Bail commercial : la preuve du sérieux du congé pour démolition et reconstruction n’est pas subordonnée à la validité du permis de construire (Cass. com. 2011)

Réf : 52120

Identification

Réf

52120

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

132

Date de décision

20/01/2011

N° de dossier

2010/2/3/1234

Type de décision

Arrêt

Chambre

Commerciale

Abstract

Thème

Baux, Congé

Résumé en français

C'est à bon droit qu'une cour d'appel retient le caractère sérieux du motif de démolition et reconstruction justifiant un congé, en se fondant sur la production par le bailleur de plans de construction et d'un permis de construire, même expiré. L'expiration d'un tel permis n'exclut pas la possibilité de son renouvellement, et le droit du preneur de se maintenir dans les lieux jusqu'au commencement effectif des travaux, qui ne peuvent être entrepris sans une nouvelle autorisation, constitue une garantie suffisante de la réalité du projet du bailleur.

Texte intégral

و بعد المداولة طبقا للقانون.

تفيد الوقائع التي انبنى عليها القرار المطعون فيه ان (ب.) عبد الله << الطالب >> قدم مقالا أمام تجارية الرباط عرض فيه أنه يكتري من المدعى عليهم المحل الكائن (...) الذين انذروه من أجل الافراغ لرغبتهم في هدم المحل واعادة بنائه، وان دعوى الصلح التي باشرها انتهت بالفشل بلغ بمقرره يوم 2004/06/28، وينازع في الانذار لعدم ثبوت صفة باعثيه وكون السبب المؤسس عليه غير مبرر ويفتقد لوسائل اثباته ، ملتمسا اساسا التصريح ببطلان الانذار واحتياطيا أحقيته في التعويض الكامل والاستفادة من حق الأولوية، واجراء خبرة لتحديد التعويض الذي يستحقه ، وقدم المدعى عليهم مقالا مضادا يرمي الى الحكم بإفراغ المكتري، وأدلوا بشهادة المحافظة، ورخصة بناء، وصورة أداء حقوق الترميم وصورة طبق الأصل للتصميم ، فقضت المحكمة التجارية ببطلان الانذar ورفض الطلب المضاد، بحكم استأنفه المكرون فألغته محكمة الاستئناف التجارية وقضت برفض طلب بطلان الانذار وبالمصادقة عليه وافراغ المستأنف عليه من العين المكراة هو ومن يقوم مقامه ، بمقتضى قرارها المطلوب نقضه بعلة << انه ليس هناك ما يلزم المالك بالإدلاء بقرار ترخيص حديث التاريخ ... وانما يلزمه فقط الادلاء بما يثبت جدية السبب ... وتم الادلاء بنسخة ترخيص للتدليل على حسن نيته وجدية السبب ... والمحكمة لم يكن لها أن تستلزم الادلاء برخصة حديثة التاريخ وكان عليها أن تستنبط ذلك من باقي الوثائق التي ادلى بها ومنها الترخيص الذي أدلى بنسخته والتصميم المتعلق بالبناء المدلى بنسخة منه كذلك ... سيما وأن للمكتري الحق في البقاء في العين المكراة الى حين الشروع الفعلي في أشغال الهدم >>

في شأن الوسيلتين الأولى والثانية مجتمعتين :

حيث يعيب الطاعن القرار بخرق قاعدة مسطرية أضر به، وبنقصان التعليل الموازي لانعدامه، بدعوى أنه لا يتضمن الاشارة الى النصوص القانونية التي اعتمدها ، وأنه لما علل قضاءه الدفاع واعتمد عللا متناقضة اذ اعتبر في نفس الوقت ان المالك ملزم بالادلاء بما يثبت جدية السبب والتي تقاس بقوة الوثائق المدلى بها، وان رخصة البناء تبطل بعد مضي سنة من تاريخها وباعثي الانذار لم يباشروا الاجراءات القانونية إلا بعد انتهاء صلاحيتها.

لكن حيث انه لا يعيب القرار عدم اشارته إلى النصوص التي اعتمدها، مادام قد طبق القانون الواجب التطبيق على الوقائع المعروضة عليه تطبيقا سليما ، وأن جدية السبب المتمثل في الهدم وإعادة البناء يتحقق بالحصول على تصميم للبناء ورخصة إقامته ، وانتهاء صلاحية رخصة البناء بمرور سنة ، لا يمنع طالبها من تجديدها بعد اتخاذ إجراءات إدارية معينة ، والقانون منح المكتري حق البقاء في المحل الى حين الشروع في عملية الهدم التي لا يمكن مباشرتها الا بعد الحصول على رخصة جديدة، والقرار لما بنى قضاءه على << أنه كان على المحكمة أن تستنبط جدية السبب من باقي الوثائق المدلى بها ومنها الترخيص المدلى بنسخة منه والتصميم المتعلق بالبناء سيما وان للمكتري الحق في البقاء في العين المكراة الى حين الشروع الفعلي في أشغال الهدم >> يكون قد اعتمد مجمل ما ذكر أعلاه ، وبذلك جاء معللا بما فيه الكفاية ولم يخرق أي قاعدة مسطرية وما بالوسيلتين على غير أساس ./.

لهذه الأسباب

قضى المجلس الأعلى برفض الطلب وبتحميل الطالب الصائر .

Quelques décisions du même thème : Baux