Réf
64952
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
5362
Date de décision
30/11/2022
N° de dossier
2022/8206/3742
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Résiliation du bail, Quittance de loyer, Présomption de paiement, Mise en demeure, Loi 49-16, Infirmation partielle, Eviction, Défaut de paiement, Condition de trois mois de loyer, Bail commercial
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la validité de la mise en demeure au regard des conditions légales. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en ordonnant la résiliation du contrat et l'expulsion du preneur.
L'appelant contestait la caractérisation du manquement justifiant la résiliation, soutenant s'être acquitté des loyers dans le délai imparti. La cour retient, en application de l'article 253 du dahir des obligations et des contrats, que la production d'un reçu de loyer pour une période donnée établit une présomption simple de paiement des échéances antérieures.
Elle relève ensuite que, déduction faite des loyers présumés payés et des sommes consignées par le preneur, le solde impayé au moment de la sommation était inférieur à trois mois de loyer. Dès lors, la cour juge que la condition posée par l'article 8 de la loi n° 49-16, qui subordonne la validité de la mise en demeure à une dette d'au moins trois mois de loyer, n'était pas remplie, rendant la sommation et la demande de résiliation subséquente sans effet.
Le jugement est par conséquent infirmé en ce qu'il a prononcé la résiliation du bail et l'expulsion, la cour rejetant cette demande tout en réformant le montant des arriérés locatifs restant dus.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدم السيد مصطفى (ا.) بواسطة محاميه الاستاذ محمد (ج.) بمقال مسجل ومؤدى عنه الرسم القضائي بتاريخ 14/06/2022 يستانف من خلاله مقتضيات الحكم عدد 855 الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 09/03/2022 في الملف عدد 3063/8207/20221 القاضي بأدائه مبلغ 4050,00 درهم ما تبقى من واجب كراء المحل التجاري الكائن ب[العنوان] اقليم القنيطرة عن المدة من فاتح شتنبر من سنة 2019 الى غاية متم شهر يناير 2022، مع النفاذ المعجل في حدود مبلغ 1350 درهم والحكم بفسخ عقد الكراء وبافراغه من المحل المذكور وتحديد الاجبار في الأدنى في شق الأداء وتحميله الصائر.
في الشكل:
حيث بلغ الطاعن بالحكم المستانف بتاريخ 30/05/2022 وفقا لما هو ثابت من غلاف التبليغ المرفق بالمقال الاستئنافي وتقدم بمقاله بتاريخ 14/06/2022 مما يجعل الاستئناف مقبول شكلا لتوافر شروطه الشكلية المتطلبة قانونا صفة وأداء وأجلا.
وفي الموضوع:
حيث يستفاد من مستندات الملف ومن الحكم المستأنف ان ورثة بوعزة (ب.) تقدموا بواسطة محاميهم بمقال مؤدى عنه أمام المحكمة التجارية بالرباط يلتمسون من خلاله الحكم على المستانف بأداء واجبات الكراء المترتبة بذمته عن عقد الكراء المبرم بين الطرفين بخصوص المحل التجاري الكائن ب[العنوان] اقليم القنيطرة عن المدة من فاتح شتنبر من سنة 2019 الى غاية متم شهر يونيو 2021 بحساب سومة شهرية قدرها 650 درهم وجب عنها مبلغ 14300.00 درهم وتعويض عن التماطل بمبلغ 2000 درهم بعد توصلها بالانذار بتاريخ 30-06-2021 وعدم الاستجابة لمضمونه والحكم تبعا لذلك بالمصادقة على انذار الافراغ وفسخ عقد الكراء وافراغه من العين المكتراة مع النفاذ المعجل و الاكراه البدني في الادنى والصائر.
وعززوا المقال بنسخة من انذار ، نسخة من عقد الكراء وعقداراثة.
وبناء على المذكرة الجوابية لنائب المستانف المدلى بها بجلسة 24-11-2011 تمسك فيها بان الانذار غير مستوف لمقتضيات المادة 26 من قانون رقم 16 لكونه لم يتضمن الرغبة صراحة في وضع حد للكراء مما يكون طلب الافراغ في غير محله وبخصوص التماطل فانه بعد توصله بانذار الاداء بتاريخ 3-30-06-2021 وتبعا لمقتضى المادة الثامنة من القانون المذكور تقدم بمقال امام المحكمة الابتدائية بالقنيطرة بتاريخ 06-07- 2021 باستصدار امر بعرض وايداع مبالغ الكراء و قام بتاريخ 14-07-2021 بوضع مبالغ الكراء بصندوق المحكمة قدرها 6300 درهم عن المدة من فاتح شتنبر 2019 الى غاية متم يونيو 2021 بعد رفض التوصل بها مما تكون المبالغ الكرائية وضعت داخل الاجل القانوني المحدد بالانذار وعن مقدار الوجيبات الكرائية فان عقد الكراء يشير الى ان مبلغ السومة الكرائية هي 650 درهم منذ تاريخ العقد في 15-05-2001 الا انه تم تخفيض السومة الى مبلغ 450 درهم منذ 01-07-2006 وبقي يسلم المبلغ للمكتري ويتوصل بتواصيل الكراء موقعة الى غاية امتناع المستانف عليهم من التوصل ملتمسا الحكم أساسا بعدم قبول الدعوى واحتياطيا عدم قبول الطلب لعدم ثبوت التماطل واحتياطيا جدا رفض الدعوى مع حفظ حقه في التقدم بطلب التعويض في حال اعتماد الانذار وارفق المذكرة بوصولات كرائية ووصل اداء بصندوق المحكمة وبنسخة من مقال مختلف.
وبناء على المذكرة الجوابية لنائب المستانف عليهم المدلى بها بجلسة 15-12-2021 اكد من خلالها على ان الانذار جاء وفق مقتضيات المادة 26 من قانون الكراء التجاري وعن التماطل فان المستانف قام بإيداع جزء من الوجيبة الكرائية التي بذمته وامتنع عن اداء الباقي بحجة ان عقد الكراء تم تعديله بانقاص مبلغ السومة الكرائية ودون الادلاء بالعقد المعدل ,اما عن عرض الواجبات الكرائية فانهم يؤكدون أنه لم يتم عرض الكراء وان المستانف يلزم بالإدلاء بمحضر العرض العيني والا يعد متماطلا وانهم يؤكدون على ان السومة الكرائية محددة في مبلغ 650 درهم وان المستانف ادلى بوصولات كرائية بمبلغ 450 درهم لا يعلمون عنها شيئا وانه على فرض صحة ما ادعاه فان ذلك التعاطف كان لبعض الاشهر وان ذلك كان لفترة مؤقتة ملتمسا رد دفوعه.
وبناء على قرار استبدال القاضي المقرر بالملف من الاستاذة سعاد العيماني الى الاستاذة نجدوي حيات.
وبناء على مذكرة نائب المستانف المدلى بها بجلسة 12-01-2022 والمرفقة بمحضر امتناع اداء.
وبجلسة 02-02-2022 ادلى نائب المستانف عليهم بمذكرة تعقيبية اكدوا من خلالها على تشبتهم بمقدار السومة الكرائية المحددة في 650 درهم ومرفقا المذكرة باصل وصل كراء.
وبناء على الطلب الاضافي المؤدى عنه لنائب المستانف عليهم المدلى به بنفس الجلسة التمس من خلاله اداء وجيبات كراء عن المدة من يوليوز 2021 الى متم يناير 2022 مع الاكراه البدني والصائر.
وبعد تبادل المذكرات بين الأطراف وتمام الاجراءات، صدر الحكم المستأنف وهو المطعون فيه بالاستئناف من لدن المستانف للأسباب التالية :
أسباب الاستئناف
حيث اوضح الطاعن أنه أشار في مذكرته الجوابية بأن السومة الكرائية هي450 درهم وليس 650 درهم كما يطلب بذلك المستأنف عليهم,وأن المحكمة بالرغم من تصريحها بادلائه بالتواصيل المثبتة لهذا المبلغ، فإنها ارتأت الاستغناء عنها زاعمة عدم حجيتها، إذ أن الورقة العرفية يعتد بها ما لم يتم إنكارها بصفة صريحة, وان المستانف عليهم آنذاك لم ينكروا تلك التواصيل بصفة صريحة، فإنه لم يكن من حق المحكمة أن تستغني عما أثاره بخصوص السومة الكرائية، الأمر الذي يحتم لهذا المقتضى إلغاء حكمها, وانه تأكيدا لما أثاره بخصوص السومة الكرائية ادلى بتوصيل موقع ببصمة اليد من طرف موروثهم بوعزة (ب.)، يشير إلى أن السومة الكرائية هي 450 درهم, كما أن محاميه الأستاذ خالد (ب.ع.) سبق له وأن سلم للمستانف التنازل عن الإنذار بالأداء مؤرخ في 2011/12/29 يشهد فيه بأن بوعزة (ب.) يتنازل عن فحوى الإنذار الموجه اليه, كما أن نفس الأستاذ كان قد بعث له بتاريخ 2011/12/15 نيابة عن موكله بوعزة (ب.) إنذارا يشير فيه إلى أن السومة الكرائية الشهرية قدرها 450 درهم الأمر الذي يؤكد عدم قانونية التعليل المتعلق بالسومة والوارد في الحكم المستأنف, كما أن فسخ العقد بنته المحكمة على أساس التماطل لكن التماطل غير ثابت، وانه أدلى بما يفيد إيداع ما تبقى من مبلغ الكراء، فإن الحكم المستانف حينما قضى بفسخ العقد لثبوت التماطل يكون قد خالف الصواب، والتمس لاجل ما ذكر الغاء الحكم المستانف وبعد التصدي الحكم برفض الدعوى لعدم استنادها على اساس صحيح، وارفق مقاله بنسخة من الحكم المستانف وطي التبليغ وتوصيل كراء وتنازل وانذار بالأداء.
وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المستانف عليهم بواسطة دفاعهم الاستاذ محمد (ح.) بجلسة 12/10/2022 جاء فيها أن المستأنف أدلى بوصل كراء أشار من خلاله على كونه يحمل بصمة مورثهم بوعزة (ب.)، معنى ذلك على حد قوله أنه لا يحمل خط الهالك و لا توقيعه و أنى للمستانف عليهم و لا المحكمة معرفة بصمة الهالك,خاصة و أن هذا الوصل لا يحمل تأشيرة السلطة المحلية بالمصادقة على صحة توقيعه, و لأن الوثيقة غير منتجة بتاتا فهي لا تستحق سلوك مسطرة الطعن بالزور الفرعي ما دام هناك عقد كراء مبرم بين الطرفين لم يقع إلغاؤه فيها بينها أو تعديله، و هو عقد الكراء المدلى به من طرفهم، المحدد للسومة الكرائية بخصوص المحل موضوع الدعوى في مبلغ 650 درهم شهريا, كما أدلى المستأنف بإنذار نسبه لمورث المستانف عليهم، وبتنازل عن ذات الإنذار بغرض إثبات أن السومة الكرائية محصورة في مبلغ 450 درهم شهريا و ليس 650 درهم , و بغض النظر عن إحتمالية أن تكون الوثيقتان ليستا سوى حجة من صنع يد المستأنف، فإنهما تبقيان دون حجية أو قيمة قانونية في غياب أي عقد كراء آخر غير الذي أدلى به المستانف عليهم يعدل السومة الكرائية و يجعلها في الحد المرسوم من المستأنف من خلال مقاله الإستئنافي و مذكراته. وانه بغض النظر عما أكده الحكم المستأنف من ثبوت التماطل بحق المستأنف بخصوص الشهور شتنبر و يونيو و دجنبر من سنة 2019 ثم المدة من يوليوز 2020 إلى يناير 2022 فالمستأنف مستمر في التماطل في أداء الوجيبة الكرائية عن المحل موضوع الدعوى إلى حدود يومه , والتمسوا لاجل ما ذكر تأييد الحكم المطعون فيه بخصوص الإفراغ وإعتبار السومة الكرائية وفق ما هو محدد بالعقد المدلى به و هي 650 درهم شهريا، مع اعتماد هاته السومة في حصر مستحقاتهم كل حسب منابه الشرعي في التركة.
وبناء على إدراج القضية بجلسة 16/11/2022 حضرها دفاع الطرفين ، فتقرر اعتبار القضية جاهزة وحجزت للمداولة قصد النطق بالقرار لجلسة 30/11/2022.
محكمة الاستئناف
حيث بسط الطاعن أوجه استئنافه وفق ما سطر أعلاه من أسباب.
وحيث انه بخصوص ما تمسك به المستانف من ان السومة الكرائية اهي 450 درهم وليس 650 درهم كما يطلب بذلك المستأنف عليهم,وأن محكمة البداية بالرغم من تصريحها بادلائه بالتواصيل المثبتة لهذا المبلغ، فإنها ارتأت الاستغناء عنها زاعمة عدم حجيتها , فانه على خلاف ما يدفع به فمحكمة البداية اعتمدت سومة 450درهم وليس 650.00 مما يبقى معه الدفع غير جدي ووجب رده .
وحيث بخصوص ما تمسك به من كون التماطل المؤدي للافراغ غير ثابت في حقه, فالثابت من وثائق الملف ومستنداته ان الانار بالاداء والافراغ موضوع دعوى الحال توصل به الطاعن بتاريخ 30/06/2021 من اجل أداء كراء المدة من شتنبر 2019 الى غاية يونيو 2021 , وان المستانف ادلى بوصل كراء مؤرخ في 26/12/2019 يفيد أداء كراء شهور يناير وفبراير ومارس من سنة 2020 لم يكن موضوع منازعة جدية من المستانف عليهم , وأنه طبقا للفصل 253 من ق.ل.ع" إذا كان الملتزم به ايرادا مرتبا أو وجيبة كراء او غيرها من الاداءات الدورية فان التوصيل الذي يعطى من غير تحفظ عن قسط معين يقوم قرينة على حصول الوفاء بالاقساط المستحقة عن مدة سابقة لتاريخ حصوله" وطالما ان مورث المستانف عليهم قد سلم المستانف وصل كراء عن شهور يناير فبراير ومارس2020 فهذا يعد قرينة في مفهوم الفصل 253 من ق.ل.ع على وفاء الأقساط المستحقة عن المدة السابقة لتاريخ حصوله ( من شتنبر2019 الى متم دجنبر 2019 المطالب بها في الاندار ) كما ادلى بوصل أداءمؤرخ في 14/07/2021 يفيد إيداع مبلغ 6300.00 عن المدة من فاتح ابريل 2020 الى متم يونيو من سنة 2021, ومحضر عرض للواجبات المودعة مؤرخ في 13/07/2021 منجز من طرف المفوض القضائي السيد محمد (ت.) يفيد الامتناع وان الإيداع وان لم يشمل واجب شهرباعتبار ان مجموع المدة المودعة هو 6750,00 درهم وليس 6300,00 درهم ,فان عدم أداء شهر واحد من المدة المطالب بها في الاندار لا يرتب الافراغ بصريح المادة 8 من قانون 16/49 التي تنص فقرتها الأولى ان الافراغ يترتب ادا كان مجموع ما بذمة المكتري على الأقل ثلاثة اشهر من الكراء , ولتبقى شكليات سلوك مسطرة الافراغ لعدم الاداء لم تستجمع شروطها القانونية والتي من أهمها ان يكون مجموع ما بذمة المكتري الموجه اليه الانذار على الاقل ثلاثة اشهر من الكراء الأمر الذي لم يتحقق في نازلة الحال مما يكون معه الانذار الموجه له باطل ولا يرتب اي اثر قانوني , وليبقى الدفع جدي ووجب معه اعتبار الاستئناف جزئيا وإلغاء الحكم المستانف فيما قضى به من فسخ عقد الكراء والافراغ والحكم من جديد برفض الطلب المتعلق بدلك وتاييده في الباقي مع تعديله ودلك بحصر واجبات الكراء في مبالغ الكراء عن الطلب الإضافي عن المدة من يوليوز 2021 الى متم يناير 2022 بحسب مشاهرة 450 درهم , وما تبقى من كراء المدة المودعة بحسب مبلغ 450 درهم وجيبة كراء شهر بما مجموعه 3600,00 درهم.
وحيث يتعين جعل الصائر بالنسبة.
لهذه الأسباب
فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي ثبت انتهائيا علنيا وحضوريا.
في الشكل: قبول الاستئناف.
في الموضوع : الغاء الحكم المستانف فيما قضى به من فسخ عقد الكراء والافراغ والحكم من جديد برفض الطلب المتعلق بدلك وتاييده في الباقي مع تعديله ودلك بحصر واجبات الكراء المستحقة في مبلغ 3600.00 درهم وجعل الصائر بالنسبة .
65979
L’acceptation conditionnelle par le bailleur d’un changement de destination des lieux s’analyse en une nouvelle offre qui, faute d’accord sur tous ses éléments, ne forme pas le contrat (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/12/2025
65975
Indemnité d’éviction : en l’absence de déclarations fiscales, son évaluation peut se fonder sur la valeur locative du marché et une estimation forfaitaire de la clientèle (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
11/11/2025
82916
La preuve du paiement des loyers commerciaux par témoignage est écartée en cas de déclarations contradictoires et non concordantes (CAC Marrakech 2025)
Cour d'appel de commerce
Marrakech
14/05/2025
65967
Viole le principe de bonne foi et rend sa demande irrecevable le bailleur qui sollicite la récupération des locaux pour abandon alors qu’il en a déjà repris la possession suite à l’exécution d’une décision de justice ultérieurement annulée (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
11/11/2025
65963
Indemnité d’éviction : Le juge du fond dispose d’un pouvoir souverain pour en fixer le montant sans être lié par les conclusions du rapport d’expertise (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
11/11/2025
Rapport d'expertise, Pouvoir souverain d'appréciation du juge, Indemnité d'éviction, Force probante de l'expertise, Évaluation de l'indemnité, Elements du fonds de commerce, Droit au bail, Confirmation du jugement, Clientèle et réputation commerciale, Bail commercial, Absence de déclarations fiscales
65960
Le congé délivré après l’expiration du terme d’un bail à durée déterminée entraîne son renouvellement tacite (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/09/2025
82889
L’illégalité de constructions au regard du droit de l’urbanisme est sans incidence sur le calcul de l’indemnité d’éviction dès lors qu’elles génèrent un chiffre d’affaires déclaré (CAC Marrakech 2025)
Cour d'appel de commerce
Marrakech
30/10/2025
65951
L’impossibilité d’exploiter un bien à usage commercial en raison de sa destination résidentielle constitue un motif de résiliation du bail et fait obstacle à toute indemnisation en présence d’une clause d’exclusion (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
11/11/2025
82896
L’obligation du bailleur de garantir l’usage du bien loué selon sa destination l’oblige à réaliser les réparations essentielles à son exploitation, y compris la construction d’une cheminée indispensable à un four (CAC Marrakech 2025)
Cour d'appel de commerce
Marrakech
19/06/2025