Bail commercial : L’avertissement visant la résiliation pour non-paiement n’est pas nul du seul fait qu’il accorde au preneur un délai de trois mois, supérieur au délai légal de quinze jours (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 76006

Identification

Réf

76006

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

3860

Date de décision

31/07/2019

N° de dossier

2019/8206/3345

Type de décision

Arrêt

Abstract

Base légale

Article(s) : 6 - 26 - Dahir n° 1-16-99 du 13 chaoual 1437 (18 juillet 2016) portant promulgation de la loi n° 49-16 relative aux baux d’immeubles ou de locaux loués à usage commercial, industriel ou artisanal
Article(s) : 664 - Dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant Code des obligations et des contrats
Article(s) : 37 - 38 - 39 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la validité de la sommation préalable. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande du bailleur et ordonné l'expulsion. L'appelant soulevait la nullité de la sommation pour vice de notification, le caractère prématuré de l'action en raison d'un litige connexe sur sa qualité de preneur, et la non-conformité du délai de trois mois mentionné dans l'acte au regard de la loi n° 49-16. La cour écarte le moyen tiré du vice de notification, relevant que la sommation a été délivrée à l'adresse d'élection du preneur stipulée au contrat, où ce dernier a d'ailleurs ultérieurement reçu personnellement l'assignation. Elle rejette également l'argument tiré du litige sur la qualité de preneur, celle-ci ayant été définitivement établie par une décision de justice antérieure. La cour retient que la mention dans la sommation d'un délai de trois mois pour libérer les lieux, au lieu du délai minimal de quinze jours prévu pour le défaut de paiement, ne vicie pas l'acte, dès lors que le preneur n'a pas régularisé sa situation et que le bailleur a saisi le tribunal dans le délai légal de six mois. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

في الشكل :

بناءا على المقال الاستئنافي الذي تقدم به السيد عبد السلام (م.) بواسطة نائبه المسجل و المؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 14/06/2019 والذي يستأنف بمقتضاه الحكم رقم 2387 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 11/03/2019 في الملف عدد 1176/8206/2019 و الذي قضى في الشكل بقبول الطلبين الاصلي و المضاد وفي الموضوع بالنسبة للطلب الاصلي بأداء المدعى عليه لفائدة المدعين مبلغ 44.000 درهم الذي يمثل واجبات الكراء عن المدة من 01/05/2017 إلى 30/12/2018 مع شموله بالنفاذ المعجل و ادائه تعويض عن التماطل قدره 1500 درهم وبالمصادقة على الإنذار بالإفراغ المبلغ اليه بتاريخ 18/07/2018 وبإفراغه ومن يقوم مقامه او باذنه من المحل التجاري الكائن بشارع [العنوان] الدار البيضاء بجميع مرافقه و تحديد الاكراه البدني في الادنى في حقه وتحميله الصائر ورفض باقي الطلبات وبالنسبة للطلب المضاد برفضه و تحميل رافعه الصائر.

حيث إنه لا دليل بالملف على تبليغ الطاعن بالحكم المستأنف .

حيث إن المقال الاستئنافي قدم وفق الشروط المتطلبة قانونا فهو مقبول شكلا .

في الموضوع :

يستفاد من وثائق الملف و الحكم المطعون فيه أن السيد يوسف (ب.) ومن معه تقدموا بواسطة نائبهم بمقال افتتاحي مسجل و مؤداة عنه الرسوم القضائية بكتابة ضبط المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 14/01/2019 عرض من خلاله أن موكليه يملكون مرابا يكتريه منهم المدعى عليه بموجب عقد كراء بسومة شهرية قدرها 2200 درهم ، الا انه امتنع عن اداء الواجبات الكرائية عن المدة من 01/05/2017 الى غاية 30/12/2018 ، مما جعلهم يوجهون له انذارا توصل به بواسطة اخيه السيد الطاهر (م.) بتاريخ 18/07/2018 ، ملتمسا الحكم بالمصادقة على الانذار و افراغه ومن يقوم مقامه او باذنه من المحل وبادائه مبلغ 46.200.00 درهم مع تعويض عن التماطل قدره 5000 درهم وبشمول الحكم بالنفاذ المعجل و تحديد مدة الاكراه البدني في الاقصى في حقه و تحميله الصائر ، مرفقا مقاله بصورة من وكالتين و شهادة ملكية و صورة عقد كراء و انذار مع محضر تبليغه.

و بناء على المذكرة الجوابية مع المقال المضاد المدلى بهما من طرف نائب المدعى عليه والمؤداة عنهما الرسوم القضائية بتاريخ 04/03/2019 والذي جاء فيهما ان الانذار لم يبلغ الى موكله بل الى اخيه ، مضيفا ان هناك دعوى جارية تتعلق بتحديد صفة المكتري بين المدعين و موكله و السيد مبارك (ا.) ، اذ ان هذه المحكمة سبق وان قضت بموجب الحكم رقم 3610 بتاريخ 12/04/2018 في الملف عدد 4873/8206/2017 بالاداء في مواجهة موكله و رفضت طلب الطعن بالزور الفرعي و التدخل الارادي في الدعوى ، تم استئنافه من طرف السيد مبارك (ا.) بموجب الملف عدد 3421/8206/2018 والذي اصدرت بشانه محكمة الاستئناف التجارية حكما تمهيديا باجراء خبرة خطية اوكلت للخبير السيد خليد عبد اللطيف ، كما تم تاخير الملف لجلسة 20/03/2019 من اجل انتظار انجاز الخبرة ، مما يجعل من الطلب الحالي سابقا لاوانه ، فضلا على ان الانذار جاء مخالفا لمقتضيات القانون رقم 49/16 اذ حدد اجل ثلاثة اشهر للافراغ و ليس 15 يوما ، ملتمسا الحكم بعدم قبول الطلب الاصلي و في الطلب المضاد ببطلان الانذار المبلغ الى موكله و جعل الصائر على من يجب قانونا ، مرفقا مذكرته الجوابية و مقاله المضاد بنسخة طبق الاصل من حكم .

و بعد انتهاء الإجراءات المسطرية صدر الحكم المطعون فيه استأنفه السيد عبد السلام (م.) بواسطة نائبه والذي جاء في أسباب استئنافه أن الحكم الابتدائي لم يصادف الصواب وخرق القانون لما قضى للمستأنف عليهم بالأداء والتعويض مع الإفراغ دون الأخذ بعين الاعتبار دفوعاته الوجيهة بالمرحلة الابتدائية حول بطلان اجراءات التبليغ واعتبرت محكمة الدرجة الأولى أن تبليغ الإنذار كان قانونيا ومحترما لمقتضيات المادة 38 من ق.م.م في حين أنه أكد أنه لم يسبق أن توصل بأي انذار وأنه بالرجوع إلى الانذار سيتأكد أن من توصل بنص الانذار هو السيد الطاهر (م.) وليس هو شخص لا علاقة له بهذا المحل التجاري من قريب أو بعيد، كما أن التبليغ تم في السكن الخاص بأخيه المتواجد بإقامة [العنوان] بالدار البيضاء وليس بعنوانه أو المحل التجاري موضوع النزاع، مما يكون معه التبليغ الحالي غير مرتكز على أساس ومخالف لمقتضيات م 38 من ق.م .م ويتعين الحكم ببطلانه، وفي طلب أداء واجبات الكراء اعتبرت المحكمة المصدرة للحكم أن انتفاع المكتري بالعين المكتراة يقابله التزامه بأداء الكراء كما تقضي بذلك مقتضيات 664 من ق.ل.ع في حين أنه لا ينتفع بالعين المكتراة وهناك دعوى جارية تتعلق بتحديد صفة المكتري بينه والمستأنف عليهم من جهة والسيد امبارك (ا.) من جهة أخرى وذلك لوجود عقد كراء آخر بين هذا الأخير والمستأنف عليهم وأن المحكمة التجارية ما زالت لم ثبت بعد بصفة نهائية في مسألة من له الحق في استغلال المحل التجاري وهو ما يؤكد أن الدعوى الحالية تبقى دعوی سابقة لأوانها وغير مرتكزة على أساس سليم ويتعين ردها كما أنه ومن جهة أخرى فإن طلب المصادقة على الانذار يبقى غير مرتكز على أساس باعتبار أنه لم يخل بأي التزام تجاه المستأنف عليهم للأسباب السابق ذكرها و فيما يخص المنازعة في الانذار أن كراء المحلات التجارية تخضع لمقتضيات القانون 16/49 في حين أن الانذار الحالي لم يوجه في اطار مقتضيات هذا القانون ذلك أن الانذار جاء مخالفا لمقتضيات المادة 26 من القانون 16 - 49 وأن القانون الجديد حدد أجل الافراغ في 15 يوما وليس 3 أشهر المنصوص عليها بالإنذار كما أن المادة 6 من نفس القانون اعتبرت أن انهاء عقود الكراء التجارية يجب أن تكون طبقا لمقتضيات م 26 وما بعده وكل شرط مخالف يعتبر باطلا ، ملتمسا قبول الطلب شكلا وموضوعا إلغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به وبعد التصدي الحكم برفض الطلب وتحميل المستأنف عليهم صائر الدعوى . وأدلى بنسخة طبق الأصل من الحكم المستأنف .

و بناءا على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المستأنف عليهم بواسطة نائبهم والذين أوضحوا أن ما تمسك به المستأنف السيد عبد السلام (م.) يفتقد للسند القانوني الصحيح ولا يرقى إلا درجة الحجية المعتبرة في التقاضي للنيل من منطوق الحكم المستأنف الذي علل منطوقه وفق صحيح القانون ذلك أنه بخصوص الدفع ببطلان إجراءات تبليغ الإنذار وتوجيهه في غير المحل المكترى فإن الملاحظ من خلال محضر التبليغ ،أن من توصل بالإنذار هو السيد الطاهر (م.) بذكر بطاقته الوطنية وتصريحه بأنه أخ المستأنف ثم إن المستأنف نفسه توصل بالاستدعاء لجلسة 11/2/2019 بصفة شخصية وبذکر بطاقته الوطنية بنفس العنوان الموجه فيه الانذار (إقامة [العنوان] بالدار البيضاء) مما يجعل تبليغ الانذار صحیحا ومنسجما ومقتضيات الفصول 37-38 و 39 من ق م م ، ويبقى الدفع ير موضعه ويتعين التصريح برده ومن جهة ثانية فإنه لا مجال لمسايرة المستأنف فيما يدعيه بخصوص صفته کمکتري للمحل موضوع النزاع لأنه في جميع مراحل المسطرة كان يعطي الحق لنفسه وليس لغيره وبالتالي تبقى صفته محققة في النزاع وبخصوص النزاع الدائر بينه وبين السيد امبارك (ا.) حول من له الحق في الكراء فقد صدر بشأنه قرارا نهائيا بتاريخ 26/6/2019 في الملف عدد 3421/8206/2018 قضى بقبول الاستئنافين الأصلي و الفرعي وبرد الأصلي المقدم من السيد امبارك (ا.) و اعتبار الفرعي المقدم منهم و إلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من رفض الطلب الإفراغ و الحكم من جديد بإفراغ المكتري (المستأنف الحالي ) السيد عبد السلام (م.) من المحل التجاري موضوع النزاع هو من يقوم مقامه و التأييد في الباقي وبالتالي تم الحسم في صفة المستأنف کمکتر حقيقي للمحل ومن جهة ثالثة فإن الدفع بكون الانذار تضمن أجل 3 اشهر وليس 15 يوما يبقى مجرد تزيد تستقيم الدعوى بدونه ولا ينال من سلامة الإنذار باعتبار أن المادة 26 من القانون 49.16 حددت مهلة ستة اشهر لتقديم طلب المصادقة على الانذار ابتداء من تاريخ تبليغه للمكتري تحت طائلة سقوط الحق وليس من ضمن نصوص القانون المذكور ما احتج به المستأنف مما يجعل الحكم المطعون فيه معللا بما فيه الكفاية ، ملتمسين تأييد الحكم المستأنف في جميع ما قضی به مع ما يترتب عن ذلك قانونا .وأدلوا بصورة من شهادة التسليم ومستخرج منطوق القرار الصادر بتاريخ 26/6/2019 .

و بناءا على المذكرة التعقيبية المدلى بها من طرف المستأنف بواسطة نائبه و الذي أوضح أن دفع المستأنف عليهم بأن اجراءات التبليغ صحيحة وسليمة لأن من توصل بالإنذار هو السيد الطاهر (م.) في عنوانه الشخصي والحال أن الأمر عكس ذلك أن تبليغ الإنذار بني على مقال المصادقة على الأداء والإفراغ لم يبلغ للمعني بالأمر شخصيا وفي عنوانه سواء الشخصي أو التجاري بل بلغ لشخص أجنبي عن نزاع نازلة الحال وفي عنوان هذا الأخير الشخصي الشيء الذي تبقى معه اجراءات التبليغ غير قانونية ويتعين استبعادها والتصريح ببطلان اجراءات التبليغ هذا ويؤكد أن المستأنف عليهم مرتبطين بعقد كراء مع السيد امبارك (ا.) وأنه لم يخل بأي التزام اتجاه المستأنف عليهم على اعتبار أنه لا يستغل المحل المطالب بأداء واجباته الكرائية فضلا على ذلك فإنه لا زال يؤكد بشدة بأن الانذار لم يتضمن الشكليات المنصوص عليها حاليا في القانون 49.16 وأنه لم يحترم في مضمونه الأجل المحدد قانونا وفق التعديلات الجديدة في قانون کراء المحلات التجارية وذلك بالنص على أجل 15 يوما بدل ثلاث أشهر التي جاءت في الانذار مما يجعل هذا الأخير باطلا ولا يمكن الاعتماد عليه في تأسيس دعوى المصادقة على الأداء والإفراغ وعليه وتبعا لما سبق يتضح بأن استئنافه له مصداقيته وأن ما دفع به المستأنف عليهم من دفوعات تبقى هي والعدم سواء ، ملتمسا رد جميع دفوعات المستأنف عليهم لعدم صوابيتها والحكم وفق مقاله الاستئنافي والرامي إلى إلغاء الحكم الابتدائي فيما قضی به والحكم من جديد برفض الطلب .

و بناءا على إدراج الملف بعدة جلسات كانت آخرها جلسة 24/07/2019 ألفي بالملف مذكرة لنائب المستأنف فتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 31/07/2019 .

محكمة الاستئناف

حيث عرض الطاعن أوجه استئنافه تبعا لما سطر أعلاه .

وحيث إنه بالرجوع الى عقد الكراء تبين أن المحل الذي تم فيه تبليغ الإنذار هو المحل الذي اختاره محلا لسكن الطاعن هذا بالإضافة إلا أنه نفس العنوان الذي توصل به شخصيا بالدعوى موضوع النازلة حسب الثابت من وثائق الملف الابتدائي لذا يبقى ادعاء الطاعن ببطلان إجراءات التبليغ غير منتج في طعنه .

وحيث إن صفة الطاعن ثابتة سواء بمقتضى عقد الكراء الذي يبقى شريعة الطرفين هذا بالإضافة الى صدور حكم قضى باعتبار صفته تلك وتم الحكم عليه بالأداء للكراء لفائدة المستأنف عليهم الى غاية متم أبريل 2017 ورفضت طلب التدخل الارادي الذي تقدم به المدعو امبارك (ا.) الذي ادعى أنه هو المكتري الوحيد للمحل موضوع الدعوى وهو ما استفاد منه أن ما تمسك به الطاعن بشأن صفة هذا الأخير لم يبقى له أساس .

وحيث إن تضمين الإنذار أجل ثلاثة أشهر للإفراغ لاينال من صحته طالما أن المستأنف عليه تقدم بدعوى المصادقة قبل مرور ستة أشهر من تاريخ انتهاء أجل 15 مادام أن الطلب مبني على عدم أداء واجبات الكراء هذا بالاضافة إلى أنه لم يثبت أن الطاعن استجاب لمضمون الإنذار سواء داخل الأجلين المذكورين أو الأجل المضروب له في الإنذار .

وحيث إنه تبعا لذلك يبقى ما قضى به الحكم المستأنف جاء مصادفا للصواب لذا وجب تأييده ورد الاستئناف لعدم ارتكازه على أساس .

وحيث يتعين تحميل المستأنف الصائر .

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت علنيا انتهائيا و حضوريا.

في الشكل : قبول الاستئناف .

في الموضوع : تأييد الحكم المستأنف وتحميل المستأنف الصائر .

Quelques décisions du même thème : Baux