Réf
78520
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
4839
Date de décision
23/10/2019
N° de dossier
2019/8206/4266
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Résiliation du bail, Obligations du preneur, Interprétation du contrat, Installation de matériel de cuisson, Destination des lieux, Cession du fonds de commerce, Bail commercial, Activité de traiteur, Absence de manquement contractuel
Base légale
Article(s) : 25 - Dahir n° 1-16-99 du 13 chaoual 1437 (18 juillet 2016) portant promulgation de la loi n° 49-16 relative aux baux d’immeubles ou de locaux loués à usage commercial, industriel ou artisanal
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en résiliation de bail commercial pour manquements contractuels, la cour d'appel de commerce examine la portée de la destination des lieux loués. Le tribunal de commerce avait écarté la demande du bailleur, considérant que l'activité exercée par le preneur était conforme au contrat. L'appelant soutenait que l'installation de fours et la production de chocolat sur place, ainsi que la domiciliation d'une société tierce suivie de la cession du fonds de commerce, constituaient des manquements graves. La cour retient, par une interprétation de la commune intention des parties, que la destination contractuelle de traiteur en chocolaterie implique nécessairement une activité de préparation et de production, rendant l'installation d'équipements de cuisson indispensable à l'exercice de l'activité autorisée. Elle relève par ailleurs que le contrat permettait expressément la domiciliation et que la cession du fonds de commerce est un droit pour le preneur au visa de l'article 25 de la loi 49-16, dont le seul défaut de notification au bailleur n'entraîne pas la résiliation du bail. Le jugement entrepris est donc confirmé en toutes ses dispositions.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
في الشكل :
بناءا على المقال الاستئنافي الذي تقدمت به السيدة حبيبة (ط.) بواسطة نائبها المسجل و المؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 08/08/2019 و التي تستأنف بمقتضاه الحكم رقم 2960 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 25/03/2019 في الملف عدد 1207/8206/2019 و الذي قضى في الشكل بقبول الطلب وفي الموضوع برفضه و تحميل رافعه الصائر.
حيث إنه لا دليل بالملف على تبليغ الطاعنة بالحكم المستأنف .
حيث إن المقال الاستئنافي قدم وفق الشروط المتطلبة قانونا فهو مقبول شكلا .
في الموضوع :
يستفاد من وثائق الملف و الحكم المطعون فيه أن السيدة حبيبة (ط.) تقدمت بواسطة نائبها بمقال افتتاحي مسجل و مؤداة عنه الرسوم القضائية بكتابة ضبط المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 14/01/2019 ، عرضت فيه انها تملك محلا تجاريا تكتريه منها المدعى عليها بموجب عقد كراء ، الا انها قامت بمخالفة بنود عقد الكراء وقامت باحداث بعض التغييرات به متمثلة في تركيب بعض الافرنة الغازية و الكهربائية و اصبحت تقوم باعداد و انتاج الشوكولاتة رغن انها التزمت بموجب عقد الكراء بتسويق منتوجات الشوكولاتة فقط و ليس انتاجها ، كما قامت بتوطين الشركة المطلوب حضورها و اصبحت هي المتواجدة بالمحل مخالفة بذلك بنود العقد مما جعلها تنذرها بذلك بتاريخ 18/07/2018 دون جدوى ، ملتمسة الحكم بالمصادقة على الانذار و افراغها ومن يقوم مقامها او باذنها من المحل تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 5000 درهم عن كل يوم تاخير من تاريخ الامتناع عن التنفيذ و بشمول الحكم بالنفاذ المعجل و تحميلها الصائر.
و بناءا على رسالة الادلاء بالوثائق المدلى بها من طرف نائب المدعية والتي تضمنت صورة من عقد الكراء و نسخة من انذار مع محضر تبليغه و صورة من امر باجراء معاينة و استجواب و نسخة من النموذج ج للمدعى عليها و نسخة من النموذج ج للمطلوب حضورها.
و بناءا على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف نائب المدعى عليها والتي جاء فيها ان موكلتها ليست لديها الصفة في الدعوى و ذلك لكونها قامت بتفويت اصلها التجاري لفائدة المطلوب حضورها بموجب العقد المصادق عليه بتاريخ 05/12/2018 وذلك بعلم المدعية التي اشعرت بذلك بتاريخ 31/12/2018 ، مضيفا ان عقد الكراء المبرم بين موكلته و المدعية سمح لها بذلك مع زيادة 10 في المائة من مبلغ الوجيبة الكرائية ، كما ان الملف خال من اي تقرير خبرة هندسية او محضر صادر عن مصالح المقاطعة او الجماعة يثبت ارتكاب موكلته لمخالفة التصميم او احداث اي تغيير بالمحل ، فضلا على ان الافرنة متواجدة بالمحل منذ ابرام عقد الكراء ، ملتمسا الحكم اساسا بعدم قبول الطلب و احتياطيا برفضه ، و مرفقا مذكرته الجوابية باصل محضر التبليغ و اصل الاشعار بالتفويت و صورة من عقد التفويت.
و بناءا على المذكرة التعقيبية المدلى بها من طرف نائب المدعية و التي جاء فيها ان المدعى عليها بمجرد توصلها بالانذار من طرف موكلته قامت بتفويت اصلها التجاري لفائدة المطلوب حضورها ، مضيفا ان المحل المكترى لا يتوفر على تهوية و لا على مدخنة و رغم ذلك قامت المدعى عليها بانتاج الشوكولاتة و صنعها به ، خاصة و ان عقد الكراء حدد النشاط الممارس بالمحل هو استيراد الشوكولاتة من بلجيكا و بيعها بالمغرب ، ملتمسة الحكم وفق المقال الافتتاحي.
و بعد انتهاء الإجراءات المسطرية صدر الحكم المطعون فيه استأنفته السيدة حبيبة (ط.) بواسطة نائبها و التي جاء في أسباب استئنافها أن الحكم المطعون فيه لم يصادف الصواب فيما قضى به ولم يكن معللا وجاء خارقا للمقتضيات القانونية ذلك أن التعليل الذي اعتمدته المحكمة للحكم برفض الطلب والذي يتجلى في أن تركيب الافرنة الغازية والكهربائية لا يعتبر سببا جديا للمطالبة بالافراغ وكذا أن الفصل السادس المتعلق بشروط عقد الكراء سمح للمستانف عليها بممارسة نشاط تموين الشوكولاتة و تسويقها وتصديرها واستيرادها وبادراج عبارة ممون بعقد الكراء تكون مستأنفة قد سمحت لها بممارسة نشاط صناعة وانتاج الحلويات المصنوعة من الشوكولاته وكذا أن المحكمة باطلاعها على صورة عقد التفويت يتبين لها بان المستانف عليها قامت بتفويت اصلها التجاري لفائدة شركة (م.) وليس توطينها اضافة الى ان الفقرة الثانية من الفصل الخامس من عقد الكراء سمح لها بتوطين شركة اجنبية يعتبر تعليلا غير مرتكز على اساس قانوني وذلك لان المستانف عليها قامت بتركيب الأفرنة الغازية والكهربائية واصبحت تقوم بعملية الطهي وانتاج الشوكولاتة والحلويات العادية رغم أن المحل غير معد للطهي اذ لا يتوفر على منافد للتهوية او مدخنة مما يجعل الحرارة التي تنبعث من هذه الافرنة تؤثر على جدران المحل والسقف اذ اصبحت تظهر عليه اثار الدخان والحرارة المنبعثة عنها ويتجلی ذلك في ظهور تشققات بالجذران ، و أن المستانف عليها قامت كذلك ببناء بعض مغاسل الأيدي وقامت باخفائها عن المفوض القضائي عند اجراء المعاينة اذ وضعت فوقها علب الحلويات والشوكولاتة حتى لا تكتشف هذه المغاسل "لافابوات "رغم ان التصميم المتعلق بهذا المحل لا يضمن بناء هذه المغاسل و ان تعليل المحكمة كذلك بانه بادراج العارضة لعبارة ممون بعقد الكراء تكون قد سمحت للمستانف عليها بممارسة نشاط صناعة وانتاج و اعداد الحلويات المصنوعة من الشوكولاتة فهو تعليل غير منطقي ذلك ان عبارة ممون جاءت واضحة واقتصرت على المتاجرة في المواد الغذائية و تصديرها واستيرادها فقط ولم يتم التنصيص على عبارة الانتاج والصنع وبالتالي تكون المحكمة الابتدائية قد سارت في اتجاه معاكس للشروط المنصوص عليها بعقد الكراء فيما يخص مسالة التموين خاصة وان المحكمة التجارية توسعت في شرح مصطلح ممون واعطته مدلولا غير الذي ارتضاه أطراف العقد ، كما انها لم تبين هل ارادة طرفي العقد توجهت الى تحديد مفهوم ممون حسب الاتجاه الذي سارت عليه المحكمة ام لا ولم تبين كيف استنبطت بان طرفي العقد قصدا بمصطلح ومون السماح بتركيب افرنة للطهي سواء غازية او كهربائية اضافة الى ان المستانف عليها تقوم بانتاج وصنع الحلويات العادية التي لا علاقة لها بالشوكولاتة ، و انه تبعا لذلك يتبين بان التعليل الذي اعتمدته المحكمة بخصوص هذه النقطة واعطاء مصطلح ممون مفهوما غير الذي أراده الاطراف يجعله غير مبني على اساس ويتعين الغاؤه، كما ان تعليل المحكمة الابتدائية بكون أن المستانف عليها قامت بتفويت أصلها التجاري لشركة (م.) وليس توطينها فهو مردود عليه ذلك ان عملية التفويت جاءت لاحقة التاريخ توصل المستانف عليها بانذار وانها التمست المصادقة على الإنذار المبلغ للمستانف عليها خاصة وان مقتضيات المادة 25 نصت على أن التفويت لا يحاول دون مواصلة الدعاوي التي كانت مثارة قبل هذه العملية و أن العارضية كما سبق بيانه قد وجهت للمستانف عليها انذار يتضمن الاسباب التي دفعتها لان توجه لها هذا الانذار بالافراغ ومن بينها انها قامت بتوطين شركة (م.) ولكن الأمر لم يقتصر على عملية التوطين فقط بل أن هذه الأخيرة هي التي اصبحت اسمها معلقا بالمحل اذ لم يعد اسم المستانف عليها هو المتواجد بالمحل وذلك قبل عملية التفويت خاصة وأن عملية التوطين فهي تقتصر فقط على جعل هذا المحل للمخابرة فقط وليس استغلاله باسم الشركة المستوطنة كما هو في نازلة الحال اذ ان المطلوب حضورها هي التي كانت تستغل المحل باسمها رغم انه لحد الان فالاصل التجاري المؤسس بهذا المحل لازال في اسم المستانف عليها ، و انه تبعا لذلك يتبين بأن الحكم الابتدائي قد جانب الصواب فيما قضى به من رفض الطلب و يتعين إلغاؤه ، ملتمسة إلغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به و بعد التصدي الحكم لها وفق مقالها الافتتاحي و تحميل المستأنف عليها الصائر وأرفقت المقال بنسخة حكم .
و بناءا على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المستأنف عليها بواسطة نائبها و التي أوضحت أن ما جاء في اسباب استئناف الطاعنة أن الحكم الابتدائي لم يكن معللا تعليلا كافيا على اعتبار أن ترکیب الافرنة الغازية و الكهربائية وبناء حمامات الغسيل و تغيير نشاط تجاري من تسويق المنتوجات المتعلقة بالشكولاتة الى انتاجها اضافة الى توطين شركة اجنبية بالمحل المكرى لها ، وعلى العكس من كل ذلك، تبقى الدفوع المعتمدة من الطاعنة غير ذات اساس قانوني سليم موضحة بخصوص الزعم باحداث تغييرات مخالفة للتصميم أن المدعية زعمت أنها قد أحدثت تغييرات أدت إلى مخالفة تصميم البناء المتعلق بالمحل والحال أن الملف خال من أي تقرير خبرة هندسية أو المحضر صادر عن مصالح المقاطعة أو الجماعة التابع لهما المحل تثبت أي مخالفة مرتكبة من طرفها في هذا الإطار، وأن أي إصلاح أو إعادة تهيئ للمحل لا تقوم به إلا بإذن وإجازة صريحة من المدعية ، وبالتالي يبقى ما ذهبت إليه المستانفة مجرد ادعاء خال من أي إثبات ، و بخصوص الزعم بتركيب أفرنة غازية وكهربائية أن المحكمة برجوعها إلى محضر السيد المفوض القضائي الذي كلف بإنجاز المعاينة سيتضح أنها لم تقم بتركيب أي فرن يذكر ، بدليل أن المدعية تحاشت الإدلاء بصور فوطوغرافية لإثبات مزاعمها ، وأن الأفرنة المذكورة متواجدة بالمحل منذ إبرام عقد الكراء بين الطرفين ولا إضافة ولا تغيير في هذا الخصوص، و بخصوص توطين شركة (م.) فإن المحكمة وباطلاعها على مقتضيات العقد الرابط بين الطرفين سوف يتضح لها جليا في البند المعنون بالتفويت والكراء من الباطن في فقرته الثانية أن لها الحق في توطين أي شركة كيفما كان نشاطها، كما أن لها الحق في تفويت حق الكراء مع زيادة نسبة 10 % من مبلغ الوجيبة الكرائية ، و بالتالي فإن الاستناد على مسألة التوطين في المطالبة بالإفراغ يبقى عديم الأساس القانوني السليم و أن الثابت أن المدعية تحاول التشبث بأي سبب كان للمساس ببنود العقد وتأويلها في اتجاه يخدم مصالحها، و فضلا عن ذلك ، فانها قد قامت بتفویت اصلها التجاري لفائدة شركة (م.) حسب الثابت من العقد العرفي الموقع و المصادق عليه بين الطرفين بتاريخ 05/12/2018 و ذلك عملا بمقتضيات المادة 25 من القانون 16-49 المتعلق بكراء المحلات المعدة للاستعمال التجاري و الحرفي و خلصة في فقراتها : 3 - 2 - 1 -و 6، و أن المستانفة قد توصلت بالاشعار بالتفويت و كذا بصورة من العقد (اصل محضر التبليغ و الاشعار بالتفويت و صورة من عقد التفويت ادلي بهم ابتدائيا)، و أن الحكم الابتدائي قد اجاب بدقة قانونية على كل ذلك و خلص إلى أن جميع الأسباب المعتمد عليها من طرف المكرية تبقى غير جديرة بالاعتبار ولا ترتكز على اي اساس قانوني او واقعي سليم ، ملتمسة رد جميع دفوع المستأنفة و التصريح بتأييد الحكم الابتدائي و تحميل المستانفة الصائر.
و بناءا على المذكرة التعقيبية المدلى بها من طرف المستأنفة بواسطة نائبها و التي أوضحت أن ما أثارته المستانف عليها غير مرتكز على اساس ذلك انها لم تجب عن الدفوع التي أثارتها في استئنافها ، كما أنها قامت بتركيب افرنة غازية وكهربائية وذلك من اجل طهي وصنع وانتاج مادة الشكولاطة والحلويات العادية رغم ان المحل لا يتوفر على تهوية ومدخنة تسمح بتسرب الدخان إلى الخارج، و أن المستانف عليها قامت بتركيب هذه الأفرنة قصد استعمالها للطبخ وذلك في غفلة منها التي ليس لها الحق في الدخول ومراقبة المحل التجاري لان ذلك مرتبط بموافقة المستانف عليها، و أن تمسك هذه الأخيرة بان الأفرنة المذكورة كانت متواجدة بالمحل منذ ابرام عقد الكراء مردود عليها وهو مجرد ادعاء يفتقد إلى المصداقية اذ انه لو كانت هذه الأفرنة متواجدة منذ ذلك التاريخ فلماذا ستبادر إلى رفع دعوى في مواجهتها خاصة وان النشاط المنصوص عليه بعقد الكراء والذي ستمارسة المستانف عليها هو بيع الشكولاطة والمنتجات الغذائية وليس انتاجها وطهيها داخل المحل التجاري المكری لها اذ انه ليس معدا لذلك، و أن المستانف عليها اصبحت تقوم بطهي وانتاج الشكولاطة والحلويات بالمحل المكرى لها واصبح يشكل خطرا على المحل برمته وعلى جدرانه ويمكن في أي لحظة تعرضه للحريق أو وقوع انفجار نتيجة تواجد قنينات الغاز به و أن تمسك المستانف عليها بانها قامت بتفويت أصلها التجاري لفائدة شركة (م.) لا يعتد به لان هذا التفويت جاء لاحقا لتاريخ توصلها بالانذار موضوع الدعوى المصادقة عليه حاليا وبالتالي فان مسالة التوطين التي تتمسك بها المستانف عليها فهي لم تناقش مسالة التوطين العادي بل ان الشركة المستوطنة ((م.)) هي التي كانت تمارس نشاطها بهذا المحل وهي المعلقة اسمها بواجهته وذلك قبل القيام بعملية التفويت للاصل التجاري، و أنها لو احترمت المستانف عليها بنود العقد لما كانت رفعت في مواجهتها أي دعوى خاصة وانها تعتمد على مدخول هذا المحل في عيشها والانفاق على حاجياتها ولكن عدم تقيد المستانف عليها ببنود العقد هو الذي جعلها ترفع في مواجهتها هذه الدعوى وذلك نتيجة الإخلال بالتزاماتها المنصوص عليها بعقد الكراء ، و انه تبعا لذلك يتبين بان الحكم الابتدائي قد جانب الصواب فيما قضى به ويتعين معه رد دفوعات المستانف عليها والحكم لها وفق مقالها الاستئنافی ، ملتمسة رد دفوعات المستانف عليها والحكم لها وفق مقالها الاستئنافي.
و بناءا على إدراج الملف بعدة جلسات كانت آخرها جلسة 09/10/2019 حضر دفاع الطرفين وأدلى الأستاذ عبد العزيز (ع.) بمذكرة تعقيبية تسلم نائب المستأنف عليها نسخة فتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 23/10/2019 .
محكمة الاستئناف
حيث عرضت الطاعنة أوجه استئنافها تبعا لما سطر أعلاه .
وحيث إنه بالرجوع الى الإنذار موضوع النازلة المبلغ للمستأنف عليها بتاريخ 18/7/2018 تبين أنه أسس على مخالفة هذه الأخيرة لبنود عقد الكراء وذلك بإحداث تغييرات بالمحل في مخالفة لتصميم البناء المتعلق به وكذا تركيب الأفرنة الغازية و الكهربائية لإنتاج الشوكولاتة و القيام ببناء بعض حمامات الغسيل وتوطين احدى الشركات المسماة (م.) مانحة إياها أجل ثلاثة أشهر للإفراغ ، وأن الطاعنة استدلت لإثبات التغييرات المدعى حصولها على محضر معاينة واستجواب بتاريخ 5/11/2018 و الذي بالرجوع إليه تبين أن المكلف بالإجراء عاين اسم (م.) مكتوب على واجهة المحل ووجود أفرنة بداخل المحل تتمثل في ثلاثة أفرنة كهربائية وفرن غازي و فرن كهربائي صغير الحجم ، كما عاين أن النشاط الممارس هو إعداد وبيع الشوكولاتة و الحلويات .
وحيث إنه بالرجوع الى عقد الكراء الرابط بين الطرفين تبين أن الطاعنة قد منحت المستأنف عليها الإذن من أجل مباشرة الاعمال اللازمة من أجل اعداد المحل قصد تخصيصه لممول الشوكولاتة ولتجارة المواد الغذائية وكذا التصدير و الاستيراد ، ولأن النشاط المذكور يقتضي بالطبيعة إعداد وإنتاج المادة المذكورة حتى يمكن تلبية الطلبات بشأنها وذلك لن يتأتى إلا عن طريق صنعها ''أي الشكولاتة'' وأن وجود الافرنة يبقى من مستلزمات ممارسة النشاط المذكور و ليس فيه اي تجاوز للنشاط المتفق عليه ، وبذلك يبقى ما اعتمدته المحكمة مصدرة الحكم بهذا الخصوص من تعليل قد جاء منسجما وما تضمنته بنوذ عقد الكراء ، خلاف ما تمسكت به الطاعنة عن غير اساس من الصحة ، كما أن ما أثارته بشأن القيام ببناء بعض حمامات الغسيل يبقى غير ثابت سواء من خلال المحضر المستدل به من طرفها أو من خلال أوراق الملف .
وحيث إنه ومن جهة أخرى فإنه و بالرجوع الى عقد الكراء تبين أن المستأنفة قد أذنت للمستأنف عليها بتوطين الشركات ، كما أن ما أثير بشأن تفويت الأصل التجاري لاحدى الشركات يبقى حقا مخولا للمكترية مالكة الاصل التجاري في إطار حقها في التصرف فيه بكل أنواع التصرفات من بيع أو كراء أو غير ذلك رغم كل شرط مخالف ، اعمالا لمقتضيات المادة 25 من قانون 49.16 ، وأن الجزاء الوحيد الذي يمكن أن يترتب في حالة عدم تبليغه الى المكري هو عدم امكانية مواجهة هذا الأخير به .
وحيث إنه تبعا لذلك يبقى ما قضى به الحكم المستأنف جاء مصادفا للصواب ، لذا وجب تأييده ورد الاستئناف لعدم ارتكازه على أساس .
وحيث يتعين تحميل المستأنفة الصائر .
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت علنيا انتهائيا و حضوريا:.
في الشكل : قبول الاستئناف .
في الموضوع : تأييد الحكم المستأنف وتحميل المستأنفة الصائر .
66420
Indemnité d’éviction : La cour d’appel réduit le montant des frais de déménagement en l’estimant disproportionné au regard de la nature de l’activité artisanale du preneur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66419
Bail commercial : la résiliation du bail est acquise en cas de non-paiement du loyer dans le délai de 15 jours imparti par la sommation de payer (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66418
Calcul de l’indemnité d’éviction : Les déclarations fiscales ne constituent qu’un élément d’appréciation parmi d’autres de la valeur du fonds de commerce (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66416
Indemnité d’éviction : La cour d’appel procède à une nouvelle évaluation des composantes de l’indemnité et l’augmente au-delà du montant fixé en première instance (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
Réévaluation de l'indemnité, Indemnité d'éviction, Frais de déménagement, Expertise judiciaire, Contestation de l'expertise, Congé pour usage personnel, Clientèle et réputation commerciale, Calcul du droit au bail, Bail commercial, Appel principal, Appel incident, Améliorations et réparations
66415
Indemnité d’éviction : La cour d’appel confirme l’évaluation de l’expert en l’absence d’éléments probants contraires apportés par les parties (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66414
Bail commercial : Le preneur qui se heurte au refus du bailleur de recevoir les clés n’est libéré de son obligation de payer le loyer qu’après leur dépôt au greffe du tribunal (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66413
La fermeture continue d’un local commercial justifiant la résiliation du bail sans indemnité d’éviction peut être prouvée par un faisceau d’indices concordants (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
Résiliation du bail, Procès-verbal de constat, Preuve de la fermeture continue, Perte de la clientèle et de l'achalandage, Loi 49-16, Fermeture du local supérieure à deux ans, Faisceau d'indices, Éviction du preneur, Bail commercial, Attestation administrative, Absence d'indemnité d'éviction
66412
La notification d’un congé au représentant légal d’une société en dehors de son siège social est valable dès lors que la finalité de l’acte est atteinte par sa réception personnelle (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
66410
Indemnité d’éviction : Pouvoir d’appréciation du juge du fond dans l’évaluation des composantes de l’indemnité fixée par l’expert (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025