميها والمؤدى عنه الرسم القضائي بتاريخ 29/10/2024 تلتمس من خلاله الحكم على المستانف بأن يؤدي لفائدة المستانف عليها واجبات كراء العين المكراة وذلك عن المدة من 01/06/2024 الى غاية 30/11/2024 بحسب مبلغ 2000 درهما شهريا وجب عنها مبلغ 1.2.000,00 درهما، وشمول الحكم بالنفاذ المعجل و تحميله تحديد مدة الاكراه في الاقصى .
في الشكل: حيث لا دليل بالملف لما يفيد تبليغ الحكم المطعون فيه للمستانف مما يتعين معه اعتبار الاستئناف مقبول شكلا لتقديمه وفق الشروط المتطلبة قانونا.
وحيث ان المقال الإضافي قدم بدوره مستوفيا للشروط الشكلية المتطلبة قانونا مما يستدعي قبوله
وفي الموضوع: حيث يستفاد من مستندات الملف ومن الحكم المستأنف ان السيدة فاطمة (ا.) تقدمت بواسطة محاميها بمقال أمام المحكمة التجارية بالرباط عرضت من خلاله أنها تكري للمستانف المرآب "كراج " رقم 01 المستخرج من المنزل الكائن بحي الوحدة 03 بلوك 4 رقم 17 سيدي يحيى الغرب بوجيبة كرائية قدرها (2000) درهم شهريا حسب الثابت من عقد الكراء المؤرخ في 19/11/2021، غير أنه وابتداء من 01/09/2022 توقف المستانف عن أداء الواجبات الكرائية إلى غاية 30/03/2024 فتخلد بذمته مبلغ (38,000,00) درهم، فوجه إليه إنذارا بالأداء والإفراغ توصل به بتاريخ 26/03/2024 دون أن يستجيب لمضمنه.
ملتمسة الحكم على المستانف بأدائه لفائدتها مبلغ 42.000,000 درهم واجب كراء المدة من 01/09/2022 إلى غاية 30/05/2024، وكذا تعويض عن التماطل قدره (3000) درهم وبإفراغه هو ومن يقوم مقامه أشخاصا ومتاعا من المحل المدعى فيه مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحديد الإكراه البدني في الأقصى وتحميله الصائر.
وأرفقت مقالها بنسخة طبق الأصل من الحكم الابتدائي الصادر بتاريخ 2024/02/13 ، طلب تبليغ إنذار ومحضر تبليغه وشهادة التسليم المتعلقة به.
وبناء على مذكرة الإدلاء المقدمة من طرف نائب المستانف عليها بجلسة 06/06/2024 وتتضمن نسخة طبق الأصل لعقد كراء.
وحيث وبعد تخلف المستأنف عن الحضور بعد رفضه التوصل، وتمام الاجراءات، صدر الحكم المستأنف وهو المطعون فيه بالاستئناف من لدن الطاعن للأسباب التالية :
أسباب الاستئناف
حيث اوضح الطاعن في اسباب استئنافه انه لم يستغل العين المكتراة منذ تاريخ الطلب الموافق ل 01/09/2022 وهو التاريخ الذي قامت المستأنف عليها بإغلاق هذا المحل التجاري بالمرة بعدما استغلت معاناة العارض من مرض نفسي تعرض له حسب الثابت من تقرير خبرة طبية منجزة في الموضوع ، وأن واقعة إغلاق المستأنف عليها للمحل التجاري المذكور هي واقعة مادية يمكن إثباتها بكافة وسائل الإثبات بما في ذلك شهادة الشهود ، وأنه لا يمكن أداء الوجيبة الكرائية للمحل أو المحلات في إطار العلاقات الكرائية إلا بعد تخويل مالكها لفائدة المكتري حق الاستغلال والانتفاع بها بصفة هادئة، وان له شهود يؤكدون واقعة الإغلاق المذكورة أعلاه والتي امتدت في الزمن إلى غاية يومه وهم سعيد (د.) و زكرياء (ل.)، وجواد (ش.) ، والملاحظ أن المستأنف عليها سبق لها أن تقدمت بمقال افتتاحي من أجل الأداء والإفراغ بتاريخ 02/08/2023 أمام المحكمة الابتدائية بسيدي سليمان والذي قضت فيه هذه الأخيرة بعدم الاختصاص نوعيا للبت في الملف وإحالته برمته على المحكمة التجارية بالرباط، وذلك حسب الثابت من نسخة الحكم الابتدائي المدلى بها في الملف ، وارتأت المستأنف علها تقديم مقال افتتاحي من جديد يرمي إلى الأداء والإفراغ أمام المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 02/05/2024، في حين أنه كان عليها من باب أولى الإدلاء رفقة مقالها المذكور بما يفيد نهاية الحكم الابتدائي القاضي بعدم الاختصاص نوعيا في الملف وإحالته برمته على المحكمة التجارية بالرباط طالما أن هذا الملف الأخير شابته عدة إخلالات شكلية همت بالخصوص الإنذار الموجه للعارض والذي توصل به خادمه بتاريخ 28/03/2023 والذي ينبني على عدة تناقضات، وأن المستأنف عليها بمقتضى إنذارها المذكور أعلاه فقد سبق لها المطالبة فيه بأداء العارض لواجبات الكراء عن المدة المبتدئة من 01/03/2022 إلى غاية متم مارس 2023 أي بمبلغ قدره 26000.00 درهم بينما تطالب بمقالها الافتتاحي بواجبات الكراء عن المدة من 01/09/2022 إلى غاية متم غشت 2023 بمبلغ قدره 24000.00 درهم، وأن القاعدة المقررة في الصدد وهي أن من تناقضت أقواله سقطت حجته،إنه لا يستقيم قانونا توجيه إنذار للمكتري ومطالبته بأداء واجبات كراء عن مدة معينة بمبالغ محددة وبعده التراجع عن هذه المدة وتحديد مدة أخرى مغايرة بمبالغ كراء جديدة، وأن ذلك يعد من قبيل التدليس على العارض ومناورة من المستانف عليها الغرض منها النيل من حقوقه المشروعة وتقاضيا بسوء نية وهو ما يجعل الطلب والحالة هاته مآله الرفض ، وأنه يكتري من المستأنف عليها المرآب" "كراج" المستخرج من المنزل الكائن بحي الوحدة 03 بلوك 4 رقم 17 بسيدي يحيى الغرب وليس كما جاء في مقالها الافتتاحي وكذا منطوق الحكم المستأنف وخير دليل على ذلك عقد الكراء والذي لا وجود فيه لعبارة "رقم 01"، وأنه بناء على ذلك يبقى الحكم المستأنف قد جانب الصواب فيما قضى به وجاء غير معلل تعليلا سليما .
والتمس لاجل ما ذكر إلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به وبعد التصدي التصريح الحكم برفض الطلب لعدم ارتكازه على أساس، واحتياطيا إجراء بحث بالمكتب يستدعى لها الشهود المذكورين أعلاه للتأكد من واقعة إغلاق المحل التجاري موضوع الأداء والإفراغ من طرف المستأنف عليها بدون مبرر إلى غاية يومه، وتحميل المستأنف عليها صائر المرحلتين.
وارفق مقاله بنسخة من الحكم المستانف، نسخة عادية من الحكم الابتدائي القاضي بعدم الاختصاص النوعي، صورة من تقرير خبرة طبية ونسخة من مقال افتتاحي للدعوى مرفق بطلب تبليغ إنذار ومحضر تبليغه .
وبناء على المذكرة الجوابية مع مقال الاضافي المدلى بها من طرف المستانف عليها بواسطة دفاعها بجلسة 13/11/2024 جاء فيها أن المستانف قد اسس استئنافه على كون الحكم المستانف منعدم التعليل، وأنه قد جرت عادة المتماطلين في أداء واجبات الكراء او الممتنعين عن الأداء على التواتر على تقديم دفوع كلاسيكية امام القضاء والمتمثلة في ادعاء الأداء بدون الحصول على تواصيل من المكري ومن ثمة الاستعانة بالشهود لاثبات الوفاء، وأن المستانف وهو من كبار المتماطلين في الاداء قد تجاوز هذا الدفع الكلاسيكي الى ابتكار دفع جديد وهو ادعاء اغلاق العين المكراة ومنعه من استغلالها من لدن المستانف عليها، ومن ثمة فإنه لا يمكن ان تؤدي واجبات الكراء عن محل منع من استغلاله ، لكن إن هذا الدفع المبتكر لا يصمد اطلاقا امام ما يتيحه القانون من حلول امام المستانف في حالة لو كانت هذه الواقعة صحيحة، إذ ان مثل هذا الادعاء يجعلها في خلاف مع القانون الجنائي من حيث ارتكابها لجنحة انتزاع عقار من حيازة الغير، فهل قدم المستانف شكاية في الموضوع امام النيابة العامة المختصة، الجواب لا، لأن المستانف عليها لم يسبق لها ان توصلت بأي استدعاء من الشرطة او من النيابة العامة مما يعني ان ما يدعيه المكتري غير صحيح ، ولا سيما وانه واذا كان متضررا فعلا من منعه من استغلال المحل ومتخوفا من تراكم الواجبات الكرائية فما الذي منعه من تقديم شكاية في الموضوع او دعوى الكف عن التشويش او رفع دعوى التعويض عن المنع أو دعوى الفسخ... إلخ من الوسائل القانونية التي تكفل له الدفاع عن حقوقه ومصالحه وهذا علما ان هذا المنع قد استمر حسب زعمه لمدة عامين وزيادة أي من 01/09/2022 الى الان، وأن ما يدعيه المستانف في هذا الاطار وكذا في أجوبته ككل هو مجرد مناورة غير مفهومة للمزيد من التهرب من اداء واجبات الكراء المتخلدة بذمته، وبالتالي حرمانها من محلها ومن واجبات كرائه مما يقتضي اعتبار الحكم القاضي عليه بالأداء والافراغ للتماطل سديدا ويتعين تاييده
و في المقال الاضافي: إن الحكم الابتدائي قد قضى على المستانف بالأداء الى غاية 30/05/2024، وأنه قد انضافت عدة اشهر من الواجبات الكرائية عقب صدور هذا الحكم ويتعلق الأمر بأشهر يونيو و يوليوز وغشت وشتنبر و اكتوبر ونونبر 2024 أي 6 اشهر x 2000 = 12.000,00 درهما ، وأنه يحق للمستانف عليها المطالبة بالحكم على المستانف باداء هذه الواجبات .
والتمست لاجل ما ذكر تأييد الحكم المستانف، وفي المقال الاضافي، الحكم على المستانف بأن يؤدي لفائدة المستانف عليها واجبات كراء العين المكراة وذلك عن المدة من 01/06/2024 الى غاية 30/11/2024 بحسب مبلغ 2000 درهما شهريا وجب عنها مبلغ 1.2.000,00 درهما، وشمول الحكم بالنفاذ المعجل و تحميله تحديد مدة الاكراه في الاقصى .
وبناء على إدراج القضية بجلسة 27/11/2024 تخلف عنها نائب المستأنف بالرغم من التوصل بكتابة ضبط هذه المحكمة ، فتقرر اعتبار القضية جاهزة وحجزت للمداولة قصد النطق بالقرار لجلسة 04/12/2024.
محكمة الاستئناف
حيث تمسك الطاعن في أوجه استئنافه بماسطر أعلاه من أسباب.
وحيث وبخصوص دفعه كونه لا يمكن أن يؤدي كراء محل منع من استغلاله وأغلق من طرف المستأنف عليها فيبقى دفع مردود أمام عدم إثباته لواقعة المنع والاغلاق، وهو ما يثبت أن الاستئناف لم يأت بجديد يمكن أن يدحض ما خلص إليه الحكم الابتدائي المطعون فيه من أداء وإفراغ من وقائع سليمة وأسس قانونية سليمة كذلك، ومما قررت معه المحكمة التصريح بتاييده مع جميع مقتضياته لصوابيته وتعليله القانوني السليم مع تبني علله وأسبابه، سيما وأن الطاعن لم يدل بما يفيد براءة ذمته من الواجبات الكرائية المطالب بها في الإنذار وداخل الأجل، ولا بما من شأنه تغيير ما تم القضاء به.
وحيث وجب تحميل المستأنف الصائر.
في المقال الاضافي: حيث طالبت المستانف عليها الحكم على المستانف بأدائه لفائدتها واجبات كراء المدة من 01/06/2024 الى 30/11/2024 وتحديد مدة الاكراه البدني في حقه في الأقصى وتحميله الصائر.
وحيث إن الطلب المذكور يعتبر من الطلبات المترتبة عن الطلب الأصلي والتي يجوز تقديمها امام هذه المحكمة عملا بمقتضيات الفصل 143 من ق م م.
وحيث إنه بمقتضى الفصل 663 من ق إ ع، فإن انتفاع المكتري بالعين المكراة يقابله التزامه بأداء الكراء المتفق عليه وفي الوقت المحدد له اتفاقا أو عرفا، وبما أن ملف النازلة خال مما يفيد براءة ذمة المكتري المستانف من الواجبات المطالب بها فإنه ينبغي الاستجابة للطلب كالتالي: 2000× 06 = 12.000,00 درهم.
وحيث إن الاكراه البدني يعتبر وسيلة من الوسائل لحمل المستانف عن التنفيذ لذلك يتعين الحكم به وتحديده في حقه في الأدنى.
وحيث وجب تحميل المستانف الصائر.
لهذه الأسباب
فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي ثبت علنيا انتهائيا وحضوريا
في الشكل: قبول الاستئناف والمقال الإضافي.
في الموضوع: تأييد الحكم المستأنف وتحميل المستأنف الصائر.
وفي المقال الاضافي: الحكم على المستأنف بأدائه للمستأنف عليها واجب كراء المدة من 01/06/2024 إلى غاية 30/11/2024 بما مجموعه 12.000,00 درهم وتحديد الإكراه البدني في حقه في الأدنى وتحميله الصائر.
66420
Indemnité d’éviction : La cour d’appel réduit le montant des frais de déménagement en l’estimant disproportionné au regard de la nature de l’activité artisanale du preneur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66419
Bail commercial : la résiliation du bail est acquise en cas de non-paiement du loyer dans le délai de 15 jours imparti par la sommation de payer (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66418
Calcul de l’indemnité d’éviction : Les déclarations fiscales ne constituent qu’un élément d’appréciation parmi d’autres de la valeur du fonds de commerce (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66416
Indemnité d’éviction : La cour d’appel procède à une nouvelle évaluation des composantes de l’indemnité et l’augmente au-delà du montant fixé en première instance (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
Réévaluation de l'indemnité, Indemnité d'éviction, Frais de déménagement, Expertise judiciaire, Contestation de l'expertise, Congé pour usage personnel, Clientèle et réputation commerciale, Calcul du droit au bail, Bail commercial, Appel principal, Appel incident, Améliorations et réparations
66415
Indemnité d’éviction : La cour d’appel confirme l’évaluation de l’expert en l’absence d’éléments probants contraires apportés par les parties (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66414
Bail commercial : Le preneur qui se heurte au refus du bailleur de recevoir les clés n’est libéré de son obligation de payer le loyer qu’après leur dépôt au greffe du tribunal (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66413
La fermeture continue d’un local commercial justifiant la résiliation du bail sans indemnité d’éviction peut être prouvée par un faisceau d’indices concordants (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
Résiliation du bail, Procès-verbal de constat, Preuve de la fermeture continue, Perte de la clientèle et de l'achalandage, Loi 49-16, Fermeture du local supérieure à deux ans, Faisceau d'indices, Éviction du preneur, Bail commercial, Attestation administrative, Absence d'indemnité d'éviction
66412
La notification d’un congé au représentant légal d’une société en dehors de son siège social est valable dès lors que la finalité de l’acte est atteinte par sa réception personnelle (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
66410
Indemnité d’éviction : Pouvoir d’appréciation du juge du fond dans l’évaluation des composantes de l’indemnité fixée par l’expert (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025