Bail commercial : la mention d’un tiers non-bailleur dans le congé est un simple vice de forme n’entraînant pas sa nullité (CA. com. Casablanca 2020)

Réf : 69412

Identification

Réf

69412

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

1961

Date de décision

23/09/2020

N° de dossier

2052/8206/2020

Type de décision

Arrêt

Abstract

Thème

Baux, Congé

Source

Non publiée

Résumé en français

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la validité formelle d'un congé pour reprise personnelle délivré au preneur d'un local commercial. Le tribunal de commerce avait validé le congé et ordonné l'expulsion, tout en déclarant irrecevable la demande de l'un des deux propriétaires pour défaut de qualité de bailleur.

L'appelante soutenait la nullité du congé au motif, d'une part, qu'il émanait conjointement du bailleur et d'un tiers non partie au contrat et, d'autre part, que sa signification par commissaire de justice était irrégulière. La cour écarte le premier moyen en retenant que la mention sur l'acte d'un tiers, copropriétaire mais non cocontractant, constitue un simple vice de forme non substantiel qui n'affecte pas la validité du congé dès lors qu'il émane bien du bailleur légitime et que le preneur n'a subi aucun préjudice.

Sur le second moyen, elle juge que le procès-verbal de signification dressé par le commissaire de justice, qui mentionne l'identité déclarée et les caractéristiques de la personne ayant reçu l'acte, fait foi jusqu'à inscription de faux. La cour relève en outre que la preuve de la réception effective du congé est rapportée par la réponse que le preneur y a lui-même adressée, démontrant que l'acte a atteint son but.

Le jugement ordonnant l'expulsion est par conséquent confirmé.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

في الشكل :

بناء على المقال الاستئنافي المؤدى عنه الصائر القضائي الذي تقدمت به السيدة امان (م.) بواسطة دفاعها بتاريخ 09/03/2020 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 08/01/2020 تحت عدد 49 ملف عدد 1218/8207/2019 و القاضي في الشكل بعدم قبول الطلب المقدم من طرف المدعي محمد (أ.) وقبول الباقي و بعدم قبول الطلب المضاد و تحميل رافعته الصائر و في الموضوع بافراغ المدعى عليها امان (م.) من المحل التجاري رقم1021 مكرر المستخرج من المنزل الكائن بحي [العنوان] سلا هي و من يقوم مقامها أو بإذنها و تحميلها الصائر و رفض الباقي .

حيث لا يوجد بالملف ما يفيد تبليغ الطاعن بالحكم المستأنف .

و حيث قدم المقال الاستئنافي مستوفيا لباقي الشروط الشكلية القانونية من صفة و أداء فهو مقبول .

و في الموضوع :

يستفاد من وثائق الملف و الحكم المستأنف أن السيدين يماس (ع.) و محمد (أ.) تقدما بواسطة دفاعهما بمقال أمام المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 25/03/2019 يعرضان فيه أن المدعى عليها تكتري منهما المحل الكائن بالعنوان أعلاه بسومة شهرية قدرها 1800,00 درهم والمستغل كمحل لتجهيز الاعراس والحفلات، وانهما وجها الى المدعى عليها انذارا يشعرانها فيه بحاجتهما إلى استرجاع المحل موضوع الدعوى توصلت به بتاريخ 19/12/2018 بقي بدون جدوى، والتمسا الحكم بالمصادقة على الانذار وافراغها من المحل المكرى هي ومن يقوم مقامها او بإذنها مع النفاذ المعجل وتحميل المدعى عليها الصائر. وارفقا المقال بنسخة مطابقة للأصل من عقد بيع و من عقد كراء و انذار و محضر تبلیغ.

وأدلت نائبة المدعى عليها بمذكرة جواب مع مقال مضاد جاء فيها ان المالك الوحيد المكري لها حسب عقد الكراء هو يماس (ع.) وتنوب عنها في ذلك اختها خديجة (ع.) وأن المدعي الثاني محمد (أ.) لا تربطه أية علاقة كرائية بها و صفته في التقاضي في مواجهتها منتفية، و بالرجوع الى عقد البيع سيتبين انه يتعلق بشراء قطعة أرضية بيضاء مناصفة بين المشتريين لها و لا يمكن بذلك اعتبار عقد البيع ولا الارتكان اليه في ملف النازلة، كما ان محضر تبلیغ الانذار جاء باطلا لكونه وجه من شخص لا تربطه أية علاقة كرائية بها، و لم يتم التنصيص على الجهة التي بلغته وان السيدة التي تم تبليغها ليست مستخدمة لديها ولم يتم ضبط هويتها الكاملة، والتمست الحكم بعدم قبول الطلب ، واحتياطيا من حيث الموضوع الحكم بالرفض وتحميل المدعية الصائر، وفي المقال المضاد الحكم اساسا ببطلان الانذار الموجه لها ، واحتياطيا جدا الحكم بإجراء خبرة لتحديد التعويض المستحق لها عن الافراغ وحفظ حقها في تقديم مستنتجاتها بعد الخبرة والحكم بتحميل المدعى عليها فرعيا الصائر.

و بتاريخ 02/10/2019 أصدرت المحكمة حكما تمهيديا بإجراء خبرة تقويمية بواسطة عبد الرحيم (ح.) تحدد اتعابه في مبلغ 3500 درهم يؤديها المدعى عليه مع التقيد بمقتضيات الحكم التمهيدي.

وأدلت نائبة المدعى عليها بجلسة 18/12/2019 بمذكرة جاء فيها انها تؤكد للمحكمة أنه ليس باستطاعتها اداء صائر الخبرة المحدد في مبلغ 3500 درهم نظرا لظروفها الاجتماعية المزرية التي تمر بها حاليا.

وبعد استيفاء الإجراءات المسطرية صدر الحكم المشار إلى منطوقه أعلاه استأنفته السيدة امان (م.) وجاء في أسباب استئنافها أن المحكمة التجارية قضت بقبول الدعوى من طرف السيدة يماس (ع.) معللة حكمها بما يلي : " حيث بذلك يبقى الانذار مرتبا لجميع آثاره القانونية في مواجهة المدعى عليهما يبقى موجها لها من قبل المدعية المكرية للمحل المكتري وان تضمن اسم المدعي الثاني خاصة وأنها لم تتضرر من جراء الاخلال الشكلي المتعلق باسم المدعي الثاني ... " ، وأن المحكمة التجارية بالرباط باعتمادها على التعليل المشار اليه أعلاه في اصدار حكمها المطعون فيه تكون قد حرفت الوقائع و بنت عليها تعليلها وخرقت حقوق الدفاع و هو ما يجعله مستحقا للابطال و الالغاء ذلك أنه من الثابت من وثائق الملف و من عقد الكراء المستدل به من طرف المستأنف عليها أنها اكرت للمستأنفة بصفة شخصية دون ذكر للسيد محمد (أ.) في حين وجهت انذارا للمستأنفة يتضمن طرفا اخر لا علاقة له بالمستأنفة وهو ما يجعله مختلا من الناحية الشكلية و لا يمكن اعتباره ولا الارتكان اليه ، و أن محكمة الدرجة الأولى حينما اعتمدته للقول بافراغها من مكتراها بالرغم من كونه مختل شكلا تكون قد خرقت حقوق الدفاع و لم تجعل لحكمها من أساس قانونی سلیم ، و أنها أكدت نظاميا أمام المحكمة التجارية بالرباط أنها تكتري فقط من المستأنف عليها يماس (ع.) التي تنوب عنها أختها خديجة (ع.) وأن الدعوى موجهة من طرف شخص غریب و لا تربطها به أي علاقة كرائية و بالرغم من ذلك فإن المحكمة التجارية بالرباط اعتبرت أن الطلب مقبول شكلا و اعتبرت أن المستأنفة لم تضرر من جراء الإخلال الشكلي الذي شاب الإنذار الموجه إليها و تكون بذلك قد حادت عن عنصر الحياد و خرقت مقتضيات الفصل الثالث من ق.م.م و خرقت حقوق الدفاع و تناقضت في حكمها مادام أنها أقرت بوجود إخلال شكلي في الإنذار و مع ذلك أسست عليه حكمها المطعون فيه و ارتكنت إليه للقول بإفراغ الطاعنة من مكتراها و تكون بذلك قد جاءت بحكم يشوبه التناقض و ناقص التعليل الموازي لانعدامه .

وبخصوص انعدام الأساس انعدام التعليل خرق حقوق الدفاع أن المحكمة التجارية بالرباط قضت بإفراغها من مكتراها معللة حكمها المطعون فيه بما يلي: (( و حيث إن سند الدعوى بني على إنذار بالإفراغ لعلة الاستعمال الشخصي المبلغ للمدعى عليها بتاريخ 19/12/2018 و الذي توصلت به مستخدمتها عزيزة حسب ذكرها كما أن محضر المفوض القضائي كريم (ا.) جاء محترما لجميع الشكليات المتطلبة قانونا.)) وأن محكمة الدرجة الأولى حينما عللت حكمها على النحو المبين أعلاه و اعتبرت أن سند الدعوى بني على الإنذار بالإفراغ الموجه للمستأنف عليها لعلة الاستعمال الشخصي و اعتبرت أن الإنذار مستوف للشكليات المتطلبة قانونا تكون قد جاءت بحكم ناقص التعليل الموازي لانعدامه ، على اعتبار أن محكمة الدرجة الأولى أقرت في منحى تعليلها للحكم المطعون فيه أن الإنذار الموجه لها جاء مختلا شكلا ثم تناقضت مع تعليلها و اعتبرت بعد ذلك أن سند الدعوى بني على الإنذار الموجه للمستأنفة و اعتبرته سليما للقول و الحكم بإفراغها من المحل التجاري المكرى لها ، ثانيا أن المحكمة سيتأكد لها أن المستأنفة أثارت نظاميا أمام محكمة الدرجة الأولى أن المفوض القضائي ضمن فيه أنه يشهد فقط و لم يضمن محضره أنه هو من قام شخصيا بإجراءات تبليغ الإنذار و أن السيدة التي تم تبليغها ليست مستخدمة لديها و لم يتم ضبط هويتها الكاملة حتى تتمكن المحكمة من إعمال سلطتها على صحة تبليغ الإنذار من عدمه، و حتى تتمكن من الوقوف على هوية الشخص الذي تم التنصيص بالمحضر على أنه بلغت بواسطته، إلا أن المحكمة التجارية اعتبرت أن محضر الإنذار مستوف لجميع الشكليات المتطلبة قانونا، واعتبرت أن مجرد تضمين الأوصاف للمبلغ إليها هو كاف ليكون للإنذار جميع آثاره القانونية و لم تجب على دفوعاتها و هو ما يجعل حكمها ناقص التعليل الموازي لانعدامه و مستحقا للإلغاء و الإبطال ، و التمست قبول الاستئناف شكلا و في الموضوع إلغاء الحكم المستأنف وبعد التصدي أساسا الحكم بعدم قبول الدعوى واحتياطيا الحكم برفضها لانعدام اساسها و انعدام مبررها و تحميل المستانف عليهما الصائر ، وأدلت بنسخة من الحكم المستأنف.

و بناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المستأنف عليهما بواسطة نائبهما بجلسة 09/09/2020 جاء فيها أن المستأنفة زعمت أن الانذار ومعه الدعوي وجه من طرف غير ذي صفة عی اعتبار أن المستأنف عليه الثاني لا تربطه أية علاقة بالمستأنفة، وأن هذا الزعم لا يمكنه أن ينال من صحة الإنذار ولا من صحة دعواهما ذلك أن السيد محمد (أ.) يعتبر مالكا للعقار وأن إدخاله في الدعوى لا يرتب البطلان لعدم وجود أي نص قانوني ينص صراحة أو ضمنا على هذا المقتضى ، كما أن السبب الذي بني عليه الانذار والذي يعتبر أساس الدعوى هو الإفراغ من أجل الاحتياج للاستعمال الشخصي، وبالتالي فان الدعوى لها ارتباط وثيق بمالكي العقار الذين يحتاجونه ولا يتعلق بالمطالبة بالواجبات الكرائية التي ينصرف الحق فيها إلى المكري فقط دون اعتبار مالك العقار، بالإضافة إلى أن مصالح المستأنفة لم تتضرر بفعل هذا الأمر، وأن بطلان الانذار ومعه الدعوى يتأكد بتخلف شروط المادة 26 من القانون 49.16 التي تبقى قائمة كاملها في نازلة الحال، أضف إلى ذلك أن الطاعنة وجهت لهما جوابا على الانذار تخبرانهما من خلاله بعدم رغبتها في افراغ المحل ما يعني أن توصلها بالإنذار قد تم وتمت به تحقيق الغاية التي بعث من أجلها، وأن الزعم المؤسس عليه المقال الاستئنافي في هذا الباب لا يمكنه النيل من سلامة الإنذار وباقي إجراءات الدعوى ، كما أن المادة 34 من القانون المذكور تنص على أن الانذار يجب توجيهه بواسطة مفوض قضائي أو طبق الاجراءات المنصوص عليها في قانون المسطرة المدنية، وأنه وباستقراء المحضر المنجز من طرف المفوض القضائي السيد كريم (ا.) سيتبين أنه أنجزه وفقا لما نص عليه القانون ، و التمسا التصريح برد جميع مزاعم الجهة المستأنفة وتأييد الحكم المستأنف في جميع ما قضى به وتحميل المستأنفة الصائر.

و بناء على إدراج الملف بجلسات آخرها جلسة 16/09/2020 بلغت نائبة المستأنفة بكتابة الضبط بالمذكرة الجوابية المشار اليها أعلاه ، فتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 23/09/2020 .

محكمة الاستئناف

حيث عرضت الطاعنة أسباب استئنافها وفق ما هو مسطر أعلاه .

حيث يتبين بالرجوع للحكم المستأنف أنه اعتبر دفع المستأنفة بخصوص انعدام صفة المدعي السيد محمد (أ.) في توجيه الانذار أو تقديم الدعوى على أساس أن العلاقة الكرائية تربطها بالمدعية المسماة يماس (ع.) فقط وقضى بعدم قبول الطلب المقدم من طرفه مما يتبين معه ان ما جاء في السبب الاول بخصوص تحريف الوقائع يعتبر مردودا .

وحيث إن اضافة اسم آخر في الانذار إلى اسم المكري لا يجعله باطلا ولا يؤثر على صحته وأن الحكم المستأنف كان صائبا لما اعتبر الانذار موضوع الدعوى منتجا لآثاره القانونية لتوجيهه من قبل المكرية للمحل وإن تضمن اسم المدعي الثاني مع الاشارة لجدية السبب المؤسس عليه الذي هو الاستعمال الشخصي وأن ما اضافه بخصوص عدم تضرر المدعى عليها المستأنفة حاليا من جراء الاخلال الشكلي المتعلق باسم المدعي الثاني هو مجرد اشارة لعدم تأثير هذا الاخلال على صحة الانذار وأن ما جاء في الاستئناف بخصوص خرق حقوق الدفاع و عنصر الحياد وكذا مقتضيات الفصل الثالث من ق.م.م و التناقض في الحكم يعتبر مردودا .

وحيث يتبين بالاطلاع على محضر التبليغ المنجز من طرف المفوض القضائي السيد كريم (ا.) و الحامل لطابعه و توقيعه أنه يشير الى توصل المستأنفة بواسطة مستخدمة لديها بالمحل المسماة عزيزة حسب ذكرها مع الاشارة الى أوصافها بعد رفضها الادلاء ببطاقتها الوطنية و التوقيع مما يتبين معه أنه و على خلاف ما تدفع به الطاعنة تضمن جميع البيانات التي تعرف بالجهة التي قامت بالتبليغ و الشخص المبلغ له وأن المحضر وكما ذهب اليه الحكم المستأنف عن صواب قد احترم الشكليات المتطلبة قانونا لصحة التبليغ مع الاشارة إلى أن المحضر المنجز من طرف المفوض القضائي يعتبر وثيقة رسمية لا يمكن الطعن فيها إلا بالزور . كما أن الحكم المستأنف و بالاضافة لما ذكر قد رد على دفع الطاعنة بخصوص عدم صحة التبليغ لما اشار في حيثياته إلى أن جواب المدعى عليها أي الطاعنة على الانذار بتاريخ 11/03/2019 - وهو الجواب المستدل به ضمن وثائق الملف الابتدائي رفقة تعقيب نائب المدعيين اثناء المداولة - يؤكد توصلها بالانذار مما يتعين معه رد ما اثير بخصوص نقصان التعليل .

وحيث يتبين من خلال كل ما ذكر أن أسباب الاستئناف غير مؤسسة مما يتعين معه رده و تأييد الحكم المستأنف .

وحيث يتعين تحميل المستأنفة الصائر .

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا.

في الشكل : بقبول الاستئناف .

في الموضوع : بتأييد الحكم المستأنف مع تحميل المستأنفة الصائر .

Quelques décisions du même thème : Baux