Bail commercial : le juge des référés est compétent pour constater l’acquisition de la clause résolutoire pour non-paiement de loyers et ordonner l’expulsion (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 71777

Identification

Réf

71777

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

1460

Date de décision

03/04/2019

N° de dossier

2019/8225/250

Type de décision

Arrêt

Abstract

Base légale

Article(s) : Non spécifié - Loi n° 3-64 relative à l’unification des tribunaux
Article(s) : 41 - 44 - Dahir n° 1-06-23 du 15 moharrem 1427 (14 février 2006) portant promulgation de la loi n° 81-03 portant organisation de la profession d’huissier de justice
Article(s) : 440 - Dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant Code des obligations et des contrats
Article(s) : 49 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé constatant l'acquisition d'une clause résolutoire et prononçant l'expulsion d'un preneur commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce était amenée à statuer sur la compétence du juge commercial et la régularité de la mise en demeure. L'appelant soulevait l'incompétence matérielle du tribunal de commerce, la nullité de la sommation de payer au motif de sa délivrance par le clerc d'un huissier de justice, ainsi que diverses irrégularités de forme. La cour écarte l'exception d'incompétence en retenant que le bail ayant été conclu avec une société commerciale et le local faisant l'objet d'une immatriculation au registre du commerce, le litige relevait bien de la juridiction commerciale. Elle juge ensuite que la délivrance de la sommation par un clerc assermenté est valable au visa de l'article 41 de la loi organisant la profession, dès lors que l'original de l'acte était signé par le huissier de justice lui-même. La cour rappelle par ailleurs que l'obligation d'utiliser la langue arabe ne s'impose qu'aux actes de procédure et non aux pièces contractuelles, et que les autres irrégularités formelles ne sauraient entraîner la nullité en l'absence de grief. L'ordonnance entreprise est par conséquent confirmée.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

في الشكل:

بناء على المقال الاستئنافي المؤدى عنه الصائر القضائي الذي تقدمت به شركة (ا. و. س.) بواسطة نائبها بتاريخ 03/01/2019 تستأنف بمقتضاه الأمر الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 12/12/2018 تحت عدد 5295 ملف عدد 4895/8101/2018 و القاضي بمعاينة الشرط الفاسخ والحكم بافراغه المدعى عليها هي و من يقوم مقامها او باذنها من المكتب الكائن بزاوية شارع [العنوان] الدار البيضاء مع النفاذ المعجل و الصائر و رفض الباقي.

وحيث بلغت الطاعنة بالأمر المستأنف بتاريخ 25/12/2018 كما يتبين من طي التبليغ المرفق بالمقال الاستئنافي و تقدمت باستئنافه بتاريخ 03/01/2019 أي داخل الأجل القانوني .

و حيث قدم المقال الاستئنافي مستوفيا للشروط الشكلية القانونية من صفة و أداء فهو مقبول شكلا .

و في الموضوع :

يستفاد من وثائق الملف و الحكم المستأنف أن المدعية تقدمت بواسطة نائبها بمقال أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 12/11/2018 والذي جاء فيه أن المدعى عليها تكتري منها المحل الكائن بالعنوان اسفله بسومة كرائية قدرها 12.100 درهم شهريا الا انها توقفت عن اداء واجبات الكراء منذ شهر سبتمبر 2017 الى غاية شهر نونبر 2018 مما حدا بها الى توجيه انذار اليها ، مشيرة ان عقد الكراء الرابط بين الطرفين نص في المادة 9 منه انه ينفسخ في حالة عدم اداء الواجبات الكرائية و يتم افراغ المكترية بمقتضى امر استعجالي.

لاجله تلتمس الحكم معاينة تحقق الشرط الفاسخ المنصوص عليه في المادة 9 من عقد الكراء الرابط بين الطرفين و الحكم لفائدتها بارجاع الشقة الكائنة بزاوية شارع [العنوان] الدار البيضاء و بافراغها و كل من يقوم مقامها او باذنها من الشقة المذكورة مع النفاذ المعجل تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 1000 درهم عن كل يوم تأخير مع الصائر.

و عزز المقال بعقد كراء - انذار – محضر تبليغ.

و بناء على ادلاء نائب المدعى عليها بمذكرة جوابية خلال التأمل جاء فيها ان العين المكراة تستعمل كمخزن من طرفها و هو ما يجعله خاضعا لمقتضيات القانون 12-67 ، و انه بالرجوع الى محضر تبليغ الانذار سيتبين ان من قام بالتبليغ هو كاتب المفوض القضائي و ان هذا الأخير يقتصر عمله على تبليغ الاستدعاءات مما يبقى طلب تبليغ الانذار باطلا، ، و ان العقد المدلى به محرر بلغة غير لغة التقاضي مما يعتبر خرقا للفصل 1 من ق م م، كما ان المدعية لم توجه في شخص ممثلها القانوني و كذالك الشأن بالنسبة اليها، فضلا على ان موجبات الفسخ غير متوافرة بالنظر لبنود العقد المحرر باللغة الفرنسية لاجله يلتمس اساسا التصريح بعدم اختصاص قاضي المستعجلات، و احتياطيا التصريح ببطلان اجراءات التبليغ و احتياطيا جدا عدم قبول الطلب شكلا و احتياطيا جدا جدا برفض الطلب.

و بعد استيفاء الإجراءات المسطرية صدر الحكم المشار إلى منطوقه أعلاه استأنفته شركة (ا. ك. و. س.) وجاء في أسباب استئنافها أن المحل موضوع النزاع يتعلق بمكتب و ليس بمحل تجاري وبذلك فإنه لا يخضع للقانون رقم 49.16 بل يخضع لمقتضيات القانون رقم 12-67 وبالتالي يبقى قاضي المستعجلات بالمحكمة التجارية غير مختص للبت في النازلة و بخصوص بطلان إجراءات التبليغ أوضحت أن كاتب المفوض القضائي هو الذي قام بتبليغ الإنذار للعارضة علما أن هذا الاخير عمله يقتصر على تبليغ الاستدعاءات فقط وبالتالي يبقى تبليغ الإنذار باطلا وبخصوص خرق الفصلين 1 و 32 من ق.م.م و الفصل 440 من ق.ل.ع فإن العقد المدلى به من طرف المستأنف عليها محرر بلغة اجنبية غير لغة التقاضي مما يبقى خرقا للفصل 1 من ق.م.م المؤدي لعدم قبول الدعوى كما أن المستأنف عليها لم توجه دعواها في شخص ممثلها القانوني و كذا لم تبين نوع الشركة مما يعتبر كذلك خرقا للفصل 32 من ق.م.م وأن العنوان الموجود في صدر المقال ليس هو العنوان الموجود في منطوق الأمر كما أن الوثائق المدلى بها من طرف المستأنف مجرد صور شمسية لا يعتد بها و تبقى مخالفة للفصل 440 من ق.ل.ع ملتمسة قبول الاستئناف شكلا و في الموضوع إلغاء الحكم المستأنف وبعد التصدي الحكم من جديد أساسا التصريح بعدم قبول اختصاص قاضي المستعجلات و احتياطيا بطلان إجراءات التبليغ و الحكم بعدم القبول و احتياطيا جدا رفض الطلب، وأدلت بنسخة الحكم المستأنف و طي التبليغ.

و بناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المستأنف عليها بواسطة نائبها جاء فيها أنه خلافا لما زعمته المستانفة بعدم اختصاص قاضي المستعجلات استنادا على مازعمته المستانفة بأن المحل موضوع النزاع يتعلق بمكتب لايخضع للقانون رقم49-16 بل يخضع لمقتضيات القانون رقم67-12 فان دفع المستأنفة تدحضه بنود عقدالكراء الرابط بين الطرفين المبرم مع المكترية بصفتها شركة تجارية محدودة المسؤولية كما أن شهادة السجل التجاري المدلى بصورة منها تثبت أن الشركة المكترية لها سجل تجاري مقام على المحل المكرى لها وبه رهن لفائدة الشركة العامة وأن دفع المستانفة ببطلان اجراءات تبليغ الإنذار الذي وجهه لها بأداء الواجبات الكرائية لكونه قد قام به كاتب المفوض القضائي الذي يقتصر عمله حس بزعمها على تبليغ الاستدعاءات فقط فانه يبدو جليا أولا أن المستانفة قد غطت الطرف على محضر تبليغ الإنذار المحرر من طرف المفوض القضائي السيد رضوان (ع.) والموقع من طرفه الذي أوضح فيه أن كاتبه قام بتسليم الإنذار المذكور الى مستخدم الشركة المكترية السيد يوسف (م.) الذي أشر له بطابع الشركة على نسخة من الانذار وزيادة على ذلك فإن المستأنفة قد تجاهلت ما تنص عليه المادة 41 من الظهير الشريف بتنفيذ القانون رقم81-03والمرسوم المؤرخ في 28 أكتوبر 2008 بتطبيق أحكام القانون رقم 03-81 بتنظيم مهنة المفوضين القضائيين ملتمسة في الأخير تأييد الأمر المستأنف و تحميل المستأنفة الصائر ، وأرفقت المذكرة بصورة من السجل التجاري – نسخة من الإشعار بإقامة دعوى ضد المكترية – صورة من إشعار بتوصلها به – صورة من القانون المنظم لمهنة المفوضين القضائيين – صورة من محضر تبليغ الإنذار بالأداء و صورة محضر تنفيذ الأمر .

و بناء على إدراج الملف أخيرا بجلسة 27/03/2019 فتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار بجلسة 03/04/2019 .

محكمة الاستئناف

حيث ركزت الطاعنة استئنافها على الأسباب والموجبات المسطرة أعلاه.

وحيث انه بخصوص الدفع بأن المحل موضوع النزاع يتعلق بمكتب و ليس بمحل تجاري وان قاضي المستعجلات بالمحكمة التجارية غير مختص للبت في النازلة فقد تبين بالرجوع إلى وثائق الملف وخاصة عقد الكراء طي الملف أنه أبرم مع المكترية بصفتها شركة تجارية وان شهادة السجل التجاري المدلى بها تثبت بان الشركة المكترية لها سجل تجاري مقام على المحل موضوع النزاع وبالتالي يبقى هذا الدفع مردود و يبقى قاضي المستعجلات بالمحكمة التجارية مختصا للبت في النازلة .

وحيث انه وبخصوص الدفع المتعلق بأن العقد محرر باللغة الفرنسية وهي غير لغة التقاضي فان هذا الدفع مردود أيضا على اعتبار ان المقالات والمرافعات هي التي يتعين ان تكون باللغة العربية وفق ما نص عليه قانون مغربة الإدارة الصادر سنة 65 وليس جميع الوثائق كما تمسكت بذلك الطاعنة.

وحيث ان دفع المستأنفة ببطلان إجراءات تبليغ الانذار لكون من قام بها هو كاتب مفوض قضائي فهو ايضا دفع غير جدي لكون المادة 41 من القانون المنظم لمهنة المفوضين القضائيين تخول للمفوض القضائي ان يلحق بمكتبه تحت مسؤوليته كاتبا محلفا او أكثر للنيابة عنه في الإجراءات المتعلقة بالتبليغ وان المادة 44 من ذات القانون توجب على المفوض القضائي تحت طائلة البطلان ان يوقع أصول التبليغات المعهود الى الكتاب المحلفين بانجازها وان المحكمة وبالرجوع الى الانذار ومحضر تبليغ الانذار طي الملف ثبت لها بأن كلاهما موقع من المفوض القضائي السيد رضوان (ع.) .

وحيث ان المستأنف عليها أدلت بصورة طبق الأصل من عقد الكراء وبصورة طبق الأصل من شهادة الملكية الأمر الذي يجعل التمسك بمقتضيات المادة 440 من ق ل ع في غير محله ويتعين رده كما ان الدفع بعدم ذكر نوع الشركة في الدعوى مردود لكون الاخلالات الشكلية التي لم تتضرر منها مصالح الطاعنة لا تقبل عملا بالمادة 49 من قانون المسطرة المدنية .

وحيث ان طلب المستأنف عليها معاينة الشرط الفاسخ والحكم بالإفراغ مؤسس نظرا لتحقق شروطه بعد تخلف المستأنفة عن أداء واجبات الكراء المستحقة رغم انذارها .

وحيث إنه بالاستناد إلى ما ذكر يكون مستند الطعن على غير أساس وبالتالي يكون الأمر المستأنف صائبا فيما قضى به ويتعين تأييده مع تحميل الطاعنة الصائر.

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا.

في الشكل: بقبول الاستئناف.

في الجوهر : بتأييد الأمر المستأنف مع تحميل المستأنفة الصائر .

Quelques décisions du même thème : Baux