Réf
71856
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
1546
Date de décision
10/04/2019
N° de dossier
2018/8206/6169
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Résiliation du bail, Prématurité de l'action, Non-paiement des loyers, Force obligatoire de l'acte unilatéral, Délai supérieur au minimum légal, Délai légal de préavis, Délai de congé, Congé pour non-paiement, Confirmation du jugement, Bail commercial
Base légale
Article(s) : 8 - 26 - Dahir n° 1-16-99 du 13 chaoual 1437 (18 juillet 2016) portant promulgation de la loi n° 49-16 relative aux baux d’immeubles ou de locaux loués à usage commercial, industriel ou artisanal
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'expulsion pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la portée d'un délai de préavis conventionnellement allongé par le bailleur. Le tribunal de commerce avait jugé la demande d'expulsion prématurée, le délai de trois mois mentionné dans le commandement de payer n'étant pas expiré à la date de l'introduction de l'instance. L'appelant soutenait que le délai légal de quinze jours prévu par la loi 49.16 devait prévaloir et que la mention d'un délai supérieur résultait d'une erreur. La cour retient que le bailleur, bien que légalement tenu de n'accorder qu'un délai de quinze jours pour un congé fondé sur le non-paiement des loyers, est lié par le délai de trois mois qu'il a volontairement mentionné dans son commandement. En application du principe selon lequel celui qui s'engage à une chose est tenu par son engagement, la cour considère que l'action introduite avant l'expiration de ce délai conventionnellement étendu est prématurée. Le jugement de première instance est en conséquence confirmé.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
في الشكل :
بناء على المقال الاستئنافي المؤدى عنه الصائر القضائي الذي تقدمت به السيدة أسية (أ.) بواسطة دفاعها بتاريخ 15/11/2018 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 07/03/2018 تحت عدد 1031 ملف عدد 86/8206/2018 والقاضي في الشكل بقبول الدعوى عذا الشق المتعلق بالافراغ وفي الموضوع بأداء المدعى عليها السيدة حنان (غ.) لفائدة المدعية السيدة اسية (ا.) مبلغ 8100 درهم كواجبات الكراء عن المدة من أبريل 2017 الى دجنبر 2017 النفاذ المعجل وتحديد مدة الاكراه البدني في حقها في الادنى وتحميلها الصائر و رفض باقي الطلب .
حيث لا يوجد بالملف ما يفيد تبليغ الطاعن بالحكم المستأنف.
وحيث إن المقال الاستئنافي مستوف للشروط الشكلية المتطلبة قانونا صفة وأداء فهو مقبول.
و في الموضوع :
يستفاد من وثائق الملف والحكم المستأنف أن المدعية تقدمت بواسطة دفاها بمقال أمام المحكمة التجارية بالرباط تعرض فيه انها تؤجر للمدعى عليها المكان الكائن برقم 2 زنقة [العنوان] الخميسات بسومة شهرية قدرها 900 درهم والذي انتقل اليها بعد شرائه من والدها السيد ادريس (أ.) استنادا الى عقد الكراء و رسم الشراء وانها تقاعست عن اداء الوجيبة الكرائية مند ابريل 2017 الى غشت 2017 و ذلك رغم انذارها لأجله فانها تلتمس الحكم على المدعى عليها بادائها لها مبلغ 8100 درهم عن المدة من ابريل 2017 الى دجنبر 2017 وافراغها هي او من يقوم مقامها من المحل المكترى مع النفاذ المعجل وتحديد مدة الاكراه البدني في الاقصى وتحميلها الصائر و ارفقت المقال بعقد كراء ورسم الشراء – و محضر تبليغ انذار
و بناء على المذكرة الجوابية المقدمة من طرف نائب المدعى عليها افادت فيها انه لا علم لها ان السيدة سعيدة (أ.) هي المالكة للمحل الذي تكتريه خاصة و ان العلاقة الكرائية كانت بينها وبين السيد ادريس (أ.) كما هو تابث من نسخة الحكم عدد 427 الصادر في 30-3-16 وهو السبب في عدم الاستجابة للانذار واضافت انها توصلت من المدعية بانذار و منحتها اجل 3 اشهر من اجل الاداء والافراغ وان هذا الاجل لم ينصرم بعد لاجله تلتمس عدم قبول الدعوى على حالتها و تحميل المدعية الصائر.
و بعد استيفاء الإجراءات المسطرية صدر الحكم المشار إلى منطوقه أعلاه استأنفته السيدة أسية (أ.) وجاء في أسباب استئنافها :
أ – الدفع بعدم ارتكاز الحكم المطعون فيه على أي أساس قانوني أو موضوعي سليم :
أن محكمة من أول درجة قضت بعدم قبول الدعوى في الشق المتعلق بالافراغ بعلة أنها توصلت بالانذار بتاريخ 18/10/2017 و تم منحها أجل ثلاثة أشهر للافراغ و أن الدعوى قدمت بتاريخ 05/01/2018 فإن أجل الافراغ لم ينصرم بعد و تؤكد المستأنفة أنه سبق لها أن وجهت اندارين للمستانف عليها الاول توصلت به بتاريخ 04/09/2017 و الثاني بتاريخ 18/10/2017 الا أنها وقعت في غلط أدلت بالانذار الثاني بدلا من الادلاء بالاول و أنه طالما أن الاستئناف ينشر الدعوى من جديد و بالنظر الى كون المستأنف عليها توصلت بالانذار من أجل الواجبات الكرائية عن الشهور من 1 ابريل 2017 الى متم غشت 2017 و لم تبادر الى الأداء داخل الاجل القانوني و الى حدود ألان وان الإنذار المؤرخ في 04/09/2018 و المنجز من طرف المفوض القضائي السيد حميد (أ.) يكون بذلك أجل 3 أشهر المقرر قانونا قد تم احترامه و من تم المسطرة سليمة و يبرر معه القضاء بالافراغ للتماطل و التعسف و استنادا لما تقدم و طالما أن المستأنفة أدلت بإنذار تم التوصل به تاريخ 07/09/2017 و الدعوى سجلت بتاريخ 05/01/2018 يكون بذلك أجل 3 أشهر قد تم احترامه و بالنظر الى ثبوت التماطل فإنه من حق المستأنفة المطالبة بالإفراغ و بذلك تلتمس المستأنفة إلغاء الحكم فيه و بعد التصدي الحكم من جديد بإفراغ المستأنف عليها ، تلتمس إلغاء الحكم الابتدائي المطعون فيما قضى به و عدم قبول الإفراغ و بعد التصدي الحكم من جديد بإفراغ المستأنف عليها من المحل المكتري و تحميل المستأنف عليها الصائر .
مرفقة نسخة عادية من الحكم عدد 1031 و إنذار توصلت به المستأنف عليها بتاريخ 04/09/2017 .
بناء على مذكرة الادلاء بشواهد التسليم المدلى بها من طرف المستأنفة بواسطة نائبها بجلسة 20/01/2019 جاء فيها انها أدلت بمقتضى هذه المذكرة بشهادتي التسليم تفيذ تبليغ المستانف عليها و دفاعها بالمرحلة الابتدائية ، كما أدلت بمحضر امتناع يثبت امتناعها صراحة عن تنفيذ الحكم الابتدائي القاضي بأداء واجبات الكراء موضوع الطعن بالاستئناف عدد 1031 ملف عدد 86/8206/2018 .
و بالاطلاع على محضر الامتناع المنجز من طرف المفوض القضائي حميد (أ.) سيتضح أنه باشر عملية تنفيذ الحكم الابتدائي بتاريخ 08/11/2018 و تم اعذار المستأنف عليها قصد الأداء الا أنها لم تبادر بالرغم من الإعلام و الإمهال الى غاية تحرير المحضر بتاريخ 20/12/2018 أي لمدة تناهز شهر و نصف ، و بذلك فغن التماطل ثابت في حق المستأنف عليه مما يناسب معه الحكم بإفراغها من المحل طبقا لما هو مفصل بالمقال الاستئنافي ، ملتمسا الحكم تبعا لذلك بإفراغ المستانمف عليها من المحل المكتري طبقا لما هو مفصل بالمقال الاستئنافي .
مرفقة شهادة التسليم تفيذ تبليغ المستانف عليها و دفاعها لجلسة يومه و اصل محضر امتناع عن الاداء موقع من طرف المفوض القضائي السيد حميد (أ.) .
وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المستأنف عليها بواسطة نائبها بجلسة 13/03/2019 جاء فيها ان المستانفة عابت على الحكم الابتدائي أنه قضى بعدم قبول الطلب الافراغ لعدم احترام الاجل القانوني الا وهو انصرام ثلاثة أشهر و أدلت في المرحلة الاستئنافية بإنذار أخر مؤرخ في 04/09/2018 ملتمسة اعتباره هو الانذار الصحيح ، و أن المدعية السيدة أسية (أ.) اعتمدت في دعواها في المرحلة الابتدائية ما الانذار الذي توصلت به المنوب عنها بتاريخ 18/10/2017 و بالاطلاع على هذا الانذار فإن اشار للانذار الاول و منحها أجل ثلاثة أشهر ابتداء من الانذار الثاني المؤرخ في 18/10/2017 ، و بالتالي فالمحكمة كانت على صواب حينما قضت بعدم قبول طلب الافراغ لعدم انصرام أجل ثلاثة أشهر مما يتعين معه تأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به ملتمسا تأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به و تحميل المستانفة الصائر .
و بناء على إدراج الملف بجلسات آخرها جلسة 20/03/2019 فتقرر اعتبار الملف جاهزا وحجزه للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 03/04/2019 وقع تمديدها لجلسة 10/04/2019.
محكمة الاستئناف
حيث عرض الطاعن أوجه استئنافه المسطر أعلاه.
حيث إن المنازعة المطروحة تتمحور حول واقعة التماطل عن أداء أداء واجبات الكراء المتخلذة بذمة المستانف عليها والمشرع المغربي حدد الإجراءات اللازم احترامها من طرف المكري في الحالة التي يتقاعس فيها المكتري عن الوفاء بالتزاماته إذ نص في الفصل 8 من قانون 49.16 ''لا يلزم المكري باداء اي تعويض للمكتري مقابل الافراغ في الحالات الآتية : 1- إذا لم يؤد الوجيبة الكرائية داخل أجل خمسة عشر يوما من تاريخ توصله بالانذار وكان مجموع ما بذمته على الأقل ثلاثة اشهر من الكراء '' ، كما نص في الفصل 26 من نفس القانون على ''أنه يجب على المكري الذي يرغب في وضع حد للعلاقة الكرائية أن يوجه للمكتري انذارا يتضمن وجوبا السبب الذي يعتمده وان يمنحه أجل للافراغ اعتبارا من تاريخ التوصل ويحدد هذا الاجل في خمسة عشر يوما إذا كان الطلب مبنيا على عدم أداء الواجبات الكراء '' وهو ما يستفاد منه ان ما يلزم المكري احترامه هو أجل خمسة عشر يوما للاداء في الحالة التي يكون فيها العقار آيلا للسقوط ويبقى أجل ثلاثة أشهر يمنح للمكتري في الحالات الأخرى كانجاز التغييرات أو حالات الاستعمال الشخصي والهدم وإعادة البناء.
لكن حيث إن الثابت من خلال الإنذار الموجه للمكترية أنه تضمن أجل ثلاثة أشهر للإفراغ وبالتالي يكون الطرف المكري قد اختار وعن طواعيته منح المكترية أجل ثلاثة اشهر بدلا من مهلة خمسة عشر يوما المحددة بمقتضى الفصل أعلاه، وبالتالي فإن من التزم بشيء لزمه ويبقى تقديمه لدعوى الإفراغ قبل انصرم اجل ثلاثة أشهر سابق لأوانه ومخالفا لما ضمن بالإنذار الموجه للمستأنفة ويكون ما ساغه الحكم المستأنف سديدا يستوجب التأييد لمصادفته الصواب.
لهذه الأسباب
فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا ، علنيا وحضوريا.
في الشكل: قبول الاستئناف
في الموضوع : تأييد الحكم المستأنف و تحميل المستأنف الصائر
65903
Bail commercial verbal : en l’absence de preuve écrite du bailleur, la déclaration du preneur sur le montant du loyer fait foi (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
65900
Le transfert par le preneur des contrats d’utilités à la société qu’il représente vaut renonciation au bail personnel et substitution de preneur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
24/09/2025
Transfert des contrats d'utilités, Substitution de preneur, Résiliation tacite du bail, Qualité à agir, Qualification du contrat, Preneur personne physique, Preneur personne morale, Obligation du bailleur, Infirmation du jugement, Bail commercial, Autorité de la décision de la Cour de cassation
65891
Indemnité d’éviction : la cour d’appel ne peut allouer un montant supérieur à celui réclamé par le preneur, même si sa propre évaluation est plus élevée (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
10/11/2025
65883
Bail commercial et péril : L’arrêté de démolition ne dispense pas le bailleur de notifier un congé en vue de l’éviction (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
65879
Bail commercial : Le bailleur peut agir en résiliation dès l’expiration du délai de 15 jours pour payer, même si la sommation accorde un délai supplémentaire au preneur pour libérer les lieux (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
10/11/2025
65876
Éviction pour démolition : L’impossibilité de démolir le bien loué ouvre droit au locataire de réintégrer les lieux (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/09/2025
65867
Indemnité d’éviction : Le changement d’activité du preneur après la notification du congé affecte l’évaluation de la clientèle et de la réputation commerciale (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
10/11/2025
65855
Évaluation de l’indemnité d’éviction : Les frais d’améliorations et de réparations engagés par le preneur doivent être indemnisés, à l’exclusion des préjudices futurs et incertains (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
10/11/2025
65843
Bail commercial : Le paiement du loyer effectué après l’expiration du délai imparti par la sommation de payer caractérise l’état de demeure du preneur et justifie la résiliation du bail (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
10/11/2025