Réf
56997
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
4519
Date de décision
30/09/2024
N° de dossier
2024/8219/2521
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Retenue à la source, Résiliation du bail, Paiement partiel, Obligations du preneur, Loi n° 49-16, Inapplication du statut des baux commerciaux, Expulsion, Droit commun, Défaut de paiement du loyer, Condition d'occupation de deux ans, Bail commercial
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers et ordonnant l'expulsion du preneur, la cour d'appel de commerce examine les conditions d'application de la loi n° 49-16. L'appelant soulevait l'incompétence matérielle du tribunal de commerce et l'irrégularité de la mise en demeure au regard de l'article 26 de ladite loi.
La cour écarte le moyen tiré de l'incompétence, rappelant qu'il ne peut être soulevé pour la première fois en appel contre un jugement contradictoire. Sur le fond, la cour retient que le statut des baux commerciaux n'est pas applicable, dès lors que le preneur ne justifiait pas d'une jouissance continue des lieux pendant au moins deux ans à la date de la mise en demeure, en application de l'article 4 de la loi n° 49-16.
Le bail est par conséquent soumis aux règles du droit commun, rendant inopérant le moyen tiré de la violation des formalités spécifiques au statut. La cour rejette également l'argument relatif à la retenue à la source de l'impôt, faute pour le preneur de prouver le versement effectif des sommes retenues à l'administration fiscale.
Le preneur, qui reconnaît un paiement partiel ne libérant pas sa dette, étant ainsi en état de défaut, le jugement entrepris est confirmé en toutes ses dispositions.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدمت شركة ف. بواسطة دفاعها بمقال استئنافي مؤدى عنه الصائر القضائي بتاريخ 15/04/2024 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 28/2/2024 تحت عدد 728 ملف عدد 4252/8207/2023 و القاضي في الشكل: بقبول الدعوى و في الموضوع: على المدعى عليها شركة ف. F. في شخص ممثلها القانوني بأدائها لفائدة المدعية كريمة (ا.) مبلغ 30.254,00 درهم الذي يمثل ما تبقى في ذمتها من واجبات كراء المدة من شهر فبراير 2023 الى شهر دجنبر 2023 وتعويض عن التماطل قدره 1000,00 درهم وافراغها من المحل المكترى الكائن بقيسارية - GRENSON شارع المقاومة الرقم 88 حي المحيط الرباط, وشمول الحكم بالنفاذ المعجل بخصوص واجبات الكراء فقط، وتحميلها مصاريف الدعوى ورفض مازاد عن ذلك من طلبات
في الشكل :
وحيث قدم الاستئناف وفق الشروط الشكلية القانونية فهو مقبول شكلا.
و في الموضوع :
يستفاد من وثائق الملف و الحكم المستأنف أن المستأنف عليها تقدمت بواسطة دفاعها بمقال أمام المحكمة التجارية بالرباط وعرضت من خلاله بأن المدعى عليها تكتري منها محل تجاري بسومة شهرية قدرها 5500 درهم تخلفت عن أدائها منذ فبراير 2023 الى دجنبر من نفس السنة رغم توصلها بإنذار من اجل الاداء، والتمست لأجل ذلك الحكم على المدعى عليها بأدائها لها واجبات الكراء وقدرها 55.000 درهم وتعويض عن التماطل قدره 1000 درهم وافراغها من المحل المكترى هي او من يقوم مقامها او بإذنها تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 1000 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ وشمل الحكم بالنفاذ المعجل وتحميلها الصائر وارفقت المقال بصورة عقد كراء, صورة انذار, محضر, تبليغ
وبناء على المذكرة الجوابية التي ادلت بها المدعى عليها بواسطة نائبها وجاء فيها بانها تؤدي كافة الواجبات الكرائية وبعد صدور التعديلات الضريبية بمقتضى قانون المالية لسنة 2023 عمدت الى اقتطاع نسبة 10 بالمائة من الواجبات المذكورة وذلك بعد اشعار المدعية بهذا الاقتطاع، كما اشعرتها من اجل اصلاح الأبواب الحديدية للمحل المكترى بحسب الاتفاق الشفهي بينهما، كما ان الإنذار المتوصل به مخالف لما تضمنته المادة 26 من القانون ،49.16، ملتمسة الحكم برفض طلب الأداء وعدم قبول طلب الافراغ, وارفقت المذكرة بصور شمسية لأربع تحويلات بنكية.
وبناء على المذكرة التعقيبية التي ادلت بها المدعية وجاء فيها بان ما ادلت به المدعى عليها لا يثبت أدائها لكافة الواجبات الكرائية المطالب بها كما ان بعضها قد تم خارج الاجل الممنوح لها، كما ان هذا الإنذار قد ورد مستجمعا للشروط القانونية بخلاف ما دفعت ،به وان الاقتطاع الضريبي الذي تحتج به وفضلا عن انه لا يتعلق بواجبات الكراء فإنها لم تدل بما يفيد ادائه، ملتمسة الحكم وفق طلبها ، وارفقت المذكرة بصورة حكم قضائي.
و بعد تبادل المذكرات و التعقيبات واستيفاء باقي الإجراءات الشكلية و المسطرية صدر الحكم المشار إليه اعلاه استأنفه الطاعن للأسباب الآتية:
أسباب الأستئناف
حيث عرضت الطاعنة : حول اختصاص المحكمة التجارية نوعيا للبث حيث أن الاختصاص النوعي من النظام العام ويمكن إثارته في سائر مراحل الدعوى، كما يمكن إثارته تلقائيا من طرف المحكمة، وبخصوص نازلة الحال فإنه لما كانت المكترية المستأنفة غير مشمولة بالحماية المنصوص عليها في مقتضيات القانون 16/49 فيما يتعلق بضرورة النص على الأجل المتعلق بالإفراغ في الإنذار الموجه إلها، فإن البث في أي منازعة متعلقة بهذا العقد تخرج عن دائرة اختصاص القضاء التجاري الذي حدد المشرع له ما هو مفصل في المادة 5 من القانون المحدث للمحاكم التجارية. وأنه تبعا لذلك تكون المحكمة التجارية بالرباط مصدرة الحكم المستأنف غير مختصة نوعيا للبث في الدعوى، اعتبارا لكون عقد الكراء موضوع الدعوى غير مستوف للشروط القانونية الواجبة
و حول مخالفة الحكم المستأنف لمقتضيات المادة 26 من القانون 16/49 : أن المادة 26 من القانون 16/49 أوجبت تسبيب الإنذار الموجه للمكتري بأحد الأسباب الواردة بها محددة بشكل حصري وواضح الأجل الواجب تمكينه منه بناء على السبب المراد إشعاره به ، و أن الفقرة الأولى ألزمت المكري بإشعار المكتري وتمكينه من أجل خمسة عشر يوما إذا كان السبب متعلقا بعدم أداء واجب الكراء مع ضرورة التنصيص عليه في الإنذار واعتباره شكلية لازمة، و أن خلو الإنذار من ذكر هذا الأجل، يعتبر خلالا شكليا يترتب عنه عدم قبول طلب الإفراغ انسجاما مع رغبة المشرع وروح القانون في ضرورة التمسك بالشكليات الواجبة باعتبارها مقتضيات مشرعة لحماية الحقوق ، و أن المشرع لم ينص على الأجل المذكور عبثا دون جدوى، إذ أن الأجال في عموم النصوص القانونية من النظام العام ولا يمكن التنازل عن الأخذ بها، خصوصا إذا كان المشرع أوجب التذكير بها لترتيب الآثر القانوني، كالإفراغ مثلا في نازلة الحال أو سقوط الحق كما هو وارد بنصوص مدونة الشغل.
وحول مخالفة الحكم المستأنف لمقتضيات قانون المالية لسنة 2022 بشأن حجز نسبة 10 % من واجب الكراء : أن الحكم المستأنف اعتبر أن العارضة لم تعزز دفعها بما يفيد أداء المبلغ المقتطع لفائدة إدارة الضرائب، و أن الحكم المستأنف خالف في هذا المنحى المقتضيات القانونية التي ألزمت المكتري بحجز ما نسبته 10% من واجب الكراء وتحويلها لفائدة إدارة الضرائب في إسم المكري الذي يجب عليه تسليم المكتري التعريف الضريبي الخاص به قصد إيداع ما تم اقتطاعه في اسمه تحت مسؤولية المكتري الكاملة أمام إدارة الضرائب عن هذا الحجز ومساءلته عن مبلغه.
و حول فساد تعليل الحكم المستأنف : اعتبرت المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه أن العارضة المستأنفة أحجمت عن اداء مبلغ 8254,00 درهم الذي يمثل الفرق بين المبلغ المدون بمجموع الوصولات المدلى بها والمبلغ المطالب به بمقتضى الإنذار معتبرة أنه يفوق واجب كراء شهر واحد مما تكون معه متماطلة في الأداء الموجب للإفراغ ، وأن التعليل أعلاه مجانب للصواب من عدة أوجه أولها أن المستأنف عليها غير محقة في المطالبة بالنسبة المفروض اقتطاعها وتحويلها لفائدة المصالح الضريبية والتي تساوي مبلغ 550,00 × 7 أشهر [ منذ يناير 2023 إلى غاية يوليوز +2023] 3850,000 درهم [ وذلك اعتبارا لكون العارضة سلمت المستأنف عليها مبلغ 5500,00 درهم واجب كراء شهر يناير كاملا دون اقتطاع النسبة، وثانيها أن مبلغ الفرق كما تم احتسابه في الحكم المستأنف غير مستحق باعتبار أن المبلغ المقتطع لا يمكن اعتبار عدم أداءه تماطلا موجبا للإفراغ بسبب أن حجزه تم بناء على موجب قانوني، و يكون تبعا لذلك المبلغ المتخلذ بذمة العارضة المستأنفة هو 4400,00 درهم فقط، وليس 8254,00 درهم المحتسبة في الحكم المستأنف وهو مبلغ يقل عن واجب شهر ولا يمكن بأي حال من الأحوال اعتباره تماطلا في الأداء ، و أن التعليل الوارد بالحكم المستأنف غير مؤسس من الناحية القانونية والواقعية يتعين إلغاؤه ، و أنه من باب التوضيح فإن المستأنفة ملزمة بحجز مبلغ 5500,00 درهم من مجموع وجيبة الكراء المطلوبة بمقتضى مقال المستأنف عليها وتمكين إدارة الضرائب منها باسم المكرية، و أن المنوب عنها المستأنفة أدت ما مجموعه مبلغ 30250,00 درهم وحجزت ما مجموعه 3850,00 درهم فيكون المجموع الذي توصلت به المستأنفة مع المبلغ المحجوز هو 34100,00 درهم ، و أن المبلغ المطالب به بمقتضى الإنذار هو 33000,00 درهم واجب كراء الشهور من فبراير 2023 إلى يوليوز 2023 والمستأنف عليها محقة فقط في المطالبة بمبلغ 29700,00 درهم عن المدة المضمنة بالإنذار، فضلا عن ضرورة إرجاعها أو سماحها للعارضة بحجز مبلغ 550,00 درهم عن شهر يناير الذي توصلت به كاملا وحيث يتبين تبعا لما ذكر أعلاه أن الحكم المستأنف جانب الصواب فيما قضى به من أداء مستحقات وجب حجزها بناء على سند قانوني وما رتب عنها من تماطل موجب للإفراغ ، ملتمسة أساسا إلغاء الحكم المستأنف والقول بعدم اختصاص المحكمة التجارية بالرباط للبث في الدعوى و احتياطيا فيما يتعلق بالإفراغ بعد معاينة خلو الإنذار من ذكر أجل الإفراغ ومخالفته صريح المادة 26 من القانون 16/49 و إلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من قبول الطلب في شقه المتعلق بالإفراغ والقول بعدم قبول طلب الإفراغ و إلغاء الحكم فيما قضى به بخصوص أداء مبلغ 30254,00 درهم ومبلغ 1000,00 درهم عن التماطل والحكم بعدم قبول الطلب وتحميل المستأنف عليها الصائر.
و بناء على ادراج الملف أخيرا بجلسة 23/9/2024 حضرها نائب المستانفة و لم يدل نائب المستانف عليها بجوابه و اعتبرت المحكمة الملف جاهزا ليتم حجزه للمداولة لجلسة 30/9/2024.
محكمة الاستئناف
حيث استندت المستانفة في استئنافها على الأسباب المفصلة أعلاه.
و حيث صدر الحكم المستانف حضوريا في حق المستانفة التي اجابت على موضوع الدعوى الموجهة ضدها و استنادا للفصل 16 من ق.م.م فان الدفع بعدم الاختصاص النوعي لا يمكن اثارته خلال مرحلة الاستئناف الا بالنسبة للاحكام الغيابية و بالتالي فان الدفع بعدم الاختصاص النوعي يبقى غير مقبول.
و حيث تمسكت المستاتفة بمقتضيات المادة 26 من قانون 49.16 المطبق على كراء العقارت المعدة للاستعمال التجاري و الصناعي و الحرفي للقول بعدم قانونية الإنذار لعدم تنصيصه على اجل 15 يوما كاجل لاداء الكراء من قبل المكتري.
و حيث ان القانون 49.16 المطبق على كراء العقارت المعدة للاستعمال التجاري و الصناعي و الحرفي و بمقتضى مادته 4 الواردة ضمن الفرع الثالث المعنون بشرط المدة اشترط تطبيق مقتضيات القانون المذكور على عقد الكراء وانتفاع المكتري بالمحل بصفة مستمرة لمدة سنتين على الأقل ’ و في النازلة فان عقد الكراء ابرم بتاريخ 17/11/2021 و بتاريخ التوصل بالانذار و هو 27/7/2023 لم تكن المستانفة قد انتفعت بالمحل مدة سنتين و بالتالي فان الإنذار بالافراغ لا تطبق عليه مقتضيات قانون 49.16 و انما يخضع للقواعد العامة استنادا للمادة 37 من القانون نفسه هذا من جهة , و من جهة أخرى فان الإنذار الموجه للمستاتفة يتضمن منحها اجل 15 يوما لاداء واجبات الكراء الواردة فيه و على هذا الأساس فالدفع يبقى مردودا.
و حيث ان المستانفة لم تدل بما يثبت احترامها لمقتضيات قانون المالية لسنة 2023 و قيامها بأداء واجب ضريبة النظافة السنوي لفائدة إدارة الضرائب بعد اقتطاعه من الواجبات الكرائية كما تمسكت بذلك و بقي ما تمسكت به بدون اثبات و بالتالي ينتفي مبرر احتفاظها بتلك المبالغ ما دام انه لم يتم تحويلها في اسم المستانف عليه لادارة الضرائب.
و حيث ان المستانفة تقر بانها لم تؤد جزءا من مبلغ الكراء المطالب به بمقتضى الإنذار و من المعلوم ان الأداء الجزئي لا يبريءالذمة و بالتالي فانها تبقى متماطلة في أداء واجبات الكراء المطلوبة بمقتضى الإنذار هذا من جهة و من جهة أخرى فان مدة الكراء المطلوبة تمتد من 1/2/2023 الى متم دجنبر 2023 وجب عنها مبلغ 55000.00 درهم بحسب مشاهرة 5500.00 درهم و بعد خصم المبلغ المؤدى بمقتضى الاداءات البنكية و قدره 24750.00 درهم فالمتبقي بذمة المستاتفة هو 30250.00 درهم و هو المبلغ المحكوزم به ابتدائيا.
و حيث يتعين التصريح برد الاستئناف و تاييد الحكم المستانف و إبقاء الصائر على رافعه.
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء و هي تبث علنيا و انتهائيا و غيابيا .
في الشكل: بقبول الاستئناف .
في الموضوع: تاييد الحكم المستانف و إبقاء الصائر على رافعه.
65903
Bail commercial verbal : en l’absence de preuve écrite du bailleur, la déclaration du preneur sur le montant du loyer fait foi (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
65900
Le transfert par le preneur des contrats d’utilités à la société qu’il représente vaut renonciation au bail personnel et substitution de preneur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
24/09/2025
Transfert des contrats d'utilités, Substitution de preneur, Résiliation tacite du bail, Qualité à agir, Qualification du contrat, Preneur personne physique, Preneur personne morale, Obligation du bailleur, Infirmation du jugement, Bail commercial, Autorité de la décision de la Cour de cassation
65891
Indemnité d’éviction : la cour d’appel ne peut allouer un montant supérieur à celui réclamé par le preneur, même si sa propre évaluation est plus élevée (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
10/11/2025
65883
Bail commercial et péril : L’arrêté de démolition ne dispense pas le bailleur de notifier un congé en vue de l’éviction (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
65879
Bail commercial : Le bailleur peut agir en résiliation dès l’expiration du délai de 15 jours pour payer, même si la sommation accorde un délai supplémentaire au preneur pour libérer les lieux (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
10/11/2025
65876
Éviction pour démolition : L’impossibilité de démolir le bien loué ouvre droit au locataire de réintégrer les lieux (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/09/2025
65867
Indemnité d’éviction : Le changement d’activité du preneur après la notification du congé affecte l’évaluation de la clientèle et de la réputation commerciale (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
10/11/2025
65855
Évaluation de l’indemnité d’éviction : Les frais d’améliorations et de réparations engagés par le preneur doivent être indemnisés, à l’exclusion des préjudices futurs et incertains (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
10/11/2025
65843
Bail commercial : Le paiement du loyer effectué après l’expiration du délai imparti par la sommation de payer caractérise l’état de demeure du preneur et justifie la résiliation du bail (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
10/11/2025