Réf
52829
Juridiction
Cour de cassation
Pays/Ville
Maroc/Rabat
N° de décision
646/2
Date de décision
30/10/2014
N° de dossier
2014/2/3/431
Type de décision
Arru00eat
Chambre
Commerciale
Thème
Mots clés
Rejet, Refus de renouvellement, Obligations du preneur, Motif grave et légitime, Modification des lieux loués, Manquement contractuel, Indemnité d'éviction, Expulsion, Démolition d'un mur, Congé, Clause du bail, Bail commercial
Ayant relevé qu'une clause du contrat de bail commercial interdisait au preneur de modifier les lieux sans l'autorisation du bailleur, et que le preneur avait reconnu avoir démoli un mur en violation de cette stipulation, c'est à bon droit qu'une cour d'appel retient que ce manquement constitue un motif grave et légitime justifiant le refus de renouvellement et l'expulsion sans indemnité d'éviction, en application de l'article 11 du dahir du 24 mai 1955. La simple violation de l'obligation contractuelle, qui fait la loi des parties, suffit à caractériser le motif grave, sans qu'il soit nécessaire de rechercher si les modifications ont causé un préjudice à l'immeuble.
و بعد المداولة طبقا للقانون:
حيث يستفاد من محتويات الملف ومن القرار المطعون فيه الصادر بتاريخ 2013/12/13 تحت عدد 2012/5653 ملف عدد 15/2012/996 أنه بتاريخ 2009/2/3 تقدم السيد محمد (س.) بمقال يعرض فيه أنه توصل بإنذار بالافراغ لمحل رقم 4 الكائن ب(...) من قبل المدعى عليه بدعوى تغيير معالم المحل دون اذن منه، وأنه بعد فشل محاولة الصلح وطبقا للمادتين 27 و 28 من ظهير 55/5/24 فإنه ينازع في أسباب الانذار مؤكدا أنه لم يغير معالم المحل وإنما فتح باب يوصله بالمحل رقم 4 الذي يملكه المدعى عليه أيضا على اعتبار أن العارض يستغل المحلين في بيع المواد الغذائية وان ذلك بموافقة المدعى عليه بحضور الشهود الذي تلقى مقابلا ماديا لقاء ذلك مؤكدا أن هذه الواقعة كانت ما يزيد عن السنتين ونصف لأجله التمس التصريح ببطلان الانذار وأرفق المقال بإنذار.
وتقدم المدعى عليه بمقال أفاد فيه بأن المدعي أخل بالتزاماته التعاقدية وذلك بتغيير معالم المحل رقم 2 وذلك بهدم الحائط الفاصل بينه وبين المحل رقم 2 دون موافقة العارض، وهذا الاخلال على مسمع عدد من الشهود والتمس رفض الطلب. وبعد تبادل المذكرات وانتهاء الاجراءات أصدرت المحكمة الابتدائية حكما قضى في الطلب الأصلي برفضه وفي الطلب المضاد بإفراغ السيد محمد (س.) من المحل الكائن برقم 4 (...) هو او من يقوم مقامه أو بإذنه. استأنفه هذا الاخير فأيدته محكمة الاستئناف وهو القرار المطعون فيه بالنقض.
في شأن وسائل النقض:
حيث يعيب الطاعن القرار المطعون فيه خرق مقتضيات الفصول 663 و 691 من ق ل ع والفصل 11 من ظهير 55/5/24 وعدم جدية السبب الوارد في الانذار وأن قرار محكمة الدرجة الثانية جاء خارقا لمقتضيات الفصول أعلاه. فحول جدية السبب الوارد في الانذار اذ زعم المطلوب مالك العين أي المطلوب في النقض إزالة الجدار الفاصل بين المحلين وبعدما تسلم مبلغ 4000,00 درهم تراجع عن إذنه الشفوي وأذن للطالب في فتح هذا الثقب بين المحلين فالسبب غير حقيقي ويعوزه الاثبات.
وحول خرق مقتضيات الفصل 11 من ظهير 1955/5/24 والتي تنص << أن للمكري أن يرفض تجديد العقدة دون الزامه بأداء أي تعويض وذلك في الأحوال الآتية أولا : ان أتى بحجة تشهد ضد المكتري المطالب بالإفراغ بأن هناك سببا خطيرا أو مشروعا >> وأن التغييرات التي تبرر ذلك قيام المكري بإحداث تغييرات بالعين المكراة من شأنها أن تلحق ضررا بالعقار أو تضيف التزامات ترهق كاهل المالك صاحب العقار طبقا لمقتضيات الفصلين 633 و 691 من قانون الالتزامات والعقود، ومن هذه التغييرات التي تغير معالم المحل ومساحته بحيث يصبح غير مطابق للتصميم. والعارض في نازلة الحال لم يقم بتغييرات مؤثرة من شانها أن ترهق كاهل المطلوب في النقض أو تلحق ضرر بالعقار والتعديل المنجز من قبل العارض لم يغير من معالم المحل ولا من الهيئة التي كان عليها.
ومن جهة أخرى فإن مقتضيات الفصل 663 ق ل ع تنص أنه يتحمل المكتري بالتزامين أساسيين << ان يحافظ على الشيء المكترى وان يستعمله بدون إفراط أو إساءة وفقا لإعداده الطبيعي أو لما خصص له بمقتضى العقد >> وان إقامة باب من أجل تسهيل نقل البضائع من المحل رقم 2 الى المحل رقم 4 كان ضروريا ويتطلبه استغلال المحل ولم تشكل أي تغيير خطير يمكن أن يبرر الحكم بإفراغ الطالب من المحل بدون تعويض ومحكمة النقض ذهبت في هذا الاتجاه في العديد من القرارات وأن المحكمة مصدرة القرار لم تأمر بإجراء خبرة فنية من اجل الوقوف على حقيقة إجراء هذا التغيير وما مدى الضرر الذي ألحقه بالعقار وبهذا فالطالب محق في طلب نقض القرار وإحالة القضية من جديد على نفس المحكمة للبت فيه طبقا للقانون.
لكن حيث ان الثابت لقضاة الموضوع من عقدة الكراء المبرمة بين كل من السيد بنعيسى (و.) ومحمد (س.) والمتعلقة بالدكان رقم 4 أن البند الثالث من العقد ينص على انه يلزم المكري بعدم تغيير الأمكنة أو بيع المفتاح الا بموافقة المالك.
وحيث بنى الإنذار موضوع النزاع على سبب هدم الجدار الفاصل بين المحلين رقم 2-4 بكامله السبب الذي أكدته المعاينة المنجزة بتاريخ سابق التاريخ توجيه الإنذار بواسطة المفوض القضائي الأمر الذي أقر به الطالب واعترافه بمحضر البحث بخصوص هدمه الحائط الفاصل بين المحلين اذ أكد أنه قام بعملية الهدم التام وإزالة الجدار وجعله محلا واحد وكذا من شهادة الشهود اللذين أكدوا واقعة الهدم للحائط بكامله دون إذن من المالك، وأن محكمة الاستئناف حين قضت وعن صواب وعللت قضاءها بأنه تبين من مناقشة الطاعن وما استدل به من وثائق لا تتعلق بسبب الإنذار الذي هو هدم الجدار وبذلك فإن الاخلال بالالتزام وكما ذهب اليه الحكم المستأنف في قضائه عن صواب ثابت في حقه لأنه وحسبما هو مضمن من عقد الكراء تعهد بعدم تغيير الأمكنة إلا بموافقة من المالك وان واقعة هدم الجدار الفاصل بين المحلين ثابتة والمستأنف العقار أم لا كما جاء في مقال الطعن لأن الفعل المرتكب الذي هو الهدم إخلال ببنود العقد الذي هو قانون الطرفين وشريعتهما وأن الإخلال بالعقد يرتب القول بالإفراغ عملا بنص الفصل 11 من ظهير 1955/5/24 دون تعويض". فجاء بذلك قرارها غير مخالف لأي مقتضى ومعللا تعليلا كافيا يبرر ما ذهبت اليه في قرارها. وما بالوسيلة لا يرتكز على اساس.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالب الصائر.
44788
Bail commercial : l’état de péril du local justifiant le refus de renouvellement peut être prouvé par un acte administratif, dispensant le juge d’ordonner une expertise (Cass. com. 2020)
Cour de cassation
Rabat
44945
Bail commercial : L’extinction par prescription de l’action du preneur emporte son éviction sans indemnité (Cass. com. 2020)
Cour de cassation
Rabat
45301
Paiement du loyer : le dépôt de consignation effectué au nom du bailleur décédé n’est pas libératoire pour le locataire (Cass. com. 2020)
Cour de cassation
Rabat
16/01/2020
45780
Bail commercial : Les aménagements non substantiels nécessaires à l’activité du preneur ne constituent pas un motif grave de résiliation sans indemnité (Cass. com. 2019)
Cour de cassation
Rabat
11/07/2019
45833
Bail commercial – Bien en indivision – Congé – Validité – Notification par les co-bailleurs représentant la majorité des droits (Cass. com. 2019)
Cour de cassation
Rabat
45945
Bail commercial : Le retard de paiement du différentiel de loyer issu d’une révision constitue une cause grave et légitime de résiliation (Cass. com. 2019)
Cour de cassation
Rabat
04/04/2019
46047
Bail commercial – Obligations du bailleur – Réparations dues à la vétusté – Portée d’une clause contractuelle de réparation à la charge du preneur (Cass. com. 2019)
Cour de cassation
Rabat
20/06/2019
46115
Bail commercial : la caducité du permis de construire ne prive pas de cause le congé pour démolition et reconstruction (Cass. com. 2019)
Cour de cassation
Rabat
44793
Bail commercial : l’envoi d’un second commandement de payer au preneur ne vaut pas renonciation du bailleur aux effets du premier commandement ayant mis fin au contrat (Cass. com. 2020)
Cour de cassation
Rabat
03/12/2020