Bail commercial : le congé délivré au nom d’un indivisaire décédé est nul et rend irrecevable la demande d’éviction (CA. com. Casablanca 2020)

Réf : 69569

Identification

Réf

69569

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

2134

Date de décision

30/09/2020

N° de dossier

2020/8206/1176

Type de décision

Arrêt

Abstract

Thème

Baux, Congé

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement ayant prononcé la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur, la cour d'appel de commerce examine la validité du congé délivré pour défaut de paiement des loyers. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande des bailleurs en validant le congé et en ordonnant l'expulsion.

L'appelant soulevait l'irrégularité de cet acte, au motif qu'il avait été délivré au nom d'un co-indivisaire décédé avant l'introduction de l'instance en validation par ses héritiers. La cour retient que la capacité juridique de l'auteur d'un acte est une condition de sa validité.

Dès lors, un congé délivré au nom d'une personne décédée est entaché d'un vice qui le prive de tout effet juridique. La demande en validation d'un tel congé, quand bien même serait-elle introduite par les héritiers du défunt, est par conséquent irrecevable.

La cour réforme en conséquence le jugement entrepris, déclarant la demande d'expulsion irrecevable tout en confirmant la condamnation au paiement des arriérés locatifs.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

بناء على المقال الاستئنافي المؤدى عنه الصائر القضائي الذي تقدمت به السيدة رفيق (ب.) بواسطة دفاعها بتاريخ 10/02/2020تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 22/05/2019 تحت عدد 5506 ملف عدد 4045/8206/2019 و القاضي : في الشكل: قبول طلب في الموضوع: الحكم على المدعى عليها بأدائها للمدعية مبلغ 42.000,00 درهم عن المدة من فاتح نونبر 2013 الى متم شتنبر 2018بمشاهرة قدرها.700,00 درهم و بالمصادقة على الإنذار بالإفراغ المبلغ لها في زوجها بتاريخ 03/12/2018 بواسطة المفوض القضائي السيد عبد الجليل (د.) و الحكم بإفراغها هيو من يقوم مقامه من المحل التجاري الكائن ب [العنوان] الدار البيضاء شمول الحكم بالنفاد المعجل في حدود مبلغ الكراء .و تحميلها الصائر و رفض باقي الطلبات .

في الشكل :

حيث بلغت الطاعنة بالحكم المستأنف بتاريخ 29/01/2020 كما يتبين من طي التبليغ المرفق بالمقال الاستئنافي و تقدمت باستئنافها بتاريخ 01/02/2020 أي داخل الأجل القانوني فيكون مقالها الاستئنافي مستوفيا لباقي الشروط الشكلية القانونية من صفة و أداء فهو مقبول شكلا .

و في الموضوع :

يستفاد من وثائق الملف و الحكم المستأنف أن السادة عبد الحق (د.) و من معه تقدموا بواسطة دفاعهم بمقال أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء والذي يعرضون من خلاله ان المدعى عليها تشغل منهم المحل التجاري الكائن ب [العنوان] الدار البيضاء على وجه الكراء بسومة شهرية قدرها 700,00 درهم و انا توقفت عن الأداء مند فاتح نونبر 2013 الى متم شتنبر 2018 و نها توصلت بالإنذار بتاريخ 13/12/2018 بقي دون نتيجة لأجل دلك يلتمسون الحكم بأداء المدعى عليها للعارضين مبلغ 42.000,00 درهم متخلف الكراء عن المدة من فاتح نونبر 2013 الى متم شتنبر 2018 المحددة في الإنذار و الحكم بالمصادقة على الإنذار بالإفراغ تأسيسا على التماطل و الحكم بفسخ العلاقة الكرائية بين العارضين و المدعى عليها و دلك بإفراغها من المحل التجاري الكائن ب [العنوان] الدار البيضاء هي او من يقوم مقامها بإذنها أو بدونه مع النفاذ المعجل و تحميل المدعى عليها الصائر .

و ارفق المقال بصورة من شهادة ملكية و نسخة من اندار و محضر تبليغ اندار و صورة حكم و صورة من محضر امتناع .

و بجلسة 24/04/2019 تقدم نائب المدعى عليها بمدكرة جوابية دفع من خلالها ان الاندار يتناقض مع المقال الافتتاحي فالمقال الافتتاحي يتضمن الأطراف ورثة عبد الحق (د.) و هو احمد (د.) و الخوضة (خ.) و يونس (ر.) و ان الاندار يتمن الأطراف عبد الحق (د.) و عزيز (ا.) و عبد العالي (ا.) و عبد الفتاح (ا.) و خليد (ا.) و سعيد (ا.) دون ورثة عبد الحق (ا.) و ان احد المالكين على الشياع متوفي و هو السيد عبد الحق (د.) و الاندار الموجه باسمه بالإضافة الى باقي المالكين على الشياع و نه سبق ان تقدموا بنفس الاندار صدر فيه حكم بعدم قبول الطلب و ان إقامة الدعوى من طرف شخص ميت لا تقوم له قائمة مما يتعين التصريح بعدم قبول الطلب ناهيك على سبقية البث و في الموضوع فالاندار بلغ بتاريخ 13/12/2018 و ان الدعوى قددمت بتاريخ 27/03/2019 و ان قانون رقم 49/16 ينص على تقديم دعوى المصادقة داخل اجل 3 اشهر من تاريخ تبليغ الاندار و ان المدعين لم يحترموا الاجل و التمست الحكم بعدم قبول الطلب و ارفقت المدكمرة بنسخة من حكم ابتدائي.

و بعد استيفاء الإجراءات المسطرية صدر الحكم المشار إلى منطوقه أعلاه استأنفته السيدة رفيق (ب.)و جاء في أسباب استئنافها أن الحكم الإبتدائي لم يصادف فيما قضى به و أن الإستيناف ينشر الدعوى من جديد بواقائعها و أطرافها و أسبابها ذلك أنه حول الحكم بقبول الطلب:على إعتبار أن من يتمسك بدفع كون الإنذار لم يوجه من كافة الورثة هو الورثة المدعين و ليس المكتري و جواب العارضة ليس هو ما توصل به الحكم الإبتدائي وأنها دفعت بكون الإنذار وجه من طرف شخص میت هو المسمى قيد حياته عبد الحق (د.) و لما كان على المستأنف عليهم أن يوجهوا إنذار إلى العارضة يتضمن ورثة المسمى قيد حياته عبد الحق (د.) ،و الذي يؤكد ذلك أن المقال الإفتتاحي يتضمن ورثة عبد الحق (د.) في حين أن الإنذار يتضمن شخص ميت هو المسمى قيد حياته عبد الحق (د.) ، مما يتضح أن الحكم الإبتدائي لم يعلل حكمه التعليل القانوني السليم و خلط بين الأمور.

و حول نقصان التعليل الذي يوازي إنعدامه: أن الحكم الإبتدائي لم يعلل التعليل القانوني السليم مما يعتبر ناقص التعليل الذي يوازي إنعدامه و أنها ترغب في أداء الواجبات الكرائية و لكن كثرة المالكين على الشياع مما حدا بها إلى مطالبة أي شخص يرغب في التوصل بالواجبات الكرائية الإدلاء بما يفيد تمثيل باقي المالكين على الشياع و أن الحكم ناقص التعليل و كما سبقت الإشارة إلى ذلك أن تعلیل الحكم الإبتدائي بكون التماطل ثابت في حق العارضة الذي يوازي إنعدامه.

فإن الحكم الإبتدائي خرق قاعدة جوهرية تتمثل في تحوير الطلب او الحكم أكثر مما طلب منه ذلك أنه بالرجوع إلى المقال الإفتتاحي و كذا الإنذار الغير القضائي اللمستأنف عليه و بقراءته قراءة متأنية يتضح أن التماطل غير ثابت في حق العارضة أن الحكم الإبتدائي خرق قادة قانونية جوهرية أخرى تتمثل في كون العارضة أخلت بإلتزاماتها تجاه المستأنف عليهم و بالتالي يكون طلب الإفراغ في محله و أن التماطل ثابت في حق العارضة و أنه بالرجوع إلى المقال الإفتتاحي للمدعي و كدا الإنذار الغير القضائي يتضح أن المستأنف عليهم لم يتبعوا الإجراءات القانونية في مسطرة التبليغ و أن الحكم الإبتدائي قد خرق قاعدة قانونية و هي خرق حق الدفاع ، و أن المستأنف عليهم لم يطالبوا بفسخ عقد الكراء و لم يقم بإنذارها من أجل فسخ العقد يثبت واقعة التماطل و أن الحكم الإبتدائي حكم بأكثر مما طلب منه و توصل إلى كون التماطل ثابت في حقها ناهيك عن خرق قاعدة قانونية جوهرية تتمثل في عدم تعليل واقعة التماطل ، لذلك تلتمس الحكم بالغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به. و بعد التصدي و في الحكم أساسا: الحكم بعدم قبول الطلب لتوجيه الإنذار من طرف شخص میت و تناقضه مع المقال الإفتتاحي و إحتياطيا الحكم بالتالي برفض طلب الإفراغ مع إبقاء الصائر على عاتق المستأنف عليهم.

و أرفقت مقالها : بنسخة من الحكم الابتدائي -أصل طبي التبليغ- صورة من الإنذار الغير القضائي- صورة من المقال الإفتتاحي.

و بناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المستأنف عليهم بواسطة نائبه بجلسة 16/09/2020 جاء فيها انما تعتبره الطاعنة إخلالا شكليا في الإنذار سبق لها وأن دفعت به ابتدائيا ورفضه الحكم المطعون فيه بتعليل معزز بالقرار الصادر عن محكمة النقض ومقتضيات الفصل 971 من ق.ل.ع ،بذلك يكون الحكم المطعون فيه قد أفاض في التعليل ورد دفوع المستأنفة و أن واقعة التماطل وحسب ما أفاض في الحكم الابتدائي في تعليله انطلاقا من حجم و وقائع النازلة , لم تستطع الطاعنة دحضها ولو ببداية حجة تتمثل على الأقل في سلوك مقتضيات الفصل 5 من ق.م.م. وعرض واجبات الكراء , الشيء الذي لم تستطع إثباته و أنه انطلاقا من الوقائع المدعمة بالحجج فالاستجابة لطلب المصادقة على الإنذار بالإفراغ جاء هو الآخر مؤسسا على مقتضيات قانونية , وكان معللا ويتعين تأييده ، لذلك يلتمسون تأييد الحكم الابتدائي في جميع مقتضياته و تحميل الطاعنة الصائر .

و بناء على إدراج الملف بجلسات آخرها جلسة 16/09/2020، فتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 30/09/2020 .

محكمة الاستئناف

حيث عرضت الطاعنة أسباب استئنافها وفق ما سطر أعلاه .

حيث دفعت الطاعنة كون الانذار وجه اليها من شخص ميت و يتعلق الامر بالمسمى قيد حياته عبد الحق (د.) في حين ان مقال الدعوى الرامية الى المصادقة على الانذار المذكور قدم من ورثة هذا الاخير و انه بالاطلاع على وثائق الملف تبين صحة الدفع المثار اذ ان الانذار وجه من السادة عبد الحق (د.) و عزيز (ا.) و عبد العالي (ا.) و عبد الفتاح (ا.) و خليد (ا.) و سعيد (ا.) المالكين على الشياع في حين ان المقال قدم من ورثة عبد الحق (د.) و هم احمد (د.) و الخوضة (خ.) و يونس (ر.) الى جانب باقي المالكين المذكورين .

و حيث إن الأهلية شرط لصحة الدعوى ، وأن تقديم الانذار من طرف ميت يجعله معيبا وغير مرتب لاي اثر قانوني ، لوجوب توفر أهلية باعثه .

وحيث يتعين استنادا لما ذكر الغاء الحكم المسستانف فيما قضى به من افراغ والحكم من جديد بعدم قبول الطلب المتعلق بذلك تاييده في الباقي .

حيث انه يتعين جعل الصائر بالنسبة .

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا.

في الشكل : بقبول الاستئناف .

في الموضوع :الغاء الحكم المستانف فيما قضى به من افراغ و الحكم من جديد بعدم قبول الطلب المتعلق بذلك و التاييد في الباقي و جعل الصائر بالنسبة .

Quelques décisions du même thème : Baux