Réf
78957
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
5008
Date de décision
30/10/2019
N° de dossier
2019/8206/3515
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Reprise pour usage personnel, Réduction de l'indemnité, Rapport d'expertise, Pouvoir d'appréciation du juge, Perte du fonds de commerce, Modification du jugement, Loi n° 49-16, Indemnité d'éviction, Expertise judiciaire, Bail commercial
Base légale
Article(s) : 7 - 26 - Dahir n° 1-16-99 du 13 chaoual 1437 (18 juillet 2016) portant promulgation de la loi n° 49-16 relative aux baux d’immeubles ou de locaux loués à usage commercial, industriel ou artisanal
Article(s) : 63 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)
Source
Non publiée
En matière d'indemnité d'éviction, la cour d'appel de commerce est saisie de la contestation du montant fixé par le premier juge sur la base d'une expertise judiciaire. Le tribunal de commerce avait validé un congé pour reprise personnelle et alloué au preneur une indemnité d'éviction. L'appelant, bailleur, contestait tant la régularité formelle du rapport d'expertise que le caractère excessif du montant de l'indemnité, arguant d'une surévaluation des éléments incorporels du fonds de commerce. La cour écarte le moyen tiré de la violation des règles de procédure, retenant que le rapport d'expertise respectait les prescriptions légales. Sur le fond, elle rappelle qu'elle n'est pas liée par les conclusions de l'expert et qu'elle dispose d'un pouvoir souverain pour apprécier les préjudices subis par le preneur évincé. La cour retient que l'expert a surévalué les éléments de clientèle et de réputation commerciale, considérant que la reconstitution d'une nouvelle clientèle pouvait s'opérer dans un délai inférieur à celui retenu pour le calcul. Le jugement est par conséquent confirmé dans son principe mais réformé quant au montant de l'indemnité d'éviction, qui est réduit.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
في الشكل :
بناء على المقال الاستئنافي المؤدى عنه الصائر القضائي الذي تقدم به السيد عمر (ق.) بواسطة دفاعه بتاريخ 02/07/2019 يستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 23/04/2019 تحت عدد 4090 ملف عدد 11728/8206/2018 و القاضي في الشكل بقبول المقالين الأصلي والمضاد، وفي الموضوع في الطلب الأصلي بالمصادقة على الإنذار بالإفراغ المبلغ للمدعى عليه بتاريخ 28/7/2018 والحكم بافراغه هو ومن يقوم مقامه من المحل التجاري المخصص لإصلاح الدراجات النارية بمركز بوكدرة العامر أسفي مع الصائر ورفض باقي الطلبات، وفي الطلب المضاد ، برفض طلب بطلان الإنذار بالإفراغ وبأداء المدعى عليه فرعيا للمدعي فرعيا مبلغ مائة وخمسة وثلاثون ألف درهم – 135.000,00 درهم- كتعويض عن الإفراغ مع تحميله الصائر.
حيث بلغ الطاعن بالحكم المستأنف بتاريخ 20/06/2019 كما يتبين من طي التبليغ المرفق بالمقال الاستئنافي و تقدم باستئنافه بتاريخ 02/07/2019 أي داخل الأجل القانوني .
و في الموضوع :
يستفاد من وثائق الملف و الحكم المستأنف أن السيد عمر (ق.) تقدم بواسطة دفاعه بمقال أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء يعرض فيه أنه يكري للمدعى عليه الدكان المخصص لبيع قطع الغيار للدراجات النارية بمركز بوكدرة العامر بآسفي وفق سومة كرائية شهرية قدرها 350 درهم لمدة تتجاوز ثلاث سنوات وأنه وجه إنذارا للمدعى عليه من أجل استرجاع المحل للاستعمال الشخصي ومنحه اجل ثلاثة اشهر من تاريخ التوصل به عملا بمقتضيات المادة 26 من القانون رقم 16/49 توصل به عن طريق المفوض القضائي بتاريخ 28/07/2018 إلا انه لم يستجب له رغم مرور الاجل المضروب بالإنذار لذلك يلتمس الحكم بالمصادقة على الإنذار الموجه للمدعى عليه وإفراغه من المحل المكرى هو أو من يقوم مقامه أو بإذنه مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحميل المدعى عليه الصائر.
وأرفق المقال بمحضر معاينة، رسم شراء وشهادة ملكية، نسخة انذار ومحضر تبليغه.
وبناء على المذكرة الجوابية مع مقال مضاد المؤدى عنهما الرسم القضائي والمدلى بهما من طرف المدعى عليه بجلسة 29/01/2019 جاء بخصوص الجواب أن المدعي لم يحدد رقم الدكان المطلوب افراغه خاصة وانه يكتري دكانين في ملكية المدعي احداهما موضوع هاته المسطرة والثاني موضوع الملف التجاري عدد 11727/8206/2018 مما يستوجب معه عدم قبول الطلب واحتياطيا في الجوهر ان الوثائق المدلى بها من طرف المدعي لا تثبت فعلا واقعة الاحتياج الأمر الذي يستوجب معه الحكم برفض الطلب.
وفي المقال المضاد أنه في حالة الاستجابة لطلب المدعي فإنه يشير على أنه سوف يتضرر من ذلك خاصة وأنه يتوفر على أصل تجاري للعين نازلة الحال وبالتالي فإنه وترميما لتلك الأضرار يلتمس الحكم له بتعويض مسبق يحدده بكل اعتدال في مبلغ 5000 درهم مع الامر تمهيديا بإجراء خبرة لتحديد التعويض المستحق له من جراء فقدانه لأصله التجاري المسجل بالمحكمة الابتدائية باسفي تحت عدد 772 مع حفظ حقه في تقديم طلباته النهائية على ضوء ما ستقول به نتيجة الخبرة.
وبناء على الحكم رقم 181 الصادر بتاريخ 05/02/2019 والقاضي بإجراء خبرة تقويمية عهد بها للخبير السيد موسى (ج.) الذي خلص في تقريره إلى تحديد التعويض في مبلغ 135.000,00 درهم.
و بعد استيفاء الإجراءات المسطرية صدر الحكم المشار إلى منطوقه أعلاه استأنفه السيد عمر (ق.) و جاء في أسباب استئنافه بخصوص خرق الحكم الابتدائي لمقتضيات الفصل 63 من قانون المسطرة المدنية التي تقضي بوجوب أن يتضمن تقرير الخبرة محضرا يرفق به أقوال الأطراف وملاحظاتهم ، أنه سبق وأن تقدم لدى الخبير وطلب منه اعتماد محلات تجارية في تقريره مع تحديد التعويض المستحق عن الإفراغ تبعا لذلك طبقا للقانون, والحال أن الخبير لم يضمن ذلك في محضر, كما تعامل معه كما لو أنه غير معني بإجراء الخبرة. و أن تقرير الخبرة لم يعتمد في تضمينه على ما يثبت أن الخبير عمل على استقراء ما خلص إليه في تقريره بناء على معطيات ميدانية من خلال نماذج لتحديد قيمة التعويض في مبلغ 135000 درهم عن الإفراغ، وأن المحل يوجد بجماعة قروية لا تعرف نشاطا يخول اعتماد هذا التقويم بل أنه يتجاوز قيمة الملكية العقارية لدكان صغير وبسيط اعتمره المستأنف عليه من غير أداءه لأي مبلغ مقابل الحق في الكراء للطاعن مما يكون معه ما اعتمده الخبير في تقريره غير مصادف للصواب .
وبخصوص خرق الحكم المستأنف لمقتضيات المادة 7 من القانون رقم 16-49 أن المحكمة إذا ما رجعت إلى قيمة الأصل التجاري التي يمكن تحديدها انطلاقا من التصريحات الضريبية للسنوات الأربع الأخيرة , فإن هذا المحل لا يعرف تصريحا ضريبيا لبساطته ومردوديته, وبالتالي يبقى معفى من أداء الضريبة على الدخل بخصوصه لتواجده في منطقة قروية قرية صغيرة تعرف نشاطا فلاحيا ضعيفا كما أن المستأنف عليه لم يعمل على القيام بإصلاحات وتحسينات على المحل باعتباره مخصص فقط لبيع قطع الغيار الدراجات النارية بشكل متواضع . وليس تبعا لذلك من فقدان لعناصر الأصل التجاري. و أن المستانف لتجلية عناصر ذلك أدلى للمحكمة بإشهاد صادر عن السيدين خالید (ح.) , وعبد القادر (ف.) الذين يؤكدان أن قيمة التعويض عن إفراغ المستأنف عليه لا يمكن أن يتجاوز مبلغ أربعين ألف درهم عن طريق المخالطة ولتواجدهم بنفس جماعة بوكدرة التي يوجد بها المحل موضوع طلب الإفراغ. كما أن الطاعن قام بإجراء خبرة تقويمية بناء على طلبه بواسطة خبير يتواجد بآسفي وعلى معرفة بموقع المحل وخصوصية القرية التي يتواجد بها فخلص في تقريره إلى تحديد إلى قيمة التعويض في مبلغ 45000 درهم , كما هو واضح من التقرير المنجز في شأن ذلك في أصل. مما يبين أن الضرر الذي لحق المكتري أخف من القيمة التي حددها تقرير الخبرة واعتمدها الحكم المستأنف, والتمس أساسا إلغاء الحكم الابتدائي فيما قضی به. وبعد التصدي الحكم تمهیدیا بإجراء خبرة مضادة حضورية للأطراف المعنية والحكم بتخفيض التعويض المحكوم به للمستانف عليه إلى 45.000 درهم و حفظ حقه في جميع الأحوال . وارفق مقاله بنسخة تبليغية للحكم المستأنف وطي تبليغ - اشهاد - تقرير خبرة.
و بناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المستأنف عليه بواسطة نائبه بجلسة 09/10/2019 جاء فيها أن ما عابه الطاعن على الحكم المستأنف خاصة البات في الموضوع يبقى غير مؤسس من الناحية القانونية طالما أن هذا الأخير قد اعتمد في تكوين قناعته حينما صدر على النحو المذكور على خبرة قضائية انجزت وفق الشكل المتطلب قانونا و بالتالي فان وسائل استئنافه لا يمكن بواسطتها تغيير مقتضيات الحكم المستأنف الذي جاء في مركزيه الواقعي و القانوني مما يوجب تاییده.
و بناء على إدراج الملف بجلسات آخرها جلسة 16/10/2019 حضرتها الأستاذة (و.) عن نائب المستأنف عليه وبلغ نائب المستأنف بنسخة من جواب المستأنف عليه بكتابة ضبط هذه المحكمة باعتبارها محلا للمخابرة معه فتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 30/10/2019
محكمة الاستئناف
حيث عرض الطاعن اسباب استئنافه وفق ما سطر أعلاه .
حيث يتبين بالإطلاع على الخبرة المنجزة ابتدائيا من طرف السيد موسى (ج.) أنها وعلى خلاف ما جاء في الاستئناف احترمت مقتضيات الفصل 63 من ق م م وأنه تم ارفاقها بمحضر يتضمن تصريحات الطرفين وتوقيعهما ولم يدل الطاعن بما يثبت التصريحات التي يدعي عدم تدوينها في المحضر من طرف الخبير مما يتعين معه رد الدفع بخرق مقتضيات الفصل المذكور .
وحيث يتعلق الأمر حسب الخبرة المنجزة ابتدائيا بمحل يوجد بحي سكني بمركز بوكدرة مساحته 9 متر مربع يستغل في بيع قطع الغيار للدراجات النارية والهوائية مكرى منذ سنة 2008 بمشاهرة 450 درهم وأن الخبير اعتمد على التصاريح الضريبية المستدل بها من المكتري وفق ما تقتضيه المادة 7 من القانون 16/49 على عكس ما جاء في الاستئناف ،إلا أنه بالغ في التعويض المحدد عن عنصري الزبناء والسمعة التجارية باعتباره الدخل الصافي لمدة سنة عن كل منهما والحال انه يمكن إعادة تكوين زبناء بعد الانتقال الى محل جديد في أقل من سنة .
وحيث إن المحكمة غير ملزمة بنتائج الخبراء وتأخذ من الخبرة ما تراه مناسبا للواقع والقانون بمراعاة الأضرار اللآحقة بالمكتري وفق ما يقتضيه القانون استنادا لما جاءت به الخبرة من مواصفات بخصوص مساحة المحل ومدة الكراء وقيمته و الدخل المحقق من المكتري يتبن أن التعويض المحكوم به يعتبر وكما جاء في الاستئناف مبالغا فيه مما تقرر معه تحديده في 91.000 درهم .
وحيث يتعين تبعا لما ذكر تأييد الحكم المستأنف مبدئيا مع تعديله وذلك بالتخفيض من التعويض المحكوم به عن الإفراغ الى مبلغ 91000 درهم .
وحيث يتعين جعل الصائر بالنسبة.
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا.
في الشكل : بقبول الاستئناف .
في الموضوع : بتاييد الحكم المستأنف مبدئيا مع تعديله وذلك بالتخفيض من التعويض المحكوم به عن الإفراغ الى مبلغ 91000 درهم مع جعل الصائر بالنسبة .
66420
Indemnité d’éviction : La cour d’appel réduit le montant des frais de déménagement en l’estimant disproportionné au regard de la nature de l’activité artisanale du preneur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66419
Bail commercial : la résiliation du bail est acquise en cas de non-paiement du loyer dans le délai de 15 jours imparti par la sommation de payer (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66418
Calcul de l’indemnité d’éviction : Les déclarations fiscales ne constituent qu’un élément d’appréciation parmi d’autres de la valeur du fonds de commerce (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66416
Indemnité d’éviction : La cour d’appel procède à une nouvelle évaluation des composantes de l’indemnité et l’augmente au-delà du montant fixé en première instance (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
Réévaluation de l'indemnité, Indemnité d'éviction, Frais de déménagement, Expertise judiciaire, Contestation de l'expertise, Congé pour usage personnel, Clientèle et réputation commerciale, Calcul du droit au bail, Bail commercial, Appel principal, Appel incident, Améliorations et réparations
66415
Indemnité d’éviction : La cour d’appel confirme l’évaluation de l’expert en l’absence d’éléments probants contraires apportés par les parties (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66414
Bail commercial : Le preneur qui se heurte au refus du bailleur de recevoir les clés n’est libéré de son obligation de payer le loyer qu’après leur dépôt au greffe du tribunal (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66413
La fermeture continue d’un local commercial justifiant la résiliation du bail sans indemnité d’éviction peut être prouvée par un faisceau d’indices concordants (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
Résiliation du bail, Procès-verbal de constat, Preuve de la fermeture continue, Perte de la clientèle et de l'achalandage, Loi 49-16, Fermeture du local supérieure à deux ans, Faisceau d'indices, Éviction du preneur, Bail commercial, Attestation administrative, Absence d'indemnité d'éviction
66412
La notification d’un congé au représentant légal d’une société en dehors de son siège social est valable dès lors que la finalité de l’acte est atteinte par sa réception personnelle (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
66410
Indemnité d’éviction : Pouvoir d’appréciation du juge du fond dans l’évaluation des composantes de l’indemnité fixée par l’expert (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025