Réf
80252
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
54
Date de décision
09/01/2019
N° de dossier
2018/8206/5105
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Rejet de la demande d'éviction, Paiement des loyers, Mise en demeure, Loi n° 49-16, Faux incident, Exception de non-jouissance, Double délai de 15 jours, Demande additionnelle, Congé pour non-paiement, Bail commercial, Action prématurée
Base légale
Article(s) : 26 - Dahir n° 1-16-99 du 13 chaoual 1437 (18 juillet 2016) portant promulgation de la loi n° 49-16 relative aux baux d’immeubles ou de locaux loués à usage commercial, industriel ou artisanal
Article(s) : 418 - 419 - 627 - Dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant Code des obligations et des contrats
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'éviction d'un preneur commercial pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce examine la régularité du congé et le bien-fondé de l'exception d'inexécution. Le tribunal de commerce avait validé le congé, ordonné l'expulsion et condamné le preneur au paiement des arriérés locatifs. L'appelant contestait la notification du congé par la voie du faux incident et soutenait être déchargé de son obligation au paiement, le bailleur l'ayant prétendument privé de la jouissance des lieux. La cour écarte l'exception d'inexécution, faute pour le preneur de rapporter une preuve certaine et non équivoque de la privation de jouissance. Elle retient toutefois que la demande en validation du congé était prématurée, ayant été introduite avant l'expiration du second délai de quinze jours imparti au preneur pour libérer les lieux, formalité substantielle exigée par l'article 26 de la loi n° 49-16. Cette irrégularité rendant le congé sans effet, la cour considère qu'il n'y a plus lieu de statuer sur la contestation de sa notification. Faisant droit à la demande additionnelle du bailleur, elle condamne en outre le preneur au paiement des loyers échus en cours d'instance. Le jugement est par conséquent infirmé en ce qu'il a prononcé l'expulsion mais confirmé pour le surplus, notamment la condamnation au paiement des loyers.
وبعد المداولة طبقا للقانون
بناء على مقال الطعن بالإستئناف مع الطعن في تبليغ الإنذار والذي تقدمت به المستأنفة شركة (ب. د.) بواسطة محاميها مسجل ومؤدى عنه الرسوم القضائية بتاريخ 02/10/2018 تستانف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 17/01/2018 تحت عدد 321 في الملف التجاري رقم 10134-8206-2017 والذي قضى في الشكل بقبول الدعوى وفي الموضوع بالمصادقة على الإنذار بالإفراغ المبلغ للمدعى عليها شركة (ب. د.) في شخص ممثلها القانوني بتاريخ 02-10-2017 والحكم بافراغها ومن يقوم مقامها من المحل التجاري الكائن برقم [العنوان] المحمدية، وتحميلها الصائر، مع الحكم بأدائها لفائدة المدعية شركة (س. إ. س. م.) مبلغ 220.000 درهم واجبات الكراء عن المدة من دجنبر 2016 الى نونبر 2017 مع تعويض عن التماطل قدره 5000 درهم وبشمول الحكم بالنفاذ المعجل في حدود واجبات الكراء ورفض باقي الطلبات.
وبناء على مقال الإستئناف الفرعي والذي تقدمت به شركة (س. إ. س. م.) المستأنف عليها اصليا بواسطة محاميها والمؤدى عنه الرسوم القضائية ب 31/10/2018 تستانف بمقتضاه الحكم المشار اليه اعلاه.
وبناء على الطلب الإضافي الذي ادلت به المستأنفة فرعيا والمؤدى عنه الرسوم القضائية والرامي لأداء واجبات كراء عن المدة اللاحقة للمدة المحكوم بها بالحكم المشار اليه اعلاه.
وبناء على مقال الطعن بالزور الفرعي والذي تقدمت به المستأنفة اصليا ب 9/8/2017 ومحضر تبليغه المؤرخ ب 2/10/2017.
في الشكل:
فيما يخص الاستئناف الأصلي :
حيث ان مقال الطعن بالإستئناف، قدم مستوفيا لجميع شروطه الشكلية المتطلبة قانونا من صفة واداء للرسوم القضائية، كما قدم داخل الأجل القانوني للطعن باعتباره بلغ بالحكم المطعون فيه بتاريخ 17/9/2018، فهو مقبول شكلا.
فيما يخص الإستئناف الفرعي :
حيث ان الإستئناف الفرعي ، هو تابع لقبول الطعن بالإستئناف الأصلي، وقد قدم المقال وفق الشروط الشكلية المتطلبة قانونا ، ومؤدى عنه الرسوم القضائية، فهو مقبول شكلا.
فيما يخص مقال الطعن بالزور الفرعي :
حيث ان مقال الطعن بالزور الفرعي، قدم مستوفيا لجميع شروطه الشكلية، ومؤدى عنه الرسوم القضائية كما عزز بالتوكيل الخاص، فهو مقبول شكلا.
فيما يخص الطلب الإضافي :
حيث ان الطلب الإضافي، قدم مستوفيا لشروطه الشكلية ومؤدى عنه الرسوم القضائية، فهو مقبول شكلا
في الموضوع :
يستفاد من وثائق الملف والحكم المستأنف أن شركة (س. إ. س. م.) تقدمت بواسطة دفاعها بمقال امام المحكمة التجارية بالدار البيضاء مؤدى عنه الرسوم القضائية بتاريخ 7/11/2017 تعرض فيه أن المدعى عليها تكتري منها محلا تجاريا كائن بالرقم [العنوان] المحمدية مساحته 400 متر بمشاهرة قدرها 20000 درهم ,وانها توقفت عن اداء واجبات الكراء منذ دجنبر 2016 إلى غاية نوفمبر 2017 وانها وجهت لها إنذارا الاداء و الإفراغ مؤرخ في : 09 غشت 2017 توصلت به بتاريخ : 02 اكتوبر 2017 وانها لم تستجب لمضمونه , وانه تخلذ بذمتها مبلغ : 220.000,00 درهم و انه نظرا لكون المدعى عليها امتنعت عن اداء واجبات الكراء لذلك تلتمس المدعية الحكم بالمصادقة على الإنذار بالإفراغ و إفراغ المدعى عليها من المحل التجاري الكائن بالرقم [العنوان] المحمدية تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 1000 درهم عن كل يوم امتناع عن التنفيذ , و بأدائها مبلغ : 220.000,00 درهم عن المدة من دجنبر 2016 إلى غاية نوفمبر 2017 مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل وتعويض عن التماطل قدره : 20000 درهم و تحميلها الصائر.
وبناء على إدراج القضية بعدة جلسات آخرها جلسة 10 12018 حضرتها نائبة المدعية وتخلفت المدعى عليها رغم التوصل و اعتبرت المحكمة القضية جاهزة وتم حجزها للمداولة والنطق بالحكم لجلسة 17/01/ 2018,
وبعد استيفاء الإجراءات المسطرية صدر الحكم المطعون فيه بناء على الأسباب التالية :
بعد سرد لموجز ملخص الوقائع، جاء في اسباب الطعن ، انه وجب الطعن في تبليغ الإنذار المبلغ ب 02/10/2017 والذي جاء فيه انه بلغ للمسماة شيماء، بعلة انها مسؤولة بالشركة لديها.وبأن ذلك كذب وافتراء، لأنه ليس لديها أي مستخدمة امرأة، وبذلك الإسم.
وأنها مغلقة منذ 27-01-2017 بإيعاز من مسير المكرية عبد الخليل (ف.) حسب محضر المعاينة المؤرخ ب 27/01/2017 .وانها تقدمت بتاريخ 29/5/2018 بشكاية النيابة العامة، وتمت متابعته من اجل انتزاع عقار من حيازة الغير وأحيل على جلسة 01/10/2018، والتزم امام النيابة العامة بالإذن له بفتح محلها وتمكن من الدخول للمحل ب 17/9/2018 حسب محضر معاينة يفيد ذلك.وبالتالي فهي ظلت مقفلة من 27/1/2017 الى 17/9/2018، وانها احتالت على المفوض القضائي، لأنه لها مقر بنفس عنوانها وأوهمته بان المسماة شيماء تعمل لديها، وان ذلك غير صحيح وانه بتاريخ التبليغ ب 2/10/2017 كانت مغلقة، وبالتالي فهو تبليغ باطل وغير منتج لأي اثر قانوني ووجب التصريح ببطلانه.
وبخصوص الكراء فان المحكمة قضت بالمدة من 12-2016 الى 11-2017 وخلالها كانت مقفلة من 27/01/2017 الى 17/9/2018، وبأن الأداء مقابل الإنتفاع حسب المادة 627 من ق.ل.ع , ولا يحق لها المطالبة بالكراء طوال مدة المنع، وبالتالي فالحكم القاضي عليها بالأداء جانب الصواب، ملتمسة لكل ذلك في الشكل التصريح بقول الإستئناف، وفي الموضوع التصريح ببطلان اجراءات تبليغ الإنذار المؤرخ ب 09/08/2017 واعتباره كأن لم يكن وبطلان كافة الإجراءات المترتبة عليه.
وفي الأداء التصريح بالغاء الحكم الإبتدائي فيما قضى به بالمصادقة على الإنذار وافراغها وأداء 220.000 درهم عن واجبات الكراء من دجنبر 2016 الى نونبر 2017، ومبلغ 5000 درهم كتعويض عن التماطل والصائر، وبعد التصدي الحكم من جديد برفض الطلب بشأنها وتحميل المستأنف عليها الصائر. وأرفقت المقال بطي التبليغ - نسخة من شكاية – صورة محضر استنطاق- صورة محضر الشرطة- صورة معاينة – صورة حكم 5139 مؤرخ ب 11/5/2017 باداء الأكرية من 1/6/2018 الى غاية عشرة اشهر وعن شهر دجنبر 2015 مع مبلغ 27872 درهم عن الكهرباء – وامر بحجز تحفظي ب 440 ألف درهم مؤرخ ب 28/2/2018 على اصلها التجاري – صورة شهادة تطابق – صورة حكم 321 مؤرخ ب 17-1-2018 وصورة النموذج ( ج ) وصورة عقد كراء مؤرخ ب 2014 وصورة محضر معاينة مؤرخ ب 17/9/2018.
وبناء على جواب المستأنف عليها مع استئناف فرعي مؤدى عنه الرسوم القضائية بتاريخ 31/10/2018 والذي جاء فيه بخصوص الجواب على مقال الطعن بالإستئناف ان المسماة شيماء فعلا تعمل لدى المستأنفة، وهي حسب وصف المفوض القضائي سمراء نحيفة ومتوسطة القامة في عقدها الثالث تقريبا، وان المستقر عليه قضاء، ان محاضر المفوضين هي رسمية، ولا يطعن فيها الا بالزور حسب الفصلين 418 و 419 من ق.ل.ع.
وحول الإدعاء بأنها مقفلة فهو غير صحيح، بدليل انه يوم التبليغ ب 02/10/2017 وجد المسماة شيماء، وبتاريخ 2/1/2018 بلغ بالإستدعاء لحضور جلسة 10/1/2018، وكانت الشركة كذلك مفتوحة، ووجد بها مسيرها غوان (م.) ورفض التوصل، مما اضطر معه المفوض القضائي لوصفه كذلك وأنها تتعمد اقفال ابوابها شهريا من الأداء ، وتهربا من متابعة حفظ الصحة، لعدم حصولها على رخصة مزاولة صنع وجبات الشوارما، وهو ما تؤكده التصريحات بمحضر الشرطة لكل من حميد (ب.) والحسين (ب.).
وانها تتناقض في اقوالها بين الإدعاء بأنها مقفلة منذ 27/01/2017 الى 17/9/2018 أي 19 شهرا، وصرحت في الشكاية المؤرخة ب 29/05/2018 انه تم تغيير اقفالها لمدة 9 اشهر، وباحتساب المدة يصادف 29/8/2017 وأن الأدعاء بعدم وجود أي مستخدم تكذبه وثائق الملف ضمنها شهادة تسليم بجلسة 10/1/2018 اذ رفض مسيرها التوصل يوم 2/1/2018.
وحول الإستئناف الفرعي، ان الحكم جانب الصواب في تعليله بأنها طالبت بالكراء عن 12 شهرا وجب فيها 240 الف درهم، إلا انها طالبت بالوجيبة الحالة فقط من 12/2016 الى 1/11/2017 أي 11 شهرا وليس 12 شهرا. ملتمسة لكل ذلك حول الإستئناف الأصلي، رده وتأييد الحكم الإبتدائي مع تعديله وفق الإستئناف الفرعي.
وحول الإستئناف الفرعي بتأييد الحكم مع تعديله باعتبارها تطالب عن المدة من دجنبر 2016 الى 1/11/2017. وأرفقت المقال بصورة محضر الشرطة وصورة شهادة تسليم مؤرخة ب 2/1/2018.
وبناء على جواب المستأنفة اصليا بمذكرة اكدت فيها مقال طعنها واضافت بخصوص التبليغ الواقع ب 2/1/2018 بانها تلقت اتصالا من المستأنف عليها بعلة تهاطل الأمطار وبعد حضوره رغم المنع فوجئ بتبليغه بالإستدعاء , ودون السماح له بالدخول، وان مقريهما بنفس العنوان ولهما عداد كهرباء واحد , والدليل على الإغلاق انها لم تطالبها بنصيبها من استهلاك الكهرباء ، وتطالبها بالفاتورات عن المدة من 25/1/2017 والمدة بعدها ، ملتمسة لكل ذلك الحكم وفق مقالها . وحول الإستئناف الفرعي برفض الطلب وتحميل المستأنف عليها الصائر.
وبناء على الطلب الإضافي الذي تقدمت به المستأنف عليها اصليا شركة (س. إ. س. م.) مؤدى عنه الرسوم القضائية جاء فيه كتعقيب ان الشكاية والمتابعة صدر على اثرها بتاريخ 22/10/2018 حكما بالبراءة لغياب العناصر التكوينية للجنحة واكدت ما سبق خلال جوابها الأول وحول الطلب الإضافي التمس الحكم على المستأنفة اصليا باداء مبلغ 240.000,00 درهم عن الوجيبة الكرائية عن المدة من فاتح 11-2017 الى متم شهر اكتوبر 2018 مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب. وارفقت الطلب بورقة المعلومات حول منطوق الحكم الجنحي بالبراءة مع تحميل الخزينة العامة الصائر.
وبناء على مقال الطعن بالزور الفرعي المدلى به من طرف المستأنفة اصليا والمؤدى عنه الرسوم القضائية بتاريخ 10/12/2018 اكدت فيه ما سبق, واضافت ان محضر التبليغ يفيد انتقال المفوض لعنوان الشركة وليس لمقرها . و بأن عنوانها هو نفس عنوان المستأنف عليها، وكان يفترض ان يعرف المفوض القضائي بصفته وموضوع مهمته وبعد ذلك يطلب من المبلغ له هويته وصفته بالشركة ، وذلك يفيد ان المفوض القضائي زود بمعلومات من الجهة المستفيدة قبل التبليغ ودونها بمحضره، كما ان اوصاف شيماء المزعومة فضفاضة وغير دقيقة ومبهمة ، وتبليغ ممثلها ب 2/1/2018 جاء بصورة احتيالية وخادعة، وانها رغم استرجاع مقرها لازالت تعاني من المنع لحد الأن بسبب قطع التيار الكهربائي عنها ويستحيل عليها استغلال الياتها، وان الحكم المستدل به غير نهائي ومحل طعن بالإستئناف.
وحول الطلب الإضافي فانها محرومة من الكهرباء ويستحيل عليها ادخال عداد خاص بها لرفض طلبها من الجهات المختصة لأن العقار مجزء بدون ترخيص وان عدم مطالبتها بحصتها في استهلاك الكهرباء قرينة على عدم استغلال محلها، ملتمسة لكل ذلك الحكم وفق مقالها وفي المقال المضاد برفضه، وحول الطعن بالزور الفرعي - تطبيق مسطرة الزور حسب الفصل 89 وما يليه من ق.م.م , لأنها تطعن بالزور في تبليغ الانذارر المؤرخ ب 9/8/2017 المبلغ ب 2/10/2017 وكذلك محضر تبليغ الإنذار ب 2-10-2017 المتضمن لإسم شيماء، كمبلغ لها بصفتها مسؤولة بالشركة، وبالتالي تطعن بالزور في اجراءات تبليغ الإنذار. وارفقت المذكرة بتوكيل خاص، وصورة عقد كراء وصورة النموذج (ج) وورقتي معلومات تفيدان الطعن بالإستئناف في الحكم الجنحي بالبراءة.
وبناء على باقي الردود والأجوبة والتي تم من خلالها تاكيد ما سبق, مع تمسك كل طرف بأن عقد الكهرباء مشتغل بتصريح المستأنف عليها اصليا ومحضر معاينة بذلك. وصور فوتوغرافية للعداد، وبين عدم اشتغاله بتصريح من المستأنفة اصليا بمحضر معاينة مخالف للأول.
وبناء على ملتمس النيابة العامة الكتابي والرامي لتطبيق القانون ورد الطعن بالزور الفرعي لعدم جديته ويقصد به المماطلة والتسويف للبت في القضية .
وبناء على ادراج القضية بالجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 02/01/2019 بحيث اعتبرت المحكمة القضية جاهزة، وحجزتها للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 09/01/2019 .
محكمة الإستئناف
اولا - فيما يخص الإستئناف الأصلي والطعن في التبليغ والطعن بالزور الفرعي:
حيث تروم مطالب المستأنفة اصليا لما هو مبسوط اعلاه , حول الطعن ببطلان تبليغ الإنذار بالأداء والإفراغ والطعن في التبليغ المذكور كذلك بالزور الفرعي لنفس الأسباب , وهي ادعاء تحايل المكرية على المفوض القضائي بخصوص ما ضمنه بمحضر التبليغ وشهادة التسليم , كما عابت على الحكم ما قضى به عليها من أداء بعلة انها محرومة من الإنتفاع بمقرها، ولإقتران الأداء بالإنتفاع.
وحيث انه بتدقيق اوراق الدعوى , يتضح للمحكمة بان المستأنفة تستند على شكايتها المؤرخة ب 29/05/2018 لتعزيز ادعاءها بالحرمان من الإنتفاع من المحل بعلة، منعها من استغلال مقرها كشركة فيما اعدت له، وبما ان الأداء هو مقابل للإنتفاع , فان مطالب المكرية غير مبررة .
لكن، حيث انه بالرجوع للشكاية المومأ اليها فهي مؤرخة ب 29/5/2018، وقد تضمنت صفحات الشكاية ومحضر الشرطة بأنها منعت من ممارسة نشاطها وحرمت من المحل المكترى لها منذ 9 اشهر خلت ، بمعنى ان الشكاية قدمت بعد ثبوت توصل ممثلها القانوني بالإستدعاء للحضور لجلسة الحكم ب 02/01/2018 وبعد صدور الحكم عليها بالأداء والافراغ ب 17/01/2018 للتماطل وعدم الجواب، وليس بالملف ما يفيد ويؤكد أي احتجاج رسمي حول المنع الذي تدعيه بمساطر فورية لما لخطورة الموضوع في حالة صحته، خاصة وانها شركة يفترض تواجد عمال ومستخدمين اصحاب حقوق . كما انه بالاستناد على اقوالها بانها منعت منذ 9 اشهر من تقديم الشكاية ب 29/5/2018، فانه باحتساب المدة باثر رجعي يكون المنع الذي تدعيه من منطلق الشكاية هو من شهر شتنبر 2017 وليس تحديدا ب 27/1/2017، والحال ان الإنذار يتضمن المدة الممتدة من 1/12/2016 الى شهر يوليوز 2017 أي انها كانت بالمحل , وقبل المنع الذي تدعيه سواء ب 27/1/2017 او بشتنبر 2017 وبالتالي فالمدة المطالب بها بالإنذار والمقال هي مستحقة الأداء ، ولا محل للدفع بالحرمان من الإنتفاع لعدم اثبات الأدعاء المذكور بدليل قاطع، على اعتبار ان ما تدعيه لا يستقيم على حال بين المنع ب 27/1/2017 بناء على محضر معاينة بخصوص تفكيك مبرد، ولا يرقى لدرجة الإستناد عليه كحجة لإغلاق الشركة واخلاءها من مستخدميها وعمالها وحراسها, وبين ادعاء المنع بتسعة اشهر سابقة لتقديم الشكاية وهو شهر شتنبر 2017.
وحيث ترتيبا عليه، يكون الحكم الإبتدائي قد علل تعليلا سليما في شقه المتعلق بالأداء, مع وجوب الغائه في شقه المتعلق بالإفراغ، على اعتبار ان الإنذار محل الدعوى، بني على سبب عدم تجديد العقد للتماطل في الأداء بخصوص المدة الممتدة من فاتح دجنبر 2016 الى متم شهر يوليوز 2017 أي 8 اشهر متصلة , وتضمن الإنذار اجل 15 يوما للأداء والإفراغ وداخل نفس المدة , و الحال انه كان يجب تضمينه أجل 15 يوما الثانية كمدة للافراغ ، حسب مضمون المادة 26 من قانون 16-49، الآمر بمقتضياته، وقد ثبت للمحكمة بان مقال الدعوى بالمصادقة ، سجل بكتابة الضبط بتاريخ 7/11/2017 أي قبل انصرام المدة الثانية، لوجوب المصادقة عليه بالإفراغ، على اعتبار ان التوصل بالإنذار كان بعد احتساب 10 ايام من تاريخ الرفض ب 2/10/2017 واحتساب مدة الإنذار بالأداء ب 15 يوما المنتهية ب 28/10/2017، وبعدها وجب احتساب مدة 15 يوما الثانية كمهلة للإفراغ حسب المادة 26 من قانون 16-49، والتي يناسبها يوم 13/11/2017، والذي يستساغ خلاله رفع دعوى المصادقة بالإفراغ.
وبناء عليه يكون وجيها الغاء الحكم فيما قضى به من افراغ، وبالتبعية لم يعد هناك محل للطعن في التبليغ او بالزور في تبليغ الإنذار المذكور، لعدم نفاذه وعدم توقف البث في الدعوى في شقها المتعلق بالأداء على الإنذار المذكور و مسطرة تبليغه.
ثانيا : فيما يخص الإستئناف الفرعي والطلب الإضافي :
حيث تروم مطالب المكرية بخصوص استئنافها الفرعي الى القول بانها تطالب بمقال الدعوى لغاية متم اكتوبر 2017, يناسبه 11 شهرا بمبلغ 220.000 درهم, وبمقتضى مقالها الإضافي تطالب بواجبات الكراء عن المدة اللاحقة للمدة المحكوم بها ابتدائيا من فاتح نونبر 2017 الى متم اكتوبر 2018 وجب فيها 12 شهرا ب 240 الف درهم.
وحيث انه ليس بالملف ما يفيد اداء المدة المذكورة، وان تمسك المكترية بالحرمان من استغلال محلها, لرد دعوى المطالبة بالأداء, تفنذه معطيات الملف لعدم ثبوت الإدعاء بالمنع حسب ما سلف توضيحه اعلاه، بحجة ثابتة على اعتبار انها لا تستقر على حال بين ادعاء حرمانها من المحل انطلاقا من 27/01/2017 بناء على محضر معاينة يخص تفكيك الة تبريد ولا يؤكد حالة الإغلاق وتغيير الأقفال وتسريح العمال والمستخدمين او ما شابه , لتعلق الموضوع بشركة، وبين الإدعاء بالمنع بشهر شتنبر 2017 استنادا لشكايتها المؤرخة ب 29/5/2018 بعد صدور الحكم المطعون فيه بالأداء والإفراغ ب 17/01/2018، وبعد ما توصل ممثلها القانوني بالإستدعاء لحضور جلسة الحكم يوم 2/01/2018، بناء على مآل شكايتها بتبرئة المتهم بالمنع والإغلاق بما ينسجم وشهادة شاهدي محضر الشرطة , وبخصوص ادعاء الحرمان من مادة الكهرباء، يبقى لها الإستدلال بما يؤكد سلوكها لمساطر حماية مصالحها بما يقتضيه القانون.
وحيث ترتيبا عليه وامام عدم اثبات ابراء الذمة من المبالغ المطالب بها بمقتضى المقال الإضافي , يكون سديدا رد جميع اوجه دفاع المستأنفة اصليا لعدم جديتها, والحكم عليها باداء المبلغ المطالب به مع رد الطلب في شقه المتعلق باداء الفوائد القانونية لعدم الأساس القانوني له.
وحيث انه بالإستجابة للطلب الإضافي بخصوص المدة المطالب بها من فاتح نونبر 2017، يكون الإستئناف الفرعي لا محل له خاصة وان المحكمة الإبتدائية كانت على صواب عندما اعتبرت ان المدة المطالب بها الى غاية متم شهر نونبر 2017 , وذلك استنادا لعقد الكراء الذي تضمن ان الأداء يتم يوم 5 من كل شهر , والحال ان مقال الدعوى سجل بتاريخ 7/11/2017 وبالتالي فالطلب غير وجيه ووجب رده مع تحميل رافعه الصائر.
وحيث ينبغي تحميل المستأنف اصليا صائر طلب الطعن بالزور الفرعي والطلب الإضافي مع جعل صائر المقال الأصلي على طرفي الدعوى بالنسبة .
لهذه الأسباب
فإن وهي تبت علنيا انتهائيا وحضوريا
في الشكل:
في الموضوع:
أولا : برد طلب الطعن بالزور و الاستئناف الفرعي و تحميل رافعيهما الصائر
ثانيا : فيما يخص الاستئناف الأصلي:
بالغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من افراغ و الحكم من جديد برفض الطلب المتعلق بذلك و تاييده في الباقي. و جعل الصائر على الطرفين بالنسبة.
ثالثا : في المقال الإضافي:
باداء المستانفة شركة (ب. د.) لفائدة المستانف عليها مبلغ 240000.00 درهم واجب كراء المدة من فاتح نونبر 2017 الى متم اكتوبر 2018 وعلى اساس مشاهرة قدرها 20.000,00 درهم وبتحميلها الصائر و رفض طلب الفوائد القانونية.
66420
Indemnité d’éviction : La cour d’appel réduit le montant des frais de déménagement en l’estimant disproportionné au regard de la nature de l’activité artisanale du preneur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66419
Bail commercial : la résiliation du bail est acquise en cas de non-paiement du loyer dans le délai de 15 jours imparti par la sommation de payer (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66418
Calcul de l’indemnité d’éviction : Les déclarations fiscales ne constituent qu’un élément d’appréciation parmi d’autres de la valeur du fonds de commerce (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66416
Indemnité d’éviction : La cour d’appel procède à une nouvelle évaluation des composantes de l’indemnité et l’augmente au-delà du montant fixé en première instance (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
Réévaluation de l'indemnité, Indemnité d'éviction, Frais de déménagement, Expertise judiciaire, Contestation de l'expertise, Congé pour usage personnel, Clientèle et réputation commerciale, Calcul du droit au bail, Bail commercial, Appel principal, Appel incident, Améliorations et réparations
66415
Indemnité d’éviction : La cour d’appel confirme l’évaluation de l’expert en l’absence d’éléments probants contraires apportés par les parties (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66414
Bail commercial : Le preneur qui se heurte au refus du bailleur de recevoir les clés n’est libéré de son obligation de payer le loyer qu’après leur dépôt au greffe du tribunal (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66413
La fermeture continue d’un local commercial justifiant la résiliation du bail sans indemnité d’éviction peut être prouvée par un faisceau d’indices concordants (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
Résiliation du bail, Procès-verbal de constat, Preuve de la fermeture continue, Perte de la clientèle et de l'achalandage, Loi 49-16, Fermeture du local supérieure à deux ans, Faisceau d'indices, Éviction du preneur, Bail commercial, Attestation administrative, Absence d'indemnité d'éviction
66412
La notification d’un congé au représentant légal d’une société en dehors de son siège social est valable dès lors que la finalité de l’acte est atteinte par sa réception personnelle (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
66410
Indemnité d’éviction : Pouvoir d’appréciation du juge du fond dans l’évaluation des composantes de l’indemnité fixée par l’expert (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025