Bail commercial – Le congé ne visant qu’une partie des lieux loués est dépourvu de tout effet juridique (Cass. com. 2015)

Réf : 53095

Identification

Réf

53095

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

212/2

Date de décision

26/03/2015

N° de dossier

2013/2/3/485

Type de décision

Arru00eat

Chambre

Commerciale

Abstract

Thème

Baux, Congé

Résumé en français

C'est à bon droit qu'une cour d'appel, interprétant souverainement la commune intention des parties, retient qu'un contrat de bail porte sur un local commercial unique incluant un passage pour véhicules. Ayant constaté que le contrat formait un tout indivisible, elle en déduit exactement que le congé délivré par le bailleur en vue de la reprise du seul passage, en scindant l'objet du bail, est dépourvu de tout effet juridique.

Texte intégral

و بعد المداولة طبقا للقانون:

حيث يستفاد من وثائق الملف، والقرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 2011/1/20 في الملف عدد 2009/2644 تحت رقم 2011/289. أن المطلوب محمد بن أحمد (ب.) تقدم بمقال مفاده: أنه يكتري من ورثة عبد الله (أ.) ممر للشاحنات، وتوصل منهم بإنذار لإفراغه لرغبتهم في استرجاعه. فسلك مسطرة الصلح باءت بالفشل، ملتمسا أساسا الحكم بابطال الانذار، واحتياطيا منحه التعويض الكامل المنصوص عليه بالفصل 10 من الظهير، وبعد جواب المدعى عليهم وتقديمهم لطلب مقابل التمسوا من خلاله الحكم بإفراغ المكتري من الممر تحت طائلة غرامة تهديدية صدر الحكم القاضي في الطلب الأصلي برفضه وفي المقابل الحكم بإفراغ السيد محمد بن احمد (ب.) وكل من يقوم مقامه من الممر موضوع الكراء والذي يربط (...) الى (...)، والتابع للعمارة الكائنة (...) ورفض باقي الطلبات، استأنفه المطلوب فقضت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد ببطلان الانذار ورفض طلب الافراغ بمقتضى قرارها المطلوب نقضه.

حيث ينعى الطاعن على القرار في وسيلتي النقض الأولى والثانية مجتمعتين خرق الفصل 230 ق ل ع وسوء وانعدام التعليل المنزل منزلة انعدامه. وانعدام الأساس القانوني وخرق قواعد الاثبات. خرق الفصل 3 ق م م بدعوى أنه يصرح في تعليله : بأن موضوع الكراء حسب الاتفاق المؤرخ في 86/9/10 المبرم بين الطرفين هو محل تجاري مشتمل على ممر ... أي أن هذا القرار فسر عبارات الاتفاق بشكل يجعل موضوعه يتكون من محلين الأول محل تجاري والثاني ممر لمرور الشاحنات في حين أن الاتفاق الأنف الذكر ينصب على محل تجاري عبارة عن ممر للشاحنات وهو ما يتجلى صراحة من عبارة "magasin commercial consistant en un passage " وأنه لو كان الأمر في هذا الاتفاق يتعلق بمحلين حين لا محل واحد كما وردت في العقد عبارة consistant التي لا تفيد العطف، بل تؤكد بأن الأمر يتعلق بموضوع واحد وهو ممر للشاحنات، وهو ما أقر به يوجد (...) ولا يوجد (...) مما يكون معه القرار أساء تعليل ما قضى به وخرق اتفاقات الطرفين وجرد قضاءه من كل اساس. وخرق قواعد الاثبات بخصوص الإقرار الصريح الصادر عن المطلوب في مقاله الاستنافي ولم يقدم أي جواب على ما أثاره الطالبون من دفوع. كما أن القرار أعرض دون تعليل أو تفسير عن تطبيق الفصل 3 ق م م المؤدي بالضرورة الى الامر بإخلاء الممر موضوع الكراء كما طلب الطالبون ذلك إلا أن القرار لم يقدم أي جواب على هذه الوسائل. مما يعرضه للنقض.

لكن حيث إن الثابت لمحكمة الاستئناف التجارية من عقد الاتفاق المحرر بتاريخ 86/9/10 أن المطلوب محمد بن أحمد (ب.) باع لموروث الطالبين عبد الله (أ.) العقار الكائن (...) المتكون من أربع طبقات وطابق أرضي يوجد به محل تجاري واحد مسجل بالمسجل التجاري تحت عدد 101160 مشتمل على ممر الشاحنات يربط (...) و(...). كما تضمن الاتفاق المذكور أن المشتري أكرى للبائع أحمد (ب.) المحل التجاري المذكور المشتمل على ممر بسومة شهرية قدرها 1500 درهم ومن الانذار موضوع النزاع الموجه في اطار ظهير 55/5/24 أنه معلل بسبب رغبة المالكين ورثة عبد الله (أ.) في استرجاع المحل المكري للمطلوب والتابع لعمارتهم والذي هو عبارة عن ممر للشاحنات يربط (...) الى (...) وذلك من أجل وضع حد للأضرار التي تتسبب فيها الشاحنات عند عبورها لهذا الممر فإن محكمة الاستئناف التي استخلصت من ذلك وخصوصا من نص الاتفاق المبرم بين الطرفين أن موضوع عقد الكراء يتعلق بمحل تجاري مشتمل على ممر، وأن مقتضيات ظهير 55/5/24 هي الواجبة التطبيق خلاف ما جاء في الحكم المستأنف، وأن الانذار الموجه للمطلوب المكتري من أجل وضع حد لعقد الكراء يتعلق بممر للشاحنات لرغبتهم في استرجاعه في حين أن الاتفاق يتعلق بمحل تجاري مسجل بالسجل التجاري ويوجد بالطابق الأرضي، معتبرة أن الانذار المذكور غير مرتب لأي أثر لتجزئته لموضوع التعاقد المتعلق بعقد واحد بعد أن ردت ما تمسك به الطالبون من كون العقد ينصب على ممر فقط لعدم إثباتهم لذلك بصفتهم من ادعى ذلك. مما تكون معه المحكمة قد ركزت قرارها على اساس ولم تخرق المقتضيات المحتج بها. كما أنها لم تخرق قواعد الاثبات كما يتمسك بذلك الطالبون مادام الاتفاق المبرم بين الطرفين يشير الى كراء محل تجاري مشتمل على ممر، والطالبون يتمسكون بكون محل الكراء ممر للشاحنات دون اثبات ذلك بحجة مماثلة، وعللت قرارها تعليلا كافيا وتكون الوسيلتان على غير أساس ./.

لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالب الصائر.

Quelques décisions du même thème : Baux