Bail commercial : le congé pour reprise à usage personnel est valable, l’exécution de l’éviction étant toutefois subordonnée au dépôt de l’indemnité due au preneur (CA. com. Casablanca 2022)

Réf : 64788

Identification

Réf

64788

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

5114

Date de décision

16/11/2022

N° de dossier

2022/8206/4262

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement validant un congé pour reprise personnelle d'un local commercial, le tribunal de commerce avait ordonné l'expulsion du preneur. L'appelant contestait le caractère sérieux du motif de reprise et soutenait que l'éviction le priverait de son fonds de commerce sans indemnisation préalable. La cour d'appel de commerce retient que la reprise pour usage personnel constitue un motif légitime de non-renouvellement du bail commercial au visa des dispositions de la loi n° 49-16. Elle rappelle que le droit du preneur à une indemnité d'éviction n'est pas dénié mais doit être exercé selon les modalités prévues par l'article 27 de ladite loi, soit au cours de l'instance en validation du congé, soit par une action distincte dans les six mois suivant la décision définitive. Dès lors, l'absence d'offre d'indemnité dans l'acte de congé n'affecte pas sa validité formelle ni son bien-fondé. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

في الشكل :

بناءا على المقال الاستئنافي الذي تقدم به السيد محمد العربي (ج.) بواسطة نائبه المسجل و المؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 21/06/2022 يستأنف بمقتضاه الحكم رقم 805 الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 08/03/2022 في الملف عدد 271/8207/2022 والذي قضى في الشكل بقبول الطلب وفي الموضوع بإفراغ المدعى عليه محمد العربي (ج.) من المحل التجاري الكائن بحي [العنوان] سيدي سليمان و تحميله الصائر.

حيث بلغ الطاعن بالحكم المستأنف بتاريخ 10/06/2022 حسب طي التبليغ وتقدم بمقاله الإستئنافي بتاريخ 21/06/2022 داخل الأجل القانوني فيكون المقال الإستئنافي مستوفيا لكافة الشروط الشكلية المتطلبة قانونا ويتعين التصريح بقبوله شكلا.

و في الموضوع :

يستفاد من وثائق الملف و الحكم المستأنف أن السيد محمد (م.) تقدم بواسطة دفاعه بمقال أمام المحكمة التجارية بالرباط والمؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 19/01/2022 يعرض من خلاله أنه يكري للمدعى عليه المحل التجاري المعد كمصبنة والكائن بحي [العنوان] سيدي سليمان بسومة كرائية قدرها 1903.00 درهم في الشهر وأنه يرغب في استرجاع العين المكراة لكي يستعملها شخصيا ، وأنه وجه للمدعى عليه انذار يخبره فيه برغبته في استرجاع العين المكراة للاستعمال الشخصي مانجا إياه أجل 3 اشهر بلغ به بتاريخ 2021/08/02 ملتمسا الحكم على المدعى عليه بإفراغ المحل التجاري المعد كمصبنة والكائن بحي [العنوان] سيدي سليمان وذلك للاستعمال الشخصي مع تحميله الصائر ، وارفق مقاله بنسخة طبق الأصل لعقد كراء وانذار مع محضر تبليغه وشهادة تسليم .

و حيث إنه بعد إدراج القضية بعدة جلسات صدر الحكم المشار إليه أعلاه و هو الحكم المستأنف .

أسباب الاستئناف

حيث جاء في أسباب الاستئناف بعد عرض موجز لوقائع الدعوى حول عدم ارتكاز الحكم على أساس سليم فإن الطاعن يستغل العين المؤجرة على وجه الكراء منذ سنة 2004 أي 18 سنة خلت وأن العين المكراة عرفت ازدهارا وأصبح المحل التجاري يعرف رواجا واكتسب عنصر الزبناء وبالتالي فإن إفراغه من العين المكراة سوف يلحق به بالغ الضرر وأن الطاعن يسند النظر المحكمة من أجل مراقبة شكليات الإنذار وما يجب أن يتضمنه من شروط وأن الطاعن لا يناسبه إطلاقا إفراغ العين المكراة فمن الصعوبة بمكان الحصول على محل مشابه بدرجة الرفاهية التي تساعده على تسيير المحل بشكل يستفيد منه العارض ماديا ويؤدي بها مصاريف اليد العاملة ، وحول نقصان التعليل الموازي لانعدامه فإن الطاعن يؤكد للمحكمة على أن طلب المكري الرامي إلى الإفراغ غير مبني على أسباب جدية وأن الغرض من رفع الدعوى هو المضاربة العقارية واستغلال شهرة المحل التجاري المكترى وأن الطاعن يستغل المحل التجاري منذ مدة طويلة وهي المورد الوحيد لعيشه وما يجنيه من دخل هو الذي يغطي به مصاريفه اليومية ويؤدي به أجرة اليد العاملة وأن فقدانه للأصل التجاري بدون تعويض يشكل له ضررا بالغا ، وأنه يلتمس قبول طلب الطعن بالاستئناف شكلا وموضوعا إلغاء الحكم الابتدائي وبعد التصدي التصريح برفض الطلب.

أرفق المقال ب : نسخة الحكم الابتدائي وطي التبليغ.

و بناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المستأنف عليه بواسطة نائبه بجلسة 09/11/2022 جاء فيها أن الطرف المستأنف أسس استئنافه على كون طلب الإفراغ غير مبني على سبب جدي وان الغرض منه هو المضاربة العقارية وأن هذا السبب غير مبرر ولا سند له من الناحية القانونية والواقعية وأن الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط جاء معللا تعليلا سليما ، ملتمسا عدم القبول شكلا وموضوعا رد جميع دفوعات المستأنف لعدم جديتها وتأييد الحكم المستأنف، وتحميل رافعه الصائر .

و بناء على إدراج الملف بجلسات آخرها جلسة 09/11/2022 فتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 16/11/2022

محكمة الاستئناف

حيث بسط الطاعن أسباب استئنافه على النحو المسطر أعلاه.

حيث عاب الطاعن على الحكم المستأنف عدم ارتكازه على أساس سليم ونقصان التعليل الموازي لإنعدامه على اعتبار انه يشغل العين المكراة منذ سنة 2004 والتي عرفت ازدهارا ورواجا هاما وأن الغرض من رفع الدعوى هو المضاربة العقارية واستغلال شهرة المحل المكترى وان فقدانه للأصل التجاري بدون بتعويض يشكل له ضررا بلغا ملتمسا الغاء الحكم الإبتدائي وبعد التصدي التصريح برفض .

وحيث ان الثابت بالإطلاع على وثائق الملف ان الطاعن بلغ بتاريخ 2/8/2021 بانذار موجه اليه من المستأنف عليه يشعره في هذا الأخير برغبته في استرجاع العين المكراة قصد استعمالها شخصيا مانحا إياه أجل ثلاثة اشهر للإفراغ وانه بخلاف ما تمسك به الطاعن فان السبب المرتكز عليه في هذا الإنذار مبرر من الناحية القانونية استنادا لمقتضيات القانون رقم 16-49 الذي يجيز للمكري وضع حد للعلاقة الكرائية بسبب الرغبة في استرجاع المحل للإستعمال الشخصي شريطة توجيه انذار يتضمن السبب الذي يعتمده ويمنحه اجلا للإفراغ كما ورد بالمادة 26 من القانون المذكور كما اجازت المادة 27 من نفس القانون للمكتري ان يتقدم بطلب التعويض اثناء سريان دعوى المصادقة على الإنذار واذا لم يتقدم بذلك اثناء سريان الدعوى فانه يجوز له ان يرفع دعوى التعويض داخل اجل ستة اشهر من تاريخ تبليغه بالحكم النهائي بالإفراغ ولا تتم إجراءات تنفيذ الحكم القاضي بالإفراغ الا بعد إيداع التعويض المحكوم به مما تبقى معه الأسباب المستند عليها في هذا الطعن غير جديرة بالإعتبار ويتعين ردها ويكون الحكم المستأنف مصادفا للصواب فيما قضى به ويتعين التصريح بتأييده.

وحيث انه يتعين إبقاء الصائر على المستأنفة.

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت علنيا انتهائيا و حضوريا.

في الشكل : قبول الاستئناف

في الموضوع : تأييد الحكم المستأنف مع ابقاء الصائر على المستانف

Quelques décisions du même thème : Baux