Bail commercial : le droit du bailleur de demander la validation du congé pour non-paiement de loyer est soumis à un délai de forclusion de six mois (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 76124

Identification

Réf

76124

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

38

Date de décision

08/01/2019

N° de dossier

2018/8206/2821

Type de décision

Arrêt

Abstract

Thème

Baux, Forclusion

Base légale

Article(s) : 26 - Dahir n° 1-16-99 du 13 chaoual 1437 (18 juillet 2016) portant promulgation de la loi n° 49-16 relative aux baux d’immeubles ou de locaux loués à usage commercial, industriel ou artisanal

Source

Non publiée

Résumé en français

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur le point de départ du délai de déchéance de six mois imparti au bailleur pour solliciter la validation d'un congé fondé sur un défaut de paiement des loyers. Le tribunal de commerce avait déclaré le bailleur déchu de son droit en retenant le caractère tardif de sa demande en validation du congé et en résiliation du bail. L'appelant soutenait que le délai de six mois prévu par l'article 26 de la loi n° 49.16 ne courait qu'à l'expiration de l'intégralité des délais mentionnés au congé, incluant le délai d'éviction de trois mois, et non à compter du seul délai de paiement de quinze jours. La cour écarte ce moyen en retenant que la demande en validation, introduite plus de neuf mois après la délivrance du congé, est tardive. Elle juge que le non-respect de ce délai de six mois entraîne la déchéance du droit du bailleur de se prévaloir du congé initialement délivré. Dès lors, le congé se trouve privé de tout effet juridique, ce qui rend la demande en résiliation et en expulsion fondée sur celui-ci sans objet. Le jugement de première instance est en conséquence confirmé.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدم السيد عبد الله (غ.) بواسطة دفاعه ذ/ يوسف (ن.) بمقال استئنافي مؤدى عنه بتاريخ 21/5/18 يستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 29/03/18 تحت رقم 3087 في الملف رقم 8451/8206/2017 فيما قضى به من رفض طلب المصادقة على الإنذار المؤرخ في 20/12/2016 و الحكم بفسخ عقد الكراء و افراغ المستأنف عليها هي و من يقوم مقامها من جميع شواغلها من العين المكتراة الكائن بعنوانها .

في الشكل:

حيث أنه لا يوجد بالملف ما يفيد التبليغ.

وحيث إن الطاعن تقدم باستئنافه بتاريخ 21/05/18 مما يكون معه مقبولا شكلا لاستيفائه كافة الشروط الشكلية المطلوبة قانونا .

وفي الموضوع:

حيث يستفاذ من وثائق الملف و وقائع الحكم المطعون فيه أن المستأنف تقدم بمقال افتتاحي مؤدى عنه 26/9/18 عرض فيه ان المدعى عليها المستأنف عليها تشغل منه على وجه الكراء المحل التجاري الكائن بعنوانها؛ و أنها امتنعت عن أداء واجبات الكراء رغم الإشعار ملتمسا الحكم عليها بالأداء مع المصادقة على الإشعار والإفراغ و بعد عرض الملف بالجلسة تقدم المستأنف بمقال إضافي.

و عقب استنفاذ الإجراءات حجزت المحكمة ملف النازلة للمداولة ليصدر الحكم موضوع الطعن بالاستئناف و القاضي بالإضافة إلى ما ذكر أعلاه.

بأداء المستأنفة لفائدة المستأنف مبلغ (186.000 درهم) واجبات الكراء عن المدة من فاتح غشت 2015 إلى متم فبراير 2016 بحسب سومة شهرية قدرها6000,00 درهم مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحميلها الصائر و رفض باقي الطلبات.

أسباب الاستئناف

حيث يعيب الطاعن على الحكم المطعون فيه كونه لم يعلل تعليلا سليما ينسجم مع وثائق الملف فقد قضى برفض الطلب المتعلق بالمصادقة على الإنذار مع فسخ عقد الكراء و الإفراغ بعلة أن حق المكري في طلب المصادقة على الإنذار بالإفراغ يسقط بمرور ستة أشهر من انتهاء الأجل الممنوح للمكتري في الإنذار.

و الثابت من وثائق الملف أن المستأنف عليها توصلت بالإنذار بتاريخ 28 دجنبر 2016 و منحت أجل خمسة عشر يوما لأداء واجبات الكراء و أجل ثلاثة أشهر للإفراغ يبتدئ من تاريخ انتهاء أجل الأداء أعلاه تحت طائلة المطالبة بالمصادقة و الفسخ مع الإفراغ و باحتساب المدة أعلاه.

فأجل الأداء ينتهي بتاريخ 13 يناير 2017فيما أجل الإفراغ ينتهي بتاريخ 13 أبريل 2017و وفق المادة 26 من القانون رقم 49.16 فإنه يسقط حق المكري في طلب المصادقة على الإنذار بمرور ستة أشهر من تاريخ انتهاء الأجل الممنوح للمكتري في الإنذار و بذلك لا يمكن التمسك بسقوط الحق إلا ابتداء من 14 أكتوبر 2017 و الثابت من وثائق الملف أن المقال الافتتاحي استخلص بشأنه الرسم القضائي بتاريخ 18 شتنبر 2017 و تم إيداعه بكتابة ضبط المحكمة التجارية بالدارالبيضاء بتاريخ 26 شتنبر 2017 مما يكون معه المقال قد تم إيداعه داخل الأجل.

و يكون بذلك الحكم التجاري قد جانب الصواب مما يناسب بعد الإلغاء و التصدي المصادقة على الإنذار و الحكم بفسخ عقد الكراء و بإفراغ المستأنف عليها هي و من يقوم مقامها و من جميع شواغلها من العين المكتراة بعنوانها أعلاه .

وأدلت بنسخة الحكم التجاري عدد 3087 بتاريخ 29 مارس 2018 .

و بجلسة 25/12/2018 أدلى دفاع المستأنف عليها بمذكرة جواب جاء فيها إن طلب المصادقة على هذا الإنذار قدم للمحكمة بتاريخ 26/09/2017 أي بعد مرور ما يزيد على تسعة أشهر عن تاريخ انتهاء أجل 15 يوما الممنوح للعارضة من أجل الأداء ، هذا الأجل الذي حدده المشرع في المادة 26 من القانون السالف الذكر .

و بذلك فحق المكري في طلب المصادقة على الإنذار قد سقط بمرور مدة ستة أشهر من انتهاء أجل 15 يوما الممنوح للمكترية في الإنذار عملا بمقتضيات الفقرة ما قبل الأخيرة من الفصل 26 من القانون 49.16 مما يكون معه الحكم المستأنف قد صادف الصواب فيما قضى به ولذلك تلتمس تأييده .

وحيث عند إدراج القضية بجلسة 25/12/2018 حضرها ذ/ (ر.) عن (د.) و أدلى بمذكرة جوابية و تخلف نائب المستأنف رغم سابق تبليغه بكتابة الضبط فتقرر حجز القضية للمداولة و النطق بالقرار لجلسة 08/01/2019.

محكمة الاستئناف

حيث تمسكت المستأنف بأوجه الاستئناف المبسوطة أعلاه .

وحيث نصت المادة 26 من القانون رقم 49.16 المنظم لكراء المحلات المخصصة للاستعمال التجاري على أنه يجب على المكري الذي يرغب في وضع حد للعلاقة الكرائية أن يوجه للمكتري إنذارا يتضمن وجوبا السبب الذي يعتمده و أن يمنحه أجلا للافراغ اعتبارا من تاريخ التوصل كما حددت نفس المادة أجل الإنذار في 15 يوما إذا كان الطلب مبنيا على عدم أداء واجبات الكراء و في حالة عدم استجابة المكتري للإنذار الموجه إليه يحق للمكري اللجوء إلى الجهة القضائية المختصة للمصادقة على الإنذار ابتداءا من تاريخ انتهاء الاجل المحدد فيه ، كما أنه إذا تعذر تبليغ الانذار بالإفراغ لكون المحل مغلقا باستمرار جاز للمكري إقامة دعوى المصادقة على الإنذار بعد مرور الأجل المحدد في الإنذار اعتبارا من تاريخ تحرير محضر بذلك ، في حين يسقط حق المكري في طلب المصادقة على الإنذار بمرور ستة أشهر من تاريخ انتهاء الأجل الممنوح للمكتري في الإنذار ، و يجوز للمكري رفع دعوى المصادقة بناء على إنذار جديد يوجه وفق نفس الشروط المنصوص عليها في المادة 26 من القانون أعلاه .

وحيث إن الثابت من وثائق الملف أن المستأنف عليها توصلت بالإنذار من أجل الأداء بتاريخ 28/12/16 وأن المستأنف تقدم بطلب المصادقة على الإنذار المذكور بتاريخ 26/09/17 حسب تأشيرة التسجيل المضمنة بمقاله الافتتاحي أي أنه تقدم بها بعد مرور أزيد من تسعة أشهر عن انتهاء الأجل الممنوح للمستأنف عليها من أجل الإفراغ و هو ما يجعل الإنذار المذكور قد تجرد من أي أثر و سقط حق باعثه في دعوى المصادقة عليه و يبقى طلب الافراغ بناءا على الانذار المذكور غير مبرر و هو ما ذهب إليه الحكم الابتدائي موضوع الطعن الذي يبقى صائبا فيما قضى به و يتعين لذلك تأييده ورد أسباب الاستئناف لعدم ارتكازها على أساس .

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا.

في الشكل : بقبول الاستئناف .

في الموضوع : برده و تأييد الحكم المستأنف مع إبقاء الصائر على رافعه .

Quelques décisions du même thème : Baux