Réf
78539
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
4845
Date de décision
23/10/2019
N° de dossier
2019/8206/3853
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Trouble de jouissance, Résiliation du bail, Obligation du bailleur, Mise en demeure, Loyers impayés, Fermeture administrative, Fait du prince, Expulsion du preneur, Exception d'inexécution, Défaut de paiement, Bail commercial
Base légale
Article(s) : 652 - Dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant Code des obligations et des contrats
Source
Non publiée
La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'opposabilité de l'exception d'inexécution par un preneur commercial invoquant une faute du bailleur à l'origine de la cessation de son activité. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du bail et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers. L'appelant soutenait que son manquement était justifié par la faute du bailleur, lequel aurait provoqué l'intervention des autorités administratives ayant entraîné la cessation de son exploitation. La cour écarte ce moyen en relevant que le contrat de bail n'imposait au bailleur aucune obligation de fournir les équipements d'exploitation. Elle retient surtout que la cessation d'activité, à la supposer établie, résulte d'une décision de l'autorité administrative et non d'un fait direct du bailleur. Au visa de l'article 652 du dahir des obligations et des contrats, la cour rappelle que si les actes de l'administration peuvent ouvrir droit à une résiliation ou à une réduction du loyer, la responsabilité du bailleur n'est engagée qu'en cas de faute prouvée de sa part. Faute pour le preneur d'établir une telle faute ou d'avoir exercé les recours appropriés, son manquement à l'obligation de paiement est caractérisé. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
في الشكل :
بناء على المقال الاستئنافي المؤدى عنه الصائر القضائي الذي تقدمت به شركة (م.) بواسطة دفاعها بتاريخ 19/07/2019 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 28/05/2019 تحت عدد 5636 ملف عدد2867/8206/2019 و القاضي في الشكل بقبول الطلب و في الموضوع باداء المدعى عليها لفائدة المدعي مبلغ 220.000,00 درهم من قبل الواجبات الكرائية عن الفترة من 1/4/2018 الى 28/2/2019 مع النفاذ المعجل و بافراغها هي و من يقوم مقامها من المحل التجاري الكائن بالطابق تحت ارضي للفيلا المتواجدة بزنقة [العنوان] البيضاء و تحميلها الصائر و في الطلب المضاد بعدم قبوله شكلا و تحميل صاحبه الصائر .
حيث لا يوجد بالملف ما يفيد تبليغ الطاعن بالحكم المستأنف .
و حيث قدم المقال الاستئنافي مستوفيا لباقي الشروط الشكلية القانونية من صفة و أداء فهو مقبول .
و في الموضوع :
يستفاد من وثائق الملف و الحكم المستأنف أن المدعي تقدم بواسطة دفاعه بمقال أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء يعرض فيه بتاريخ 26/02/2019 والذي يعرض فيه أنه بناء على عقد كراء تجاري أكرى للمدعى عليها المحل التجاري (بمدخل عبر زنقتين) الكائن بالطابق تحت ارضي للفيلا المتواجدة بزنقة [العنوان] الدار البيضاء بسومة شهرية 2000.00 درهم شاملة لضريبة النظافة وأن الشركة المكترية تقاعست عن اداء الواجبات الكرائية من أبريل 2018 الى دجنبر 2018 وجب فيها مبلغ 180.000.00 درهم وأنه وجه لها انذارا من اجل مطالبتها بأداء الواجبات الكرائية اعلاه طبقا للمادة 26 من قانون 49.16 توصلت به بتاريخ 2/1/2019 إلا أنه بقي دون جدوى،وأنه تخلد بذمتها واجبات کرائية عن المدة اللاحقة عن الانذار اي عن شهري يناير وفبراير وجب فيها مبلغ 40.000.00 درهم ، ملتمسة قبول المقال شكلا وموضوعا الحكم على المدعى عليها بآدائها لفائدته واجبات الكراء عن المدة من أبريل من سنة2018 الى متم شهر فبراير من سنة 2019 وجب فيها 220.000.00 درهم مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل والحكم على المدعى عليها بإفراغ المحل الكائن بالطابق تحت ارضي للفيلا المتواجدة بزنقة [العنوان] الدار البيضاء وتحميلها الصائر.وأرفق المقال بالوثائق التالية: صورة طبق الاصل من عقد الكراء، نسخة من الإنذار، نسخة من شهادة التسليم وصورة من أمر مختلف.
و بناء على إدلاء المدعى عليها بمذكرة جوابية بواسطة نائبها بجلسة 16/04/2019 جاء فيها أنها فور توصلها بإنذار المدعي الرامي إلى الأداء و الافراغ بادرت إلى مكاتبته بواسطة دفاعه عن طريق رسالة غير سرية تشرح فيها ظروف و ملابسات عدم أدائها المبالغ الكراء في وقتها إذ أن نشاطها التجاري توقف بسبب تصرفات المدعي المكري نفسه التي ابتدأت باقتراح هذا الأخير على المدعى عليها مبلغا ماليا هزيلا لا يتجاوز مبلغ 100.000.00 درهم من اجل استرجاع محله التجاري لاستعماله الشخصي و هي المبادرة التي قوبلت برفض المدعى عليها القاطع باعتبار ان الاصل التجاري هو عبارة عن مخبزة لاعداد الخبز و الحلويات و تکونبها اصل تجاري بجميع عناصره المادية و المعنوية و لم تمانع في ارجاع ذلك الأصل التجاري شريطة الاحتكام إلى خبرة قضائية للوقوف على مبلغ التعويض الحقيقي المناسب لإرجاع المحل و هو الشيء الذي لم يرق المدعي ليبادر إلى رفع شكاية ضدها لدى السلطات المحلية المختصة من اجل الوشاية الكاذبة بكونها تستعمل مجموعة من القنينات الغازية في طهي الخبز و الحلويات و ان تلك القنينات تشكل خطرا محدقا على السكان متناسيا أنها اكترت المحل التجاري من المكري بجميع تجهیزاته بما فيها قنينات الغاز و الأفرنة الالكترونية و الغازية التي كانت تستعمل سابقا في نفس المخبزة التي كانت مملوكة للمدعي نفسه لتقوم السلطات بعدها بتوقيف نشاط المخبزة عن طريق ازالة و مصادرة جميع القنينات الغازية و الأفرنة و تقطيع جميع الأسلاك الكهربائية الموصولة بالأفرنة و كاميرات المراقبة ارضاء لخاطر المدعي و تمهيدا له في استرجاع محله التجاري بعد اجبارها عن التوقف عن نشاطها التجاري و اغلاق احد مداخلها بواسطة باب حديدي كما يتضح ذلك من خلال محضر المعاينة المنجز على مختلف التجهيزات المتوقفة و المتلفة من طرف السلطات المحلية ، وأنها بالنظر لإخلال المدعي بشرط من شروط العقد وهو توفير العين المكتراة بتجهيزاتها كما سبق أن اكترتها من قبل على اساس ان المحل التجاري هو عبارة عن مخبزة لصنع الحلويات كشرط اساسي لاستحقاق السومة الكرائية و استعدادها التام لآداء جميع مبالغ الكراء المتخلدة بذمتها شريطة توفير المدعي لتجهيزات المحل حسب شروط العقد - يجعل من مطالبة المدعي لأداء مبالغ الكراء مطالبة غير قانونية في غياب توفير الشيء المقابل للأداء و بالتالي فان الدعوى الحالية مجانية الغاية منها المزيد من الضغط عليها لإجبارها على إرجاع الأصل التجاري المملوك لها لفائدة المكري حسب شروطه الغير المعقولة، ملتمسة الحكم برفض الطلب وجعل صائر الدعوى على عاتقها.وأرفقت المذكرة بصور شمسية من صور فوتوغرافية تبين الاتلاف الذي طال تجهيزات المخبزة لتوقيف نشاطها التجاري .
و بناء على إدلاء المدعي بمذكرة تعقيبية بواسطة نائبه بجلسة 30/04/2019 جاء فيها أن المدعى عليها تحاول اقحامه في نزاع لا علاقته به من قريب ولا من بعيد و إنما يخص علاقتها بالسلطات المحلية حول مدى تطبيقها لشروط السلامة وتحاول ارجاع عدم أدائها للواجبات الكرائية الى إخلاله بشروط العقد اعتبارالكونه لم يوفر العين المكراة بتجهيزاتها،غير أنه برجوع المحكمة الى عقد الكراء الرابط بين الطرفين ليس فيه ما يشير الى انه ملزم بتوفير أي تجهيزات وان العقد ينصب على كراء محل تجاري (bail commercial ) يتعلق بطابق تحت ارضي للاستعمال التجاری متعلق بمنتجات الحلويات والخبز دون الاشارة الى اي التزام من جانبه بضرورة توفير اية تجهيزات وأن تذرع المدعى عليها بإخلاله بشروط العقد هو هروب نحو الوراء للتملص من الأداء بعدما عجزت عن الوفاء بالتزاماتها التعاقدية بخصوص اداء ما بذمتها من واجبات كرائية وأصبحت متماطلة بعد توصلها بالإنذار مما خوله مطالبتها بالإفراغ بدون تعويض وه ما ذهبت اليه محكمة النقض في العديد من قراراتها منها على سبيل المثال القرار عدد 49 المؤرخ في 21/01/2010 ملف تجاري رقم 1038/3/2/2008 ، ملتمسا الحكم وفق مقال العارض الافتتاحي.
و بناء على إدلاء المدعى عليها بمذكرة تعقيب خلال المداولة مع مقال مضاد بواسطة نائبها مؤدى عنها الرسوم القضائية بتاريخ 02/05/2019، والتي جاء فيها أن المدعي تناسى انه قام بكراء أصل تحاري عبارة عن مخبزة مجهزة بجميع تجهيزاتها اللازمة لاستغلالها كمخبزة و انها لما عاينتها قبل التعاقد وافقت على كراء المحل على اعتبار انه كان مخبزة و أنها تنوي الاستمرار في استغلاله كمخبزة بجميع تجهيزاتها المتعلقة خاصة بقنينات الغاز التي تمت ازالتها من طرف المدعي بناء على شکایته المقدمة للسلطات المحلية فيما اعتبره ما بات يشكل تهديدا للساكنة و أن ذلك التهديد لم يكن على الاطلاق سابقا عندما كان المدعي يكري تلك المخبزة لشركة سابقة، و هو ما يشكل اخلالا من جانبه بنود عقد الكراء بسبب عدم توفير العين المكتراة لاستغلالها فيما اعدت اليه مما يجعل طلبه المقابل القبض مبالغ الكراء غير مستحق و هو ما يرتب بطلان الانذار الموجه لها و معه رفض طلبه الرامي الى المصادقة عليه، وأنها تبدي استعدادها التام لأداء ما ترتب عن مبالغ الكراء شريطة توفير المدعي للعين المكتراة بجميع تجهيزاتها لاستغلالها من جديد في حالة التوصل الى حل بين الطرفين. وبخصوص المقال المضاد الرامي الى استرجاع مبلغ الضمانة المودع لدى المدعي فإنها اكترت من الاصل التجاري الكائن على عنوانها اعلاه بمشاهرة قدرها 20.000.00 درهم كما يتضح ذلك من خلال عقد الكراء الرابط بين الطرفين وأن المدعى عليه عمد إلى المطالبة بمبلغ 120.000.00 درهم كضمانة مرتبطة بعقد الكراء كما يتضح ذلك من خلال البند 7 من عقد الكراء و الذي جاء فيه أن المدعى عليه تحوز بمبلغ 120.000.00 درهم كضمانة وأن الثابت قانونا ان قانون الكراء يشترط احتفاظ المكري بما يعادل شهرين فقط من السومة الكرائية و ليس اكثر من ذلك وأن مقتضيات الفصل 20 من قانون 49-16 المتعقل بكراء المحلات المخصصة للاستعمال التجاري و الحرفي نصت على ما يلي '' يمكن للمكري أن يلزم المكتري بتقديم ضمانة لتغطية مبالغ الكراء و التكاليف الكرائية غير المؤداة و كذا الأضرار التي قد تلحق بمحل الكراء والتي لا يمكن أن يتسبب فيها المكتري لا يمكن أن يزيد مبلغ هذه الضمانة على واجب شهرين من وجيبة الكراء ..........'' وأن احتفاظ المدعى عليه بما يفوق قيمة شهرين من السومة الكرائية دون وجه حق يجعل من مطالبتها مؤسسة ووجيهة، ملتمسة رد جميع دفوعات المدعي لعدم وجاهتها والتصريح برفض الطلب الأصلي، ومن حيث المقال المضاد قبوله شكلا وموضوعا الحكم علىى عليه المدعي بإرجاعه لفائدتها مبلغ 80.000.00 درهم الذي يمثل مبلغ الضمانة المحتفظ به من طرفه بعد خصم مبلغ 40.000.00 درهم من مبلغ 120.000.00 درهم المسلم له كضمانة الكراء المنصوص عليها في البند السابع من عقد الكراء الرابط بين الطرفين وشمول الحكم بالنفاذ المعجل مع تحميله الصائر.وأرفقت المقال بصورة من عقد الكراء الرابط بين الطرفين المتضمن في بنده السابع لحيازة المدعى عليه مبلغ 120.000.00 درهم كضمانة.
و بناء على إدلاء المدعي بمذكرة تعقيب على مقال مضاد بواسطة نائبه بجلسة 21/05/2019 جاء فيها فيما يخص أنه يؤكد ما جاء في مذكرته التعقيبية من حيث أن عقد الكراء الرابط بين الطرفين ليس فيه ما يشير الى أنه ملزم بتوفير أي تجهيزات وأن العقد ينصب على كراء محل تجاري (bail commercial ) يتعلق بطابق تحت ارضي استعمال التجاري متعلق بمنتجات الحلويات والخبز دون الاشارة الى اي التزام من جانب الطاعن بضرورة توفير أية تجهيزات وان كان دلك صحيحا فأين هو الجرد المتعلق بها ما أرادت وبالتالي فإن تدرع المدعى عليها بإخلال المدعي بشروط العقد لن يغنيها عن أداء ما بذمتها من واجبات کرائية وثبوت التماطل بعد توصلها بالإنذار مما خول للمدعي مطالبتها بالإفراغ بدون تعويض وحول الجواب على المقال المضاد أن المدعية فرعيا طالبت بإرجاع الضمانة المشار إليها بالعقد لكون القانون لا یخول للمكري الاحتفاظ الا بقيمة شهرين من الوجيبة الكرائية وأن هذا الطلب غير مقبول شكلا للأسباب التالية وأن الضمانة المتفق عليها بالعقد في بنده السابع لم يتم أدائها له بل إن المكترية أدت فقط منها مبلغ 20.000.00 درهم وأنها التزمت بآداء الباقي إما عن طريق أقساط 22.000.00 درهم كل شهر الى جانب الوجيبة الكرائية إلى حين استنفاد مبلغ الضمانة او آدائها دفعة واحدة وان المكترية لم تثبت أنها أدت مبلغ 100.000.00 درهم المتبقي من الضمانة بأية وسيلة من وسائل الاداء وبالتالي فإن المطالبة بإرجاع مبلغ لم يؤدی يكون من قبيل الإثراء على حسابه و بالإضافة الى عدم أداء الوجيبة الكرائية فإن المطالبة بالضمانة مشروط بفسخ العقد واداء جميع الواجبات الكرائية مما يكون معه الطلب المضاد غیر مؤسس ويتعين التصريح بعدم قبوله ، ملتمسا الحكم وفق مقاله الافتتاحي والتصريح بعدم قبول المقال المضاد.
و بعد استيفاء الإجراءات المسطرية صدر الحكم المشار إلى منطوقه أعلاه استأنفته شركة (م.) و جاء في أسباب استئنافهابخصوص حول مجانبة الحكم الصادر للصواب وعدمارتکازه على أسباب قانونية سائغة أن الحكم المطعون فيه حاليا بالاستئناف لم يصادف الصواب لما قضى عليها بأدائها مبالغ الكراء المتخلدة بذمتها دون البحث في السبب من وراء ذلك على اعتبار أن من شروط صحة عقد الكراء هو توفير المكري للمكتري العين المكتراة حتى يتسنى للمكتري استغلالها واداء مقابل ذلك كوجيبة كرائية وحيث أنه بالرجوع الى نازلة الحال نجد أنالمكري اخل بشرط من شروط عقد الكراء هو عدم توفيره للعين المكتراة وذلك بعد ان توصلت المستأنفة بالانذار الرامي إلى الأداء الصادر عن المستانف عليه بادرت الى مكاتبة المدعي بواسطة دفاعه عن طريق رسالة غير سرية تشرح فيها ظروف وملابسات عدم ادائها المبالغ الكراء في وقتها اذ أن نشاطها التجاري توقف بسبب تصرفات المستانف عليه المكري نفسه التي ابتدات باقتراح هذا الأخير عليها مبلغا ماليا هزيلا لا يتجاوز مبلغ 100.000,00 درهم من اجل استرجاع محله التجاري لاستعماله الشخصي و هي المبادرة التي قوبلت برفضها القاطع باعتبار أن الأصل التجاري للعارضة هو عبارة عن مخبزة لاعداد الخبز و الحلويات و تكون بها اصل تحاري بجميع عناصره المادية و المعنوية و لم تمانع في ارجاع ذلك الأصل التجاري شريطة الاحتكام الى خبرة قضائية للوقوف على مبلغ التعويض الحقيقي المناسب لارجاع المحل من طرفها و هو الشيء الذي لم يرق المدعي ليبادر إلى رفع شكاية ضدها لدى السلطات المحلية المختصة من اجل الوشاية الكاذبة بكونها تستعمل مجموعة من القنينات الغازية التي تستعمل في طهي الخبز والحلويات و ان تلك القنينات تشكل خطرا محدقا على السكان متناسيا أنها اكترت المحل التجاري من المكري بجميع تجهيزاته بما فيها قنينات الغاز و الافرنة الالكترونية و الغازية التي كانت تستعمل سابقا في نفس المخبزة التي كانت مملوكة للمدعي نفسه لتقوم السلطات بعدها بتوقيف نشاط المخبزة عن طريق ازالة و مصادرة جميع القنينات الغازية و الافرنة و تقطيع جميع الأسلاك الكهربائية الموصولة بالافرنة و كاميرات المراقبة ارضاءا لخاطر المدعي و تمهيدا له في استرجاع محله التجاري بعد اجبارها عن التوقف عن نشاطها التجاري و اغلاق احد مداخلها بواسطة باب حديدي كما يتضح ذلك من خلال محضر المعاينة المنجز على مختلف التجهيزات المتوقفة و المتلفة من طرف السلطات المحلية
و انها و بالنظر إلى اخلال المدعي بشرط من شروط العقد وه توفير العين المكتراة بتجهيزاتها كما سبق للعارضة و أن اكترتها من قبل على اساس ان المحل التجاري هو عبارة عن مخبزة لصنع الحلويات كشرط اساسي لاستحقاق السومة الكرائية و استعدادها لها التام لأداء جميع مبالغ الكراء المتخلذة بذمتها شريطة توفير المدعي لتجهيزات المحل حسب شروط العقد – و ان الحكم الصادر يبقى مجانبا للصواب على اعتبار انحقيقة نازلة الحال تتمثل في كون المستانف عليه لم يوفر العين المكتراة و بالتالي لا يحق له ان يطالب باداء اي مبلغ بسبب اخلاله بشروط عقد الكراء مما يجعله غير مرتكز على أسباب قانونية الشيء الذي يتعين معه رده و بعد التصدي القول برفض الطلب ، ملتمسةرد الحكم المستانف وبعد التصدي القول برفض الطلب وجعل صائر الاستئناف الحالي على المستانف عليه .
المرفقات : نسخة طبق الأصل للحكم المستأنف
و بناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المستأنف عليه بواسطة نائبه بجلسة 09/10/2019 جاء فيها أن المدعى عليها تحاول اقحام العارض في نزاع لا علاقته به من قريب ولا من بعيد وإنما يخص علاقتها بالسلطات المحلية حول مدى تطبيقها لشروط السلامة إن المدعى عليها تحاول ارجاع عدم ادائها للواجبات الكرائية الى اخلال المستأنف عليه بشروط العقد على اعتبار انه لم يفر العين المكراة بتجهيزاتها ، و أنه برجوع المحكمة إلى عقد الكراء الرابط بين الطرفين ليس فيه ما يشير الى أن السوق العارض ملزم بتوفير أي تجهيزات وان العقد ينصب على كراء محل تجاري (bail commercial ) يتعلق بطابق تحت ارضي لاستعمال التجاري متعلق بمنتجات الحلويات والخبز دون الاشارة الى اي التزام من جانب العارض بضرورة توفير اية تجهيزات وهو ما أكدته المحكمة الابتدائية عن صواب من كون العقد خال من أي التزام من جانب المستأنف عليه بتوفير تجهيزات بالمحل إن تدرع المدعى عليها باخلال العارض بشروط العقد هو هروب نحو الوراء للتملص من الاداء بعدما عجزت عن الوفاء بالتزاماتها التعاقدية بخصوص اداء ما بذمتها من واجبات کرائية واصبحت متماطلة بعد توصلها بالاندار مما خول للعارض مطالبتها بالافراغ بدون تعويض وهدا ما دهبت اليه محكمة النقض في العديد من قرارتها منها على سبيل المثال القرار عدد 49 المؤرخ في 21/01/2010 ملف تجاري رقم 1038/3/2/2008 ، ملتمسا اعتبار اسباب الاستئناف غير مرتكزة على أساس قانوني و تأييد الحكم الابتدائي في ما قضى به جملة و تفصيلا .
و بناء على إدراج الملف بجلسات آخرها جلسة 09/10/2019 فتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 23/10/2019 .
محكمة الاستئناف
حيث عرضت الطاعنة أسباب استئنافها وفق ما سطر أعلاه .
حيث اعتبرت الطاعنة ان الطرف المستانف عليه اخل بشروط العقد بعدم توفيره تجهيزات العين المكتراة التي هي عبارة عن مخبزة لصنع الخبز و الحلويات و انه تقدم بوشاية كاذبة لدى السلطات المحلية بكونها تستعمل مجموعة من القنينات الغازية و التي تشكل خطرا على الساكنة مما جعل السلطات المحلية تقوم بتوقيف نشاط المخبزة عن طريق ازالة و مصادرة جميع القنينات الغازية و الافرنة و تقطيع جميع الاسلاك الكهربائية الموصولة بالافرنة و كاميرات المراقبة ارضاءا لخاطر المكري و تمهيدا له لاسترجاع محله التجاري بعد اجبارها على التوقف عن نشاطها التجاري و اغلاق احد مداخلها بواسطة باب حديدي
و حيث بني الإنذار موضوع الدعوى على التماطل في اداء الواجبات الكرائية،
و حيث ان ما اثارته المستانفة غير مؤثر في النازلة بخصوص عنصر التماطل ، ذلك انه فضلا على عدم اثبات الاخلال المدعى به في حق المستانف عليه استنادا للعقد الرابط بين الطرفين و الذي لا يلزم المستانف عليه بتوفير اية تجهيزات للمحل فان توقيف النشاط التجاري للمخبزة_على فرض ثبوته _لم يكن بفعل المكري المستانف عليه و انما نتيجة تدخل السلطات المحلية المختصة في اطار اختصاصاتها الادارية و في هذا الاطار نص الفصل 652 من قانون الالتزامات و العقود ان اعمال الادارة العامة التي تتم وفقا لما يقضي به القانون و التي يترتب عنها نقص كبير في انتفاع المكتري كالاشغال التي تنفذها الادارة او القرارات التي تصدرها تبيح له ان يطلب _على حسب الاحوال _اما فسخ العقد او انقاصا في الكراء متناسبا مع ذلك النقص و يجوز ان يترتب على المكري التعويض عنها اذا كانت ناتجة بسبب فعل او خطأ يعزى اليه و كل ذلك اذا ما لم يتفق الاطراف على خلافه.
وحيث إنه في غياب ما يثبت اخلال المستانف عليه بالتزاماته العقدية او ما يفيد سلوك الطاعنة للمساطر القانونية المتاحة لها قانونا للدفاع عن مصالحها تبقى الاسباب المستند عليها للطعن في الحكم غير وجيهة و يتعين ردها.
و حيث ان الطاعنة توصلت بانذارلاداء واجبات الكراء و لم تستجب لفحواه داخل الاجل الممنوح لها فيه مما يجعلها متماطلة و يكون بالتالي الحكم الذي قضى عليها باداء واجبات الكراء و الافراغ من العين المكتراة قد صادف الصواب و يتعين تاييده
وحيث يتعين تحميل المستأنفة الصائر .
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا.
في الشكل : بقبول الاستئناف .
في الموضوع : بتأييد الحكم المستأنف و تحميل المستأنفة الصائر .
66420
Indemnité d’éviction : La cour d’appel réduit le montant des frais de déménagement en l’estimant disproportionné au regard de la nature de l’activité artisanale du preneur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66419
Bail commercial : la résiliation du bail est acquise en cas de non-paiement du loyer dans le délai de 15 jours imparti par la sommation de payer (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66418
Calcul de l’indemnité d’éviction : Les déclarations fiscales ne constituent qu’un élément d’appréciation parmi d’autres de la valeur du fonds de commerce (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66416
Indemnité d’éviction : La cour d’appel procède à une nouvelle évaluation des composantes de l’indemnité et l’augmente au-delà du montant fixé en première instance (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
Réévaluation de l'indemnité, Indemnité d'éviction, Frais de déménagement, Expertise judiciaire, Contestation de l'expertise, Congé pour usage personnel, Clientèle et réputation commerciale, Calcul du droit au bail, Bail commercial, Appel principal, Appel incident, Améliorations et réparations
66415
Indemnité d’éviction : La cour d’appel confirme l’évaluation de l’expert en l’absence d’éléments probants contraires apportés par les parties (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66414
Bail commercial : Le preneur qui se heurte au refus du bailleur de recevoir les clés n’est libéré de son obligation de payer le loyer qu’après leur dépôt au greffe du tribunal (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66413
La fermeture continue d’un local commercial justifiant la résiliation du bail sans indemnité d’éviction peut être prouvée par un faisceau d’indices concordants (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
Résiliation du bail, Procès-verbal de constat, Preuve de la fermeture continue, Perte de la clientèle et de l'achalandage, Loi 49-16, Fermeture du local supérieure à deux ans, Faisceau d'indices, Éviction du preneur, Bail commercial, Attestation administrative, Absence d'indemnité d'éviction
66412
La notification d’un congé au représentant légal d’une société en dehors de son siège social est valable dès lors que la finalité de l’acte est atteinte par sa réception personnelle (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
66410
Indemnité d’éviction : Pouvoir d’appréciation du juge du fond dans l’évaluation des composantes de l’indemnité fixée par l’expert (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025