Réf
80866
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
5732
Date de décision
27/11/2019
N° de dossier
2019/8206/4143
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Résiliation du bail, Qualité à agir du bailleur, Preuve de la relation locative, Mise en demeure, Loi n° 49-16, Expulsion du preneur, Exception d'incompétence, Défaut de paiement des loyers, Contrat de bail, Confirmation du jugement, Bail commercial
Base légale
Article(s) : 16 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)
Article(s) : 418 - Dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant Code des obligations et des contrats
Article(s) : 4 - 8 - Dahir n° 1-16-99 du 13 chaoual 1437 (18 juillet 2016) portant promulgation de la loi n° 49-16 relative aux baux d’immeubles ou de locaux loués à usage commercial, industriel ou artisanal
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur la recevabilité du déclinatoire de compétence et la qualité à agir du bailleur non propriétaire. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en ordonnant le paiement des arriérés et l'expulsion. L'appelant soulevait, d'une part, l'incompétence du tribunal de commerce au motif que le local n'avait pas de caractère commercial et, d'autre part, le défaut de qualité à agir du bailleur qui n'établissait pas son droit de propriété sur le bien loué. La cour écarte le moyen tiré de l'incompétence en rappelant, au visa de l'article 16 du code de procédure civile, que le déclinatoire de compétence doit être soulevé in limine litis, avant toute défense au fond, ce qui n'avait pas été le cas en première instance. Sur la qualité à agir, la cour retient que la production du contrat de bail suffit à établir la qualité de bailleur, sans qu'il soit nécessaire pour ce dernier de justifier de son droit de propriété. Dès lors, le défaut de paiement des loyers après une mise en demeure restée infructueuse, conformément aux dispositions de la loi n° 49-16, justifiait la résiliation du bail et l'expulsion du preneur. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
في الشكل :
بناءا على المقال الاستئنافي الذي تقدم به السيد خالد (ع.) بواسطة نائبته المسجل و المؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 04/07/2019 والذي يستأنف بمقتضاه الحكم رقم 665 الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 20/02/2019 في الملف عدد 3191/8207/2018 والذي قضى في الشكل بقبول الدعوى وفي الموضوع بأداء المدعى عليه خالد (ع.) لفائدة المدعي قدرة الله (ب.) مبلغ 8400,00 درهم الممثل لواجب كراء المحل التجاري و المستحق عن الفترة من يونيو 2017 إلى غاية متم يوليوز 2018 مع النفاذ المعجل و ذلك بحسب سومة كرائية شهرية قدرها 600.00 درهم، و إفراغ المدعى عليه أو من يقوم مقامه أو بإذنه من المحل الكائن ب محج [العنوان] سلا ، و تحديد الإكراه البدني في الأدنى في حالة عدم الأداء و تحميل المدعی عليه الصائر.
حيث إن الحكم المستأنف بلغ للطاعن بتاريخ 19/06/2019 حسب الثابت من طي التبليغ و استأنفه بتاريخ 4/7/2019 أي داخل الأجل القانوني .
حيث إن المقال الاستئنافي قدم وفق الشروط المتطلبة قانونا فهو مقبول شكلا .
في الموضوع :
يستفاد من وثائق الملف و الحكم المطعون فيه أن السيد قدرة الله (ب.) تقدم بواسطة نائبه بمقال افتتاحي مسجل و مؤداة عنه الرسوم القضائية بكتابة ضبط المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 12/09/2018 عرض من خلاله أنه يكري للمدعى عليه المحل التجاري الكائن ب محج [العنوان] سلا، بسومة شهرية قدرها 600 درهم، و أن المدعى عليه تقاعس عن الأداء منذ يونيو 2017 إلى غاية متم يوليوز 2018 فوجب فيها مبلغ 8400,00 درهم، و أن المدعى عليه توصل بإنذار في الموضوع وفقا لقانون 16.49 إلا أنه لم يبادر إلى الأداء داخل الأجل، و انه أضحى متماطلا، لأجله يلتمس الحكم عليه بأدائه للمدعي مبلغ 8400,00 درهم مقابل واجبات كراء المدة الممتدة ما بين يونيو 2017 إلى غاية متم يوليوز 2018 بحساب سومة شهرية قدرها 600 درهم، و الحكم بإفراغه من المحل الكائن ب: محج [العنوان] سلا هو أو من يقوم مقامه أو بإذنه تحت طائلة غرامة قدرها 500درهم، مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل و تحديد الإكراه البديني في الأقصى و تحميل المدعى عليه الصائر . وأرفق المقال بطلب تبلیغ إنذار ومحضر تبليغه.
و بناءا على مذكرة نائب المدعي بجلسة 12/12/2018 للإدلاء بوثائق وهي صورة من عقد الكراء وصورة من محضر تبلیغ إنذار .
وبناء على جواب نائب المدعي بجلسة 26/12/2018 و التي التمست فيها عدم قبول الدعوى لانعدام الصفة و عدم إدلاء المدعي بما يثبتها طبقا لمقتضيات الفصل الأول من ق.م.م، ملتمسة حفظ حق المدعى عليه في الجواب في الموضوع إذا ما ادلى بما يثبت الصفة و جعل الصائر على المدعي.
وبناءا على مذكرة نائبة المدعى عليه بجلسة 06/02/2019 و التي أكدت فيها أن المدعي ليس هو مالك العين المكتراة و لم يدل بشهادة ملكية أو أي وثيقة تفيد تملكه مما تكون معه صفته منعدمة، وأن المحل لا يكتسي صبغة المحلات التجارية، و ان المحل المقصود هو مستودع صغير جدا لا تنطبق عليه مواصفات المحلات التجارية و لا تطبق عليه مقتضيات القانون المتعلق بكراء العقارات او المحلات المخصصة للاستعمال التجاري أو الصناعي أو الحرفي، ملتمسة الحكم بعدم اختصاص المحكمة التجارية.
و بناءا على تعقيب نائب المدعي بجلسة 13 22019 و الذي أكد فيه أن المحل مخصص للتجارة وأن العقد الكتابي المبرم بين الطرفين يجعل القانون الواجب التطبيق عليه هو قانون 16.49و أن هناك دعوی سابق بين الطرفين موضوعها الأداء و الإفراغ لم يدفع فيها المدعى عليه بعدم الاختصاص النوعي بل أثار دفوعاته في الموضوع وهو ما يؤكد اعترافه بأن المحل تحاري، ملتمسا التصريح بانعقاد الاختصاص النوعي هذه المحكمة، وأرفق مذكرته بصورة من الحكم المذكور تحت رقم 2699 في الملف عدد139/8201/2017 الصادر عن هذه المحكمة بتاريخ 17/07/2017 .
وبناءا على إحالة الملف على النيابة العامة والتي أدلت بمستنتجاتها الكتابية الملفاة بالملف بجلسة 13/12/2019، ملتمسة التصريح باختصاص المحكمة نوعيا للبت في الطلب.
و بعد انتهاء الإجراءات المسطرية صدر الحكم المطعون فيه استأنفه السيد خالد (ع.) بواسطة نائبته والذي جاء في أسباب استئنافه بخصوص الصفة أن المستأنف عليه لم يثبت الصفة ولم يدل بشهادة ملكية أو أي وثيقة تفيد تملکه کون المحل يعود لزوجته وعقد الكراء المدلی به لايثبت صفته کمالك وأنه ملغى بعدما أصبح يتعامل مع الزوجة بشكل مباشر بعد علمه بأن لم يعد يتصرف وأن العقد الذي بين يديه ملغى ولا يمكن أن يرتب أي آثار قانونية ، وتبقى بالتالي الصفة في طلبه منعدمة، وبخصوص الإختصاص أن المحل موضوع النزاع هو عبارة عن مستودع صغير جدا لا تنطبق عليه مواصفات المحلات التجارية، وبالتالي لا تنطبق عليه مقتضيات الظهير الشريف رقم 1.16.99 صادر في 13 شوال 1437 (18 يوليو 2016) بتنفيذ القانون المتعلق بكراء العقارات أو المحلات المخصصة للاستعمال التجاري أو الصناعي أو الحرفي، ويتجلى أن الإختصاص ينعقد للمحكمة الابتدائية العادية مادام أن محل النزاع هو عبارة عن محل صغير قديم النشأة وعلى وشك السقوط لا يتضمن مواصفات المحلات التجارية التي تخضع لنظام التسجيل بالسجلات التجارية لذلك يلتمس قبول المقال الاستئنافي لوقوعه داخل الأجل وتوفره على الشروط المتطلبة قانونا ، و بإلغاء الحكم الابتدائي المطعون فيه فيما قضى به من أداء واجبات الكراء بحسب مبلغ 8400,00 درهم عن المدة من فاتح يونيو 2017 إلى متم يوليوز 2018 مع النفاذ المعجل وتعويض ومن إفرغه هو ومن يقوم مقامهم من المحل الكائن محج [العنوان] سلا وبعد التصدي الحكم برفض الطلب ، وتحميل المستأنف عليه الصائر مدليا بنسخة الحكم المستأنف وطي التبليغ.
و بناءا على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المستأنف عليه بواسطة نائبه و الذي أوضح أنه يسند النظر لمراقبة مدى استيفاء المقال للشروط الشكلية المتطلبة قانونا، خاصة ما تعلق منها بالأجل والحال أنه بلغ بالحكم المطعون فيه بتاريخ 16/06/2019 حسب الثابت من شهادة التسليم ، وكذا أداء الصوائر القضائية، وأنه يلتمس ترتيب الأثر القانوني اللازم في حالة الإخلال بإحداها، وأن المستأنف عاب على الحكم الابتدائي مجانبته للصواب حين قضی وفق طلباته رغم أن صفته في الادعاء غير ثابتة في النازلة لعدم اثبات تملكه للمحل موضوع الدعوى حسب زعم المستانف لكن أن الثابت وفق ما استقر عليه العمل القضائي بالمملكة، فإن دعاوي الاداء والإفراغ للتماطل لم يتطلب فيها اثبات التملك بل فقط اثبات قیام العلاقة الكرائية، وأنه أدلى خلال المرحلة الابتدائية بعقد کرائي يشير بشكل واضح لا لبس فيه إلى وجود علاقة كرائية رابطة بينه وبين المستانف وأن ذلك العقد لم يكن محل اية منازعة من قبله، بل الأكثر من ذلك أدلى خلال المرحلة الابتدائية بحكم سابق صادر عن تجارية الرباط ينهض هو الاخر دليلا على قيام العلاقة الكرائية بين الطرفين، ومن تم لا يجوز التذرع بأي مزاعم غير مرتكزة على اسس قانونية، ومن تم وجب رد هذا السبب لعدم جديته، واثارت كذلك الجهة المستأنفة وضمن وسيلتها الثانية لنقل الدفع المثار من قبلها خلال المرحلة الابتدائية والذي تمحور حول عدم اختصاص القضاء التجاري للبت في النازلة ما دام وحسب زعمها يبقى مجرد مستودع صغير لا تنطبق عليه مواصفات المحل التجاري، وانه وفضلا عن كون وكما ذهب الى ذلك القضاء الابتدائي وعن حق إلى كون هذا الدفع اصبح متجاوزا لإثارته بعد اثارة الدفع بانعدام الصفة، إذ أن المادة 16 من قانون المسطرة المدنية أوجبت اثارة الدفع المكاني او النوعي قبل كل دفع او دفاع، ويجب التصريح بعدم قبوله والحالة تلك، فإن لا العقد الكرائي ولا الحكم السابق الصادر بين الطرفين والصادر عن تجارية الرباط المدلى به خلال المرحلة الابتدائية من طرفه ، إنما ينهضان حجة قاطعة على كون الأمر يتعلق فعلا بمحل تجاري يزاول فيه المستأنف نشاطا تجاريا، مع العلم انه ليس هناك اي نص قانوني يمنع من خضوع مستودع صغير لمقتضيات القانون رقم 49.16 لذلك يلتمس التصريح بتأييد الحكم الابتدائي في كافة مقتضياته وأرفق المذكرة بصورة لشهادة التسليم .
و بناءا على إدراج الملف بعدة جلسات كانت آخرها جلسة13/11/2019 بلغ نائب المستأنف بواسطة كتابة الضبط فتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار بجلسة 27/11/2019 .
محكمة الاستئناف
حيث عرض الطاعن أوجه استئنافه تبعا لما سطر أعلاه .
وحيث إنه طبقا للفصل 16 من ق م م فإنه يجب على الأطراف الدفع بعدم الاختصاص النوعي أو المكاني قبل كل دفع أو دفاع وأنه لايمكن إثارة هذا الدفع في طور الاستئناف إلا بالنسبة للأحكام الغيابية ، وأنه بالرجوع الى الملف الابتدائي تبين أن الطاعن بالإضافة الى أنه تقدم بجوابه عن دعوى المستأنف عليه فإنه بداية وبمقتضى أول جواب له بجلسة 26/12/2018 لم يثر الدفع بعدم الاختصاص النوعي و إنما اقتصر على الدفع بعدم قبول الدعوى لانعدام الصفة ولم يثر الدفع المذكور إلا بموجب مذكرة جوابية ثانية مدلى بها بجلسة 5/2/2019 وبالتالي يكون الدفع بعدم الاختصاص النوعي لم يقدم بصفة نظامية إذ لم يثر قبل كل دفع أو دفاع كما أوجبه الفصل أعلاه مما استوجب رد الدفع المثار بهذا الخصوص وهو ما قضى به الحكم المستأنف عن صواب .
وحيث إنه بالرجوع الى وثائق الملف الابتدائي تبين أن المستأنف عليه أدلى بعقد كراء كتابي مصادق على صحة الإمضاء به مبرم بين الطرفين بمقتضاه اكترى للمستأنف العين المؤجرة وذلك بتاريخ 27/11/2007 مما يكون المستأنف عليه قد أثبت صفته كمكري استنادا الى عقد الكراء المذكور وبالتالي فإنه ليس من الضروري إثبات صفته كمالك ولا مجال لإثارة الدفع بانعدام الصفة، لذا فإنه حتى على فرض صحة أن من أكرى العقار ليس بمالكه فإنه لم يكن لمن اكتراه أن يثير عدم ملكيته له لأن ماله أن يثيره هو ما يتعلق بعقد الكراء وليس الملكية ، هذا فضلا على أن هناك حكم سابق أكد العلاقة الكرائية بين الطرفين ( حكم رقم 2699 صادر بتاريخ 17/7/2017 في ملف عدد 139/8201/2017 ) ولأن الحكم يعتبر عنوانا للحقيقة عملا بمقتضيات الفصل 418 من ق ل ع وطالما أنه لم يثبت أن عقد الكراء قد تم فسخه إما قضاءا أو رضاءا فإنه يبقى ملزما لطرفيه وأن القول بأنه أصبح يتعامل مع زوجة المستأنف عليه بصفتها صاحبة المحل ليس بالملف ما يثبته.
وحيث إنه بالنظر الى أن العلاقة الكرائية بين الطرفين ابتدأت منذ 27/11/2007 فإن توجيه الإنذار بتاريخ 31/5/2018 للمطالبة بكراء المدة من 1/6/2017 الى 31/5/2018 بحسب سومة 600 درهم يجعل الدعوى الرامية الى الإفراغ مؤسسة قانونا استنادا الى مقتضيات قانون 49.16 طالما أن هذا القانون في مادته الرابعة قد جعل المكتري يستفيد من تجديد العقد متى أثبت انتفاعه بالمحل بصفته مستمرة لمدة سنتين على الأقل و هي المدة المتوفرة في نازلة الحال وأنه طبقا للمادة 8 فإن المكري لايلزم بأداء اي تعويض للمكتري مقابل الإفراغ إذا لم يؤد هذا الأخير الوجيبة الكرائية داخل أجل خمسة عشر يوما من تاريخ توصله بالإنذار وكان مجموع ما بذمته على الأقل ثلاثة أشهر من الكراء ، وطالما أن الملف خال مما يفيد تشريف الطاعن لالتزامه الناشئ عن عقد الكراء و ذلك بالإدلاء بما يفيد أداءه للكراء موضوع الإنذار داخل الأجل المضروب فيه ، فإن التماطل يكون ثابتا في حقه الموجب للإفراغ ، لذا يبقى ما قضى به الحكم المستأنف من أداء وإفراغ قد جاء مصادفا للصواب مما وجب تأييده ورد الاستئناف لعدم ارتكازه على أساس .
وحيث يتعين تحميل المستأنف الصائر.
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت علنيا انتهائيا و حضوريا.
في الشكل : قبول الاستئناف .
في الموضوع : بتاييد الحكم المستأنف وتحميل المستانف الصائر.
66420
Indemnité d’éviction : La cour d’appel réduit le montant des frais de déménagement en l’estimant disproportionné au regard de la nature de l’activité artisanale du preneur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66419
Bail commercial : la résiliation du bail est acquise en cas de non-paiement du loyer dans le délai de 15 jours imparti par la sommation de payer (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66418
Calcul de l’indemnité d’éviction : Les déclarations fiscales ne constituent qu’un élément d’appréciation parmi d’autres de la valeur du fonds de commerce (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66416
Indemnité d’éviction : La cour d’appel procède à une nouvelle évaluation des composantes de l’indemnité et l’augmente au-delà du montant fixé en première instance (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
Réévaluation de l'indemnité, Indemnité d'éviction, Frais de déménagement, Expertise judiciaire, Contestation de l'expertise, Congé pour usage personnel, Clientèle et réputation commerciale, Calcul du droit au bail, Bail commercial, Appel principal, Appel incident, Améliorations et réparations
66415
Indemnité d’éviction : La cour d’appel confirme l’évaluation de l’expert en l’absence d’éléments probants contraires apportés par les parties (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66414
Bail commercial : Le preneur qui se heurte au refus du bailleur de recevoir les clés n’est libéré de son obligation de payer le loyer qu’après leur dépôt au greffe du tribunal (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66413
La fermeture continue d’un local commercial justifiant la résiliation du bail sans indemnité d’éviction peut être prouvée par un faisceau d’indices concordants (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
Résiliation du bail, Procès-verbal de constat, Preuve de la fermeture continue, Perte de la clientèle et de l'achalandage, Loi 49-16, Fermeture du local supérieure à deux ans, Faisceau d'indices, Éviction du preneur, Bail commercial, Attestation administrative, Absence d'indemnité d'éviction
66412
La notification d’un congé au représentant légal d’une société en dehors de son siège social est valable dès lors que la finalité de l’acte est atteinte par sa réception personnelle (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
66410
Indemnité d’éviction : Pouvoir d’appréciation du juge du fond dans l’évaluation des composantes de l’indemnité fixée par l’expert (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025