Réf
76579
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
4087
Date de décision
25/09/2019
N° de dossier
2018/8206/6267
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Résiliation du bail, Procès-verbal de constat, Preuve de la fermeture, Offres réelles, Notification par huissier, Non-paiement des loyers, Mise en demeure, Loi 49-16, Fermeture continue du local, Consignation, Bail commercial
Base légale
Article(s) : 26 - Dahir n° 1-16-99 du 13 chaoual 1437 (18 juillet 2016) portant promulgation de la loi n° 49-16 relative aux baux d’immeubles ou de locaux loués à usage commercial, industriel ou artisanal
Article(s) : 275 - Dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant Code des obligations et des contrats
Source
Non publiée
La cour d'appel de commerce précise les conditions de la validation d'un congé pour défaut de paiement en cas de fermeture continue du local commercial. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande d'éviction tout en condamnant le preneur au paiement des loyers. Le bailleur soutenait en appel que la preuve de la fermeture continue était rapportée par un procès-verbal de carence, tandis que le preneur, par appel incident, invoquait l'effet libératoire de la consignation des loyers. La cour écarte le moyen du bailleur et retient que la notion de fermeture continue au sens de l'article 26 de la loi n° 49-16, qui permet de valider le congé malgré l'échec de la signification, suppose un abandon définitif du local. Elle juge que cette situation ne peut être établie par un unique procès-verbal mais exige plusieurs constats dressés à des dates différentes. Faisant droit à l'appel incident, la cour juge que la consignation des loyers par le preneur, après le refus du bailleur de les recevoir, produit un effet libératoire en application de l'article 275 du dahir des obligations et des contrats. Le jugement est donc confirmé sur le rejet de l'éviction mais infirmé sur la condamnation au paiement, la demande en paiement étant rejetée.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
في الشكل :
بناء على المقال الاستئنافي المؤدى عنه الصائر القضائي الذي تقدم به السيد محمد (ر.) بواسطة دفاعه بتاريخ 11/12/2019 يستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 25/07/2018 تحت عدد 7409 ملف عدد 1297/8206/2018 والقاضي في الشكل قبول الطلب وفي الموضوع باداء المكترين لفائدة المكري مبلغ 3600 درهم عن واجبات الكراء عن واجبات الكراء عن واجبات الكراء عن المدة من 01/06/2017 الى 30/11/2017 حسب سومة شهرية قدرها 600 درهم مع النفاذ المعجل وتحميلهم الصائر ورفض باقي الطلبات.
في الاستئناف الأصلي:
حيث إنه لا يوجد بالملف ما يفيد تبليغ الطاعن بالحكم المستأنف .
حيث قدم الاستئناف الاصلي وفق الشروط الشكلية المتطلبة قانونا مما يبقى التصريح بقبوله شكلا.
الاستئناف الفرعي:
حيث قدم الاستئناف الفرعي ذي صفة ومؤدى عنه مما يتعين التصريح بقبوله طبقا للمادة 143 من ق.م.م.
و في الموضوع :
يستفاد من وثائق الملف و الحكم المستأنف أن المدعي تقدم بواسطة دفاعه بمقال أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء يعرض فيه أنه مالك للعقار الذي يشغل فيه المطلوب ضدهم المحل التجاري الكائن بدرب [العنوان] الدارالبيضاء على سبيل الكراء بمشاهرة قدرها: 600,00 درهم، وان المكترين توقفوا عن أداء واجباتهم الكرائية فتخلذ بذمتهم ما مجموعه 3600,00 درهم عن الفترة الكرائية الممتدة من 01/06/2017 الى 30/11/2017، وأن جميع المحاولات الحبية التي سلكها المدعي لحملهم على أداء ما بذمتهم باءت بالفشل مما حدا به الى توجيه لهم إنذار بالاداء داخل أجل 15 يوما تحت طائلة إفراغهم للمحل المكترى، وهو الانذار الذي تعذر تبليغه لكون المحل مغلق باستمرار، ملتمسا الحكم على المدعى عليهم بأدائهم لفائدة المدعي مبلغ: 3600,00 درهم عن الفترة الكرائية الممتدة من 01/06/2017 الى 30/11/2017، الحكم بالمصادقة على الانذار موضوع الدعوى وبالتالي الحكم بافراغ المدعى عليهم من المحل الكائن بدرب [العنوان] الدارالبيضاء هم ومن يقوم مقامهم، النفاذ المعجل، تحميل المدعى عليهم الصائر.
وبناء على رسالة الادلاء بالوثائق المدلى بها من طرف نائب المدعي بجلسة: 21/02/2018، ويتعلق الامر بالادلاء بأصل شهادة الملكية خاصة بالمحل موضوع الدعوى، و نسخة من الانذار موضوع الدعوى مؤشر عليها من صندوق المحكمة، ونسخة مصادق عليها من الامر القاضي بتبليغ الانذار ، ونسخة مصادق عليها من شهادة التسليم تثبت تعذر التبليغ بسبب استمرار اغلاق المحل، محضر إخباري صادر عن المفوض القضائي، ملتمسا ضم الوثائق والحكم وفق طلبات المدعي.
وبناء على رسالة الادلاء بلوازم البريد المدلى بها من طرف نائب المدعي بجلسة: 11/04/2018.
وبناء على المذكرة المرفقة بوثيقة المدلى بها من طرف نائب المدعي بجلسة: 18/07/2018، والتي جاء فيها ان شهادة الملكية غير كافية لاثبات العلاقة الكرائية سيما أمام تخلف المدعى عليهم وعدم جوابهم على المقال، ويدلي برسالة توصل بها من المدعى عليهم يدعونه من خلالها الى القدوم الى العنوان الذي يتواجد به المحل موضوع الدعوى لتسلم المبالغ الكرائية العالقة بذمتهم وهم يدركون عدم تواجدهم بالعنوان المذكور كما هو ثابت من خلال شهادة التسليم ومرجوع البريد، وأنه إذا كانت الرسالة المتوصل بها من طرف المدعي لا تنفي التماطل عن أصحابها فهي على الاقل تثبت العلاقة الكرائية القائمة بين المدعي والطرف المكتري، ملتمسا الحكم وفق طلبات المدعي موضوع مقاله الافتتاحي، وعزز مذكرته بالرسالة موضوع المذكرة.
و بعد استيفاء الإجراءات المسطرية صدر الحكم المشار إلى منطوقه أعلاه استأنفه محمد (ر.) وجاء في أسباب استئنافه أنه ينعى على الحكم المستأنف خرقه مقتضيات المادة 26 من القانون رقم 49.16 وفساد التعليل لانعدامه فيما ذهب اليه من عدم ثبوت إغلاق المحل باستمرار مرتبا على ذلك رفض الحكم بالافراغ، وأنه وخلافا لما ذهب اليه الحكم المستأنف فإنه بالرجوع الى شهادة التسليم المتعلقة بتبليغ الانذار سيتبين له ان مأمور التبليغ ضمنها ملاحظة مؤداها تعذر التبليغ بسبب اغلاق المحل بعد عدة محاولات وان القانون رقم 49.16 لم يحدد شكلية معينة في المحضر المثبت لاستمرار الإغلاق، وأنه بالرجوع الى تبيغ الاستدعاء لحضور الجلسة موضوع الدعوى خلال المرحلة الابتدائية رجع هو الاخر بعبارة محل مغلق، كما ان توجيه الاستدعاء عن طريق البريد المضمون ردع هو الاخر بعبارة ''غير مطلوب'' بعد بقاء الإشعار بمركز البريد لاكثر من 20 يوما مما يتبث معه مآل إجراءات تبليغ الإنذار وإجراءات تبليغ الاستدعاء حيث الجامع المشترك بين جميعها هو تعذر التبليغ بسبب اغلاق المحل فكان حريا بالمحكمة التجارية اعمال سلطتها التقديرية في اعتبار استمرارية اغلاق المحل كسبب رئيسي في تعذر تبليغ الإنذار بناء على أوراق الملف وجميع اجراءات تبليغ المستأنف عليهم وسبب تعذر التبليغ وتطبق بشأنه مقتضيات المادة 26 المتمسك بها من طرفه التي تجيز له في هذه الحالة التقدم بدعوى المصادقة على الانذار بالافراغ بعد مرور الاجل المحدد في الانذار اعتبارا من تاريخ تحرير محضر بتعذر التبليغ ، وان ما يثبت ان تعذر تبليغ الانذار كان بسبب استمرارية اغلاق المحل موضوع الدعوى ايضا هو ان قرار المحكمة بتعيين قيم في حق المستأنف عليهم لم يسفر هو الآخر عن اي نتيجة وكان إجراءاته هي نفسها مآل اجراء تبليغ الانذار وتبليغ الانذار وتبليغ الاستدعاء والتبليغ بواسطة البريد المضمون مع الاشعار بالتوصل ، ويكون الحكم المستانف بعدم ترتيبه للاثر القانوني على تبوث تعذر تبليغ الانذار بسبب استمرار اغلاق العين المكراة ومضي اكثر من 15 يوما على تحرير محضر بذلك، وذلك بالحكم بالمصادقة على الانذار بالإفراغ موضوع الدعوى وافراغ المدعى عليهم من المحل موضوعه ضدا على أوراق الملف وإجراءات الدعوى خارقا لمقتضيات المادة 26 اعلاه ومعللا تعليلا فاسدا ومجهضا لمقتضيات القانون رقم 49.16 سيما المادة 26 منه ، لذلك يلتمس الغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من رفض طلب الحكم بالافراغ وبعد التصدي الحكم من جديد بالمصادقة على الانذار الدعوى وبالتالي بإفراغهم من المحل التجاري هو ومن يقوم مقامهم وتحميلهم الصائر. وأرفق نسخة طبق الاصل من الحكم المستأنف.
وبناء على المذكرة الجوابية مع استئناف فرعي المدلى بها من طرف المستأنفين بواسطة نائبهم بجلسة 31/07/2019 جاء فيها أنه بخصوص تبليغ الإنذار بغض النظر عن سببه الذي سيناقشونه في معرض مستحقات الأكرية ، كانت على صواب في تعليلها، اذ لا يمكن قبول المصادقة على الإنذار بالإفراغ الا بعد تبليغ الإنذار تبلیغا صحيحا، وان اعتبار الملاحظات التي وردت في مرجوعاته بعبارة المحل مغلق وإعمال محضر تعذر التبليغ مطية للمصادقة على الإنذار، وأن الحكم الابتدائي لم يعتمد على إجراءات التبليغ التي قام بها المستأنف لكونها لا ترتب أية آثار قانونية بالنسبة للانذار الذي يعتبره والحالة هذه مجردا لا قيمة له، كما أن المحكمة كانت على صواب حينما اعتبرت أن المحضر الذي تمت الإشارة إليه إلى ان المحل مغلق باستمرار لاغ ولا أثر له، لأنه لم يحدد زمن الاغلاق ، كما أن المدعي لم يسلك اجراءات المسطرة العادية بخصوص التبليغ، وأن ما يفند مزاعم المستأنف ويؤكد رأي المحكمة هو انه يعلم بان المحل ليس مغلقا، ويعلم بان من يستغل الأصل التجاري معروف وموجود نفس العنوان المطلوب، إلا انه فضل ان يستعمل وسائل غير قانونية بالمرة تنم عن سوء نيته بقصد الإضرار بحقوقهم وتجرديهم من الأصل التجاري وحرمانهم من تأمين دفاعهم اثناء سريان المسطرة، وأنهم يعتقدون بان هناك اجتهادات صادرة عن محكمة النقض اعتبرت بان التحايل في إعطاء المعلومات الصحيحة بخصوص استدعاء الطرف في النزاع بسوء نية لا يرتب ولا يجعل للقضية اية اثار قانونية، وسبق لهم أن تقدموا أمام المحكمة الابتدائية بعرض عيني يعرضون فيه صراحة في اطار مقتضيات الفصل 148 من ق م م مبالغ الأكرية تفوق ما تم طلبه بالإنذار الذي يتمسك به المدعي اي مبالغ الأكرية عن المدة بين 01/06/2017 الى 31/03/2018 وجب فيها ما قدره 6000 درهم ، و أن المفوض القضائي عند عرضه لتلك الأكرية على المستأنف شخصيا رفض تسلمه حسبما هو ثابت من محضر رفض عرض عيني مؤرخ ب 19/04/2018 مما دفعهم الى إيداع تلك المبالغ بصندوق المحكمة بتاريخ 20/04/2018 حسبما يستفاد من الوصل عدد 7489 حساب عدد 72494 ملف عدد 10665/1109/2018، وانهم حتى يتثبتوا سوء نية تقاضي المستأنف نفسه هو حينما طولب من قبل المحكمة بإثبات الصفة استعمل الإنذار الذي توصل به من قبلهم بتاريخ 21/03/2018 يطلبون منه القدوم اليهم قصد تسلم الاكرية، إلا انه بدل ان يستجيب ويتسلم كافه مستحقاته من 01/06/2017 الى 31/03/2018 فضل الرفض عن سبق إصرار واستخدام الطرق الملتوية لمحاولة تصحيح إنذاره من جهة، واستخلاصه عن طريق المحكمة لمبالغ الأكرية تقل عما عرض عليه، وهنا سيناقشون مسطرة الاداء وهذا هو موضوع الاستئناف الفرعي، وفي الاستئناف الفرعي انهم وان عبروا وبحسن نية عن رغبتهم في تسديد جميع مؤخرات الأكرية لكن تم رفضها صراحة من قبل المدعي، وقضت المحكمة بأقل منها، ولو أتيحت لهم فرصة تأمين دفاعهم بشكل سليم في المرحلة الابتدائية لتأكد لهم مدى تعنت وممانعة المدعي نفسه في تسلم الأكرية كاملة غير منقوصة عن المدة من 01/06/2017 الى غاية31/03/2018، ولما كان الاستئناف ينشر الدعوى من جديد، وأن الحكم الابتدائي لم يلتفت الى طلب المصادقة على إنذار فاسد لا يرتب اية آثار قانونية للخروقات التي ارتكبها المدعي ، يبقى من حقهم التقدم برفض طلب المدعي على أساس أنه لا يمكن له أن يستخلص اي مبلغ قضت به المحكمة في وجود إيداع مبلغ 6000 درهم، وأنهم يلتمسون في الاستئناف الاصلي بتأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به في هذا الشأن، وفي الاستئناف الفرعي بتأييد الحكم المتخذ مع تعديله، وذلك برفض طلب اداء مبلغ 3600 درهم عن الفترة المذكورة، والحكم بأن طلب الاداء أصبح غير ذي موضوع، وبتحميل المستأنف الاصلي صائري الاستئنافين. وأرفقوا نسخة من المقال الرامي الى تبليغ الإنذار بأخذ الاكرية، محضر عرض عيني، أصل وصل بإيداع مبلغ 6000 درهم بصندوق المحكمة .
و بناء على المذكرة التعقيبية المدلى بها من طرف المستأنف بواسطة نائبه بجلسة 18/09/2019 جاء فيها أن الثابت من الوثائق المعززة للمذكرة الجنوبية للمستأنف عليهم أنهم لم يتقدموا بعرض المبالغ الكرائية العالقة بذمتهم إلا بحلول 18/04/2018 أي بعد مضي أكثر من شهرين على تعذر تبليغ الإنذار إليهم بسبب الإغلاق المستمر للمحل كما هو ثابت من خلال ما هو مضمن بشهادة التسليم أو مرجوع البريد المضمون موضوع تبليغ الاستدعاء، وتكون بذلك واقعية التماطل تابثة في حقهم طبقا للمادة 26 من القانون رقم 49.16 لذلك يلتمس الغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من رفض الحكم بالافراغ وبعد التصدي الحكم من جديد بالمصادقة على الانذار موضوع الدعوى وبإفراغ المستأنف عليهم من المحل موضوع النزاع وتحميلهم الصائر.
وبناء على إدراج الملف بجلسات آخرها جلسة 18/09/2019 فتقرر اعتبار الملف جاهزا وحجزه للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 25/09/2019 .
محكمة الاستئناف
في الاستئناف الاصلي
حيث بسط الطاعن دفوعاته المسطرة أعلاه.
حيث عاب الطاعن تخلف محكمة البداية خرق مقتضيات المادة 26 من قانون 16-49.
لكن حيث انه برجوع المحكمة لمستندات النازلة والانذار الموجه للطرف المستأنف عليه يتضح انه مبني على التماطل في اداء واجبات الكراء عن المدة من 1/6/2017 لتاريخ 30/11/2017 حسب سومة قدرها 600 درهم وجب فيها مبلغ 3600 درهم إلا ان الإنذار لم يتوصل به المكتري ورجع بملاحظة محل مغلق وبما أن الإنذار يعتبر تصرف قانوني وحتى يرتب كل الآثار القانونية المترتبة عليه طبقا لمقتضيات المادة 26 من قانون 16/49 وهي المصادقة على الانذار بالإفراغ بعد مرور خمسة عشر يوما تحتسب من تاريخ التوصل أو إثبات حالة ثبوت حالة الاغلاق المستمر طبقا لمقتضيات الفقرة 4 من الفصل 26 والواضح من المحضر الاخباري المنجز من طرف المفوض القضائي سعيد (ب.) بتاريخ 28/12/2017 يفيد انه وجد المحل مغلقا بعد محاولتين لتبليغ الإنذار حسب افادة بعض الجوار في حين أن التنصيص الذي اشار اليه المشرع ضمن المقتضى أعلاه يستوجب لترتيب الاثر القانوني المطلوب في النازلة يقصد به الحالة التي يكون فيها المحل مغلقا باستمرار ويستغني فيها المكتري عن محله بصفة نهائية ويثبت الاغلاق بعد عدة محاولات مثبتة بمقتضى محاضر وتواريخ مختلفة وبذلك يبقى المحضر الاخباري المعتمد في النازلة لا يمكن ان يرتب الأثر القانوني المحدد بالمصادقة على الإفراغ وبذلك يكون الحكم المحدد مصادفا للصواب ويستوجب التأييد فيما قضى به من رد طلب الإفراغ.
في الاستئناف الفرعي.
حيث ان الاستئناف الفرعي المقدم من طرف المكري يفيد براءة ذمته من الواجبات الكرائية المحكوم بها بداية موضوع الانذار الموجه اليهم والذي تعذر توصلهم به رغم تواجدهم بالمحل.
وحيث ان وصولات الايداع الحاملة لتاريخ 20/4/2018 والتي تفيد اداء مبلغ 6000 درهم عن المدة من يونيو 2017 لغاية مارس 2018 بعد رفض العرض العيني من طرف المستأنفين المكريين يكون منتج ومبرر لاعتباره مطابقا لمقتضيات المادة 275 من ق.ل.ع ولعدم اثبات ما يفيد توصلهم بالإنذار مما يستوجب إلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من أداء لواجبات الكراء وتأييده في الباقي.
لهذه الأسباب
فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا ، علنيا وحضوريا.
في الشكل: قبول الاستئنافين الأصلي والفرعي.
في الموضوع: الغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من اداء والحكم من جديد برفض الطلب وتأييده في الباقي وتحميل المستأنف الأصلي الصائر.
66420
Indemnité d’éviction : La cour d’appel réduit le montant des frais de déménagement en l’estimant disproportionné au regard de la nature de l’activité artisanale du preneur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66419
Bail commercial : la résiliation du bail est acquise en cas de non-paiement du loyer dans le délai de 15 jours imparti par la sommation de payer (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66418
Calcul de l’indemnité d’éviction : Les déclarations fiscales ne constituent qu’un élément d’appréciation parmi d’autres de la valeur du fonds de commerce (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66416
Indemnité d’éviction : La cour d’appel procède à une nouvelle évaluation des composantes de l’indemnité et l’augmente au-delà du montant fixé en première instance (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
Réévaluation de l'indemnité, Indemnité d'éviction, Frais de déménagement, Expertise judiciaire, Contestation de l'expertise, Congé pour usage personnel, Clientèle et réputation commerciale, Calcul du droit au bail, Bail commercial, Appel principal, Appel incident, Améliorations et réparations
66415
Indemnité d’éviction : La cour d’appel confirme l’évaluation de l’expert en l’absence d’éléments probants contraires apportés par les parties (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66414
Bail commercial : Le preneur qui se heurte au refus du bailleur de recevoir les clés n’est libéré de son obligation de payer le loyer qu’après leur dépôt au greffe du tribunal (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66413
La fermeture continue d’un local commercial justifiant la résiliation du bail sans indemnité d’éviction peut être prouvée par un faisceau d’indices concordants (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
Résiliation du bail, Procès-verbal de constat, Preuve de la fermeture continue, Perte de la clientèle et de l'achalandage, Loi 49-16, Fermeture du local supérieure à deux ans, Faisceau d'indices, Éviction du preneur, Bail commercial, Attestation administrative, Absence d'indemnité d'éviction
66412
La notification d’un congé au représentant légal d’une société en dehors de son siège social est valable dès lors que la finalité de l’acte est atteinte par sa réception personnelle (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
66410
Indemnité d’éviction : Pouvoir d’appréciation du juge du fond dans l’évaluation des composantes de l’indemnité fixée par l’expert (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025