Réf
69790
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
2435
Date de décision
14/10/2020
N° de dossier
2019/8206/5762
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Résiliation du bail, Rejet de la demande d'expulsion, Non-paiement, Mise en demeure, Loyers impayés, Loi n° 49-16, Expulsion, Demande additionnelle en paiement, Congé, Bail commercial
Source
Non publiée
La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur les conditions de validité de l'injonction visant à la fois le paiement des loyers et l'éviction du preneur, au regard de la loi n° 49-16. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement des arriérés locatifs tout en rejetant la demande d'éviction.
L'appelant, bailleur, soutenait que l'injonction de payer valait mise en demeure d'évacuer les lieux et que le paiement tardif du preneur suffisait à justifier la résiliation du bail. La cour écarte ce moyen en relevant que l'acte signifié au preneur constituait une simple mise en demeure de payer.
Elle opère une distinction entre le délai de quinze jours pour le paiement des loyers, dont le non-respect prive le preneur de l'indemnité d'éviction en application de l'article 8 de la loi n° 49-16, et le congé visant à l'éviction qui, en vertu de l'article 26 du même texte, doit expressément mentionner la volonté de mettre fin au bail et accorder un délai pour libérer les lieux. Dès lors, un commandement de payer ne mentionnant pas explicitement la volonté de résilier le bail et le délai d'éviction ne peut fonder une demande d'expulsion, son seul effet étant de constater le simple état de demeure du débiteur.
Statuant sur la demande additionnelle, la cour fait droit au paiement des loyers échus en cours d'instance. Le jugement est par conséquent confirmé en son principe, avec ajout de la condamnation au titre des nouveaux loyers.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
في الشكل:
بناءا على المقال الاستئنافي المؤدى عنه الصائر القضائي الذي تقدم به السادة ورثة يامنة (ب.) بواسطة دفاعهم بتاريخ 13/11/2019 و الذين يستأنفون بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 03/07/2019 تحت عدد 2576 ملف عدد 1069/8207/2019 و القاضي في الشكل بقبول الدعوى دون الافراغ وفي الموضوع بأداء المدعى عليه عبد الرحيم (ج.) لفائدة المدعين ورثة يامنة (ب.) وهم فاطمة الزهراء (ص.) اصالة عن نفسها ونيابة عن باقي باقي الورثة وهما عبد السلام (ص.) وعبد الله (م.) مبلغ 2425 درهم الذي يمثل واجبات الكراء عن المدة من 01/02/2019 الى غاية 30/06/2019 مع النفاذ المعجل، وتعويض عن التماطل قدره 500 درهم، وتحديد مدة الاكراه البدني في الادنى، وتحميله الصائر ورفض الباقي.
وحيث إنه لا دليل بالملف على تبليغ الطاعنين بالحكم المستأنف .
وحيث إن المقال الاستئنافي قدم وفق الشروط المتطلبة قانونا فهو مقبول شكلا .
وفي الطلب الاضافي : حيث إن الطلب الاضافي قدم وفق الشروط المتطلبة قانونا فهو مقبول شكلا عملا بمقتضيات الفصل 143 من ق.م.م.
في الموضوع
يستفاد من وثائق الملف و الحكم المستأنف أن السادة ورثة يامنة (ب.) تقدموا بواسطة نائبهم بمقال افتتاحي مؤدى عنه الرسم القضائي بالمحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 15/03/2019 عرضوا من خلال أن المدعى عليه اكترى من مورثتهم المحل التجاري الكائن بحي [العنوان] سيدي سليمان بسومة كرائية قدرها 400 شهريا لاستغلاله في التجارة حسب الثابت من عقد كراء حانوت مؤرخ في 11/06/2007 ، وان السومة الكرائية تمت مراجعتها مرتين: الأولى خلال مارس 2013 واصبحت 440 درهم شهريا، والثانية خلال يناير 2015 واصبحت 485 درهم شهريا حسب الثابت من توصيل كراء شهر مارس 2018، وان المدعى عليه تقاعس عن أداء واجبات الكراء رغم جل المحاولات الحبية المبذولة معه، وتخلذ بذمته 10 اشهر عن المدة من 01/04/2018 إلى غاية 31/01/2019 اي 10 اشهر X 485 درهم = 4850,00 درهم، وانها بادرت الى توجيه انذار الى المدعى عليه الذي توصل به بتاريخ 06/02/2019 لكن دون جدوى، ملتمسين الحكم بالمصادقة على الإنذار بالإفراغ والأداء وتبعا لذلك الحكم على المدعى عليه عبد الرحيم (ج.) بإفراغه هو أو من يقوم مقامه أو بإذنه ومن جميع شواغله من المحل التجاري الكائن بحي [العنوان] سيدي سليمان، مع الحكم عليه بأدائه واجبات الكراء في مبلغ 4850,00 درهم عن المدة من 01/04/2018 إلى غاية 31/01/2019 بحساب 485 درهم شهريا مع اداء تعويض عن التماطل في مبلغ 2000 درهم شمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحديد مدة الإكراه البدني في الأقصى وتحميل المدعى عليه الصائر. وارفقوا المقال بنسخة طبق الأصل من رسم إراثة بفريضة 2018 ونسخة من وكالتين ونسخة طبق الأصل من عقد كراء مؤرخ في 11/06/2007 ونسخة مطابقة للأصل من توصيل الكراء ونص انذار ومحضر تبليغه في 06/02/2019 واصل شهادة التسليم.
وبناء على ادلاء المدعين بواسطة نائبهم بمذكرة مرفقة بوثيقة بجلسة 08/05/2019 ، ترمي إلى الإدلاء بنسخة من امر مختلف في ملف عدد 215/1109/2019 بتاريخ 12/03/2019 لإثبات السومة الكرائية في مبلغ 485 درهم شهريا.
وبناء على ادلاء نائب المدعى عليه بمذكرة جواب بجلسة 19/06/2019 ، جاء فيها أن المدعين لم يثبتوا تملكهم للمحل موضوع الدعوى وتبعا لذلك فإن صفتهم في الدعوى غير ثابتة والتي تعتبر شرطا أساسيا لمباشرتها طبقا للمادة الأولى من قانون المسطرة المدنية، وانه بادر بعرض مبالغ الكراء على المدعين بواسطة مفوض قضائي وامتنعوا عن تسلمها مما اضطره بإيداعها بصندوق المحكمة الابتدائية بسيدي سليمان، وانه لم يمتنع عن أداء الوجيبة ولم يكن في حالة مطل كما زعم المدعون على اعتبار انه كان يمر بظروف حرجة وبأحوال مالية مضطربة وان مدة 15 يوم لم تكن كافية ولم تسعفه في ايجاد مبالغ الكراء وبالرغم من ذلك استطاع تدبير هذه المبالغ داخل مدة قصيرة جدا من توصله بالإنذار وهذا ما يثبت حسن نيته ، ملتمسا الشكل عدم القبول، وفي الموضوع الحكم برفض الطلب، وأرفق المذكرة بنسخة من محضر العروض العينية.
وبناء على ادلاء المدعين بواسطة نائبهم بمقال اضافی مؤدى عنه بجلسة 19/06/2019 ، التمسوا من خلاله الحكم على المدعى عليه عبد الرحيم (ج.) بأدائه لفائدة المدعية واجبات الكراء في مبلغ 2425 درهم عن المحل التجاري المذكور اعلاه عن المدة من 01/02/2019 إلى غاية 30/06/2019 بحساب 485 درهم شهريا مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحديد مدة الإكراه البدني في الأقصى وتحميل المدعى عليه الصائر وبتمتيعهم بأقصى ما ورد في مقالهم الافتتاحي والإضافي.
و بعد استيفاء الإجراءات المسطرية صدر الحكم المشار إلى منطوقه أعلاه استأنفه الطاعنون و جاء في أسباب استئنافهم من حيث انعدام التعليل والأساس القانوني أن كل حكم يجب أن يكون معللا تعليلا سليما من الناحيتين الواقعية والقانونية، وإلا كان باطلا وأن نقصان التعليل يوازي انعدامه، وأن الاستئناف ينشر الدعوى من جديد. وأن المحكمة استند قضاءها على الحيثية التالية: "وحيث ثبت للمحكمة وباطلاعها على نص الإنذار المبلغ للمدعى عليه بتاريخ 06/02/2019 المنجز بشأنه محضر تبليغ من طرف المفوض القضائي المصطفى (ب.) أن المدعين لم ينذروا المدعى عليه بإفراغ المحل وإنما بأداء واجبات الكراء فقط وبالتالي فإنه لم يتضمن العبارة الصريحة للإفراغ وفق ما تنص عليه مقتضيات قانون 16-49 المنظمة لكراء المحلات التجارية خاصة المادة 26 منه حتى يتسنى للمحكمة ترتيب الآثار القانونية له بخصوص إنهاء العلاقة الكرائية بل يعتبر مجرد إنذار عادي لا يمكنه أن يترتب عنه الحكم بالإفراغ"، موضحين أنهم تقدموا بطلب يرمي إلى المصادقة على الإنذار بالأداء والإفراغ، على اعتبار آن المستأنف عليه توصل بتاريخ: 06/02/2019 بالإنذار من أجل الأداء والإفراغ في إطار المادة 26 من القانون رقم 49.16 المتعلق بكراء العقارات أو المحلات المخصصة للاستعمال التجاري أو الصناعي أو الحرفي حسب الثابت من محضر تبلیغ إنذار المدلی به خلال المرحلة الابتدائية إلا أنه رغم انصرام أجل 15 يوما الممنوح له لم يقم بالأداء، وتبعا لذلك يكون التماطل ثابتا في حقه استنادا إلى الفصلين 254 و 255 من ق. ل ع، وأن قيام المستأنف عليه بسلوك مسطرة العرض العيني، وعرض واجبات الكراء وإيداعها بصندوق المحكمة بتاريخ 22/03/2019 بعد انصرام حوالي شهر لا ينفي عنه التماطل، لاسيما أن المستأنف عليه يقر بذلك، وأنه بالرجوع إلى مقتضيات المادة 26 من القانون رقم: 49.16 فإنها قد اشترطت لوضع حد للعلاقة الكرئية أن يوجه المكري إلى المكتري إنذارا من أجل الأداء ويمنحه أجل 15 يوما. كما أن المادة 8 من نفس القانون ألزمت أن لا يؤدي المكري أي تعويض للمكتري مقابل الإفراغ إذا لم يؤدي الوجيبة الكرائية داخل أجل خمسة عشر يوما من تاريخ توصله بالإنذار ، وأنهم أسسوا دعواهم على التماطل في أداء واجبات الكراء، وأن ما انتهى إليه الحكم موضوع الطعن بالاستئناف قد جانب الصواب فيما قضى به، ولا ينبني على أي أساس قانوني سليم، على اعتبار أن مجرد تحقق واقعة التماطل يتحقق الإفراغ، وأنه لا وجود لأي نص قانوني يوجب أن يتم منح المستأنف عليه أجل 15 يوما من أجل الأداء واجل 15 يوما اخر لإفراغه من المحل، وأنه في هذا الصدد جاء القرار عدد: 587 الصادر عن محكمة النقض بتاریخ2011 / 04 / 21 ملف تجاري عدد: 1703/ 2 / 3 / 2010 "حدد الفصل 255 شروط المطل بصورة واضحة ولا سلطة القاضي في تقديرها العرض الذي لم ينجز داخل الأجل المحدد في الإنذار، يجعل المكتري في حالة مطل طبقا للفصل 255 من ظهير الالتزامات والعقود المطل بسبب خطير مبرر للإنهاء والإفراغ من غير تعويض". وأن المستأنف عليه قد أقر بأنه توصل بالإنذار، ولم يقم بعرض واجبات الكراء إلا بعد انصرام الأجل الممنوح له في الإنذار، وأن التماطل ثابت في حق المستأنف عليه، وأن مقتضيات المادتين 8 و 26 من القانون 49. 16 متوفرة في النازلة، وأنه بثبوت ما سبق يبقى الحكم في شقه المتعلق بعدم قبول طلب الإفراغ قد جانب الصواب فيما قضى به، وغير معلل تعليلا سليما، مما يتعين معه قبول الاستئناف شكلا لتقديمه على الصفة وداخل الأجل القانوني وفي الموضوع القول والحكم بتأييد الحكم الابتدائي مع تعديله وذلك بإلغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به من رفض طلب الإفراغ وبعد التصدي الحكم على المستأنف عليه أو من يقوم مقامه أو بإذنه بالإفراغ من المحل التجاري الكائن بحي [العنوان] سيدي سليمان وتحميل المستأنف عليه صائر المرحلتين، وارفقوا مقالهم بنسخة من الحكم المطعون فيه الاستئناف.
وبجلسة 07/10/2020 ادلى المستأنف عليه بواسطة دفاعه بمذكرة جوابية أوضح فيها أنه جاء في معرض المقال الإستئنافي أنه تقاعس عن أداء واجبات الكراء وفي حالة مطل موجب للإفراغ موضحا أن هذا مجرد كلام لا أساس له من الصحة على اعتبار انه أبرئ دمته وقام بأداء جميع واجبات الكراء لفائدة المستأنفين حسب صورة من وصل أداء رفقته المنجز من طرف المفوض القضائي مصطفى (ب.)، وانه لم يكن يوما متماطلا أو ممتنعا عن أداء وجبات الكراء بل أن المستأنفين هم من كانوا يرفضون تسلمها منه وان مبتغاهم هو إفراغه لا غير و هذا ما يتبت حسن نيته في مقابل سوء نية المستأنفين، و ان الحكم المستأنف كان صائبا في تعليله على اعتبار ان الاندار الذي أسس عليه المستأنفون دعواهم و المؤرخ في 06/02/2019 و المنجز من طرف المفوض القضائي مصطفى (ب.) لم يتضمن اية عبارة صريحة بالافراغ و فق ما تنص عليه مقتضيات 49. 16 المنظم الكراء المحلات التجارية و انه مجرد اندار عادي لا يمكن أن يترتب عنه حكم بالافراغ، لذلك يلتمس رد دفوعات المستأنفين لعدم ارتكازها على أي أساس قانوني سليم وتأييد الحكم الابتدائي فيما قضی به من رفض طلب الإفراغ وارفق مذكرته بصورة من وصل اداء.
وبنفس الجلسة ادلى المستأنفون بمقال اضافي مؤدى عنه الرسم القضائي عرضوا فيه أنه أثناء نظر الدعوى تخلذ بذمة المستأنف عليه واجبات عن المحل التجاري الكائن بحي [العنوان] سيدي سليمان، الذي يكتريه منهم بسومة كرائية قدرها485.00 درهم شهريا لاستغلاله في التجارة حسب الثابت من الوثائق المدلى بها في الملف و أن المستأنف عليه تقاعس عن أداء واجبات الكراء التي حل أجلها عن مدة 16 شهرا تبتدئ من 01/07/2019 الى غاية 30/10/2020والتي وجب عنها مبلغ 7760.00 درهم وأن أداء واجبات الكراء يعتبر من الالتزامات الأساسية الملقاة على عاتق المستأنف عليه بصفته مكتري، مقابل انتفاعه من العين المكراة طبقا للفصل 663 من: ق.ل.ع ، لأجل ذلك يلتمسون الحكم على المستأنف عليه عبد الرحيم (ج.) بأدائه لفائدتهم واجبات الكراء في مبلغ 7760.00 درهم عن المحل التجاري الكائن بحي [العنوان] سيدي سليمان عن المدة من 01/07/2019 الى غاية 30/10/2020 بحساب 485.00 درهم شهريا مع تحديد مدة الإكراه البدني في الأقصى و تحميل المستأنف عليه الصائر و القول والحكم بتمتيعهم بأقصى ما ورد بمقالهم الاستئنافي والإضافي.
و بناء على إدراج الملف بعدة جلسات كانت آخرها جلسة 7/10/2020 فتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 14/10/2020.
محكمة الاستئناف
حيث عرض الطاعنون أوجه استئنافهم تبعا لما سطر اعلاه.
وحيث إنه بالرجوع الى الإنذار موضوع النازلة المبلغ للمستأنف عليه بتاريخ 6/2/2019 تبين فعلا أنه مجرد إنذار عادي بالأداء ولم يتضمن الرغبة الصريحة بالإفراغ وأن أجل 15 يوما الذي منح للمكتري هو اجل للأداء و ليس للإفراغ ، وهو ما يتعارض ومقتضيات قانون 49.16 باعتباره القانون الذي أصبح يحكم العلاقة بين المكري و المكتري بخصوص المحلات التجارية التي تتوفر فيها الشروط المنصوص عليها في هذا القانون ، وأنه وطبقا للمادة 26 من نفس القانون أعلاه فقد أوجب المشرع على المكري الراغب في وضع حد للعلاقة الكرائية أن يوجه للمكتري إنذارا يتضمن وجوبا السبب الذي يعتمده وان يمنحه أجلا للإفراغ اعتبارا من تاريخ التوصل ويحدد هذا الأجل في خمسة عشر يوما إذا كان الطلب مبنيا على سبب عدم أداء الواجبات الكرائية ، كما أن المادة 8 من نفس القانون تطرق فيها المشرع الى الحالات التي يعفى خلالها المكري من أداء أي تعويض للمكتري مقابل الإفراغ ومن ضمنها إذا لم يؤد المكتري الوجيبة الكرائية داخل أجل خمسة عشر يوما من تاريخ توصله بالانذار وكان مجموع ما بذمته على الأقل ثلاثة أشهر من الكراء وهو ما يستفاد منه أن أجل 15 يوما المنصوص عليه في المادة 8 هو أجل لأداء الكراء ، أما المادة 26 من قانون 49.16 فإن المشرع قد أوجب على المكري الراغب في انهاء العلاقة الكرائية لاحد الأسباب المشار اليها في نفس المادة ومن ضمنها التأخر في أداء الكراء هو أن يوجه للمكتري إنذارا يتضمن أجلا للإفراغ يحدد في 15 يوما من تاريخ التوصل به أي أن الأمر يتعلق بأجلين أجل للأداء وأجل للإفراغ، وطالما أن الإنذار موضوع النازلة تضمن فقط أجل 15 يوما لأداء الكراء موضوعه ولم يتضمن الاشارة الى الرغبة الصريحة بالإفراغ ، فإنه يبقى مجرد إنذار عادي للأداء يتحقق على إثره المطل في حالة عدم الاستجابة لمضمونه داخل الأجل المضروب فيه ، وهو ما اعتبره الحكم المستأنف مما وجب معه تأييده ورد الاستئناف لعدم ارتكازه على أساس قانوني سليم .
وحيث يتعين جعل الصائر على الطرف المستأنف .
في الطلب الإضافي :
حيث تقدم الطرف المستأنف بطلب إضافي مؤدى عنه الرسم القضائي التمس من خلاله الحكم على المستأنف عليه بأداء واجبات الكراء عن المدة من 1/7/2019 الى 30/10/2020 بحسب سومة 485 درهم شهريا .
حيث إن الواجبات المطلوبة تعتبر من الطلبات المترتبة عن الطلب الأصلي ويجوز تقديمها أمام هذه المحكمة عملا بمقتضيات الفصل 143 من ق م م ، مما يتعين معه الاستجابة للطلب لثبوت المديونية .
وحيث يتعين تحديد مدة الإكراه البدني في الأدنى في حق المستأنف عليه ضمانا لتنفيذ الالتزام بالأداء .
وحيث يتعين تحميل المستانف عليه الصائر .
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت علنيا انتهائيا و حضوريا.
في الشكل : قبول الاستئناف و الطلب الإضافي.
في الموضوع : بتأييد الحكم المستانف و جعل الصائر على الطرف المستانف.
و في الطلب الاضافي: باداء المستانف عليه لفائدة المستانفين مبلغ 7760.00درهم عن واجبات الكراء عن المدة من 01/07/2019 الى متم اكتوبر 2020 و تحديد مدة الاكراه البدني في الأدنى في حقه و تحميله الصائر.
66145
Bail commercial et éviction pour démolition : le juge doit fixer l’indemnité de réserve due au preneur en cas de privation de son droit au retour (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025
66138
Congé pour démolition et reconstruction : Le juge doit fixer, outre l’indemnité provisionnelle, l’indemnité d’éviction subsidiaire due au preneur en cas de privation de son droit au retour (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025
66134
Bail commercial : L’imprécision de la sommation de payer et la discordance des motifs avec l’action en justice font échec à la demande de résiliation (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
19/11/2025
66131
Bail commercial : la demande de fixation de l’indemnité de réserve, en cas de privation du droit au retour, n’est pas une demande nouvelle en appel dès lors qu’elle se rattache à la demande originaire (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025
66126
Indemnité d’éviction : L’absence de déclarations fiscales ne prive pas le preneur du droit à une indemnisation pour la perte de la clientèle et de la réputation (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
27/11/2025
66124
Le non-paiement des loyers durant la période de confinement sanitaire ne constitue pas une cause exonératoire de l’obligation du preneur et justifie la résiliation du bail pour défaut de paiement (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025
66110
Bail commercial : le paiement de loyers postérieurs ne purge pas le défaut de paiement constaté à l’expiration du délai de la sommation (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025
66103
La connaissance par le locataire de la qualité d’héritiers du bailleur, établie par une action en justice antérieure, dispense ces derniers de la notification formelle de la transmission de la créance de loyer (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
66096
Bail commercial et modifications non autorisées : la résiliation est subordonnée à la preuve d’une atteinte à l’immeuble ou à sa sécurité (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025