Bail commercial : La preuve de l’existence d’une relation locative suffit à établir la qualité du bailleur pour agir en paiement des loyers (CA. com. Casablanca 2022)

Réf : 64736

Identification

Réf

64736

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

5031

Date de décision

10/11/2022

N° de dossier

2022/8206/1984

Type de décision

Arrêt

Abstract

Thème

Baux, Loyers

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant une preneuse au paiement d'arriérés locatifs tout en rejetant la demande d'expulsion, la cour d'appel de commerce examine la qualité à agir du bailleur et la preuve de l'extinction de la dette locative. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande en paiement mais rejeté celle tendant à la validation du congé pour défaut de preuve de la fermeture continue du local. L'appelante soulevait le défaut de qualité à agir du bailleur faute pour ce dernier de justifier de sa propriété, ainsi que l'extinction de sa dette par le jeu de paiements et d'une compensation avec des créances qu'elle détenait sur le bailleur. La cour écarte le premier moyen en rappelant que la preuve de la relation locative, non contestée par la preneuse, suffit à établir la qualité à agir du bailleur sans qu'il soit nécessaire de produire un titre de propriété. Elle juge ensuite inopérant le moyen tiré de l'irrégularité du congé, dès lors que la demande d'expulsion avait été rejetée en première instance. Sur le fond, la cour retient que les paiements partiels effectués par la preneuse ont été correctement imputés par le premier juge et que ni la prétendue créance de restitution d'un prêt ni le versement d'une somme au titre d'une procédure pénale distincte ne peuvent valoir paiement des loyers dus. Le jugement est par conséquent confirmé.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

في الشكل :

حيث تقدمت السيدة نزهة (ز.) بمقال بواسطة دفاعها مؤدى عنه بتاريخ 28/03/2022 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء رقم 11766 بتاريخ 01/12/2021 في الملف عدد 1830/8219/2021 و القاضي في منطوقه : في الشكل: بقبول طلب الأداء وعدم قبول طلب الإفراغ

في الموضوع: الحكم على المدعى عليها بأدائها لفائدة المدعي مبلغ 30.000,00 درهم من قبل الواجبات الكرائية المتبقية بذمتها عن الفترة من 31/01/2019 الى غاية 31/10/2020 مع شمولها بالنفاذ المعجل وبتحميلها الصائر وبرفض باقي الطلبات.

حيث ان ملف الدعوى خال مما يثبت تبليغ الحكم المستانف للمستانفة مما يكون معه الاستئناف قد قدم وفق صيغه القانونية صفة و أجلا و أداء فهو مقبول شكلا.

في الموضوع :

حيث يستفاد من وثائق الملف و من الحكم المطعون فيه أن السيد محمد (و.) تقدم بمقال بواسطة دفاعه أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء و المؤدى عنه بتاريخ 17/02/2021 يعرض فيه أنه يملك المحل التجاري الكائن تجزئة [العنوان] الدار البيضاء ذات الرسم العقاري عدد 34741/33 المكترى من محل التجاري ذات مذخل واحد و سرداب تحت أرضي و تكتريه منه السيدة نزهة (ز.) بسومة كرائية شهرية قدرها 2500.00 درهم و ان المدعى عليها امتنعت عن أداء الوجيبة الكرائية منذ 31/01/2019 الى متم 31/10/2020 الذي جعل ذمتها مليئة بما قدره 55.000.00 درهم مقابل 22 شهر و أنه قام بإنذار المدعى عليها عن طريق المفوض القضائي و توصلت به بتاريخ 20/10/2020 و رغم ذلك لم تؤدي واجبات الكراء التي بذمته لفائدة المكتري و أن القانون الجديد للكراء يمنح للمكري الحق في دعوة المصادقة على الأنذار المبني على عدم أداء واجبات الكراء بعد منح المكتري أجل للإفراغ محددة في خمسة عشر يوما من تاريخ التوصل طبقا لمقتضيات المادة 49.16 ، و علية فإن المدعي يتقدم للمحكمة بالمصادقة على الإنذار و الافراغ ، لذلك يلتمس الحكم بالمصادقة على الإنذار بالأداء والإفراغ المبلغ إلى السيدة نزهة (ز.) الذي توصل به بتاريخ 20/10/2020 مع أداء مبلغ 55.000,00 هم واجبات کراء عن المدة من 31/01/2019 إلى متم 31/10/2020 و الحكم عليه بإفراغ المحل التجاري الكائن تجزئة [العنوان] الدار البيضاء هو ومن يقوم و مقامه بسبب عدم أداء واجبات الكراء و ذلك تحت غرامة تمديدية قدرها 1000 درهم عن كل يوم تأخير من تاريخ الامتناع عن التنفيذ مع الحكم بالنفاذ المعجل والصائر على المدعى عليها.

بناء على إدلاء نائب المدعى عليها بمذكرة جوابية بجلسة 10/11/2021 جاء فيه أنه أساسا في الشكل في انعدام الصفة أن تقدم المدعي بدعواه الحالية من أجل المصادقة على الإنذار بالإفراغ مع الأداء وحيث برجوع المحكمة إلى مرفقات المقال الافتتاحي سيتضح أن المدعي أرفق دعواه بنسخة من عقد الكراء ونسخة من الإنذار الذي أرجع بملاحظة مغلق و إن كل دعوی تستوجب شروطا معينة لقبولها قانونا و إن المحكمة لها التأكد من كون المدعي لم يدل بما يثبت ملكيته للمحل التجاري المتنازع بشأنه و إن المدعي لم يدل بشهادة الملكية أو نموذج ج إثباتا لصفة الأطراف في الدعوى الحالية و أنه تنص مقتضيات المادة الأولى من قانون المسطرة المدنية على الأتي أنه لا يصح التقاضي إلا ممن له الصفة ، والأهلية ، والمصلحة لإثبات حقوقه تسيير تلقائيا انعدام الصفة أو الأهلية أو المصلحة أو الإذن بالتقاضي إن كان ضروريا وينذر الطرف بتصحيح المسطرة داخل أجل يحدده إذ تصحيح المسطرة اعتبرت الدعوى كأنها أقيمت بصفة صحيحة وإلا صرح القاضي بعدم قبول الدعوى و في عدم الإدلاء بأصول الوثائق وحيث أدلى المدعي بنسخة من عقد الكراء ونسخة من الإنذار بالإفراغ مع الأداء و إن المحكمة لا تتعامل إلا بأصول الوثائق لا نسخ منها و إن مقتضيات الفصل 440 من ظهير الإلتزامات والعقود ينص على ما يلي:" النسخ المأخوذة عن أصول الوثائق الرسمية والوثائق العرفية لها نفس قوة الإثبات التي لأصولها إذا شهد بمطابقتها لها الموظفون الرسميون المختصون بذلك في البلاد التي أخذت فيها النسخ. ويسري نفس الحكم على النسخ المأخوذة عن الأصول بالتصوير الفوتوغرافي". و إن من شأن عدم الإدلاء بأصل عقد الكراء أو نسخة طبق الأصل منها تكون معه الدعوى مجردة من أي إثبات العلاقة الكرائية و إن عدم الإدلاء بأصل الإنذار يجعل مناقشة الملف على حالته الآنية في حكم العدم، خاصة وأن المدعى عليها تود مناقشة أصل الإنذار والاطلاع على توقيع الجهة المبلغة وصفتها وتاريخها ومختلف البيانات التي يحملها أصل الإنذار و أنه تبعا لذلك يكون المدعي قد تخلف عن الإدلاء بالوثائق اللازمة لمناقشة الدعوى، مما يجعل الدعوى الحالية خالية الوفاض ولا موضوع لها مما يتعين معه التصريح بعدم قبولها شكلا حرق مقتضيات الفصلين 8 و 26 من القانون 16 .49 أن عمد المدعي إلى توجيه إنذار بالأداء عديم الأساس القانوني خاصة وأنه أرجع بملاحظة مغلق وهو الموجب الذي لا يرتب أي أثر قانوني و إن المشرع أوجب في سلوك مسطرة المصادقة على الإنذار بالأداء مع الإفراغ ضرورة توجيه إنذارين الأول يتعلق بالأداء أجله 15 يوما والثاني يتعلق بالإفراغ أجله 15 يوما ، و الحال أن المدعي لم يسلك المسطرة طبقا للقواعد الإجرائية الملزمة و إن ذلك ما أكدته محاكم المملكة في عديد أحكامها وقراراتها، نذكر منها قرار محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء عدد 1550/8206/2019 رقم 2723 الصادر بتاريخ 11/06/2019 والذي جاء في قاعدته:" يستشف من المقتضيات المذكورة المادة 26 أن الإنذار بالأداء والإفراغ لا يستقيم مع تحديد أجل واحد وهو 15 يوما لإثبات التماطل وأن الأمر يدعو إلى تحديد أجلين في الإنذار الواحد الأول الأداء من أجل إثبات التماطل وعندما يتجاوز المكتري الأجل المحدد ولم يؤدي بشكل قانوني يرتب الإنذار بالأداء التماطل" طيه القرار الاستئنافي ونظرا لتخلف ما ذكر أعلاه يتعين على المحكمة استبعاد الإنذار الحالي لخرقه قواعد قانونية آمرة والقول بعدم قبول الدعوى و إحتياطيا في الموضوع في بطلان الإنذار لعدم التوصل إذ أسس المدعي دعواه على المقتضيات القانونية المنظمة للكراء التجاري خاصة القانون رقم 49.16 و تبعا لذلك وجه للمدعى عليها إنذارا بالأداء بتاريخ 20/10/2020 زاعما أنها توصلت له بصفة شخصية والحال غير ذلك جملة وتفصيلا و إنه باطلاع المحكمة على أصل الإنذار في حالة ما أدلى به المدعي سيتضح لها جلست أن الإنذار أرجع بملاحظة محل مغلق و إن المدعية كما هو واضح لم تتوصل بأي إنذار من المدعي وأن مزاعمه كلها تبقى كيدية ومبنية على سوء النية في التقاضي، ضاربا عرض الحائط بمقتضيات الفصل 5 من قانون المسطرة المدنية التي تنص أنه يجب على كل متقاض ممارسة حقوقه طبقا لقواعد حسن النية" و إن الإنذار تم تبليغه بالمحل التجاري المتنازع بشانه و إن المدعي هو على علم كون المحل التجاري هو مفتوح في وجه زبنائه ولم يسبق أن تم إغلاقه باستثناء ايام العطل والراحة ثم الأيام التي يتم فيها فرض حالة الطوارئ وإغلاق المحلات التجارية التي تحمل عدد كبيرا من الزبناء كصالونات الحلاقة و القاعات الرياضية والحمامات وغير ذلك و إن المدعية لم يسبق لها أن توصلت بأي إنذار من أجل الأداء، بل إن جميع المبالغ المالية، الشهرية هي مؤداة بانتظام كما سيتضح للمحكمة من خلال ما سنوضح في حينه و إن المشرع اشترط التوصل الشخصي من خلال مقتضيات الفصل 8 من قانون الكراء التجاري والتي جاء في فقرتها الأولى " إذا لم يؤد المكتري الوجيبة الكرائية داخل أجل خمسة عشر يوما من تاريخ توصله بالإنذار" و إن المدعى عليها لم تتوصل بالإنذار الحالي الذي هو موضوع المصادفة، لذلك يتعين رفض الطلب في هذا الشق و في الدفع بسبقية البت وبراءة الذمة إذ تقدم المدعي بدعواه الحالية من أجل المصادقة على الإنذار بالأداء مع الإفراغ. و إن المدعية تدل للمحكمة بجميع الوصولات التي تفيد الأداء منذ سنة 2019 إلى غاية يومه و إن المدعي يطالب بمبالغ مالية هدفها الإثراء بلا سبب سبق للمحكمة التجارية بالدار البيضاء أن أكدت ذلك على نفس الملف في أمرها الاستعجالی رقم 4427 في الملف عدد 3890/8101/2021 الصادر بتاريخ 11/08/2021 والذي قضى بإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه و إن المدعي سبق وان سلك مسطرة الاسترجاع و إن المدعى عليها سلكت مسطرة إرجاع الحالة إلى ما كانت عليها، خاصة وأن التنفيذ كان أساسه التعسف وسوء النية في التقاضي مع المس بممتلكات وحقوق الغير و عللت المحكمة التجارية أمرها القاضي بإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه بالأتي " وحيث إن مناط الدعوى هو مقتضيات المادة 32 من القانون 49.16 والتي تسمح للمكتري بعد تنفيذ الأمر القاضي باسترجاع الحيازة قبل مرور أجل ستة أشهر من تنفيذ الأمر المذكور بالمطالبة أمام رئيس المحكمة بصفته قاضيا للمستعجلات، بارجاع الحالة إلى ما كانت عليه شريطة إثبات أداء ما بذمته من كراء و إن المدعية أدلت بما يفيد أداء واجبات الكراء حسب الثابت من أوراق الملف المدلى بها وبالتالي يكون الطلب جاء مستوفيا لجميع شروطه ويتعين الاستجابة له" و إن الطلب الحالي سبق وأن فصلت فيه المحكمة التجارية بعد تأكدها من أداء جميع المبالغ الشهرية المطلوبة و إنه من شأن مخالفة مقتضيات الأمر الصادر عن المحكمة التجارية تناقض الأحكام و إن عناصر استنباط سبقية البت هي حاضرة في نازلة الحال كما يتبين للمحكمة و إن مقتضيات الفصل 451 من قانون الإلتزامات والعقود تنص على الأتي:" قوة الشيء المقضي لا تثبت إلا لمنطوق الحكم، ولا تقوم إلا بالنسبة إلى ما جاء فيه أو ما يعتبر نتيجة حتمية ومباشرة له و يلزم أن يكون الشيء المطلوب هو نفس ما سبق طلبه و أن تؤسس الدعوى على نفس السبب و أن تكون الدعوى قائمة بين نفس الخصوم ومرفوعة منهم وعليهم بنفس الصفة و أن حكم الخصوم الذين كانوا أطراف في الدعوى ورثتهم وخلفاؤهم حين يباشرون حقوق من انتقلت إليهم منهم باستثناء حالة التدليس والتواطؤ إذ ينص الفصل 320 من ظهير الالتزامات والعقود على ما يلي:" ينقضي الالتزام باداء محله اللدائن وفقا للشروط التي يحددها الاتفاق أو القانون".و إن الإنذار المدلى به هو نفس الإنذار الذي تم الفصل فيه من طرف المحكمة، وهذا هو السبب الاساس وراء عدم تمكن المدعي من الإدلاء بأصل الإنذار، على اعتبار انه يمارس حاليا مسطرتين او دعويين على نفس المحل التجاري وبنفس أطراف الدعوى وعلى نفس السبب وهو الإنذار الحالي لذلك يتعين على المحكمة القول برفض الطلب أسبقية البث. في ثبوت استمرارية المحل التجاري في ممارسة نشاطه وحيث إن مقتضيات الفصل من القانون رقم 49.16 أجازت سلوك مسطرة المصادقة على الإنذار بالأداء مع الإفراغ في حالة ما إذا أثبت المدعي استمرارية واقعة الإغلاق و إن هذا الشرط متخلف في نازلة الحال خاصة وأن المدعى عليها لم يسبق لها أن أغلقت المحل التجاري الذي يعد بابا رزقها الوحيد. وحيث إن حالات الإغلاق التي عرفها المحل التجاري كانت بسبب حالة الطوارئ التي كانت تعرفها بلادنا آنذاك إذ سبق للمحكمة التجارية في أمرها الصادر وهي تبث في الملف عدد 3890/8101/2021 الصادر بتاريخ 11/08/2021 والذي قضى بإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه، أن تأكدت من كون المحل التجاري مفتوح في وجه زبنائه من خلال الشهادة الإدارية الصادرة عن السيد قائد المنطقة والذي أكد في بحثه أن المحل يشتغل بشكل عادي جدا وبشكل يومي ومفتوحة في وجه زبنائه و إن واقعة فتح المحل التجاري يؤكدها الجوار أيضا، وذلك مثبت من خلال مجموع الشهادات الصادرة عن الجوار والتي تؤكد كون المحل مفتوح ويشتغل، تدلي المدعى عليها بنسخ منها كون الأصول مدلى بها في ملف إرجاع الحالة إلى ما كانت عليه. و إن المدعي وبغية تأكيد الواقعة للمحكمة تدلي بمعاينة منجزة من طرف السيد المفوض القضائي محمد (خ.) مرفقة بصور شمسية المحل التجاري والذي أكد من خلاله السيد المفوض القضائي ما يلي:" عاينا أن المحل مفتوح وان المعنية بالأمر تمارس نشاطها به الذي هو الحلاقة والتجميل وان المحل يتكون من طابقين كراسي معدات أدوات ... " و إن محضر المعاينة المدلى به محضر رسمي على ما جاء فيه ولا يقبل الطعن الا بالزور و إن كان من المعلوم قانونا و قضاء و فقها أن شرط الاستمرارية لا يتحقق فقط بالتردد على المحل مرتين أو ثلاث، فإنه في نازلة الحال فإن الملاحظة المدونة في الإنذار هي أن المحل مغلق، من دون الإشارة إلى عدد الترددات و من دون إثبات واقعة الاستمرارية في الإغلاق و إن القضاء قد حسم منذ مدة بكون واقعة الاستمرارية تعتبر شرط صحة لقبول دعوی المصادقة على الإنذار الذي رجع بملاحظة مغلق و إن المحكمة برجوعها الى الانذار سيتأكد لها بجلاء أن السيد المفوض القضائي لم يتردد على المحل سوى مرة واحدة لا غير مع العلم ان هذه المرة اليتيمة تزامنت مع فرض حالة الطوارئ ما يزيد التأكيد من ذلك هو كون الإنذار موضوع الدعوى الحالية لا يحمل أي إشارة للتوقيت الذي تم تبليغ الإنذار فيه أي الساعة والزمان و أن كان حريا بالمدعى أن ينجز على الاقل ثلاث او اربع معاينات تؤكد واقعة الاغلاق، وأن يفصل بين المعاينة والأخرى فاصل زمني مهم حتى يتسنى للمحكمة الاطمئنان والتأكد من واقعة الاستمرارية في الإغلاق و إنه أمام تأكد المحكمة من واقعة استمرارية المحل التجاري في ممارسة نشاطه فإنه يتضح لها ممارسة المدعى لدعواه بشكل تعسفي خاصة انه يتقاضى خلافا لمقتضيات الفصل 5 من قانون المسطرة المدنية لذلك يتعين رد الطلب ورفضه لعدم تأسيسه على القانون ، لذلك يلتمس أساسا فيما يخص عدم القبول التصريح بعدم قبول الدعوى الحالية التخلف ما ذكر أعلاه و احتياطيا التصريح برفض طلب المصادقة على الإنذار بالأداء مع الإفراغ.

اعتبار المدعي في الدعوى الحالية متعسفا في ممارسة حق التقاضي.

رفض طلب الغرامة التهديدية لانعدام الموجب القانوني.

تحميل المدعي صائر دعواه.

عززت مذكرتها : نسخة طبق الأصل من القرار الإستئنافي المستدل به و نسخة طبق الأصل من الأمر القاضي بإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه و معاينة منجزة من طرف السيد المفوض القضائي محمد (خ.) و طيه نسخة من الشهادات الجوار و شهادة إدارية صادرة عن السيد قائد المنطقة و جميع وصولات الأداء التي تفيد براءة ذمة المدعى عليها و محضر ارجاع الحالة الى ما كانت عليه .

و حيث إنه بعد إدراج القضية بعدة جلسات صدر الحكم المشار إليه أعلاه و هو الحكم المستأنف .

أسباب الاستئناف

حيث جاء في أسباب الاستئناف بعد عرض موجز لوقائع الدعوى حول خرق مقتضيات الفصل الأول من قانون المسطرة المدنية تقدم المستانف عليه بدعواه من أجل المصادقة على الإنذار بالإفراغ مع الأداء وأنما يعاب على السيد قاضي الدرجة الأولى عدم فحصه مرفقات المقال الافتتاحي اذ يتضح أن المدعي أرفق دعواه بنسخة من عقد الكراء ونسخة من الإنذار الذي أرجع بملاحظة مغلق وأن كل دعوى تستوجب شروطا معينة لقبولها قانونا وأن المحكمة لها التأكد من كون المستانف عليه لم يدل بما يثبت ملكيته للمحل التجاري المتنازع بشأنه وأن المستانف عليه لم يدل بشهادة الملكية أو نموذج ج إثباتا لصفة الأطراف في الدعوى الحالية وتنص مقتضيات المادة الأولى من قانون المسطرة المدنية على الأتي" لا يصح التقاضي إلا ممن له الصفة ، والأهلية ، والمصلحة لإثبات حقوقه. يثير القاضي تلقائيا انعدام الصفة أو الأهلية أو المصلحة أو الإذن بالتقاضي إن كان ضروريا وينذر الطرف بتصحيح المسطرة داخل أجل يحدده إذا تم تصحيح المسطرة اعتبرت الدعوى كأنها أقيمت بصفة صحيحة وإلا صرح القاضي بعدم قبول الدعوى" وأن من شأن عدم الإدلاء بأصل عقد الكراء أو نسخة طبق الأصل منها تكون معه الدعوى مجردة من أي إثبات العلاقة الكرائية وأن عدم الإدلاء بأصل الإنذار يجعل مناقشة الملف على حالته الآنية في حكم العدم، خاصة وأن العارضة تود مناقشة أصل الإنذار والاطلاع على توقيع الجهة المبلغة وصفتها وتاريخها ومختلف البيانات التي يحملها أصل الإنذار وتبعا لذلك يكون المدعي قد تخلف عن الإدلاء بالوثائق اللازمة لمناقشة الدعوى، مما يجعل الدعوى الحالية خالية الوفاض ولا موضوع لها مما يتعين معه التصريح بعدم قبولها شكلا وحيث أن ذلك يعتبر خرقا جوهريا لقاعدة مسطرية أضرت بالعارضة ، وحول بطلان الإنذار لعدم التوصل أسس المدعي دعواه الابتدائية على المقتضيات القانونية المنظمة للكراء التجاري خاصة الفانون رقم 49,16 وتبعا لذلك وجه للعارضة إنذارا بالأداء بتاریخ 2020/10/20 زاعما أنها توصلت له بصفة شخصية والحال غير ذلك جملة وتفصيلا وحيث إنه باطلاع المحكمة الموفرة على أصل الإنذار سيتضح لها أن الإنذار أرجع بملاحظة محل مغلق وأن المستانفة كما هو واضح لم تتوصل بأي إنذار من المستانف عليه وأن مزاعمه كلها تبقى كيدية ومبنية على سوء النية في التقاضي، ضاربا عرض الحائط بمقتضيات الفصل 5 من قانون المسطرة المدنية وأن الإنذار تم تبليغه بالمحل التجاري المتنازع بشأنه وأن المستانف عليه هو على علم كون المحل التجاري هو مفتوح في وجه زبنائه ولم يسبق أن تم إغلاقه باستثناء أيام العطل والراحة ثم الأيام التي يتم فيها فرض حالة الطوارئ وإغلاق المحلات التجارية التي تحمل عدد كبيرا من الزبناء كصالونات الحلاقة والقاعات الرياضية والحمامات وغير ذلك وأن العارضة لم يسبق لها أن توصلت بأي إنذار من أجل الأداء، بل أن جميع المبالغ المالية، الشهرية هي مؤداة بانتظام كما سيتضح للمحكمة من خلال ما سنوضح في حينه وأن المشرع اشترط التوصل الشخصي من خلال مقتضيات الفصل 8 من قانون الكراء التجاري والتي جاء في فقرتها الأولى" 1 إذا لم يؤد المكتري الوجيبة الكرائية داخل أجل خمسة عشر يوما من تاريخ توصله بالإنذار" وأن مبالغ الكراء مطلوبة لا محمولة وأن الانذار لا يرتب اي اثار من الناحية القانونية، وفيما يخص براءة الذمة فإن أهم ما يعاب على السيد قاضي الدرجة الأولى عدم اعتماده على مجموعة من الوصولات التي تؤكد براءة ذمة المستانفة وأن المستانفة ادلت خلال المرحلة الابتدائية للمحكمة بجميع الوصولات التي تفيد الأداء منذ سنة 2019 إلى غاية يومه وأن المستانف يطالب بمبالغ مالية هدفها الاثراء بلا سبب واستحقاق اموال بدون وجه حق وأن المدعي لازال يطالب بمبلغ شيك بنكي تمت تأديته بتاريخ 24 شتنبر 2021 بصندوق المحكمة الابتدائية عين السبع الدار البيضاء في الملف عدد 202131063828 وقيمته 5000 درهم وأن الحكم الابتدائي تضمن اداء المبلغ المذكور بدون مبرر شرعي ولا قانوني وهو ما يؤكد للمحكمة سوء نية المستانف عليه وأن الاداء بالتاريخ المذكور يؤكد براءة ذمة المستانفة من جميع المبالغ خاصة وان ذلك بشكل قرينة قاطعة على الأداء الدوري للواجبات الشهرية وينص الفصل 320 من ظهير الإلتزامات والعقود على ما يلي" ينقضي الالتزام بأداء محله اللدائن وفقا للشروط التي يحددها الاتفاق أو القانون" وأن الحكم الابتدائي جانب الصواب فيما قضى به من أداء المستانفة لفائدة المستانف عليه مبلغ 30000 درهم كما سيتضح للمحكمة خلال أتي الحديث وأنه سبق للعارضة أن سلمت للمستانف عليه مبلغ 20000 درهم كما هو مثبت من التحويل البنكي المؤرخ في 0552017 المعتبرة بمثابة دين في ذمته وأنه برجوع المحكمة الى امر التحويل سيتاكد لها بجلاء صحة ما اثارته المستانفة وان الحساب البنكي يخص المستانف عليه السيد محمد (و.) وأن الدين هو ثابت و غير مودی من طرف المستانف عليه وأن المستانفة من جهة اخرى عمدت الى القيام بمجموعة من الإصلاحات على المحل التجاري موضوع المنازع وأن قيمة الاصلاحات تبلغ 33349.20 درهم كما هو ثابت بمقتضى الفاتورة عدد 012022 وأن مجموع المبالغ التي هي في ذمة المستانف عليه هي 53349,2 درهم ويتعين اخد الدينين بعد تحديد المحكمة مبلغ الدين الصافي بعين الاعتبار ، ملتمسا قبول الاستئناف شكلا وأساسا فيما يخص عدم القبول التصريح الحكم الابتدائي وبعد التصدي القول بعدم قبول الطلب وموضوعا إلغاء الحكم الابتدائي و القول من جديد برفض الطلب و تحميل المستأنف عليهم الصائر.

و بناء على إدلاء المستأنف عليه بمذكرة جواب بواسطة نائبه بجلسة 11/05/2022 التي جاء فيها فيما يخص بالصفة فإن المستأنفة استندت في طعنها الحالي على سبب غير دي جدوى يتعلق بكون العارض لم يثبت صفته في الدعوى لمونه لم يدلي بشهادة الملكية التي تثبت تملكه للمحل التجاري موضوع الدعوى الحالية هذا السبب الذي استندت عليه المستأنفة سبق للعارض أن أجاب عليه في مذكرة سابقة بكون شرط التملك ليس واجبا في صفة المكري وهو ما استقر عليه الاجتهاد القضائي في العديد من قراراته المتواترة منذ سنوات ،وفيما يخص موضوع هذه الدعوي فإن المستأنفة تعيب على الحكم المستأنف كونه لم يعتمد على مجموعة من الوصولات التي تؤكد براءة ذمتها هذا السبب الذي استندت عليه المستأنفة للطعن بالاستئناف في الحكم الابتدائي بدوره غير ذي أساس واقعي أو قانون الاعتبارات التالية أن المستأنفة وكما ثبت لمحكمة درجة الأولى تقوم بأداء واجبات كراء شهر أو شهرين عن طريق التحويل البنكي الخاص بالعارض وتمتنع عن أداء باقي الشهور بشكل غير منتظم ومبتور وهذا الأمر ترتب عليه أن واجبات لعدة شهور منذ سنة 2018 إلى غاية سنة 2021 غير مؤداة ولم تقم المستأنفة بدفعها في حساب العارض أو أدائها له بأي وسيلة أخرى واذا كانت المستأنفة تزعم أن العارض يتقاضی بسوء نية كما تزعم ، فان التلاعب في الأداءات بأداء شهر أو شهرين والامتناع عن أداء باقي الشهور وذلك عن طريق استغلال طريقة الأداء عن طريق التحويل البنكي هو سوء النية الحقيقي الأن فيه تضليل وتمويه بالوفاء في غياب الأداء الحقيقي وتبقي الحجة والدليل هنا سيد الموقف لأن المستأنفة خلال كل مراحل التقاضي لم تستطع اثبات انتظامها في أداء واجبات الكراء واثبات براءة ذمتها من جميع الواجبات الشهرية المطالب بها بل أكثر من ذلك فان المستأنفة منذ سنة 2020 إلى يومه لم تقم بأداء واجبات الكراء ، مما يؤكد واقعة الامتناع عن الأداء واستغلال المحل بدون مقابل وأن العارض يؤكد مرة أخرى أن المستأنفة تقوم بأداء شهر أو شهرين والباقي لا تقوم بأدائه ، بل أكثر من ذلك قامت بأداء شهرين للكراء عن طريق شيك رجع بملاحظة عدم وجود مؤونة في الحساب وقامت بأدائه بصندوق المحكمة الابتدائية الزجرية بالدار البيضاء بعد متابعتها من طرف النيابة العامة شكاية رقم 2021/3106/3828 بل أكثر من ذلك فان المستأنفة منذ سنة 2020 إلى يومه لم تقم بأداء واجبات الكراء ، مما يؤكد واقعة الامتناع عن الأداء واستغلال المحل بدون مقابل والدليل على ذلك أن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء في قرارها رقم 678 الصادر بتاريخ 2022/02/17 ملف رقم 2021/8225/4701 والذي قضي بشأنها بخصوص نفس النزاع بإرجاع المحل الفائدة العارض وعلل ذلك في صفحته 6 بما يلي " وحيث يستفاد من ظاهر التحويلات المدلى بها من طرف المستأنف عليها لإثبات خلو ذمتها انها لا تستغرق كل المدة المذكورة ، اذ لا يوجد ما يثبت اداءها للواجبات المتعلقة بسنة 2020" ، ملتمسا تأييد الحكم الابتدائي فيما قضي به . أرفقت ب: نسخة من القرار الاستئنافي رقم 678 .

و بناء على إدلاء المستأنف برسالة الإدلاء بواسطة نائبه بجلسة 08/09/2022 التي جاء فيها أنه و تبعا للملف المشار الى مراجعه أعلاه فإنه يدلي للمحكمة بالوثائق المشار إليها في المقال الاستئنافي، ملتمسا ضمها لملف النازلة .

وبناء على إدراج القضية أخيرا بالجلسة المنعقدة بتاريخ 06/10/2022، وقررت المحكمة اعتبار القضية جاهزة وجَعْلُ الملَّفِ في المداولة قصد النطق بالحكم بجلسة 27/10/2022 مددت لجلسة 10/11/2022

التعليل

حيث بسطت المستانفة أسباب استئنافها ودفع المستانف عليه بالدفوع المسطرة أعلاه.

وحيث عندما كانت دعوى المستانف عليه تهدف الى افراغ المستانفة من المحل التجاري الذي تعتمره على وجه الكراء والذي ادلى المستانف عليه بما يثبت قيام العلاقة الكرائية المنصبة عليه والتي تقر بها المستانفة نفسها وهي الصفة الكافية لتكون دعواه صحيحة دون الحاجة للادلاء بما يثبت تملكه للعين المكتراه، مما يتعين رد ما اثارته بهذا الخصوص.

وحيث ان تشبت المستانف عليها ببطلان الإنذار يبقى غير جدير بالاعتبار على اعتبار ان المحكمة قضت بعدم قبول طلب الافراغ لعدم توفر شروط الاستمرارية المتطلبة قانونا لافراغ المحلات المغلقة طبقا لمقتضيات المادة 26 من قانون رقم 49.16، ويتعين رده

وحيث ان قول المستانفة ببراءة ذمتها من الوجيبة الكرائية المطلب بها من طرف المستانف يبقى غير مؤسس على اعتبار ان المحكمة برجوعها الى وثائق الملف تبت لها بان التحويلات البنكية المتشبت بها تتعلق كلها بسنة 2019 مجموعها 22.500 تم خصمها من المبلغ المطالب به، وذلك الذي بتاريخ 01/04/2018 لا يتعلق بالمددة المطالب بها ويتعين استبعاده لتبقى ذمتها عامرة بباقي المدة المطالب بها بما مجموعه 30.000 درهم، ويبقى تشبتها بايداع مقابل مبلغ شيك بصندوق المحكمة الجنحية بعين السبع مفتقر لاي حجة تقول بانه يتعلق بأداء الوجيبة الكرائية المطالب بها وأيضا لا يمكن القول بان قيامها بتحويل بنكي بقيمة 20.000 درهم للمستأنف عليه سنة 2017 بانه دين في ذمته لفائدتها مبرئ لذمتها، وتبقى ذمتها عامرة بالوجيبة الكرائية لسنة 2020 وهو الشيء الذي اقره أيضا القرار الصادر عن هذه المحكمة رقم 678 بتاريخ 17/02/2022 ملف رقم 4701/8225/2021.

وحيث انه اعتبارا لما سبق يكون ما أسست عليه المستانفة استئنافها غير واقع في محله ويبقى الحكم المطعون فيه قد صادف الصواب ويتعين تاييده وإبقاء الصائر على رفعته.

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء و هي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا :

في الشكل: قبول الاستئناف

في الموضوع : تاييد الحكم المستانف وتحميل المستانفة الصائر.

Quelques décisions du même thème : Baux