Bail commercial : Le défaut de paiement des loyers dans le délai de 15 jours fixé par la mise en demeure justifie la résiliation du contrat et l’expulsion du preneur (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 74082

Identification

Réf

74082

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

2958

Date de décision

19/06/2019

N° de dossier

2019/8206/2452

Type de décision

Arrêt

Abstract

Base légale

Article(s) : 8 - 26 - Dahir n° 1-16-99 du 13 chaoual 1437 (18 juillet 2016) portant promulgation de la loi n° 49-16 relative aux baux d’immeubles ou de locaux loués à usage commercial, industriel ou artisanal

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur le caractère impératif des délais prévus par la loi n° 49-16. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en ordonnant le paiement des arriérés locatifs et en prononçant l'expulsion des héritiers du preneur. Devant la cour, les appelants soutenaient que le délai de quinze jours fixé dans la mise en demeure n'était pas d'ordre public et que la maladie puis le décès de leur auteur devaient être pris en compte pour écarter le manquement. La cour d'appel écarte cette argumentation en rappelant que les dispositions de l'article 26 de la loi n° 49-16 revêtent un caractère impératif. Elle retient que la maladie du preneur, quand bien même elle aurait entraîné son décès, ne constitue pas une cause légitime de suspension du paiement des loyers pour une durée supérieure à trois mois. La cour juge que le défaut de paiement persistant au-delà du délai de quinze jours imparti par une mise en demeure régulière caractérise un manquement grave justifiant la résiliation du bail. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

في الشكل :

بناء على المقال الاستئنافي المؤدى عنه الصائر القضائي الذي تقدموا به السادة ورثة لالة مالكة (ب.) بواسطة دفاعهم بتاريخ 19/04/2019 يستأنفون بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 28/02/2019 تحت عدد 1912 ملف عدد 379/8206/2019 و القاضي في الشكل: بقبول الدعوى و في الموضوع: بأداء المدعى عليهم لفائدة المدعي مبلغ 16.800,00 درهم واجبات كراء المدة من 01/01/2017 إلى متم شتنبر 2018 و بالمصادقة على الإنذار بالإفراغ المبلغ للمدعى عليهم بتاريخ 14/11/2018 و الحكم بإفراغهم هم و من يقوم مقامهم من المحل التجاري الكائن بطريق [العنوان] الدار البيضاء مع تحميلهم المصاريف ورفض باقي الطلبات.

حيث بلغ الطاعن بالحكم المستأنف بتاريخ 04/04/2019 كما يتبين من طي التبليغ و بادر باستئنافه بالتاريخ أعلاه أي داخل الأجل القانوني .

و حيث قدم المقال الاستئنافي مستوفيا لباقي الشروط الشكلية القانونية من صفة و أداء فهو مقبول .

و في الموضوع :

يستفاد من وثائق الملف و الحكم المستأنف أن المدعي تقدم بواسطة دفاعه بمقال أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء يعرض فيه أن المدعى عليهم يكترون منه المحل التجاري الكائن بطريق [العنوان] الدار البيضاء بمشاهرة 800,00 درهم، و انهم توقفوا عن أداء واجبات الكراء من يناير 2017 إلى شتنبر 2018 وجب فيها مبلغ 16.800,00 درهم، و أنه وجه إليهم إنذارا بالأداء و الإفراغ توصل به عن الورثة السيد مولاي عبد الله (ب.) لكن بدون جدوى مما يكون معه التماطل ثابت في حقهم.

و التمس المصادقة على الإنذار بالإفراغ المبلغ للمدعى عليهم بتاريخ 14/11/2018، و بأدائهم مبلغ 16.800,00 درهم واجبات كراء المدة من 01/01/2017 إلى متم شتنبر 2018، و بإفراغهم هم و من يقوم مقامهم من المحل الكائن بطريق [العنوان] الدار البيضاء تحت غرامة تهديدية قدرها 1000,00 درهم عن كل يوم تأخير مع البت في الصائر وفق ما يقتضيه القانون.

و أرفق مقاله بصورة مصادق عليها من شهادة الملكية، و صورة من عقد تفويت الحق في الكراء، و صورة من رسم وفاة، و نسخة من الإنذار، و أمر مبني على طلب، و نسخة من شهادة التسليم.

و بناء على المذكرة الجوابية التي تقدمت بها المدعى عليها لالة سعيدة (ب.) بواسطة نائبها بجلسة 21/02/2019 و التي عرضت فيها أنها لم تكن على علم بموضوع الإنذار لأنها لم تتوصل به بصفة شخصية ، و لا تمانع في أداء نصيبها من واجبات الكراء .

و بعد استيفاء الإجراءات المسطرية صدر الحكم المشار إلى منطوقه أعلاه استأنفوه السادة ورثة لالة مالكة (ب.) و جاء في أسباب استئنافهم أن مورثة المستانفين كانت تكتري المحل التجاري بعدما اقتنت و انه بالنظر لظروفها الصحية المفاجئة التي ألمت بها إلى أن فارقت الحياة، توقفت عن أداء واجبات الكراء و ان الطاعنين فوجئوا بالمدعي يقاضيهم بأداء واجبات الكراء وطلبوا منه مهلة لتمكينه منها الا انه رفض ذلك وباشر الإجراءات من اجل استصدار الحكم المطعون فيه موجبات الاستئناف حيث ان الحكم المطعون فيه لم يراع الحالة و الظروف التي كان عليها الورثة على اثر فقدانهم ألأختهم والتمسوا إمهالهم من اجل اداء واجبات الكراء في اطار الإسهال من اجل الميسرة. و أن الأجل المحدد في الانذار الذي توصلوا به ليس من النظام العام حتى تقوم المحكمة بالمصادقة على الاندار وهذا هو السبب الذي بني عليه الحكم المطعون فيه و أن المحكمة ان كانت على صواب في الشق المتعلق بالأداء فانها لم تكن كذلك حينما اعتبر اجل 15 يوما المحددة في الإنذار من النظام العام. لذلك وجب الغاء الحكم في الشق القاضي بالمصادقة على الإنذار بافراغ العارضين للمحل ، ملتمسين الغاء الحكم الابتدائي المطعون فيه في الشق المتعلق بالمصادقة على الانذار بافراغ المستأنفين من المحل و بعد التصدي الحكم برفض الطلب و تحميل المستأنف عليه الصائر ، مرفقا نسخة من حكم عادية و غلاف التبليغ .

بناء على مذكرة جوابية المدلى بها من طرف المستانف عليه بواسطة نائبه بجلسة 22/05/2019 جاء فيها انهم يعيب الطاعنون على الحكم المستأنف عدم مرعات الحالة والظروف التي كان عليها الورثة جراء فقدانهم لأختهم و معتبرين أن الأجل المحدد بالإنذار ليس من النظام العام حتى تقوم المحكمة بالمصادقة على انذار ، و على خلاف ذلك ، فان الحكم الابتدائي كان صائبا فيما قضى ومعللا تعليلا كافيا ولم يخرق أي مقتضى قانوني وما بالادعاء على غير اساس للاعتبارات التالية:

أن المستأنفين تخلفوا عن أداء واجبات بدل الايجار للمحل موضوع النزاع ، و أن العارض قام بتوجيه اندار بالأداء والإفراغ لهم مانحا ایا هم مدة 15 يوما من تاريخ التوصل لإبراء ذمتهم اتجاهه عن المدة المطلوبة به ، و أن الانذار بقي بدون جدوى رغم مرور الأجل المحدد به. أن تخلف المستأنفين عن الاداء داخل الأجل المضروب لهم بالإنذار ، يعد تماطلا في أداء مقابل الانتفاع بالعين المؤجرة يبرر الحكم عليهم بالأداء والإفراغ ، و أن مقتضيات المادة 26 من قانون رقم 49.16 المتعلق بالمحلات المخصصة للاستعمال التجاري او الصناعي او الحرفي تعطي الحق للمكري في وضع حد للعلاقة الكرائية بتوجيه اندار للمكتري مهلا آیاه اجل 15 يوما للإفراغ كلما كان السبب هو عدم اداء واجبات الكراء و أن ذات المادة تنص على أنه في حالة عدم استجابة المكتري للإنذار الموجه اليه، يحق للمكري اللجوء إلى الجهة القضائية المختصة من اجل المصادقة عليه بانتهاء الأجل المضروب به ، و تبعا لذلك ، فان طلب العارض استوفي الشروط المطلوبة شكلا ، وعلى اساس من القانون موضوعا ، والحكم الذي استجاب له أصاب فيها قضى به ويستقيم تأییده ، و ما بالاستئناف على غير اساس و يتعين رده ، ملتمسين القول و الحكم بتأييد الحكم الابتدائي المتخذ في جميع ما قضى به و ابقاء الصائر على عاتق المستأنفين .

و بناء على إدراج الملف بجلسات آخرها جلسة 12/06/2019 فتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 19/06/2019 .

محكمة الاستئناف

حيث عرض الطاعن أوجه استئنافه .

حيث تمسك المستأنفون بكون الانذار الموجه لهم من طرف المكري المستانف عليه منحهم أجل غير كافي بعد أن توقف مورثهم عن أداء واجبات الكراء بعلة ظروفها الصحية .

حيث أن مقتضيات المادة 8 و 26 من قانون 49.16 ضمنها المشرع المغربي صبغة الوجوب و الانذار الموجه للمستأنفين أحترم كل المقتضيات المنصوص عليها في القانون أعلاه من صفة و سبب و أجل و بالتالي فالدفع يكون الطرف المكتري كان في حالة مرضية أدت الى الوفاة لا ينهض سببا لحبس الوجيبة الكرائية التي تفوق مدة ثلاثة أشهر والتي اعتبر كسبب موجب للإفراغ على اساس أن التماطل سبب خطير وهادم للعلاقة الكرائية انسجاما مع فلسفة المشرع في قانون الأكرية الجديد رقم 49.16 و هو ما يفيد أن محكمة الدرجة الاولى كانت على صواب لما قضت بالافراغ لعلة التماطل وهو ما يستوجب تأييد الحكم المستأنف .

لهذه الأسباب

فإن وهي تبت انتهائيا علنيا وحضوريا.

Quelques décisions du même thème : Baux