Bail commercial : Le juge ne peut prononcer l’éviction pour non-paiement si la mise en demeure vise exclusivement le motif de la fermeture du local (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 79845

Identification

Réf

79845

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

5346

Date de décision

13/11/2019

N° de dossier

2019/8206/2473

Type de décision

Arrêt

Abstract

Base légale

Article(s) : 26 - Dahir n° 1-16-99 du 13 chaoual 1437 (18 juillet 2016) portant promulgation de la loi n° 49-16 relative aux baux d’immeubles ou de locaux loués à usage commercial, industriel ou artisanal
Article(s) : 3 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'expulsion tout en condamnant le preneur au paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur la cause de la demande telle que fixée par la sommation préalable. Le tribunal de commerce avait écarté la demande d'expulsion au motif que le délai de préavis n'était pas respecté. L'appelant soutenait que la sommation, bien que visant l'expulsion pour abandon du local, devait produire effet au titre du défaut de paiement également mentionné, ce dernier motif étant assorti du délai légal. La cour retient que le juge est strictement lié par le motif d'expulsion expressément articulé dans la sommation. Elle relève que si l'acte mentionnait bien l'arriéré locatif, la demande de résiliation et d'expulsion était fondée exclusivement sur l'abandon du local, motif qui, en application de la loi 49-16, requiert un préavis de trois mois et non de quinze jours. Le bailleur ne pouvait donc se prévaloir du délai abrégé applicable au seul défaut de paiement pour un motif d'expulsion qu'il n'avait pas formellement invoqué comme tel. Le juge ne pouvant substituer un fondement juridique à un autre, le jugement est confirmé en ce qu'il a rejeté la demande d'expulsion.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

بناء على المقال الإستئنافي الذي تقدمت به المستأنفة بواسطة نائبها والمؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 23/04/2019 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 28/02/2019 في الملف عدد 9868/8206/2018 والقاضي بأداء المدعى عليها شركة (ص. ك.) في شخص ممثلها القانوني لفائدة المدعية السيدة نعمة (ي.) مبلغ 216000.00درهم بخصوص واجبات الكراء عن المدة من 01/04/2014 إلى نهاية شتنبر 2018 مع تحميلها الصائر ورفض باقي الطلبات.

في الشكل:

وحيث إن الثابت من وثائق الملف أن الطاعنة لم تبلغ بالحكم المستأنف وقامت بإستئنافه بالتاريخ المذكور أعلاه، أي داخل أجله القانوني، ونظرا لتوفره على باقي الشروط صفة وأداء فهو مقبول شكلا.

وفي الموضوع :

حيث يتجلى من وثائق الملف أن المدعية تقدمت بواسطة نائبها بمقال إفتتاحي للدعوى تعرض من خلاله أنها قام بكراء المحل الكائن بتجزئة [العنوان] الدار البيضاء للمدعى عليها بمبلغ 4000.00درهم بموجب عقد الكراء المبرم في 01/06/2009 إلا أن هذه الأخيرة توقفت عن أداء واجبات الكراء منذ أبريل2014، رغم إنذارها بذلك والذي رجع بعبارة كون المحل مغلقا.

ملتمسة الحكم على المدعى عليها بأداء مبلغ 216000.00درهم واجبات الكراء عن المدة من فاتح أبريل2014 إلى نهاية شتنبر 2018 وبفسخ عقد الكراء بسبب التماطل في الأداء وبسبب الإستغناء عن إستعمال المحل والحكم بالمصادقة على الإنذار وبإفراغ المدعى عليها من المحل موضوع النزاع.

وأرفقت مقالها بنسخة من عقد الكراء، محضر معاينة، إنذار بالأداء.

وحيث تخلفت المدعى عليها ورجع جواب القيم في حقها بعبارة المحل مغلق فأصدرت المحكمة الحكم المطعون فيه بالإستئناف.

أسباب الإستئناف.

حيث تتمسك الطاعنة في إستئنافها للحكم المذكور على كون المحكمة مصدرته قضت برفض طلب الإفراغ على أساس أن العارضة لم تمنح المستأنف عليها الأجل القانوني بعلة أن الإنذار الموجه للمستأنف عليها إعتمد كسبب للإفراغ عنصر الإستغناء عن استعمال المحل رغم عنونته بفسخ العقد والإفراغ للتماطل، والحال أن الطاعنة وجهت إنذارا إلى المستأنف عليها إستندت فيه إلى مطل هذه الأخيرة في أداء واجبات الكراء بعد منحها أجل 15 يوما قصد الأداء، وأنه وأمام تحقق السبب المذكور كان يتعين على المحكمة أن تقضي بالإفراغ وإن لم تتوفر شروط السبب الثاني المتمثل في الإستغناء عن إستعمال المحل لوجود عيب شكلي.

ملتمسة إلغاء الحكم المستأنف جزئيا فيما قضى به من رفض طلب الإفراغ والحكم من جديد بفسخ عقد الكراء وبإفراغ المستأنف عليها من المحل موضوع النزاع تحت غرامة تهديدية لاتقل عن 500.00درهم يوميا ابتداء من تاريخ الإمتناع.

وأرفقت مقالها بنسخة من الحكم المستأنف.

وحيث تم إدراج الملف بجلسة 30/10/2019 تخلف نائب المستأنفة رغم سابق الإعلام ورجع جواب القيم بكون المستأنف عليها لم تعد تتواجد بالعنوان فتقرر إعتبار القضية جاهزة وحجزها للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 13/11/2019.

محكمة الإستئناف.

حيث عابت الطاعنة على محكمة الدرجة الأولى كونها قضت برفض طلب الإفراغ على أساس أنها لم تمنح المستأنف عليها الأجل القانوني بعلة أن الإنذار الموجه لهذه الأخيرة إعتمد كسبب للإفراغ عنصر الإستغناء عن استعمال المحل رغم عنونته بفسخ العقد والإفراغ للتماطل، والحال أن الطاعنة وجهت إنذارا إلى المستأنف عليها إستندت فيه إلى مطل هذه الأخيرة في أداء واجبات الكراء بعد منحها أجل 15 يوما قصد الأداء، وأنه وأمام تحقق السبب المذكور كان يتعين على المحكمة أن تقضي بالإفراغ وإن لم تتوفر شروط السبب الثاني المتمثل في الإستغناء عن إستعمال المحل وذلك لوجود عيب شكلي.

وحيث إن البين من إطلاع المحكمة على الإنذار المستدل به من طرف الطاعنة أنه تضمن مطالبتها للمستأنف عليها بأداء واجبات كراء المحل موضوع النزاع عن المدة من أبريل2014 إلى نهاية أبريل2018 مع المطالبة بفسخ عقد الكراء بسبب إغلاق المحل لأكثر من سنتين و منحها أجل 15يوما قصد إيداع واجبات الكراء المطالب بها مع إفراغ المحل بسبب ضياع الإسم التجاري والزبناء، ومن تم كانت محكمة البداية على حق في رفضها طلب الإفراغ المبني على واقعة كون المحل مغلقا مادامت أن الطاعنة وبمنحها للمستأنف عليها أجل 15 يوما من أجل الإفراغ تكون قد خرقت ما نصت عليه المادة 26 من القانون16.49 والتي جعلت أجل 15 يوما محصورا في الإفراغ بسبب التماطل في أداء واجبات الكراء و كون المحل آيلا للسقوط دون غيرهما من الأسباب الأخرى والتي حددت لها أجل 3 أشهر، وأن ما عابته الطاعنة على محكمة البداية بكونها لم تستجب لطلب الإفراغ أمام ثبوت المطل يبقى مردودا عليها بإعتبار أن هذه الأخيرة تبقى ملزمة بالبت في طلب الإفراغ بناء على السبب المضمن بالإنذار والحال أن الإنذار الموجه للمستأنف عليها لم يتضمن الإفراغ بسبب المطل في أداء واجبات الكراء وإن تضمن المطالبة بأدائها واجبات الكراء، إذ أن المطالبة بفسخ عقد الكراء والمطالبة بإفراغ المحل جاء بسبب إغلاق هذا الأخير لأكثر من سنتين وهو ما تسبب في ضياع الإسم التجاري والزبناء تبعا لمزاعم المستأنفة، إذ أن محكمة الدرجة الأولى وبخلاف ما نعته الطاعنة لم تقم بتجزيئ الإنذار وإنما طبقت إرادة هذه الأخيرة فيما يخص تسبيب الإنذار المذكور وجعلها لطلب الإفراغ مبنيا على سبب الإغلاق وضياع الإسم التجاري والزبناء دون سبب التماطل ومن تم جاء حكم المحكمة ترجمة لإرادة الطاعنة المضمنة بإنذارها ومحترما لمقتضيات المادة الثالثة من ق م م والتي تلزم المحكمة بالبت في حدود طلبات الأطراف.

وحيث يتعين تبعا للأسانيد أعلاه رد دفوعات الطاعنة وتأييد الحكم المستأنف.

وحيث يتعين تحميل الطاعنة الصائر.

لهذه الأسباب

فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت علنيا انتهائيا وغيابيا بقيم في حق المستأنف عليها.

في الشكل : قبول الإستئناف.

في الموضوع: بتأييد الحكم المستأنف مع تحميل الطاعنة الصائر.

Quelques décisions du même thème : Baux