Réf
58749
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
5613
Date de décision
14/11/2024
N° de dossier
2024/8219/3365
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Validité de l'injonction, Résiliation du bail, Qualité à agir, Preuve de la relation locative, Notification au preneur, Non-paiement des loyers, Loi 49-16, Expulsion, Cession de droit au bail, Bail commercial, Aveu judiciaire
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce examine les conditions de validité du congé délivré aux héritiers du preneur. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande du bailleur, ordonné le paiement des arriérés locatifs et prononcé l'expulsion. En appel, les héritiers contestaient leur qualité à défendre, soutenant que le congé aurait dû viser la personne morale exploitant le fonds, et invoquaient la nullité du congé pour non-respect du délai légal ainsi que le défaut de notification de la cession du bail. La cour écarte le moyen tiré du défaut de qualité en rappelant, au visa de l'article 49 du code de procédure civile, que la nullité pour vice de forme est subordonnée à la preuve d'un grief, laquelle n'était pas rapportée. Elle retient par ailleurs que l'existence d'une procédure antérieure entre le bailleur et l'auteur des appelants valait reconnaissance de la qualité du nouveau créancier, rendant inopérant le moyen tiré du défaut de notification. Le congé étant jugé régulier en la forme, le jugement est confirmé en toutes ses dispositions.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدم السادة المصطفى (ب.) وعبد الحق (ب.) وعبد اللطيف (ب.) بمقال بواسطة دفاعهم مؤدى عنه بتاريخ 08/07/2024 يستأنفون بمقتضاه الحكم القطعي عدد 4003 الصادر بتاريخ 03/04/2024 في الملف عدد 03/04/2024 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء والقاضي في الشكل: بعدم قبول مقال الإدخال و تحميل رافعيه المصاريف و بقبول الطلبين الأصلي والإضافي.وفي الموضوع: بأداء الطرف المدعى عليه لفائدة الطرف المدعي مبلغ 113.400,00 درهم واجبات الكراء عن المدة منمن فاتح دجنبر2019 الى متم ماي 2023وبالمصادقة على الإنذار بالإفراغ المبلغ إلى المدعى عليهم بتاريخ 29/09/2022 والحكم بإفراغهم من العقار الكائن ب 01 زنقة تلمسان بلفدير الدار البيضاء والمشتمل على ثلاث غرف بالطابق الاول وغرفة بالطابق الثاني والطابق السفلي كاملا به محل تجاري ،هم ومن يقوم مقامهم أو بإذنهم مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل بخصوص الواجبات الكرائية وتحميلهم المصاريف وبرفض باقي الطلبات.
و حيث تقدم ورثة السيد محمد (ع.) بواسطة دفاعهم بمقال اصلاحي بتاريخ 16/10/2024.
في الشكل :حيث إنه لا دليل على تبليغ الحكم المطعون للطاعنين ، و قدم المقال الاستئنافي في الباقي مستوفيا للشروط الشكلية المتطلبة قانونا فهو مقبول شكلا .
و حيث إن المقال الإصلاحي و خلافا لما تمسك به نائب المستأنف عليها من دفوع رامية إلى التصريح بعدم قبوله بعلة وروده خارج الأجل، فإنه لما كان لما كان المقال الإصلاحي لا يرمي إلى إضافة أوجه إستئناف جديدة بل مناطه فقط إضافة إسم أرملة مورثهم بإعتبارها طرفا في الحكم المستأنف و إصلاح رقم الملف المستأنف ، فإنه يبقى مستوفيا للشروط الشكلية المتطلبة قانونا ، و يتعين معه قبوله شكلا.
في الموضوع :حيث يستفاد من وثائق الملف ومن الحكم المطعون فيه أن المستأنفون تقدموا بمقال بواسطة دفاعهم أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء والمؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 09/12/2022 والذي تعرض فيه أنها تملك العقار ذي الرسم العقاري عدد 42972/C الكائن 01 ب زنقة تلمسان بلفدير والمشتمل على ثلاث غرف بالطابق الاول وغرفة بالطابق الثاني ثم الطابق السفلي كاملا به محل تجاري، وأولته لمورث المدعى عليهم على سبيل الكراء بسومة كرائية قدرها 2700 درهم، و أن المدعى عليهم امسكوا عن أداء الواجبات الكرائية مند فاتح شهر دجنبر 2019 الى غاية متم شهر غشت 2022 ، وتخلد بذمتهم مبلغ 89.100,00 درهم، وأنها بادرت إلى إنذارهم من اجل الأداء والإفراغ، توصل به بتاريخ 09/29/ 2022 ومنحتهم أجلا محدد في 15 يوما قصد الأداء لكن دون جدوى، لذلك تلتمس الحكم على المدعى عليهم بأدائهم لفائدتها واجبات الكراء للمدة بين فاتح شهر دجنبر 2019 الى غاية متم شهر غشت 2022 درهم ، حسب سومة قدرها 2700 درهم شهريا أي ما مجموعه مبلغ 89.100 درهم و بالمصادقة على الاشعار بالافراغ ،والحكم تبعا لذلك بإفراغهم من العقار الذي يعتمرونه على وجه الكراء ، والكائن ب 01 زنقة تلمسان بلفدير الدار البيضاء والمشتمل على ثلاث غرف بالطابق الاول وغرفة بالطابق الثاني ثم الطابق السفلي كاملا به محل تجاري ،هم ومن يقوم مقامهم من جميع مرافقه بإذنهم ،وذلك تحت غرامة تهديدية قدرها 500 درهم عن كل يوم تأخير مع شمول الحكم بالنفاد المعجل و تحميل المدعى عليهم الصائر.
وأرفقت المقال: بشهادة الملكية، إنذار مع محضر تبليغه، إشهاد.
و بناء على إدراج القضية بجلسة 27/12/2022 حضر نائب المدعية كما حضر ذ/ [عبد القادر] والتمس تسجيل نيابته عن نورة (ع.) و تخلف باقي المدعى عليهم رغم التوصل.
و بناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف نائب المدعى عليها والتي جاء فيها ان الملك موضوع الدعوى هو في ملك مجموعه من الأشخاص على الشياع، وان والد العارضين قيد حياته لم يسبق أن اكترى من عند المسماة منية (ه.)، و أنهم لا تربطهم أية علاقة بالمدعين، لذلك تلتمس الحكم بعدم قبول الطلب.
و أرفقوا المذكرة: بنسخة من عقد الشراء، نسخة من النمودج ج، نسخة من ترخيص.
و بناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف نائب المدعية و التي جاء فيها أن المدعى عليهم يتقاضون بسوء النية خلافا لما تنص عليه المادة 5 من قانون المسطرة المدنية، و ان هذا الادعاء لا اساس له من الصحة ، وبالرجوع الى شهادة الملكية المدلى بها من طرف العارضة ، فانه سيتبين أن العقار ذي الرسم العقار عدد 42972/C هو في ملكيتها، وأنه ومن أجل تأكيد ادعائها فإنه تدلي بشهادة الملكية حديثة العهد صادرة عن السيد المحافظ على الأملاك العقارية بمحافظة عين السبع بتاريخ 2023/02/06، و بالرجوع الى العقد المدلى به من طرف المدعى عليهم فانه يتضمن أرقام رسوم عقارية لا علاقة لها بالرسم العقاري المتعلق بالعقار موضوع النزاع الحالي الامر الذي يتعين معه رد الدفع والحكم وفق الطلب، و في الدفع بعدم اثبات العلاقة الكرائية فإنها ثابتة بين الطرفين ، لسبقية اقرار المدعى عليهم بها، ذلك أنه سبق لها ان تقدمت بدعوى من أجل اداء الواجبات الكرائية عن نفس المدة موضوع النزاع مع الافراغ ، وذلك أمام السيد رئيس المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء في الملف عدد 2020/1301/438 والصادر فيه الحكم بتاريخ 2021/11/10 والقاضي بعدم الاختصاص، و بالاطلاع على الوقائع المضمنة بالحكم سيتبين ان المدعى عليهم أقرو بوجود علاقة كرائية وانهم يشغلون الطابق السفلي من العنوان الكائن ب01 زنقة تلمسان بلفدير الدار البيضاء في الميدان التجاري، لذلك تلتمس الحكم وفق الطلب.
وأرفقت المذكرة: بشهادة الملكية، نسخة من حكم.
و بناء على الحكم التمهيدي الصادر بتاريخ 21/02/2023 و القاضي بإجراء بحث بين الأطراف.
و بناء على إدراج القضية بجلسة 23/05/2023 حضرت المدعية و نائبها وحضر من ورثة محمد (ع.) السيدتين نادية (ع.) و نورة (ع.) وصرحت أن وكيل المدعية سبق أن توصل بواجبات الكراء و ان المدعية اقتنت العقار من والدها وعنوانه 1 زنقة تلمسان بلفدير و أن المعاملة تمت بينهما بسنة 1987 و أن والد المدعية أكدت المدعية أن والدها هو المكري وتم أداء واجبات الكراء حتى وفاة والدها وأكدت نورة (ع.) نفس إفادة نادية (ع.) وصرحت أن والدها كان يؤدي واجبات الكراء إلى حدود سنة 2021 و أنه لم يسبق لها أدت واجبات الكراء للطرف المدعي وتقرر معه ختم البحث وإحالة الملف على الجلسة العلنية.
و بناء على المذكرة بعد البحث مع مقال إضافي المؤداة عنه الرسوم القضائية و المدلى بهما من طرف نائب المدعية والذي جاء فيهما أن العارضة أكدت خلال تصريحاتها أنها تملك العقار ذي الرسم العقاري عدد 42972/C ، والكائن بعنوان المدعى عليهم، وان المدعى عليهم يشغلونه منها على وجه الكراء بسومة كرائية شهرية قدرها 2700 درهم ، وأمسكوا عن أداء الواجبات الكرائية مند شهر دجنبر 2019 لغاية شهر غشت 2022 ، ورغم انذارهم بالاداء وتوصلهم رفضوا الاداء، و انه وخلال مجريات البحث فانه يتضح ثبوت العلاقة الكرائية وعلمهم بمالك العقار، وأن المدعى عليهم صرحوا بجلسة البحث ان الهالك كان قبل وفاته يؤدي الواجبات الكرائية الى العارضة ، وبمجرد وفاته حلوا محله في الاداء وانه سبق للعارضة ان تقدمت بدعوى من أجل اداء الواجبات الكرائية عن نفس المدة موضوع النزاع مع الافراغ ، وذلك أمام السيد رئيس المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء في الملف عدد 2020/1301/438 والصادر فيه الحكم بتاريخ 2021/11/10 والقاضي بعدم الاختصاص، و أكد المدعى عليهم في مذكراتهم الجوابية المدلى بها في صفحته الثالثة أنهم توقفوا عن اداء الواجبات الكرائية بسبب الحرمان من منفعة المحل المكتري خلال فترة الحجر الصحي . (طيه نسخة من المذكرة الجوابية المدلى بها من طرفهم خلال المرحلة الابتدائية )، وبمجرد صدور الحكم الابتدائي وتقدم العارضة بمقال استئنافي ، أدلى المدعى عليهم بمذكرة جوابية يعرضون من خلالها ان المقال الاستئنافي معيبا شكلا لتقديمه في مواجهة الهالك محمد (ع.) والذي وافته المنية بتاريخ 2021/02/27، بل الاكثر من ذلك فان العارضة سبق لها أن توصلت من السيدة نادية (ع.) برسالة عن طريق البريد المضمون بخصوص العقار موضوع الدعوى ،وهو ما لم تنكره هذه الاخيرة بجلسة البحث عند عرض الرسالة عليها ، وأقرت بانها هي من وجهتها للعارضة بصفتها المالكة والمكترية من اجل الحضور لتسلم الواجبات الكرائية ، و ان العقار ذي الرسم العقار عدد 42972/C في ملكية العارضة كما هو ثابت من شهادة الملكية ، والذي آل إليها عن طريق البيع من والدها وهو الثابت من العقود المدلى بها بجلسة البحث، و أن المدعى عليهم لم يستطيعوا اثبات العكس، وفي المقال الاضافي: سبق للعارضة ان تقدمت بمقال من اجل المصادقة على الاشعار بالاداء والافراغ ، بالإضافة الى المدة المذكورة أعلاه ، فإن المدعى عليهم أمسكوا عن أداء الواجبات الكرائية من فاتح شهر شتنبر2022 الى غاية متم شهر ماي 2023 بحسب سومة كرائية قدرهما 2700 درهم، لذلك تلتمس برد ادعاءات المدعى عليهم والحكم وفق الطلب و في الطلب الإضافي: الحكم على المدعى عليهم بأدائهم واجبات كراء المدة بين شهر فاتح شهر شتنبر 2022 الى غاية متم شهر ماي 2023 حسب سومة كرائية قدرها 2700 درهم أي ما مجموعه 24300 درهم.
وأرفقت المذكرة: بنسخة من حكم، و رسالة و نسخة من مذكرة جوابية.
وبناء على المذكرة الجوابية مع مقال ادخال الغير في الدعوى المؤداة عنه الرسوم القضائية و المدلى بهما من طرف نائب المدعى عليهما والذي جاء فيهما أن العارضين وقبل تبليغهما بالإنذار بتاريخ 29-09-2022 من أجل الأداء والإفراغ قد أوضحا للمدعية أن المحل المكرى لهم هو عبارة عن مدرسة بملحقاتها وأن عقد الكراء هو عبارة عن عقد لكراء مدرسة كانت مكراة لمورث العارضين المرحوم السيد : محمد (ع.) باعتباره آنذاك كان مديرا لها منذ سنة 1974 ، و أن المرحوم السيد : محمد (ع.) قد اكترى هذه المدرسة من المسمى : robert (p.) الفرنسي الجنسية ولا تربطه أية علاقة بالمدعية المسماة مينة (ه.) وقد أسس لها سجلا تجاريا تحت عدد : 292298 ويؤدي عليها الضرائب بنظام وانتظام، و أن المدعية تدعي كون العارضين يتماطلون في أداء الواجبات الكرائية في حين أنها لم توجه الإنذار للمسؤولة عن مدرسة س.ن. للتعليم الأولي كما يتضح من الإنذار المبلغ للعارضين في حين كان عليها أن تضمن إنذارها اسم المؤسسة التعليمية خاصة وأن لها شخصية معنوية وليست بشخص طبيعي، و أن هدف المدعية هو المضاربة العقارية لا أقل ولا أكثر خاصة وأن هذه الأخيرة لم تسلك مسطرة الإنذار بالأداء والإفراغ وفق ما يقتضيه القانون موضحة أن العارضين يسكنون بالمحل المكرى لهم التابع للمدرسة في حين أن هذه الطوابق فارغة من السكان لكون العارضين يكترون محلا سكنيا الكائن ب 11 زنقة باطنيول الطابق الرابع الشقة 7بلفدير الدار البيضاء لكونها تهدف إلى إفراغهم من أجل الإثراء على حسابهم بدون حق مشروع وإجبارهم على الإفراغ بكافة الطرق الاحتيالية من أجل إثبات التماطل في حقهم والتملص من أداء التعويض المستحق لهم عن الأصل التجاري للمدرسة المكراة لهم، و بخصوص مقال الادخال : فإن السيدة مينة (ه.) بعد توجيهها للإنذار المراد المصادقة عليه من أجل إفراغ العارضين من المحل المكرى لهم موضوع النزاع لم تشر إلى كونه عبارة عن مدرسة بكافة ملحقاتها والمستغلة تحت اسم مدرسة س.ن. ، و أن المدعية قد أخفت هذه الواقعة عن المحكمة ووجهت الإنذار من أجل الأداء والإفراغ للسادة ورثة محمد (ع.) من أجل اصطياد فرصة الإفراغ لكون هذه الأخيرة تعرف أكثر من غيرها أن المدرسة قد اكتراها المرحوم والدهم من المسمى : robert (p.) وأن العقد الرابط بينها وبينهم عقد تشوبه عدة خروقات واختلالات شكلية سيما وأن العقد المذكور لازال ساري المفعول ولم تدل المدعية للمحكمة بما يفيد فسخه، و أنه وعلى هذا الأساس وأمام هذه الوضعية فإنه لم يبق للعارضين سوى إدخال مدرسة س.ن. في شخص ممثلها القانوني لاثبات هذه الواقعة، لذلك تلتمسان الحكم برد كافة مزاعم المدعية والحكم وفق ما جاء بمذكرات العارضين السابقة واللاحقة و تحميلها الصائر وفي مقال الادخال الحكم بإدخال مدرسة س.ن. للتعليم الأولي في الدعوى للوقوف على حقيقة أن المحل موضوع النزاع هو عبارة عن مدرسة شاملة لملحقاتها الكائنة ب 1 زنقة تلمسان بلفدير الدار البيضاء.
و أرفقا المذكرة: بنسخة من الترخيص، نسخة من العقد، نسخة من السجل التجاري، نسخة من إعلام بالضريبة ، تواصيل الكراء.
و بناء على إدراج القضية بجلسة 01/11/2023 حضر نائب المدعية و ألفي له بمذكرة جوابية و التي جاء فيها أن الوثائق المدلى بها مجرد صور شمسية للوثائق وذلك يعد خرقا للفصل 440 من قانون الالتزامات والعقود، و أن وصولات الكراء والسجل التجاري تتعلق بالعنوان الكائن ب 11 زنقة باطنيول ط 04 ش 07بلفدير ، في حين ان العقار موضوع النزاع يتواجد ب 01 زنقة تلمسان بلفدير الدار البيضاء ، الامر الذي يبين للمحكمة الموقرة ان الوثائق لا علاقة لها بالملف، و من حيث ادعاء المدعى عليهم أن عقد الكراء هو عبارة عن مدرسة مكراة لمورثهم مسندين في ذلك الى صور شمسية من الوثائق، فإن ان هذا الادعاء لا أساس له من الصحة ،ومجرد من الإثبات وانه سبق للمحكمة أن أمرت بإجراء بحث ، والذي حضره كلا الطرفين ودفاعهما، و صرح المدعى عليهم بجلسة البحث أن الهالك كان يكتري العقار موضوع النزاع من العارضة ، وكان قبل وفاته يؤدي لها الواجبات الكرائية ، وبمجرد وفاته حلوا محله في الاداء، وأن اقرار المدعى عليهم بجلسة البحث بقيام العلاقة الكرائية هو اقرار قضائي ، والذي يعتبر من وسائل الاثبات حسب الفصول 404 و405 من قانون الالتزامات والعقود، وانه سبق للعارضة ان تقدمت بدعوى من أجل اداء الواجبات الكرائية عن نفس المدة موضوع النزاع مع الافراغ ، وذلك أمام السيد رئيس المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء الملف عدد 2020/1301/438 والصادر فيه الحكم بتاريخ 2021/11/10 والقاضي بعدم لاختصاص، كما أكد المدعى عليهم في مذكراتهم الجوابية المدلى بها خلال المرحلة الابتدائية المدنية بالدار البيضاء، في صفحتها الثالثة أنهم توقفوا عن اداء الواجبات الكرائية بسبب الحرمان من منفعة المحل المكتري خلال فترة الحجر الصحي، و بالاطلاع على الوثائق المدلى بها خاصة وصولات الكراء والسجل التجاري ، فإنها تتعلق بالعنوان الكائن ب 11 زنقة باطنيول ط 04 ش 07بلفدير ، في حين ان العقار موضوع النزاع يتواجد ب 01 زنقة تلمسان بلفدير الدار البيضاء ،الامر الذي يتعين معه رد ادعاءات المدعى عليه والحكم وفق الطلب، وفي مقال الادخال فان هذا الطلب غير مبني على أساس و يخالف مقتضيات الفصل 5 من قانون المسطرة المدنية، وان طلب ادخال الغير في الدعوى يتعين التقدم به قبل اعتبار القضية جاهزة واستفاء جميع اجراءات ، والحال أن الملف معروض بعد جلسة البحث، لذلك تلتمس برد ادعاءات المدعى عليهم والحكم وفق الطلب ومن حيث مقال الادخال من الحكم برفض طلبهم.
وبناء على الحكم التمهيدي الصادر بتاريخ 22/11/2023 والقاضي بإجراء بحث تكميلي.
و بناء على إدراج القضية بجلسة 25/12/2023 حضر ممثل المدعية بمقتضى وكالة كما حضر نائبها و صرح أنه زوجته كانت تكتري المحل موضوع النزاع لمورث المدعى عليهم و حضرت السيدة نادية (ع.) عن المدعى عليهم و صرحت أن والدها كان يؤدي الواجبات الكرائية لمورث المدعية و أنهم توقفوا عن أداء الواجبات الكرائية منذ وفاة مورثهم على أساس أنهم لم يعرفوا لمن يسلموا الواجبات الكرائية وأن السومة الكرائية محددة في مبلغ 2700,00 درهم.
و بناء على إدراج القضية بجلسة 15/01/2024 حضر ممثل المدعية السيد (أ.) و نائبها و حضر ذ/ [هشام بحراوي] و التمس تسجيل نيابته عن السيدة فاطمة (ع.).
و بناء على إدراج القضية بجلسة 29/01/2024 حضر السيد (أ.) عن المدعية و نائبها و أفيد عن ذ/ [قرافي] أنه انتقل من العنوان و حضر السيدة نادية (ع.) كما حضرت السيدة فاطمة (ع.) و صرحت هذه الأخيرة أنه لا علم لها ممن يكتري والدها المحل موضوع الدعوى و تقرر معه ختم البحث و إحالة الملف على الجلسة العلنية.
و بناء على المذكرة التعقيبية بعد البحث المدلى بها من طرف نائب السيدة فاطمة (ع.) و التي جاء فيها ان المدعية عند شرائها لهده البناية التي تتواجد بها مدرسة لم تعمل على تبلیغ شرائها كمالكة جديدة لهده البناية الى الورثة وبذلك تكون قد خرقت الفصل 195 من قانون الالتزامات والعقود، وبالرجوع إلى الاندار بالأداء والإفراغ المرفق بمقال الدعوى نجده غير مؤرخ ولا يحمل تاريخ محدد حتى يمكن اعتماده، و أن عدم تبليغ الحوالة تبليغا رسميا وعدم تأريخ الإنذار يجعله باطلا ولا يرتب أية أثارا قانونية، و بالرجوع إلى الإنذار بالأداء والإفراغ لا نجد فيه أية إشارة تفيد ان المدعية تعتبر مشترية جديدة لهده البناية ، كما أنها لم تعرف بنفسها حتى يتمكن الورثة من معرفة الشخص الذي يستحق تسلم واجبات الكراء ، على اعتبار أن صاحبة الإنذار شخص مجهول بالنسبة إلى العارضة والى باقي الورثة من جهة اولى ومن جهة ثانية ، فانه لا يمكن العارضة تسليم واجبات الكراء لشخص مجهول بالنسبة لها على اعتبار أن مورثهم كان يكري من شخص أجنبي الجنسية اسمه robert (p.)، و بالرجوع إلى الاندار المرفق بمقال الدعوى لا نجده يتضمن أجلا للافراغ مما يجعل طلب الإفراغ سابق لأوانه وانه طالما أن عقد الكراء الرابط بين الطرفين يخضع لمقتضيات قانون 49.16 ، فانه لا يمكن انهائه الا طبقا لمقتضيات المادة 26 ومنها ضرورة توجيه اندار للمكتري يتضمن وجوبا السبب الرامي إلى المطالبة بالإفراغ ومنحه أجل 15 ادا كان السبب مبنيا على عدم أداء الكراء، و بالرجوع إلى الانذار بالأداء والإفراغ الموجه الى العارضة وباقي الورثة تضمن طلب واحد منصب على افراغ محلين : الأول حسب زعم المدعية شمل ثلاث غرف بالطابق الأول وغرفة بالطابق الثاني دون تعيين سبب استعمال هذه الغرف ، والثاني : منصب على الطابق السفلي كاملا به محل تجاري، و ان عدم تعيين استعمال هذه الغرف يعد سببا وجيها لبطلان الاندار ، و عدم توجيه الإنذار إلى الممثل القانوني للمدرسة، فبالرجوع الى الاندار المؤسس لهده الدعوى نجده موجه الى ورثة السيد محمد (ع.)، و ان وجه استعمال هذه الغرف التي يكتريها مورث العارضين من السيد robert (p.) هو مؤسسة للتعليم الأولي، و ان مورث العارضين أنشأ أصلا تجاريا عبارة مؤسسة التعليم الأولي منذ سنوات أطلق عليها اسم السعادة وهدا ثابت من خلال شهادة السجل التجاري مدلى بها في الملف و ان هذه المؤسسة لازالت تشتغل إلى الآن في مجال التربية والتكوين وهدا ثابت من خلال الشواهد المدرسية مؤرخة في 14.2.2024 والمستخرجة من صحبته، فكان على المدعية توجيه إنذارها إلى الممثل القانوني لهده المؤسسة وليس الى الورثة وباسمهم مع ذكرها أن هذه الغرف هي على وجه السكن وليست مدرسة للتعليم الأولي، و بالرجوع إلى تصريحات الأطراف خلال جلسة البحث نجد أن المدعى عليهم نفوا العلاقة الكرائية مع السيدة مينة (ه.)، و زعم وكيل المدعية أن السيدة نادية (ع.) كانت تسلمه واجبات الكراء فإن هذا الدفع غير صحيح وهدا ثابت من خلال ما صرحت السيدة نادية (ع.) والسيدة نورة (ع.) التي نفت أية علاقة كرائية تجمع بينها وبين السيدة مينة (ه.) ، وانهما لم يسبق لهما رؤيتها أو التعامل معها أو تسليمها واجبات الكراء، وبالتالي فان عدم معرفة المشتري الجديد للبناية من طرف الورثة ، وعدم تقديم المدعية نفسها كمشرية جديدة رتب عليه المشرع بطلان الاندار، لذلك تلتمس أساسا التصريح ببطلان الاندار والحكم بعدم القبول و احتياطيا الحكم بجعل اختصاص هذه المحكمة مقتصرا على المحل التجاري الكائن بالطابق السفلي و احتياطيا جدا الحكم برفض الطلب .
و بناء على المذكرة بعد البحث المدلى بها من طرف نائب المدعية و التي جاء فيها أنها أكدت خلال تصريحاتها أنها تملك العقار ذي الرسم العقاري عدد 42972/C ، والكائن بعنوان المدعى عليهم وانهم يشغلونه منها على وجه الكراء بسومة كرائية شهرية قدرها 2700 درهم ، و أمسكوا عن أداء الواجبات الكرائية مند شهر دجنبر 2019 لغاية شهر غشت 2022 ، ورغم انذارهم بالاداء وتوصلهم رفضوا الاداء، وانه وخلال مجريات البحث التكميلي فانه يتضح أن المدعى عليهم اكدوا تصريحاتهم السابقة بأن الهالك كان قبل وفاته يؤدي الواجبات الكرائية الى العارضة ، وبمجرد وفاته حلوا محله في الاداء، و سبق للعارضة ان تقدمت بدعوى من أجل اداء الواجبات الكرائية عن نفس المدة موضوع النزاع مع الافراغ ، وذلك أمام السيد رئيس المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء في الملف عدد 2020/1301/438 والصادر فيه الحكم بتاريخ 2021/11/10 والقاضي بعدم الاختصاص، و أكد المدعى عليهم في مذكراتهم الجوابية المدلى بها في صفحته الثالثة أنهم توقفوا عن اداء الواجبات الكرائية بسبب الحرمان من منفعة المحل المكتري خلال فترة الحجر الصحي، وانه وبمجرد صدور الحكم الابتدائي وتقدم العارضة بمقال استئنافي ، أدلى المدعى عليهم بمذكرة جوابية يعرضون من خلالها ان المقال الاستئنافي معيبا شكلا لتقديمه في مواجهة الهالك محمد (ع.) والذي وافته المنية بتاريخ 2021/02/27 ، بل الاكثر من ذلك فان العارضة سبق لها أن توصلت من السيدة نادية (ع.) برسالة عن طريق البريد المضمون بخصوص العقار موضوع الدعوى ، و أنه وبعد عرض الرسالة على السيدة نادية (ع.) بجلسة البحث الاول فانها لم تنكرها ، وأقرت بانها هي من وجهتها للعارضة بصفتها المالكة والمكرية من اجل الحضور لتسلم الواجبات الكرائية، وعليه فإن العلاقة الكرائية ثابتة ، وان المدعى عليهم يتقاضون بسوء النية مخالفين بذلك الفصل 5 من قانون المسطرة المدنية، لذلك تلتمس برد ادعاءات المدعى عليهم والحكم وفق ملتمساتها.
وبعد استيفاء الاجراءات المسطرية صدر الحكم المستأنف والذي استأنفه المستأنفون مركزين استئنافههم على الأسباب التالية:
أسباب الاستئناف
حيث من خلال هذه المرحلة من المقال الاستئنافي سيعمل العارضون على بيان الأخطاء والعيوب الفاضحة التي تشربت للحكم المستأنف و التي تنم على ان محكمة الدرجة الأولى لم توفق في الجواب على مجموعة من النقط التي كان من البديهي بعد الاطلاع عليها التصريح بعدم قبول الدعوى وهذا وستتمركز مناقشة المستأنفون على بيان كل نقطة انطلاقا من النصوص القانونية المؤطرة وما استقر عليه العمل القضائي لمحكمة النقض اساسا النقطة المتعلقة بالصفة برجوع المحكمة الى المحررات المدلى بها خلال المرحلة الابتدائية سيتبين لها ان الانذار الموجه الى الفريق المستأنف محله العقار الكائن بالعنوان 01 زنقة تلمسان بلفدير الدار البيضاء والذي يتألف من ثلاث غرف بالطابق الاول و غرفة بالطابق الثاني ثم الطابق السفلي به محل تجاري كاملا وان العقار محل النزاع في شموله مخصص كمدرسة تحت اسم مدرسة س.ن. الاولى المرخص لها من لدن وزارة التربية الوطنية بموجب الرخصة عدد 0272 بتاريخ 25 فبراير 1988 وأن مدير المؤسسة هو مورث العارضين السيد محمد (ع.) ناهيك عن شركة اخرى في الطابق السفلي مخصصة للهاتف الثابت و تقديم خدمات الاتصال وهي الاخرى مسجلة تحت رقم 2281 كما هو ظاهر من خلال النموذج "ج" المرفق باستئناف العارضين و ان الطرف الذي وجه لهم الانذار هم ورثة الهالك محمد (ع.) لصفة شخصية و ليس الشخص الاعتباري المذكور و ان اعتماد المحكمة خلال المرحلة الابتدائية على رواية الطرف المستأنف عليه و الاستنكاف عن تصفح ظاهر الوثائق اوقعها في خطأ شكلي تمثل في التأكد من الصفة إذ أن الطرف المعني في النازلة الحالية هي مدرسة و شركة وهما شخصين اعتباريين لا علاقة لهم من قريب ولا من بعيد بالعارضين من جهة اولى ومن جهة ثانية ان الفريق المستأنف اشار و نبه المحكمة بان الامر يتعلق بشخص اعتباري بمقوماته القانونية وان متابعة الدعوى في مواجهتهم امر غير مشروع ومفتقد لاي اساس قانوني سايممادجامت الصفة من النظام العام بنص الفصل 01 من ق.م.م وتلزم اطراف الدعوى سواء كانوا مدعيين أو مدعى عليهم كما هو مقرر في عمل محكمة النقض لاسيما القرار 1095 المؤرخ في 05/04/2006 و الصادر في الملف المدني 3112/1/3/2004 ومادامت المحكمة خلال المرحلة الابتدائية اغفلت هذه النقطة الحاسمة وايمانا من العارضين في ارجاع الامور الى نصابها و تقويم المراكز القانونية فإنهم يلتمسون الحكم بانعدام الصفة و التصريح بعد التصدي بعدم قبول الدعوى .واحتياطيا حول الطعن ببطلان الانذار حتى وان كانت الدعوى خلال المرحلة الابتدائية معيبة من الناحية الشكلية فإن العارضين لا يرون مانعا في كشف العيوب الاخرى المرتبطة بالانذار و التي من ابرزها خرق مقتضيات الفقرة الاولى من المادة 26 من القانون 49.16 الذي جعل الاثر القانوني المترتبة عن خرق مضامينه هو البطلان ذلك ان الفريق المستأنف عليه لم يمنح للفريق المستأنف اجلا كما هو منصوص عليه في المادة 26 من القانون 49.16 والتي توجب على المكري ان يمنح للمكتري اجلا وهو الامر المفتقر في انذار الطرف المستأنف عليه ، ملتمسون الحكم بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع اساسا بالغاء الحكم المستأنف وبعد التصدي بعدم قبول الطلب واحتياطيا القول ببطلان الانذار.وارفقوا المقال بنسخة من الحكم المستأنف ، صورة من الترخيص للمدرسة بمزاولة نشاطها و صورة من النموذج "ج".
وبناء على مذكرة جوابية المدلى بها بجلسة 05/09/2024 المدلى بها من طرف المستأنف عليها جاء فيها أن المقال الاستئنافي غير مقبول شكلا ، وذلك لمخالفته مقتضيات الفصل 142 من قانون المسطرة المدنية وأنه بالرجوع الى المقال الاستئنافي، الذي تقدم به المستأنفين ، فإنه لا يتضمن جميع الاطراف المضمنة بالمقال الافتتاحي للدعوى ، وكذا الحكم المطعون فيه بالاستئناف وأن المستأنفين السيدة نادية (ع.) ، نورة (ع.) ، ياسين (ع.) تقدموا بمقالهم الاستئنافي دون ادخال باقي الاطراف وهم فاطمة (ع.) ، سعاد (ع.) ، أسماء (ع.) ، عبد الكريم مصطفى (ع.) ، جميعا عاطف ثم ارملة الهالك السيدة رقية (ا.) ، وان هذا يعتبر خرق لمقتضيات الفصل 142 من قانون المسطرة المدنية ، الذي يترتب عنه التصريح بعدم القبول وأن الفصل 142 في فقرته الاولى من القانون أعلاه ينص على انه يجب أن يتضمن المقال الاسماء الشخصية والعائلية وصفة أو مهنة وموطن أو محل إقامة كل من المستأنف والمستأنف عليه وكذا اسم وصفة وموطن الوكيل عند الاقتضاء وأن يبين إذا تعلق الامر بشركة اسمها الكامل ونوعها ومركزها وأن يتضمن كذلك موضوع الطلب والوقائع والوسائل المثارة وترفق المستندات التي يريد الطالب استعمالها بالمقال وان عدم ادخال المستأنفين لجميع اطراف الدعوى في المقال الاستئنافي يعد مخالفا للفصل اعلاه ، الأمر الذي يتعين معه رد الاستئناف والتصريح بعدم القبول وتأييد الحكم الابتدائي .
ومن حيث الوثائق المدلى بها أدلى المستأنفين بصور شمسية للوثائق وانه وبعد تفضل المحكمة بالاطلاع عليها سيتضح لها انها مجرد صور شمسية، وذلك يعد خرقا للفصل 440 من قانون الالتزامات والعقود والذي ينص على أن الصور الشمسية لا تحوز القوة الثبوتية إلا بعد المصادقة عليها من لدن الموظفين المختصين بذلك ، الأمر الذي يتعين معه استبعادها من الملفلذا فان العارضة تلتمس رد الاستئناف والتصريح بعدم قبوله والتصريح بتأييد الحكم الابتدائي
من حيث ادعاء المستأنفين أن العقار موضوع النزاع مخصص للمدرسة مستندين في ذلك الى صور شمسية من الوثائق ان هذا الادعاء لا أساس له من الصحة ، ومجرد من الإثبات و أن العلاقة الكرائية ثابتة بين العارضة ومورثي المستأنفين بإقرارهم ، وان كان المحل توجد به مدرسة او اي نشاط اخر فهي مسألة تخص المستأنفين ولا علاقة للعارضة بها ، طالما أن ذلك تم دون علمها او موافقتها و انه سبق للمحكمة الموقرة أن أمرت بإجراء بحث ، والذي حضره كلا الطرفين ودفاعهما و صرح المستأنفين بجلسة البحث ان الهالك كان قبل وفاته يؤدي الواجبات الكرائية الى العارضة ، وبمجرد وفاته حلوا محله في الاداء و انه سبق للعارضة ان تقدمت بدعوى من أجل اداء الواجبات الكرائية عن نفس المدة موضوع النزاع مع الافراغ ، وذلك أمام السيد رئيس المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء في الملف عدد 438/1301/2020 والصادر فيه الحكم بتاريخ 10/11/2021والقاضي بعدم الاختصاص وأكد المستأنفين في مذكراتهم الجوابية المدلى بها في صفحته الثالثة أنهم توقفوا عن اداء الواجبات الكرائية بسبب الحرمان من منفعة المحل المكتري خلال فترة الحجر الصحي وانه وبمجرد صدور الحكم الابتدائي وتقدم العارضة بمقال استئنافي ، أدلى المستأنفين بمذكرة جوابية يعرضون من خلالها ان المقال الاستئنافي معيبا شكلا لتقديمه في مواجهة الهالك محمد (ع.) والذي وافته المنية بتاريخ 27/02/2021 بل الاكثر من ذلك فان العارضة سبق لها أن توصلت من السيدة نادية (ع.) برسالة عن طريق البريد المضمون بخصوص العقار موضوع الدعوى ،وهو ما لم تنكره هذه الاخيرة بجلسة البحث عند عرض الرسالة عليها ، وأقرت بانها هي من وجهتها للعارضة بصفتها المالكة والمكترية من اجل الحضور لتسلم الواجبات الكرائية وعليه فان العلاقة الكرائية ثابتة ، وان المستأنفين يتقاضون بسوء النية مخالفين بذلك الفصل 5 من قانون المسطرة المدنية ، الأمر الذي يتعين معه رد الاستئناف والتصريح بعدم القبول وتأييد الحكم الابتدائي.ومن حيث الدفع ببطلان الانذار ان الدفع غير مبني على اي اساس قانونية انه برجوع المحكمة الى الانذار الذي أسست عليه العارضة دعواها ، فانه سيتضح لها انه احترمت جميع الشروط المنصوص عليها في القانون 16/49 خصوصا المادة 26 وعليه فان الغاية من هذا الدفع هو تاخير الملف والإضرار بمصالح العارضة وحقوقها وان المستأنفين لم يثبتوا للمحكمة الموقرة حسن نيتهم بمبادرتهم في اداء الواجبات الكرائية ، الامر الذي يتعين معه رد الاستئناف والتصريح بعدم القبول وتأييد الحكم الابتدائي.ومن حيث ثبوت التماطل في اداء الواجبات الكرائية وعدم الاداء لاثبات حسن النية في التقاضي فقد تبت للمحكمة خلال جلسة البحث عدم اداء المستأنفين للواجبات الكرائية عن المدة المطلوبة وذلك لعدم ادلائهم بما يفيد الوفاء و لم يثبتوا حسن نيتهم بمبادرتهم في اداء الواجبات الكرائية ، ملتمسة رد الاستئناف وعدم القبول و تأييد الحكم الابتدائي .
وبناء على مقال اصلاحي المدلى به بجلسة 26/09/2024 المدلى بها من طرف المستأنفين جاء فيها أنه صح ما يعيبه الطرف الثاني اذ ان استئناف العارضين تسرب اليه خطأ مادي و يود العارضين الاشهاد لهم بإصلاحه و ذلك بجعل الاستئناف مرفوع من طرف السادة : نادية (ع.) ، فاطمة (ع.) ، نورة (ع.) ، سعاد (ع.) ، أسماء (ع.) ، عبد الكريم (ع.) ، مصطفى (ع.) ، ياسين (ع.)، و السيدة رقية (ا.) بصفتها ارملة مورثهم،كما انهم يلتمسون من المحكمة الاشهاد لهم بإصلاح الخطأ المتمثل في رقم الملف المضمن باستئنافهم وذلك بجعل الحكم المستأنف هو الحكم 4003 الصادر بتاريخ 03/04/2022 في الملف رقم 10884/8219/2022 ، ملتمسين قبول المقال الإصلاحي شكلا و موضوعا الاشهاد للعارض صلاح استئنافهم وذلك بجعله مرفوع من طرف السادة : نادية (ع.) ، فاطمة (ع.)، نورة (ع.) ، سعاد (ع.) ، أسماء (ع.) ، عبد الكريم (ع.) ، مصطفى (ع.) ، ياسين (ع.) و السيدة رقية (ا.) بصفتها ارملة مورث العارضين والاشهاد لهم باصلاح رقم الملف المشار اليه في الاستئناف 10884/8219/2023 وجعله 10884/8219/2022 مع ترتيب الآثار القانونية عن ذلك .
وبناء على مذكرة تعقيبية المدلى بها بجلسة 03/10/2024 المدلى بها من طرف المستأنف عليها جاء فيها أن المقال الإصلاحي غير مقبول شكلا، لكونه جاء خارج الأجل القانوني وأن المستأنفين سبق لهم أن رفضوا التوصل بالحكم الإبتدائي بتاريخ 05/06/2024 وهو الثابت من شواهد التسليم طيه، في حين أن المقال الإصلاحي لم يتقدموا به إلا بتاريخ 26/09/2024 أي بعد مرور الأجل الاستئنافي المنصوص عليه في المادة 18 من قانون إحداث المحاكم التجارية و أن قبول المقال الاستئنافي مشروط باستيفائه لكافة بياناته الشكلية ومن بينها تضمين جميع الأطراف المضمنين في المقال الافتتاحي للدعوى والحكم الابتدائي، وهو الأمر الذي لا يمكن تدارك إغفاله عن طريق المقال الإصلاحي الذي تقدم به المستأنفين خارج الاجل القانوني وأن العمل القضائي دأب على اعتبار أن المقالات الإصلاحية المقدمة أمام الاستئناف بعد مرور أجل الاستئناف غير مقبولة شكلا وهو ما جاء في قرار حديث النقض رقم 115/1 الصادر بتاريخ 7 فبراير 2023 في الملف الاجتماعي 297/5/1/2022 وأن المقال الاستنافي جاء مخالفا لمقتضيات الفصل 142 من قانون المسطرة المدنية الأمر الذي يترتب عنه عدم قبوله شكلا ، وبالرجوع الى المقال الاستئنافي، الذي تقدم به المستأنفين ، فإنه لا يتضمن جميع الاطراف المضمنة بالمقال الافتتاحي للدعوى ، وكذا الحكم المطعون فيه بالاستئناف وأن المستأنفين (السيدة نادية (ع.) ، نورة (ع.) ، ياسين (ع.) تقدموا بمقالهم الاستئنافي دون ادخال باقي الاطراف وهم فاطمة (ع.) ، سعاد (ع.) ، أسماء (ع.) ، عبد الكريم مصطفى (ع.) ، جميعا عاطف ثم ارملة الهالك السيدة رقية (ا.) وان عدم ادخال المستأنفين لجميع اطراف الدعوى في المقال الاستئنافي يعد مخالفا للفصل اعلاه ، الأمر الذي يتعين معه رد الاستئناف والتصريح بعدم القبول وتأييد الحكم الابتدائي.
وارفقت المذكرة بنسخ طبق الاصل من شواهد التسليم و نسخة قرار محكمة النقض .
و بناء على مذكرة رد المدلى بها بجلسة 03/10/2024 المدلى بها من طرف المستأنفين جاء فيها أولاً حول الدفع ثبوت العلاقة الكرائية ذلك ان المستأنف عليها تدفع بان العلاقة الكرائية ثابتة بينها و مورث العارضين وان المحكمة خلال المرحلة الابتدائية حققت في الدعوى من خلال اجراء بحث وتتهرب بطريقة فاضحة من مناقشة النقطة الأساسية المتمثلة في توجيه الدعوى الابتدائية ضد من لاصفة له في التقاضي بعد تأكدها بأنما أثير في الصحيفة الاستئنافية للعارضين صحيح ومؤكد اذ ان مواجهة العارضين بعلاقة كرائية بين مورثهم والمستانف عليها لا علاقة له في الأساس بموضوع المناقشة مادامت الدعوى مرفوعة ضد اطراف اجنبية عن العلاقة الكرائية الحقيقية والمتمثلين أساسا في المستانف عليها والشخص الاعتباري المسمى "مدرسة س.ن." والتي تزاول نشاط التربية والتكوين بناءا على ترخيص من السلطة الحكومية المكلفة بالتربية الوطنية وتتوفر على ترخيص اداري كما تخضع لعملية التفتيش التربوي كما ان الطرف الثاني الذي يزاول نشاطه التجاري داخل العين المتنازع حولها هو شركة متخصصة في الخدمات الهاتفية والمسجلة تحت الرقم 2281 بالسجل التجاري ورقمها التحليلي : 232298 وهي الأخرى لمتواجه خلال المرحلة الابتدائية بلوجه " ورثة السيد محمد (ع.) " الذي كان يشتغل فقط كمسير لما ذكر، ولا يخفى على المحكمة على ان الشخص الاعتبار يستقل تمام الاستقلالية عن الأشخاص الطبيعية ولا يمكن بأي وجه من الأوجه مواجهتهما دمتأهلية وكفاء الاشخاص الاعتبارية قائمة .
وحول الدفع المتعلق بالصور الشمسية للوثائق دفع نائب المستانف عليها بخرق مقتضيات الفصول 404 و 405 من قانون الالتزامات والعقود وان الوثائق المدلى بها من لدن المستانفين والتي يؤكدون بها ان العين المتنازع حولها يكتريها اشخاص اعتباريين وبان المحكمة خلال المرحلة الابتدائية جانبت الصواب حينما صرحت بقبول الدعوى شكلا كما انه لا يوجد مايمنع اعتماد الصور الشمسية لترتيب الجزاءات مالم ينازع المحتج ضدها في محتواها ومضمونها، ومادام مضمون الوثائق المدلى بها ليس مثار مناقشة او منازعة فان العارضين يلتمسون من المحكمة الاخذ بها ورد ما أثير بشأنها من لدن المستانف عليها وهو التوجه ذاته الذي أكدته محكمة النقض من خلال القرار رقم : 116 ، ملتمسين الحكم برد ما اثير من لدن المستأنف عليها و الحكم وفق ما جاء في محررات العارضين.
وارفقوا المذكرة بصورة من تقرير التفتيش الاداري، صورة من السجل التجاري ، صورة من النموذج "ج" ، صورة من وصل التسوية و صورة لقرار قضائي .
و بناء على مذكرة تعقيبية المدلى بها بجلسة 17/10/2024 المدلى بها من طرف المستأنف عليها جاء فيها ان العارضة مازالت تؤكد ما جاء بمذكرتها الجوابية والتعقيبية ، بان المقال الاستئنافي والاصلاحي غير مقبولين شكلا ، وذلك أن تقدم المستأنفين بمقال استئنافي دون تضمينه جميع الاطراف المضمنة بالمقال الافتتاحي للدعوى ، وكذا الحكم المطعون فيه بالاستئناف و أن المستأنفين (السيدة نادية (ع.)) ، نورة (ع.) ، ياسين (ع.) تقدموا بمقالهم الاستئنافي دون ادخال باقي الاطراف وهم فاطمة (ع.) ، سعاد (ع.) ، أسماء (ع.) ، عبد الكريم مصطفى (ع.) ثم ارملة الهالك السيدة رقية (ا.)، و ان هذا يعتبر خرق لمقتضيات الفصل 142 من قانون المسطرة المدنية ، الذي يترتب عنه التصريح بعدم القبول وان عدم ادخال المستأنفين لجميع اطراف الدعوى في المقال الاستئنافي يعد مخالفا للفصل اعلاه ، الأمر الذي يتعين معه رد الاستئناف والتصريح بعدم القبول وتأييد الحكم الابتدائي .
وفي المقال الاصلاحي أن المقال الإصلاحي غير مقبول شكلا، لكونه جاء خارج الأجل القانوني و أن المستأنفين سبق لهم أن رفضوا التوصل بالحكم الإبتدائي بتاريخ 05/06/2024 السيد ياسين (ع.) بصفته أخ باقي الورثة وهو الثابت من شواهد التسليم طيه، في حين أن المقال الإصلاحي لم يتقدموا به إلا بتاريخ 26/09/2024أي بعد مرور الأجل الاستئنافي المنصوص عليه في المادة 18 من قانون إحداث المحاكم التجارية وأن قبول المقال الاستئنافي مشروط باستيفائه لكافة بياناته الشكلية ومن بينها ادخال جميع الأطراف المضمنين في المقال الافتتاحي للدعوى والحكم الابتدائي، وهو الأمر الذي لا يمكن تدارك إغفاله عن طريق المقال الإصلاحي الذي تقدم به المستأنفين خارج الاجل القانوني وأن العمل القضائي دأب على اعتبار أن المقالات الإصلاحية المقدمة أمام محكمة الاستئناف بعد مرور أجل الاستئناف غير مقبولة شكلا وهو ما جاء في قرار حديث لمحكمة النقض رقم 115/1 الصادر بتاريخ 7 فبراير 2023 في الملف الاجتماعي 297/5/1/2022 وان عدم ادخال المستأنفين لجميع اطراف الدعوى في المقال الاستئنافي يعد مخالفا لمقتضيات الفصل 142 من قانون المسطرة المدنية ، الأمر الذي يتعين معه رد الاستئناف والتصريح بعدم القبول وتأييد الحكم الابتدائي.
من حيث الوثائق المدلى بها ادلى المستأنفين بصور شمسية للوثائق و انه وبعد تفضل المحكمة الموقرة بالاطلاع عليها سيتضح لها انها مجرد صور شمسية، وذلك يعد خرقا للفصل 440 من قانون الالتزامات والعقود والذي ينص على أن الصور الشمسية لا تحوز القوة الثبوتية إلا بعد المصادقة عليها من لدن الموظفين المختصين بذلك ، الأمر الذي يتعين معه استبعادها من الملف لذا فان العارضة تلتمس رد الاستئناف والتصريح بعدم قبوله والتصريح بتأييد الحكم الابتدائي.
و احتياطيا من حيث العلاقة الكرائية ان المستأنفين يدعون عدم وجود علاقة كرائية بينهم وبين العارضة و أنهم يحاولون بدفعهم هذا التملص من أداء الواجبات الكرائية التي تفوق قيمتها 160.000 درهم تم الإضرار بالعارضة من خلال تمديد أجل استغلالهم للعين المكراة دون أداء مقابل ذلك وأن العلاقة الكرائية ثابتة بين مورث المستأنفين والعارضة، وذلك من خلال الوثائق المدلى بها من طرفهم وإقرارهم أمام القضاء وأنه وبجلسة البحث عرضت المحكمة رسالة سبق أن توصلت بها العارضة من المستأنفين عن طريق البريد المضمون بخصوص العقار موضوع الدعوى وأقرت السيدة نادية (ع.) أنها هي من وجهتها للعارضة بصفتها المالكة والمكترية من اجل الحضور لتسلم الواجبات الكرائية وأن الرسالة كانت موجهة من المستأنفين بصفتهم الشخصية وليست المدرسة كما يدعون، وهو الثابت من الرسالة وان المستأنفين صرحوا بجلسة البحث أن الهالك كان يكتري العقار موضوع النزاع من العارضة ، وكان قبل وفاته يؤدي لها الواجبات الكرائية ، وبمجرد وفاته حلوا محله في الاداء وأن اقرار المستأنفين بجلسة البحث بقيام العلاقة الكرائية هو اقرار قضائي ، والذي يعتبر من وسائل الاثبات حسب الفصول 404 و 405 من قانون الالتزامات والعقود وأن جميع وصولات الكراء المسلمة للمستأنفين كانت باسم الهالك محمد (ع.)، وأنهم يتفادون الإدلاء بهم لكونهم حجة ضدهم وأن العارضة لا تربطها أية علاقة كرائية بالمدرسة وأن عقد الكراء الوحيد كان مبرم بين العارضة ومورث المستأنفين محمد (ع.)و انه سبق للعارضة ان تقدمت بدعوى من أجل اداء الواجبات الكرائية عن نفس المدة موضوع النزاع مع الافراغ ، وذلك أمام السيد رئيس المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء في الملف عدد 438/1301/2020 والصادر فيه الحكم بتاريخ 10/11/2021 والقاضي بعدم الاختصاص وأكد المستأنفين في مذكراتهم الجوابية المدلى بها في صفحته الثالثة أنهم توقفوا عن اداء الواجبات الكرائية بسبب الحرمان من منفعة المحل المكتري خلال فترة الحجر الصحي وانه وبمجرد صدور الحكم الابتدائي وتقدم العارضة بمقال استئنافي ، أدلى المستأنفين بمذكرة جوابية يعرضون من خلالها ان المقال الاستئنافي معيبا شكلا لتقديمه في مواجهة الهالك محمد (ع.) والذي وافته المنية بتاريخ 27/02/2021 ملتمسين التصريح بعدم القبول في حالة عدم اصلاح المسطرة وأن العلاقة الكرائية ثابتة بين العارضة ومورثي المستأنفين بقرارهم ، وان كان المحل توجد به مدرسة او اي نشاط اخر فهي مسألة تخص المستأنفين ولا علاقة للعارضة بها ، طالما أن ذلك تم دون علمها او موافقتها وعليه فان العلاقة الكرائية ثابتة ، وان المستأنفين يتقاضون بسوء النية مخالفين بذلك الفصل 5 من قانون المسطرة المدنية ، الأمر الذي يتعين معه رد الاستئناف والتصريح بعدم القبول وتأييد الحكم الابتدائي.
ومن حيث الدفع بأنه لا يوجد ما يمنع من اعتماد الصورة الشمسية لترتيب الجزاء أن هذا الدفع غير مبني على أي أساس قانونيو أن الفصل 440 من القانون الالتزامات والعقود جاء واضحا وعلى صيغة الوجوب والذي ينص على أن الصورة الشمسية لا تحوز القوة الشيوعية إلا بعد المصادقة عليها من لدن الموظفين المختصين بذلك، ملتمسة رد الاستئناف و تأييد الحكم المستأنف.
وبناء على مذكرة تعقيبية المدلى بها بجلسة 31/10/2024 المدلى بها من طرف المستأنفين جاء فيها ان الطرف المستأنف عليه ادلى بمجوعة من شواهد التسليم و لتي يحاول من خلالها القول بان العارضين رفضوا التوصل عبر السيد "ياسين (ع.)" الذي حسب ما ضمن بشهادة التسليم المؤشر عليها من طرف المفوض القضائي [الحسن عمي] رفض التوصل عنه و عن باقي الورثة ، ويلتمسون بناء عليها الحكم و القول بعدم قبول المقال الإصلاحي و ان السيد "ياسين (ع.)" "ياسين (ع.)" مقم بالديار الأوروبية منذ سنة 2018 لم يدخل الى التراب الوطني الى حدود الساعة ، وان الافادة المضمنة في شهادة السليم تقع طائلة القانون الجبائي وان العارضين تقدموا بشكاية من اجل جناية التزوير في محرر رسمي و استعماله و احيلة على الضابطة القضائية المختصة قصد انجاز الأبحاث التمهيدية من جهة أولى ومن جهة ثانية الرفض المضمن في شهادة التسليم و ان كانت له اية اثر فانها تقتصر على المتسلم ولا علاقة لباقي العارضين به الامر الذي يكون معه استئناف العارضين و مقالهم الإصلاحي صحيح و سليم شكلا ومنتج موضوعا، وأن الفريق المستأنف عليه يحاول كل مرة التهرب من دفع العارضين بكون الدعوى موجهة ضد من لا صفة له و بكون العقار محل النزاع مكترى من لدن شخص اعتباري وهو عبارة عن مدرسة وشركة للاتصالات كما أن المحكمة ستلاحظ بانه لحد الساعة يتهرب الطرف المستأنف عليه من الخوض في مناقشة هذا الدفع الوجيه و يتمسك تارة بكون الوثائق المدلى بها صورا شمسية و تارة أخرى يدفع بثبوت العلاقة الكرائية بين المستأنف عليها و مورث المستأنفين وهي أمور ثانوية ليس لها علاقة بما اتاره العارضون ، ملتمسين رد دفوع المستأنف عليها و الحكم طبقا لملتمساتهم الكتابية.
بناء على إدراج الملف بعدة جلسات آخرها جلسة 31/10/2024حضر دفاع الطرفين ادلى دفاع المستأنفين بمذكرة تعقيبية تسلم الحاضر نسخة فتقرر اعتبار الملف جاهزا وحجزه للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 14/11/2024.
محكمة الاستئناف
حيث عرض الطاعنون أسباب إستئنافهم وفق ما بسط أعلاه.
و حيث إنه فيما يخص السبب المستمد من كون الإنذار وجه بعنوان عقار مخصص كمدرسة للتعليم الأولي و بصفة شخصية و ليس للشخص المعنوي ، فإنه و فضلا على كون توصيلات الكراء المدلى بها في الملف تخص الهالك محمد (ع.) و ليس المدرسة أي الشخص المعنوي ، فإن الإخلالات الشكلية لا تكون مقبولة إلا إذا كانت مصالح مثيرها قد تضررت فعلا طبقا للمادة 49 من ق.م.م.، و لما كان الطاعنون قد أبدوا أوجه دفاعهم ، فيبقى السبب المثار غير جدير بالإعتبار ويتعين رده.
و حيث إنه بخصوص السبب المؤسس على كون الطاعنين لم يبلغوا بحوالة الحق ، فإن الحكم المستأنف أجاب و عن صواب بأن مورثهم سبق و أن تقاضى مع المستأنف عليها بخصوص نفس المدعى فيه، مما يكون معه تقاضيه في مواجهتها وهو الشيء الثابت من وثائق الملف دليل على علمه بحوالة الحق و إقرار بها، مما يتعين معه رد السبب المثار بهذا الخصوص أيضا.
وحيث إنه بخصوص بطلان الإنذار لخرقه مقتضيات المادة 26 من القانون 49/16 بعلة عدم منحه لهم أجل 15 يوما المذكورة في المادة أعلاه ، فإن البين من الإنذار موضوع الدعوى الحالية أنه جاء مستوفيا للشكليات المتطلبة ومنحهم أجل خمسة يوما و غير خارق لأي مقتضى قانوني يوجبه القانون المذكور أعلاه ، مما يتعين معه رد السبب المثار وتبعا لذلك رد الإستئناف و تأييد الحكم المستأنف و تحميل المستأنفين المصاريف.
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا :
في الشكل: قبول الإستئناف و المقال الإصلاحي.
في الموضوع :برده و تأييد الحكم المستأنف مع تحميل المستأنفين المصاريف.
60377
Radiation du siège social du registre de commerce : La demande du bailleur est rejetée faute de preuve de l’évacuation effective des lieux par le locataire (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
27/11/2024
54703
Action en résolution d’un contrat : la demande est irrecevable lorsque le demandeur n’a pas lui-même exécuté ses obligations préalables (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
18/03/2024
55023
Transport maritime : la protestation pour manquant émise avant la fin du déchargement est inopérante et fait naître une présomption de livraison conforme au profit du transporteur (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
08/05/2024
55197
Consommation frauduleuse d’électricité : La créance du fournisseur est établie par expertise judiciaire, l’acquittement pénal d’un tiers étant inopposable (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/05/2024
55377
Facture acceptée : La signature et l’apposition du cachet par le débiteur emportent reconnaissance de la créance et justifient le refus d’une expertise (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
03/06/2024
55509
Action en recouvrement d’une créance de crédit-bail : La prescription quinquennale court à compter de la date de clôture du compte fixée par expertise (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
06/06/2024
55587
Prestataire informatique : Le défaut de livraison d’un système opérationnel constitue un manquement à son obligation de résultat justifiant la résolution du contrat (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
12/06/2024
55665
Preuve de la créance commerciale : Les factures corroborées par des bons de livraison et issues d’une comptabilité régulière font foi entre commerçants (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
24/06/2024
55739
Recouvrement de créance commerciale : le rapport d’expertise fondé sur des relevés validés par le débiteur constitue une preuve suffisante (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
27/06/2024