Réf
63994
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
759
Date de décision
30/01/2023
N° de dossier
2022/8206/5714
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Résiliation pour non-paiement, Refus de réception, Procès-verbal de notification, Notification, Mise en demeure, Loi 49-16, Force probante, Expulsion, Commissaire de justice, Bail commercial
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement ayant validé un congé pour défaut de paiement et ordonné l'expulsion, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la notification de l'acte. Les héritiers du preneur initial contestaient la validité du congé au regard de la loi 49-16 et l'opposabilité de sa notification à un tiers occupant les lieux. La cour écarte le moyen tiré de la nullité formelle, retenant que le congé respectait les exigences de l'article 26 de ladite loi en mentionnant le motif de l'éviction et en accordant le délai légal. Elle juge ensuite la notification régulière, dès lors qu'elle a été effectuée à l'adresse du local loué conformément à l'article 38 du code de procédure civile. La cour rappelle à ce titre que le procès-verbal de l'huissier de justice, constatant la remise de l'acte au neveu du défunt présent sur les lieux, constitue un acte authentique qui ne peut être contesté que par la voie de l'inscription de faux. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
في الشكل :
حيث تقدم السادة ورثة محمد (ش.) بواسطة دفاعهم بمقال استئنافي مؤدى عنه الصائر القضائي بتاريخ 09/11/2022 يستأنفون بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 14/6/2022 تحت عدد 6394 ملف عدد 2265/8219/2022 و القاضي في الشكل: بقبول الدعوى.
في الموضوع:بالمصادقة على الإنذار بالإفراغ المبلغ إلى المدعى عليهم بتاريخ 2022/01/31 وبإفراغهم هم ومن يقوم مقامهم من المحل التجاري الكائن بـ [العنوان] الدار البيضاء وبتحميلهم الصائر ورفض باقي الطلبات.
حيث إن الثابت من وثائق الملف أن الطاعنين بلغوا بالحكم المستأنف بتاريخ 24/10/2022 وبادروا إلى إستئنافه بتاريخ 09/11/2022 أي داخل أجله القانوني ، و نظرا لتوفر المقال الإستئنافي على باقي الشروط صفة وأداء فهو مقبول شكلا.
و في الموضوع :
يستفاد من وثائق الملف و الحكم المستأنف أن المستأنف عليه تقدم بواسطة دفاعه بمقال أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء يعرض من خلاله المدعيين بواسطة نائبهما أنهما يملكان على الشياع الملك المسمى "أنجيل 2" ذي الرسم العقاري عدد D/5150 وأنهما أكريا به للمدعى عليهم المحل التجاري الكائن بـ [العنوان] الدار البيضاء بأجرة شهرية قدرها (1166) درهم غير أن هؤلاء توقفوا عن الأداء دون مبرر طيلة الفترة من 2019/12/01 إلى غاية تاريخ رفع المقال، وأنهما وجها إليهم إنذارا بالأداء فرض السيد إدريس (ش.) بصفته ابن أخ السيد محمد (ش.) التوصل بتاريخ 2022/01/31، ملتمسين الحكم بالمصادقة على الإنذار بالإفراغ المبلغ إلى المدعى عليهم بتاريخ 2022/01/31 وبإفراغهم هم ومن يقوم مقامهم من المحل التجاري الكائن بـ [العنوان] الدار البيضاء تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها (500) درهم عن كل يوم تأخير مع شمول الحكم بالتنفيذ المؤقت وتحميلهم الصائر، وأرفقا مقالهما بنسخة طبق الأصل لشهادة الملكية، نص إنذار ومحضر بتبليغه.
أجاب المدعى عليهم بواسطة دفاعهم بجلسة 2022/04/19 بما مضمنه أنهم منتظمون في أداء الواجبات الكرائية منذ بداية العلاقة الكرائية، وأنه منذ وفاة المكتري الأصلي فقد وجدوا مشكلة مع ابن أخ الهالك محمد (ش.) الذي احتل المحل التجاري دون رغبة منه في التخلي عنه بدعوى أنه مكلف من عمه قيد حياته بتسيير المحل، وهو ما كان له الأثر السلبي على المعاملات بحيث كلما أتت مراسلة كيفما كان نوعها يرفضها ولا يخبر العارضين وهذا ما حصل برفضه التوصل بالإنذار بالأداء، وأن العارضين وفور علمهم بذلك فقد بادروا إلى الاتصال بالطرف المكري عارضين عليه الواجبات الكرائية مباشرة إلا أن السيدة رفية (ش.) رفضت تسلمها، وأنهم استصدروا أمرا يقضي بعرض وإيداع الواجبات الكرائية إلا أن هذه الأخيرة رفضت التسلم للمرة الثانية فحرر المفوض القضائي المكلف بالعرض محضرا بذلك، مما حذى بهم إلى إيداع الواجبات الكرائية بصندوق المحكمة، ملتمسين الحكم برفض الطلب، وأدلوا بصورة لمحضر رفض تسلم عرض عيني وأخرى لمقال رام إلى عرض عيني مع الإيداع، وصورة أمر قضائي بذلك مؤرخ في 2022/03/02 ووصل إيداع بالحساب رقم 36951 بتاريخ 2022/04/15.
وبناء على مذكرة تعقيب المدعيين بواسطة نائبهما بجلسة 2022/05/10 جاء فيها أن المدعى عليهم توصلوا بالإنذار بتاريخ 2022/01/31 ولم يقوموا بإيداع المبالغ الكرائية إلا يوم 2022/04/15 أي خارج الأجل القانوني، مما يكون معه التماطل ثابتا في حقهم، ملتمسين الحكم وفق ما جاء بالمقال الافتتاحي.
و بعد تبادل المذكرات و التعقيبات واستيفاء باقي الإجراءات الشكلية و المسطرية صدر الحكم المشار إليه اعلاه استأنفه الطاعن للأسباب الآتية:
أسباب الأستئناف
حيث يتمسك الطاعنون :
بخصوص بطلان الانذار بالأداء والافراغ و عدم احترام المادة 26 من القانون 49.16 :
انه صدر الحكم الابتدائي المطعون فيه بالاستئناف بالمصادقة على الإنذار بالإفراغ للتماطل دون التحقق من شكليات الإنذار المبلغ للعارضين المنصوص عليها و على احكامها في مقتضيات القانون 49.16 ، و منها المقتضيات المتعلقة بالفقرة الأولى من المادة 26 من القانون المذكور التي تفرض على المكري توجيه انذار للمكتري و منحه اجلا لا يقل عن 15 يوم و التنصيص في الإنذار على البيانات المتعلقة بالمحل التجاري و الطرف المكري و تبليغ الإنذار لمن له الصفة بصفته طرف مكتري للمحل او خلفه الخاص بالشكل الذي يجعل من الإنذار باطلا بقوة القانون ، مما يتعين معه القول و الحكم بعد التصدي برفض الطلب ، وكما تنص المادة 34 من القانون 49.16 على وجوب تبليغ الإنذار بواسطة مفوض قضائي محلف و انجاز محضر يحمل توقيعه و خاتمه و سهره بصفة شخصية على إجراءات التبليغ و اعتبار الإجراءات خارج هدا اطار باطلة و غير منتجة لأي اثر قانوني في مواجهة العارضين كمكترين للمحل التجاري من الطرف المستأنف عليه ، الذين رفضوا بسوء نية تسلم الواجبات الكرائية من العارضة فور علمهم بالإنذار الذي توصل به ابن عمهم السيد ادريس (ش.) الذي يعتمر المحل التجاري و اخفائه واقعة التوصل بالإنذار بشكل تدليسي لا يمكن أي ينتج أي اثر في مواجهة العارضين و عدم تبوث التماطل في حقهم لعدم توصلهم بالإنذار بكيفية قانونية ، و ان الحكم الابتدائي قد جانب الصواب فيما قضى به استنادا على ادعاءات المستأنف عليهم من جهة وبالاعتماد بشكل كلي على ظاهر وثائق الملف و من دون تبيان الحقيقة عن جوهر النزاع ، مما يتعين معه القول والحكم بإلغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به و بعد التصدي الحكم برفض الطلب .
- بخصوص انعدام التعليل و الأساس القانوني السليم و خرق الفصل 50 من ق.م.م.
أن التعليل من النظام العام ، و استلزمه المشرع لعدم صدور أحكام قضائية معيبة ، وينص الفصل 50 من ق م م على وجوب أن تكون جميع الأحكام معللة ، و المقصود بالتعليل هو تحقيق الانسجام بين وقائع الملف و حيثياته و منطوقه ، وان محكمة النقض قارة في اجتهادات لا حصر لها على أن فساد التعليل موجب لالغاء الأحكام والقرارات و الطعن فيها بالنقض ، وانه بالرجوع إلى الحكم الابتدائي المطعون فيه ، يتضح للمجلس بان المحكمة الابتدائية لم ترتكز في حكمها على أساس قانوني سليم و الاقتصار في التعليل على ما جاء في دفوعات الفريق المستأنف عليه ، في غياب الاستماع لدفوعات العارضين ، و خاصة واقعة العلم بالإنذار الذي رفض ابن عمهم المسمى ادريس وهي التوصل به و اخبار الورثة العارضين باعتبار من لهم الصفة و المصلحة في التوصل بالإشعارات والمراسلات و التبليغات القضائية كما هو معمول به في ملف تبليغ الحكم المطعون فيه تحت رقم 4583/8401/2022 ، و ان انعدام التعليل او فساده موجب لالغاء الحكم الابتدائي المطعون فيه لمخالفته مقتضيات الفصل50 من ق م م ، ملتمسين شكلا بقبول عريضة الاستئناف وموضوعا أساسا بإلغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به بالمصادقة على الإنذار بالإفراغ و بعد التصدي الحكم بعدم قبول الطلب و احتياطيا بإلغاء الحكم الابتدائي فيا قضى به بالمصادقة على الإنذار بالإفراغ وبعد التصدي الحكم برفض الطلب واحتياطيا جدا بإجراء بحث و إجراء مواجهة بين الاطراف لتحديد نوع العلاقة القائمة بين الطرفين و استدعاء السيد ادريس (ش.) لابداء موقفه بشان الإنذار بالافراغ الذي رفض التوصل به والتحقق من واقعة إخفاء ذلك على العارضين وتوجيه اليمين القانونية و تحميل المستأنف عليها الصائر.
وارفقوا المقال بنسخة تبليغية للحكم عدد 6394/22 و طي التبليغ .
وبناء على مذكرة جواب المدلى بها من طرف المستأنف عليهم بواسطة نائبهم بجلسة 16/01/2023 جاء فيها أن المستأنفين لم يأتوا بأي عنصر جديد يستحق المناقشة فيما يتعلق بموضوع الدعوى، وإنما اكتفوا بإثارة ما سبق لهم أن تمسكوا به ابتدائية واستبعد لعدم جديته ولمخالفته للواقع والحقيقة ، و أن الأمر يتعلق بأداء واجبات كرائية واضحة وصريحة سواء من ناحية المدة أو السومة ، و أن الإنذار جاء وفق ما هو منصوص عليه في الفصل 26 وراقب الحكم الابتدائي ذلك، و أن العرض الذي تقم به المدعى عليهم خارج الأجل القانوني ، لم يناقش المستأنفون ذلك في مقالهم، وأن الحكم المطعون فيه جاء على الصفة والشكل المطلوبين قانونا ، وعلل تعليلا قانونيا صحيحا خلاف ما يدعيه المستأنفون ، و أن كل ما جاء في المقال الاستئنافي مجرد ادعاءات لا تستند على أي أساس ، ملتمسان تأييد الحكم الابتدائي مع تحميل المستأنفين الصائر.
و بناء على إدراج الملف بعدة جلسات آخرها جلسة 16/01/2023 الفي بمذكرة جوابية للأستاذ بومزوغ فتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 23/01/2023 مددت لجلسة 30/01/2023.
محكمة الإستئناف
حيث ينعى الطاعن على الحكم الطعون فيه خرق القانون مادام ان الإنذار المؤسس عليه دعوى الحال جاء باطلا للأسباب المشار اليها أعلاه.
لكن حيث انه تجدر الإشارة الى ان القانون رقم 16-49 لم ينص في أي من مقتضياته على مسطرة إبطال الإنذار المقدم من طرف المكتري، و إنما نظمت مسطرة الإفراغ في المواد 26 - 30 و التي يمارسها المكري و يحق أثناء سريان دعوى المصادقة على الإنذار للمكتري المنازعة في الطلب المقدم للمحكمة كما ان الفصل 26 من القانون المذكور لم ينص على ضرورة تضمين الإنذار لمشتملات المحل المراد افراغه و اكتفى بتحديد السبب المعتمد عليه الإنذار و الاجل المحدد في 15 يوما بالنسبة للإفراغ للتماطل وهو الشيء الذي التزم به باعث الإنذار في نازلة الحال هذا من جهة و انه من جهة ثانية فانه على خلاف ما ينعاه المستأنفين بخصوص تبليغ الانذار فقد تبت للمحكمة تبليغ الإنذار محل الدعوى طبقا للمقتضيات المادة 38 من ق م م بعنوان العين المكتراة "[العنوان]"، و ان من توصل بالإنذار هو السيد ادريس (ش.) باعتباره ابن اخ المكتري الهالك محمد (ش.) و رفض التوصل بدعوى انه مكتري لدى ورثة محمد (ش.) حسب الثابت من محضر المفوض القضائي المنجز بتاريخ 31/01/2022 مما يكون معه التبليغ قد وقع صحيحا من طرف ذي صفة و لذي صفة و ما تمسك به المستأنفين من وجود عداوة مع المبلغ له يبقى ادعاء مجرد لا يمس من صحة التبليغ سيما و أن الطعن في التبليغ لا يمكن أن يكون منتجا الا بالطرق القانونية ما دامت المحاضر المنجزة من طرف المفوضين القضائيين لها حجية رسمية ، و لا يطعن فيها الا بالزور و بذلك يبقى الحكم المطعون فيه معللا تعليلا سليما و مصادفا للصواب مما يستوجب تأييده و تحميل المستأنفين الصائر.
لهذه الأسباب
فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا ، علنيا و حضوريا.
في الشكل: قبول الاستئناف.
في الموضوع: برده و تأييد الحكم المستأنف و تحميل الطاعنين الصائر.
60373
Bail commercial : la reprise des locaux abandonnés par le bailleur est une mesure provisoire n’entraînant la résiliation du bail qu’à l’expiration d’un délai de six mois sans action du preneur (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
03/07/2024
60378
Local commercial abandonné : La compétence du juge des référés pour ordonner la reprise des lieux est fondée sur les règles générales de l’urgence et suppose la continuation du bail (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/12/2024
55549
Immeuble menaçant ruine : La décision administrative de péril fonde la demande d’expulsion du preneur à bail commercial (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
11/06/2024
55873
Le non-paiement de la taxe de propreté, bien que contractuellement due, ne caractérise pas le défaut de paiement justifiant l’expulsion du preneur si les arriérés de loyer n’atteignent pas trois mois (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
56013
Bail commercial : la constatation en référé de l’acquisition de la clause résolutoire est subordonnée à la réception effective par le preneur de la sommation de payer (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
09/07/2024
56071
Preuve du paiement du loyer commercial : la preuve testimoniale est irrecevable pour un arriéré supérieur à 10.000 dirhams (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
11/07/2024
56171
Bail commercial : le co-indivisaire ne peut seul demander l’éviction du preneur sans prouver sa qualité de bailleur unique (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
16/07/2024
56275
Le preneur qui prouve par expertise avoir payé un montant supérieur à celui réclamé dans la sommation n’est pas en état de défaillance justifiant son expulsion (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
18/07/2024
56393
Le paiement des loyers effectué après l’expiration du délai fixé dans la mise en demeure ne fait pas disparaître l’état de défaut du preneur et justifie la résiliation du bail commercial (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/07/2024