Bail commercial : L’augmentation du loyer ne constitue pas un renouvellement du contrat et ne fait pas obstacle au congé pour usage personnel (CA. com. Casablanca 2020)

Réf : 70068

Identification

Réf

70068

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

2874

Date de décision

11/11/2020

N° de dossier

2020/8206/1943

Type de décision

Arrêt

Abstract

Thème

Baux, Congé

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement validant un congé pour reprise personnelle et ordonnant l'expulsion du preneur, la cour d'appel de commerce examine la régularité formelle du congé et les effets d'une augmentation de loyer sur la poursuite du bail commercial. Le preneur soulevait la nullité du congé en raison d'une erreur sur l'adresse du local commercial et soutenait que l'augmentation du loyer, intervenue postérieurement à la délivrance du congé, valait renouvellement du bail pour une nouvelle période.

La cour écarte le moyen tiré du vice de forme, considérant que la finalité de la notification a été atteinte dès lors que le congé a été valablement remis à l'épouse du preneur dans les lieux loués, permettant à ce dernier d'organiser sa défense. Elle retient ensuite que l'augmentation de la somme locative ne constitue pas un renouvellement du contrat de bail.

La cour rappelle à cet égard que la loi n° 49-16 n'a pas subordonné le congé pour reprise personnelle à l'échéance d'un terme contractuel. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

في الشكل :

بناء على المقال الاستئنافي المؤدى عنه الصائر القضائي الذي تقدم به السيد عثمان (ع.) بواسطة دفاعه بتاريخ 17/03/2020 يستأنف بمقتضاه الحكم رقم 12914 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 26/12/2019 في الملف رقم 716/8206/2019 والقاضي في الشكل بعدم قبول الطلب وبقبول الطلب الاصلي وفي الموضوع الحكم بالمصادقة على الانذار بالافراغ المبلغ للمدعى عليه بتاريخ 17/08/2018 وبافراغ المدعى عليه هو ومن يقوم مقامه من المحل التجاري الكائن بزنقة [العنوان] الدار البيضاء مع الصائر و رفض باقي الطلبات.

حيث إنه تم تبليغ الطاعن بالحكم المستأنف بتاريخ 11/03/2020 وتم تقديم الاستئناف بتاريخ 17/03/2020.

و حيث قدم الاستئناف مستوفي لباقي الشروط الشكلية القانونية من صفة و أداء فهو مقبول شكلا.

و في الموضوع :

يستفاد من وثائق الملف و الحكم المستأنف أن السيد العربي (ج.) تقدم بمقال افتتاحي لدى المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 26/12/2019 عرض فيه أنه يملك العقار المسمى راضية 11 موضوع الرسم العقاري عدد 11340/46 والكائن برقم [العنوان] بالدار البیضاء و أن المدعى علیه یكتري منه المحل التجاري ، وانه یرغب في استرجاع المحل المذكور للاستعمال الشخصي و انه من من اجل ذلك عمل على توجیه انذار الى المدعى علیه في اطار المادة 26 من قانون 49/16 بتاریخ 07/08/2008 رفضت زوجته التوصل به كما هو ثابت بشهادة التسلیم، وانه و بعد مرور ثلاثة اشهر على توجیه الإنذار الى المدعى علیه لم یبادر الى الاستجابة الیه، لاجله یلتمس الحكم بالمصادقة على الإنذار بالافراغ للاستعمال الشخصي الموجه للمدعى علیه بتاریخ 17/08/2018 والحكم تبعا لذلك بافراغه من المحل التجاري الكائن برقم [العنوان] بالدار البیضاء و من جمیع مشتملاته هو و من یقوم مقامه ، مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل و تحمیل المدعى علیه الصائر.

وبناء على المذكرة المدلى بها من طرف نائب المدعي و المرفقة بشهادة الملكیة و نسخة عقد الكراء و نسخة الإنذار مع شهادة التسلیم.

و بناء على المذكرة الجوابیة مع المقال المضاد المؤدى عنه و المدلى بهما من طرف نائب المدعى علیه و التي یعرض من خلالهما من حیث الجواب انه و بالرجوع إلى الإنذار یتضح انه تنتابه اخلالات شكلیة ذلك ان كاتب المفوض القضائي هو من قام بتبلیغ الإنذار و أن هذا الأخیر تنعدم فیه الصفة المطلوبة قانونا و هو ما یجعل التبلیغ غیر قانوني، وان العنوان جاء حاملا لعنوان لا علاقة له بمؤسسة (ص. ت. ك.) و التي تتواجد بشارع [العنوان] ولا علاقة لها برقم 11 وزاوية ابراهيم العمراوي و هو خطأ ینتاب الإنذار ، وان المدعي لا یتوفر الا على شهادة التسلیم التي لا تقوم مقام المحضر الاخباري المنصوص علیه قانونا، وحول موضوع الدعوى فإن المدعي قام بتجدید العقد بتاریخ 03/09/2018 وذلك برفع السومة الكرائیة من 1210 درهم إلى 1331 و هو ما یعني أن تجدید عقد الكراء تم لمدة ثلاث سنوات تنتهي في 03/09/2021 و أن المدعي قام بتقدیم دعوى المصادقة و بعد ذلك قام بتجدید العقد مباشرة و قبل انتهاء مدته، مما یشكل خلالا ینتاب هذه المسطرة حول بطلان الإنذار فان الهدف الحقیقي من هذه المسطرة هو المضاربة العقاریة و قد سبق للمدعي أن سلك نفس المسطرة مع مكترین اخرین و اوصلهم بهذه المسطرة الى الابتزاز في تحدید سومة كرائیة عالیة لا تتناسب مع المحل و موقعه، وان العارض یحتفظ بحقه في حالة اذا ما ثبت أن الهدف لم یكن للاستعمال الشخصي و حول المطالبة بالتعویض من باب الاحتیاط فان المحل موضوع النزاع هو عبارة عن محل یمارس فیه النشاط الصیدلي و المختبر لصناعة الأدویة و المحل هو اقدم صیدلیة الدار البیضاء اذ یعود تاریخ تأسیسها إلى بدایة 1972واكبر صیدلیة على الاطلاق بالدار البیضاء و توجد في اهم شارع بالدار البیضاء و هو شارع محمد الخامس و على مستویین محل في الواجهة و مخزن و ذات واجهتین و مساحة كبیرة و انه بحكم قدمها اكتست شهرة كبیرة و زبناء کثر نظرا للطاقم المكلف بها و هم فرنسیتین و مغاربة دوو خبرة عالیة ، وان من شان استرجاعها أن یضیع على العارض فرصة إیجاد محل مماثل و بنفس السومة و یتوفر على نفس المواصفات الان قیمة الأصل التجاري كبیر ، لاجله یلتمس في الطلب الأصلي من حیث الشكل التصریح بعدم قبول الدعوى و احتیاطیا من حیث الموضوع رفض الطلب ، وفي الطلب المضاد من حیث الشكل قبول الطلب ، وفي الموضوع التصریح و الحكم باجراء خبرة حسابیة على ید مختص تقییم الأصول التجاریة لتحدید التعویضات العادلة عن الأضرار اللاحقة بالعارض و المشار الیها أعلاه مع حفظ حق العارض في الادلاء بمذكرة بعد الخبرة و تحمیل المدعي الصائر، وارفق المذكرة طي تبلیغ من طرف كاتب المفوض القضائي، صور من السجل التجاري للصیدلیة، وثیقة رفع السومة، عقد الایجار و صورتي لموقع الصیدلیة ، وفي الطلب المضاد فانه اذا ما تمسك المدعون بطلبهم فان العارض محق بان یتقدم بطلب التعویض عن انهاء عقد الكراء و ذلك بتعویض یعادل ما لحقه من ضرر ناجم عن الافراغ و ما فقده من عناصر الأصل التجاري ، وانه ینبغي تعیین خبیر قصد تحدید التعویض المناسب مقابل الإفراغ مع منح العارض تعویضا مسبقا قدره 20000 درهم نتیجة الكساد الذي لحق محله منذ توصله بالانذار ، لأجله یلتمس من حیث المذكرة الجواب الحكم برفض طلب الافراغ لعدم ارتكازه على أساس و من حیث الطلب المضاد القول بتعیین خبیر قصد تحدید التعویض المناسب مقابل الإفراغ مع منح العارض تعویضا مسبقا 20.000 درهم مع حفظ حق الادلاء بمذكرة بعد الخبرة و البت في الصائر طبقا للقانون، وارفق المذكرة بصورة لوصلي الكراء .

وبناء على الحكم التمهيدي عدد 266 الصادر عن هاته المحكمة بتاریخ 14/02/2019 والقاضي بإجراء خبرة تقویمیة عهد بها للخبير السيد جسوس يونس والذي أودع تقریره بكتابة ضبط هاته المحكمة بتاریخ 27/05/2019 خلص فیه الى انه لم یتوصل بالوثائق المحاسباتیة للصیدلة موضوع رسالته الموجهة إلى الأستاذ محمد (م.) المؤرخة في 11 أبریل 2019 .

وبناء على مذكرة التعقیب بعد الخبرة المدلى بها من طرف نائب المدعي الأصلي و التي جاء فیها بان السید الخبیر طالب المدعى علیه الادلاء بالوثائق اللازمة من اجل القیام بالمهمة المحددة له بموجب الحكم التمهیدي غیر انه لم یلتزم بالادلاء بهاته الوثائق ، مما ینم عن عدم جدیته في المطالبة بالتعویض عن فقدان الأصل التجاري للمحل موضوع النزاع و انه یتمسك بطلبه في استرجاع المحل المذكور للاستعمال الشخصي و بالتالي احقیته بالمصادقة على الإنذار بالافراغ للاستعمال الشخصي الموجه للمدعى علیه بتاریخ 24/04/2018 ، ملتمسا الحكم وفق ما جاء في المقال الأصلي و رفض الطلب المضاد.

و بناء على مذكرة التعقیب بعد الخبرة المدلى بها من طرف نائب المدعي فرعیا خلال المداولة و التي جاء فیها بان الخبیر المنتدب وضع تقریرا فارغا محاولا الباس عدم انجاز الخبرة الى العارض، وان الخبیر لازال مبتدءا في المیدان و هو الامر الذي دفعه الى مطالبة العارض بعدة طلبات الادلاء بتقریر مفصل من طرف العارض و هو الامر الذي تم إنجازه و تسلمه الخبیر، الادلاء بخبرة حرة، الادلاء بما یفید عدم إمكانیة مزاولة مهنة الصیدلة في محل مجاور و هو الأمر الذي استحال على العارض الادلاء به ، وان ما یخص الوثائق الضریبیة طالبناه بتمكیننا من اجل كافي في انتظار حضور العارض من الخارج زیادة على أن هذه الوثائق هي بین یدي المحاسب و الذي اخبر من ینوب عن العارض انه لم یسلم هذه الوثائق الى المعني بالأمر و ان الخبیر لم یأخذ اعتذار العارض من اجل التغطیة على عدم خبرته في المجال و أن مطالبته بالشهاد الإداریة هو امر تعجیزي وان الخبیر عجز عن انجاز مهمته، ملتمسا الأمر باستبدال الخبیر المنتدب بمقتضى الحكم التمهیدي الصادر بتاریخ 24/02/2019 و تعیین خبیر اخر حیسوبي للقیام بالمهمة الواردة في الحكم التمهیدي.

وبناء على الحكم التمهیدي عدد الصادر عن هاته المحكمة بتاریخ 04/07/2019 والقاضي بارجاع الخبرة للخبیر قصد التقیید بمقتضیات الحكم التمهیدي القاضي باجراء خبرة تقویمیة عهد بها للخبير يونس جسوس والذي أودع تقریره بكتابة ضبط هاته المحكمة خلص فیه إلى تحدید التعویض عن الإفراغ في مبلغ 6.974.420,86 درهم درهم.

وبناء على المذكرة بعد الخبرة المدلى بها من طرف نائب المدعى علیه فرعیا و التي اثار من خلالها بان الخبیر لم یقم باستدعاء العارض و دفاعه لحضور انجاز هذه الخبرة التكمیلیة بل اكتفي فقط باستدعاء المدعى علیه، وان الخبیر لم یلتزم بالضوابط القانونیة ولا بالحیاد ، ومن حیث الموضوع فالخبرة بتة تقریره على معطیات عیر صحیحة و تفتقد للدقة، ملتمسا التصریح ببطلات اجراءات الخبرة و الامر باجراء خبرة مضادة والحكم وفق ما جاء في المقال الرامي الى المصادقة على الانذار بالافراغ، و ارفق المذكرة بعقدي البيع .

و بناء على المذكرة بعد الخبرة المدلى بها من طرف نائب المدعي فرعيا و التي جاء فيها بأن التقرير في مضمونه مجحف في حق العارض وبعيد عن الحقيقة لكونه انتهى الى تحديد التعويض عندما اعتبر أن الاصل التجاري كسائر الاصول التجارية متناسيا أن الامر يتعلق بمهنة منظمة بمقتضى قانون 17-04 المعتبر بمثابة مدونة الادوية و الصيدلية ، وأن الحصول على محل تجاري للممارسة الصيدلية في الدار البيضاء اصبح من باب المستحيل لما تفرضه نقابة الصيادلة فيما يخص المسافة الفاصلة بين صيدلية و صيدلية ، وأن هدف المدعي هو المضاربة العقارية، وأن العارض في تقريره المفصل المرفوع الى اسليد الخبير حدد قيمة الاصل التجاري في 15.000.000,00 درهم ، ملتمسا استبعاد الخبرة المنجزة في الموضوع و اعتماد التعويض المقترح في التقرير المرفق ، و ارفق المقال بنسخة من التقرير المفصل.

وبعد استيفاء الإجراءات المسطرية صدر الحكم المشار إلى منطوقه أعلاه استأنفه الطاعن و جاء في أسباب استئنافه أنه يركز استئنافه على موضوع الإنذار وشكلياته والاخلالات التي انتابت هذا الإنذار وبالتالي المصادقة عليه وان العارض دفع بعدم صحة عنوان المحل التجاري موضوع الدعوى المضمن سواء في الانذار او في المقال الافتتاحي للدعوى على اساس المحل التجاري يتواجد بشارع [العنوان] وليس بشارع [العنوان] وأن المحكمة الابتدائية بررت عدم استجابتها لهذا الدفع على أساس ان التبليغ قد تم الى زوجة المعني بالأمر وما كان لهذا التبليغ ان يتم لولا ان المحل هو عبارة عن صيدلية معروفة والوحيدة في نهاية شارع محمد الخامس وبالتالي فالتبليغ لم يتم للعنوان المضمن في الإنذار زيادة على ذلك فباعث الإنذار لم يضمن سواء الإنذار او المقال الافتتاحي لعنوانه الكامل حتى يخلق للعارض صعوبة في التبليغ زيادة على تجديد للعقد برفع السومة الكرائية بتاريخ 03/09/2018 وان صحة الإنذار لا علاقة لها بموضوع التبليغ من عدمه لان صحته مرتبطة بالمعلومات الصحيحة التي يتضمنها الانذار وهي شكليات مرتبطة بصحته من عدمها على أساس ان الإنذار هو بداية الدعوى يستلزم تضمينه المعلومات الصحيحة وان عنوان المؤسسة الصيدلية التجارية الصحيح هو من الشكليات المطلوبة قانونا وبالتالي فان تضمين الإنذار عنوان غير العنوان الصحيح يشكل خللا شكليا ينتاب الإنذار الشيء الذي يتعين معه عدم اعتباره في الدعوى وبالتالي فان المنحى الذي أخذه الحكم الابتدائي لا يستقيم مع ما يتطلبه الانذار من معلومات الزامية في محتوى الانذار مما يجعله عرضة للبطلان لذلك يلتمس العارض الحكم بإلغاء الحكم المستأنف وبعد التصدي الحكم ببطلان الإنذار المبلغ للعارض بتاريخ 17/08/2018 وتحميل المستأنف عليه الصائر.

وعزز المقال بنسخة حكم وطي تبليغ.

وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المستأنف عليه بواسطة نائبه بجلسة 16/09/2020 جاء فيها ان المستأنف زعم ان العنوان المضمن في الإنذار غير عنوان المحل موضوع النزاع وكذا العنوان في المقال الافتتاحي وان التبليغ ما كان ليتم لولا ان المحل عبارة عن صيدلية معروفة دائما حسب زعمه غير ان ما يدعيه المستأنف لا أساس له من الصحة وانه على عكس ما يزعم المستأنف فان العارض قام بتوجيه الإنذار في العنوان الصحيح بحيث توصل المستأنف بالإنذار في المحل موضوع النزاع وفي شخص زوجته السيدة شانطال (ع.) ووقعت على شهادة التسليم والتي تعتبر ورقة رسمية ولها حجية ثبوتية لا يجوز إثبات عكسها الا عن طريق الطعن فيها بالزور وهي من اهم وسائل اثبات التبليغات القضائية وانه لا يمكن الارتكاز في اثبات التبليغ على غير ذلك كما ان المستانف اقر في مقاله الاستئنافي بان العنوان الكائن بزنقة [العنوان] هو العنوان الصحيح ذلك ان هذا العنوان مشار اليه في ديباجة المقال الاستئنافي وهذا خير دليل على صحة عنوان المحل موضوع النزاع وصحة الانذار كما ان الخبرة المنجزة من طرف الخبير في المرحلة الابتدائية تمت في المحل المتنازع عليه اي بزنقة [العنوان] بحيث انتقل الى هذا العنوان وقام بمعاينته ووصفه وصفا شاملا من حيث الموقع والمساحة والنشاط الممارس وهذا يدل كذلك على صحة العنوان المضمن في الانذار وجميع الاجراءات المسطرية بلغت كذلك في نفس العنوان كمان ان الحكم المستأنف بلغ في نفس العنوان حسب ما هو ثابت بطي التبليغ المدلى به من طرف المستأنف رفقة مقاله الاستئنافي وبالتالي يكون طلب بطلان الانذار لا ينبني على اساس قانوني او واقعي وينبغي رفضه كما يزعم المستانف انه تم تجديد العقد برفع السومة الكرائية بتاريخ 03/09/2018 غير ان هذا الادعاء لا ينبني على اي اساس قانوني او واقعي سليم وان العارض لم يسبق له ان طالب المستانف بالزيادة في قيمة السومة الكرائية لا حبيا او قضائيا وفضلا عن ذلك فالزيادة في السومة الكرائية لا تعتبر باي حال من الاحوال تجديدا للعقد كما ان العارض بممارسة حقه المخول له قانونا وذلك بتوجيهه لانذار الى المستأنف قصد استرجاع محله من اجل الاستعمال الشخصي غير ان المستانف لم يستجب الى الانذار المذكور مما حدا بالعارض الى اللجوء الى القضاء لاسترجاع حقه المشروع لذلك يلتمس العارض رد الاستئناف وتاييد الحكم المستانف وتحميل المستأنف الصائر.

وبناء على المذكرة التعقيب المدلى بها من طرف المستأنف بواسطة نائبه بجلسة 07/10/2020 جاء فيها ان الدفع المثار بخصوص مسألة العنوان من قبل العارض لا ينصب على تبليغ الانذار من عدمه وان الدفع ينصب على ان العنوان المضمن في الانذار ليس هو العنوان الصحيح فالعنوان الوارد في الانذار يحمل رقم 11 زاوية محمد الخامس وزنقة ابراهيم العمراوي في حين ان العنوان الصحيح هو 9 شارع محمد الخامس وان الانذار ما كان ليبلغ للعارض لولا ان الامر يتعلق بصيدلية وأن الإنذاربالإفراغ في نطاق النزاعات التجارية المتعلقة بالأصول يعتبر بداية للدعوى ووثيقة أصلية في الملف لذلك أن المشرع اشترط في الإنذار ليكون موضوع المصادقة شروط محددة بأسماء الأطراف والعنوان الحقيقي للمحل موضوع النزاع والهدف من ذلك حتى لا يخلق نزاع أثناء التنفيذ بوجود صعوبة مادية تنصب على المحل موضوع الافراغ ليس هو المحل المقصود في الحكم وأن العنوان المضمن في المقال الاستئنافي هو العنوان الذي ورد في الإنذار وفي المقال الافتتاحي وفي الحكم موضوع الطعن لا يمكن للعارض أن يخرج عن ذلك ولا يمكن القيام بإصلاحه وأن التواصيل الكرائية المعطاة للعارض تمنح له وهي تحمل العنوان الصحيح بالإضافة إلى تقرير الخبرة وحول مقتضيات المادة 26 من قانون 16- 49 و39 من نفس القانون ذلك أن هذه المقتضيات أكدت على التبليغ يجب أن يتم عن طريق مفوض قضائي الملزم بتحرير محضر بذلك لوضع حد للخلافات ووضع حد للتضارب الذي عرفه العمل القضائي بخصوص مدى صحة التبليغ من عدمه وأن الفقرة الخامسة من الفصل 26 من قانون 16- 49 حسم مسألة التبليغات بهذه المقتضيات ولم يكتف بشهادة التسليم وأن موضوع الدفع لا ينصب على التبليغ الذي تم في الملف وانما ينصب على الإجراءات الشكلية المطلوبة قانونا و حول الزيادة في السومة الكرائية ذلك أن العقد الرابط بين العارض والمستأنف عليه يتجدد كل ثلاث سنوات عن طريق المطالبة بالزيادة في السومة الكرائية من قبل الوكالة المكلفة بتسيير العقار من طرف المالك وأن العقد الكرائي تم تجديده بتاريخ 2018/09/03 وذلك برفع السومة الكرائية من 1210,00 إلى 1331,00 درهم وهو ما يؤكد أن العقد الكرائي قد تجدد لثلاث سنوات تنتهي في 2021/09/03 وهو الأمر الذي يغل يد المالك من طلب استرجاع المحل إلى حين انتهاء المدة الجديدة وعدم تجديدها وهذا الأمر يؤكد أن المطالبة بالاسترجاع هي سابقة لأوانها مما يجعلها غير مقبولة قانونا لذلك يلتمس العارض الحكم وفق المقال الاستئنافي.

وبناء على المذكرة المدلى بها من طرف المستأنف عليه بواسطة نائبه بجلسة 21/10/2020 جاء فيها أن المستانف مازال يزعم ان العنوان المضمن في الانذار غير عنوان المحل موضوع النزاع غير ان ما يدعيه المستانف لا اساس له من الصحة والحال أن العارض يؤكد أنه قام بتوجيه الإنذار في العنوان الصحيح وأن المستأنف كان قد توصل بالإنذار في المحل موضوع النزاع بالإضافة إلى أن المستأنف حضر للدفاع عن مصالحه وأنه لم يصبه أي ضرر وأنه لا يسوغ للمستأنف الاستمرار في تغيير الوقائع و تحريف الحقائق وتوصل المستأنف بالإنذار في المحل موضوع النزاع و في شخص السيدة شانطال (ع.) زوجة المستأنف التي تسلمت الإنذار و وقعت على شهادة التسليم وتعتبر شهادة التسليم هي الوثيقة الأساسية لإثبات التبليغ باعتبارها تحمل توقيع المبلغ إليه، بالإضافة إلى توقيع المبلغ وقد درجت محكمة النقض على اعتبار شهادة التسليم المرجع الأساسي لإثبات التبليغ وأن ما يعتد به الإثبات التبليغات القضائية في حالة النزاع هي شهادة التسليم المنصوص عليها في الفصل 39 من ق.م.م، وأنه لا يمكن تعويض شهادة التسليم بأية وثيقة أخرى لإثبات التبليغ وأن محكمة التجارية التي اعتمدت توصل الطاعن بواسطة زوجته بالإنذار يكون قرارها قد خرق مقتضيات الفصل 39 من ق.م.م وعلى خلاف ما يزعمه المستأنف فمقتضيات المادة 26 لا تشترط تحرير محضر إلا في حالة تعذر تبليغ الإنذار بالإفراغ لكون المحل مغلق باستمرار وهي الحالة التي لا تنطبق على نازلة الحال وحول الزيادة في السومة الكرائية المزعومة ذلك أنالمستأنف لا زال يدعي أنه تم تحديد العقد برفع السومة الكرائية و يحتج في ذلك بتواصيل کرائية غير أن هذا الادعاء لا ينبني على أي أساس قانوني أو واقعی سلیم فالزيادة المزعومة لم يطالب بها العارض بل هي مقررة تلقائيا كل ثلاث سنوات و فضلا عن ذلك فالزيادة في السومة الكرائية لا تعتبر بأي حال من الأحوال تحديدا للعقد كما أن المادة 26 من القانون رقم 49.16 تخول للمكري الحق في وضع حد للعلاقة الكرائية و لم تشترط إلى وجوب أن يكون عند نهاية العقد وأن طلب العارض من أجل استرجاع محله للاستعمال الشخصي يبقى منطقي و قانوني و يمكن أن يمارسه العارض في وقت دون قيد أو شرط وأن العارض يقوم باتباع حقه المخول له قانونا وذلك بتوجيهه لانذار الى المستأنف قصد استرجاع محله من اجل الاستعمال الشخصي غير ان المستانف لم يستجب الى الانذار المذكور مما حدا بالعارض الى اللجوء الى القضاء لاسترجاع حقه المشروع لذلك يلتمس العارض رد جميع مزاعم المستانف والحكم برفض الطلب وتاييد الحكم الابتدائي وتحميل المستأنف الصائر.

وبناء على إدراج الملف بجلسات آخرها جلسة21/10/2020حضر نائب المستأنف عليه و أدلى بمذكرة تعقيبية فتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 04/11/2020 وقد تم تمديد فترة المداولة للموجب لجلسة 11/11/2020.

محكمة الاستئناف

حيث عرض المستأنفة أوجه استئنافه وفق ما سطر أعلاه متمسكا بكون التبليغ لم يتم إلى العنوان المضمن في الإنذاركما ان عقد الكراء تم تجديده بتاريخ 03/09/2018.

لكن حيت انه و خلاف ما تمسك به الطاعن من كون الإنذار وجه الى عنوان غير المحل المكترى, فان الثابت من شهادة التسليم المنجزة من طرف المفوض القضائي ان الإنذار بلغ لزوجة المستأنف المسماة شانطال (ع.) التي وقعت على شهادة التسليم وبالتالي فان الغاية من التبليغ قد تحققت وهي توصل المعني بالأمر بالإنذار الذي حضر فعلا ونصب محام لتمثيله أمام المحكمة, كما انه بلغ بالحكم بنفس العنوان الكائن بشارع [العنوان] بل ضمن مقاله الاستئنافي نفس العنوان كعنوان له.

وحيت انه وبخصوص ما تمسك به الطاعن من كون العقد قد تم تجديده بتاريخ 03/09/2018 فان الزيادة في السومة الكرائية لا تعتبر تجديدا لعقد الكراء ناهيك على ان القانون الجديد المتعلق بكراء العقارات والمحلات المخصصة للاستعمال التجاري أو الصناعي أو الحرفي لم تقرن توجيه الإنذار من اجل الافراغ للاستعمال الشخصي باي اجل. لدا فان ما أثاره الطاعن من أسباب لا يرتكز على أساس ويتعين رد استئنافه و تأييد الحكم المستأنف.

وحيت يتعين تحميل المستأنف الصائر.

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائياعلنيا و غيابيا

في الشكل : بقبول الاستئناف.

في الموضوع :بتأييد الحكم المستانف مع تحميل المستانف الصائر.

Quelques décisions du même thème : Baux