Réf
82075
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
701
Date de décision
20/02/2019
N° de dossier
2019/8206/370
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Serment décisoire, Résiliation du bail, Non-paiement des loyers, Mise en demeure, Loi 49-16, Irrecevabilité de la demande, Demande additionnelle, Délai de paiement, Délai d'éviction, Confirmation du paiement des arriérés, Bail commercial
Base légale
Article(s) : 8 - 26 - Dahir n° 1-16-99 du 13 chaoual 1437 (18 juillet 2016) portant promulgation de la loi n° 49-16 relative aux baux d’immeubles ou de locaux loués à usage commercial, industriel ou artisanal
Article(s) : 85 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)
Source
Non publiée
En matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de mise en œuvre de la procédure d'expulsion pour non-paiement des loyers régie par la loi 49-16. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande du bailleur en paiement des arriérés et en expulsion du preneur. L'appelant contestait la régularité de la mise en demeure, qui ne lui avait pas été notifiée personnellement, et prétendait s'être acquitté de sa dette par un accord transactionnel non prouvé. La cour écarte le moyen tiré de l'irrégularité de la notification, considérant que la remise de l'acte au domicile contractuel du preneur, après constat de la fermeture du local loué, constitue une signification valable. Elle retient cependant que la demande en justice a été introduite prématurément, avant l'expiration du second délai de quinze jours imposé par l'article 26 de la loi 49-16, lequel ne court qu'à l'issue du premier délai imparti pour le paiement. La cour rejette par ailleurs la demande du bailleur en majoration des dommages-intérêts, relevant de son pouvoir souverain d'appréciation, mais accueille sa demande additionnelle en paiement des loyers échus en cours d'instance. En conséquence, la cour infirme le jugement sur l'expulsion, statuant à nouveau en déclarant cette demande irrecevable, et le confirme pour le surplus de la condamnation au paiement.
وبعد المداولة طبقا للقانون
في الشكل :
بناء على مقال الطعن بالاستئناف والذي تقدم به المستأنف عبد الكريم (ه.) بواسطة محاميه مسجل ومؤدى عنه الرسوم القضائية بتاريخ 10/01/2019 يستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 04/12/2018 تحت عدد 11549 ملف عدد 10016/8206/2018 والقاضي في الشكل بقبول الدعوى وفي الموضوع بأداء المدعى عليه لفائدة المدعي مبلغ 360.000,00 درهم من قبل الواجبات الكرائية عن الفترة من 01/04/2017 إلى 30/09/ 2018 مع النفاذ المعجل وتحديد الإكراه البدني في الأدنى، وبأداء المدعى عليه للمدعي تعويضا عن التماطل قدره 5000,00 درهم، وبإفراغ المدعى عليه هو أو من يقوم مقامه من المحل التجاري الكائن بـ [العنوان] الدار البيضاء رسم عقاري عدد 1623/33، وبتحميل المدعى عليه الصائر.
أولا/ فيما يخص الاستئناف الأصلي:
حيث إن الاستئناف الأصلي قدم مستوفيا لجميع شروطه الشكلية المتطلبة قانونا وداخل الأجل القانوني، باعتباره بلغ بتاريخ 27/12/2017 وبذلك فهو مقبول شكلا .
ثانيا/ فيما يخص الاستئناف الفرعي والطلب الإضافي:
حيث إن الاستئناف الفرعي هو تابع لقبول الاستئناف الأصلي، وقد قدم مستوفيا لشروطه المتطلبة قانونا ومؤدى عنه الرسوم القضائية بما فيه الطلب الإضافي فهما مقبولين شكلا .
في الموضوع :
يستفاد من وثائق الملف و الحكم المستأنف أن السيد محمد (ب.) (مستأنف عليه اصليا حاليا) تقدم بواسطة دفاعه بمقال أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء مؤدى عنه الرسوم القضائية بتاريخ 16/10/2018 يعرض فيه أن المدعى عليه يكتري منه مستودع مساحته 1000 متر مربع مشيد فوق الرسم العقاري عدد 16203/33 الكائن بـ [العنوان] الدار البيضاء بسومة كرائية قدرها 20.000 درهم شهريا و ذلك بمقتضى عقد كراء محرر في 2/11/2015 و أن المدعى عليه تقاعس عن أداء الواجبات الكرائية لهذا المحل منذ فاتح أبريل 2017 الى غاية يومنا هذا متم شهر شتنبر 2018 إذ تخلد بذمته مبلغ 360.000 درهم و أن المدعي سبق له أن وجه للمدعى عليه إنذار من أجل أداء المبالغ المترتبة في ذمته عن طريق المفوض القضائي السيد بوشعيب (س.) فرجع بملاحظة أن المحل مغلق و بعدها تم توجيه إنذار أخر الى المدعى عليه و ذلك بعنوانه الوارد في عقد الكراء عن طريق المفوض القضائي السيد محمد (و.) ( مفوض قضائي بالمحكمة الابتدائية بسلا ) فتوصل به المدعى عليه بتاريخ إلا أنه لم يستجب له و أنه يكون قد تخلد في ذمة المدعى عليه مبلغ 360.000 درهم كمجموع واجبات الكراء غير المؤادة منذ أبريل 2017 الى غاية متم شتنبر 2018 و ان تماطل المدعى عليه عن أداء الواجبات الكرائية ثابت في النازلة الحالية لعدم استجابته لنص الإنذار و أن التماطل في في أداء الوجيبة الكرائية يعتبر مبررا لإنهاء عقد الكراء بدون تعويض، ملتمسا التصريح بقبول الطلب شكلا و موضوعا الحكم على المدعى عليه بأدائه لفائدته مبلغ 360.000 درهم الذي يمثل واجبات الكراء عن المدة من أبريل 2017 الى غاية متم شهر شتنبر 2018 حسب سومة كرائية قدرها 20000 درهم و الحكم على المدعى عليه بأدائه لفائدة المدعي مبلغ 6000 درهم كتعويض عن التماطل و الحكم على المدعى عليه بإفراغه هو أو من يقوم مقامه من المحل المكترى له الكائن بـ [العنوان] الدار البيضاء و تحميل المدعى عليه الصائر و شمول الحكم بالنفاذ المعجل و تحديد مدة الإكراه البدني في الأدنى. وأرفق المقال بالوثائق التالية: نسخة من الإنذار الموجه للمدعى عليه عن طريق المفوض القضائي بوشعيب (س.) في عنوان المحل المكترى مرفق بمحضر اخباري و أصل عقد الكراء و نسخة من إنذار مبلغ للمدعى عليه في عنوانه الشخصي الوارد بعقد الكراء عن طريق المفوض القضائي محمد (و.) .
وبعد استيفاء الإجراءات المسطرية صدر القرار المشار اليه أعلاه والذي تم الطعن فيه بالاستئناف بناء على الأسباب التالية :
بعد سرد لموجز ملخص الوقائع ، جاء في اسباب الطعن بالاستئناف ان الحكم المطعون فيه لا يستند على اساس فيما اعتمد عليه من تعليل غير سليم، ذلك أنه لم يبلغ بالإنذار بصفة شخصية وبعنوان المحل المكترى، وبذلك فالحكم الابتدائي جانب الصواب حينما استند على الانذار موضوع الطعن رغم علاته وهو ما يستوجب الغائه والتصريح ببطلانه، حسب ما قضت به المحكمة في نازلة مشابهة في اطار ظهير 24 مايو 55 وهو القرار الصادر في الملف عدد 229/2014/15 بتاريخ 28/03/2014 .
وحول أداء واجبات الكراء فقد سبق له ان اتفق مع المستأنف عليه على فسخ عقد الكراء وصادق على توقيعه بتاريخ 14/11/2018 وأنه فوجئ بتبليغه بالحكم المستأنف خلال فترة انتظار توقيع الاتفاق من المستأنف عليه ، وأنه في اطار الاتفاق المذكور سلمه مبلغ 40.000,00 درهم, وحرر لفائدته مجموعة من الكمبيالات كما يلي:
كمبيالة عدد 6.509.206 بمبلغ 80.000,00 درهم مستحقة ب 02/01/2019.
كمبيالة عدد 6.509.207 بمبلغ 80.000,00 درهم مستحقة ب 12/01/2019.
كمبيالة عدد 6.509.208 بمبلغ 80.000,00 درهم مستحقة ب 28/01/2019.
كمبيالة عدد 6.509.209 بمبلغ 80.000,00 درهم مستحقة ب 13/02/2019.
كمبيالة عدد 6.509.211 بمبلغ 80.000,00 درهم مستحقة ب 13/03/2019.
وأنه استنادا على مقتضيات الفصل 85 من ق.م.م فإنه يوجه للمستأنف عليه اليمين لحسم النزاع حول اتفاقهما حول فسخ العقد وتوصله بمبلغ 40.000,00 درهم ومجموعة من الكمبيالات مقابل واجبات الكراء المتخذة بذمته، وبذلك فذمته بريئة من خلال توصل المكري بالكمبيالات المشار إليها والتي تحمل قيمة الواجبات الكرائية ، ملتمسا لكل ذلك, الحكم بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع، بإلغاء الحكم الابتدائي، وبعد التصدي الحكم برفض الطلب، وتوجيه اليمين الحاسمة للمستأنفة عليه لحسم النزاع حول اتفاقه على فسخ مجموعة من الكمبيالات بقيمة الواجبات الكرائية والحكم بتحميل المستأنف عليه الصائر. ورافق المقال بنسخة من الحكم وطي التبليغ ، وصورة من فسخ عقد كراء مستودع مصحح الإمضاء من المستأنف فقط ب 14/11/2018.
وبناء على جواب المستأنف عليه مع استئناف فرعي وطلب إضافي مؤدى عنه الرسوم القضائية بتاريخ 06/02/2019، جاء فيه بخصوص الرد على أسباب الاستئناف، فإنه بداية وجه الإنذار بعنوان المحل المكترى فرجع التبليغ بملاحظة ان المحل مغلق، ولذلك قام بتوجيه الإنذار في عنوانه الوارد بعقد الكراء، فتوصل به عن طريق أخيه المسمى حكيم، وهو تبليغ صحيح وطبقا للقانون.
وبخصوص ما ادعاه بوجود اتفاق بفسخ العقد، فهو مجرد ادعاء, لا إثبات له، وانه لا علم له بالوثيقة المدلى بصورة منها بالملف والتي هي أصلا غير موقعة من طرفه وهي من صنع المستأنف بغاية التملص من اداء الواجبات الكرائية العالقة بذمته خصوصا وأنه لم يرفق مقاله بنسخ من الكمبيالات المشار اليها بالمقال أو بصور منها وبكشوف الحساب التي تبين بأن الكمبيالات تم اداؤها ، كما أنه لم يتوصل بأي مبلغ من طرفه.
وبخصوص الاستئناف الفرعي والطلب الإضافي:
فإن المبلغ المحكوم به عن التماطل جد هزيل وهو 5000 درهم , والحال انه طالب بمبلغ 6000 درهم، وحول الطلب الإضافي فقد تخلذ بذمته المدة الممتدة من أكتوبر 2018 إلى غاية متم يناير 2019 وهي 4 أشهر وجب فيها مبلغ 80.000,00 درهم على أساس سومة كرائية قدرها 20.000 درهم، ملتمسا لكل ذلك بخصوص الاستئناف الاصلي، إسناد النظر للمحكمة في مراقبته تحت طائلة عدم قبوله، ومن حيث الموضوع برد الاستئناف لعدم ارتكازه على أساس، و إبقاء الصائر على رافعه. ومن حيث الاستئناف الفرعي بقبوله شكلا، ومن حيث الموضوع بتأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به ، مع تعديله وذلك برفع التعويض المحكوم به عن التماطل من 5000 درهم الى مبلغ 6000 درهم، ومن حيث الطلب الإضافي، الحكم على المستأنف عليه فرعيا، بأداء مبلغ 80.000,00 درهم عن المدة من فاتح أكتوبر 2018 الى غاية يناير 2019 بسومة 20.000,00 درهم شهريا وتحميله الصائر.
وبناء على إدراج القضية بجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 13/02/2019 بحيث حضر بها نائب المستأنف عليه أصليا، وأكد محرراته ، بينما تخلف نائب المستأنف وثبت تبليغه بنسخة من الاستئناف الفرعي، والطلب الاضافي بكتابة ضبط هذه المحكمة وبذلك اعتبرت المحكمة القضية جاهزة ، وحجزتها للمداولة قصد المداولة والنطق بالقرار بجلسة 20/02/2019.
محكمة الاستئناف
أولا / فيما يخص الاستئنافين الأصلي والفرعي:
حيث تروم مطالب كل من المستأنف والمستأنف عليه إلى ما هو مسطر أعلاه ’ بمقتضى مقالي طعنهما.
وحيث إنه بخصوص العلة الاولى ، وهي عدم ثبوت تبليغ المستأنف شخصيا بنص الانذار موضوع الخصومة فإنه ثبت من خلال أوراق الدعوى، بان المكري التزم بتنفيذ مضمون عقد الكراء المؤطر للعلاقة بين عاقديه ، وتم فعلا توجيه الانذار الأول بعنوان المستودع موضوع الكراء بتاريخ 16/08/2018 حسب شروط العقد ، إلا أن التبليغ رجع بإفادة ان المحل مغلق وبالتالي تم توجيه الانذار الثاني بناء على نفس السبب لعنوان المكتري الوارد بعقد الكراء كذلك، انتهى بثبوت التوصل بواسطة شقيقه بتاريخ 19/09/2018، والذي لم يكن محل أي طعن ، وهو نفس ما تمت معاينته من طرف المحكمة ، من خلال تبليغ مقال الدعوى بعنوان المستودع المكترى حسب عنوان المقال ، والذي رجع كذلك، بإفادة ان المحل مغلق، وبالتالي تم إعادة الاستدعاء بعنوان العقد للمكتري، والذي اثمر على ثبوت التبليغ وتحقيق الغاية منه , وبالتالي فلا محل للقول بوجوب التبليغ للمكتري شخصيا ما دام التبليغ تم طبقا للقانون، وما دام المشرع لم يشترط وجوب التبليغ الشخصي للمكتري، وبذلك تكون العلة غير جديرة بالاعتبار ووجب ردها .
وحيث إنه بخصوص تمسك المكتري بتوجيه اليمين الحاسمة للمكري لإثبات واقعة إبراء الذمة بعلة إبرام اتفاق تسليم المحل، وإبراء الذمة من كل المستحقات المطالب بها استنادا لإشهاد صادر عن المكتري ، وغير موقع من المكري، وبعلة تسليمه لهذا الأخير خمس كمبيالات تحمل كل واحدة منها مبلغ 80.000,00 درهم ,ودون الادلاء بها، فإنه وإن كانت اليمين الحاسمة هي ذليل لمن لا ذليل له، إلا أنه أصلا لم يتم الادلاء بالتوكيل الخاص لسلوك مسطرة توجيه اليمين المذكورة ، وبالتالي تكون العلة بادعاء ابراء الذمة ودون اثبات ذلك طبقا للقانون، غير جديرة بالاعتبار ووجب ردها.
وحيث إنه وإن كان المكتري لم يستطع إثبات إبراء ذمته من المبالغ المطالب بها بمقتضى نص الإنذار المبني عليه الطلب، وهو الإنذار المتوصل به بتاريخ 19/09/2018 بخصوص أداء واجبات الكراء عن المدة الممتدة من ابريل2018 إلى متم شهر غشت 2018، إلا أنه بالرجوع للانذار المذكور، فهو لم يؤطر في نطاق الفصل 26 من قانون 16/49 والذي يستوجب تمكين المكتري بأجل 15 يوما للأداء، واجلا آخر ب 15 يوما للإفراغ، قبل اللجوء للمحكمة لطلب المصادقة عليه بالافراغ , بذليل ان الإنذار موضوع الدعوى تم التوصل به بتاريخ 19/09/2018، ومقال الدعوى بالإفراغ للتماطل سجل ب16/10/2018 أي خلال سريان 15 يوما الثانية للافارغ، إذ كان يفترض رفع دعوى المصادقة على الإنذار بعد 20/10/2018 وليس قبله، وبالتالي تكون المحكمة عندما اعتمدت في تعليلها على مضمون المادتين 8 و26 من قانون 16/49، وقضت بالإفراغ، قد جانبت الصواب ولم تتقيد بروح المادة 26 المذكورة من قانون 16/49 الآمر بمقتضياته، وبالتالي يكون سديدا، إلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من إفراغ، والحكم من جديد بعدم قبول الطلب المتعلق بذلك وبتأييده في الباقي.
وحيث إنه بخصوص طلب المكري بمقتضى استئنافه الفرعي، بالرفع من مبلغ التعويض عن التماطل من 5000 درهم إلى مبلغ 6000,00 درهم ، لا مرد له ، لكون المحكمة غير ملزمة بالتقيد بسقف المبالغ المطالب بها من الأطراف في مجال التعويض، ويبقى لها أن تقضي وفق سلطتها التقديرية في تحديد حجم الأضرار المطلوب التعويض عنها، وبالتالي فالطلب غير وجيه، ووجب رده، لكون التعويض المحكوم به ابتدائيا جد مناسب.
ثانيا/ فيما يخص الطلب الإضافي:
حيث تهدف مطالب المستأنف فرعيا إلى الحكم على المكتري بأداء مبلغ 80.000,00 درهم ، عن المدة اللاحقة لما سبق الحكم به ابتدائيا، وهي المدة الممتدة من فاتح أكتوبر 2018 إلى متم يناير 2019، بمشاهرة 20.000,00 درهم.
وحيث أنه ليس بالملف ما يفيد أداء المدة المذكورة بأي وسيلة من وسائلا انقضاء الالتزامات المحددة قانونا وإبراء الذمة طبقا للقانون .
وحيث إن الأداء هو مقابل الانتفاع بالعين المؤجرة , وأمام عدم المنازعة في العلاقة والسومة والمدة، وعدم إثبات إبراء الذمة طبقا للقانون يكون وجيها الاستجابة للطلب بخصوص المدة موضوع الطلب الإضافي، مع جعل صائر جميع المقالات بالنسبة بين الطرفين.
لهذه الأسباب
تصريح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت علنيا انتهائيا ، وحضوريا
في الشكل: ب
في الموضوع : بإلغاء الحكم المستأنف، فيما قضى به من إفراغ، والحكم من جديد بعدم قبول الطلب المتعلق بذلك، وبتأييده في الباقي.
وفي المقال الإضافي: بأداء المستأنف عبد الكريم (ه.) لفائدة المستأنف عليه مبلغ 80.000,00 درهم واجب الكراء عن المدة من أكتوبر 2018 إلى متم يناير 2019 حسب مشاهرة قدرها 20.000,00 درهم وبجعل صائر جميع المقالات بالنسبة بين الطرفين.
66420
Indemnité d’éviction : La cour d’appel réduit le montant des frais de déménagement en l’estimant disproportionné au regard de la nature de l’activité artisanale du preneur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66419
Bail commercial : la résiliation du bail est acquise en cas de non-paiement du loyer dans le délai de 15 jours imparti par la sommation de payer (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66418
Calcul de l’indemnité d’éviction : Les déclarations fiscales ne constituent qu’un élément d’appréciation parmi d’autres de la valeur du fonds de commerce (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66416
Indemnité d’éviction : La cour d’appel procède à une nouvelle évaluation des composantes de l’indemnité et l’augmente au-delà du montant fixé en première instance (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
Réévaluation de l'indemnité, Indemnité d'éviction, Frais de déménagement, Expertise judiciaire, Contestation de l'expertise, Congé pour usage personnel, Clientèle et réputation commerciale, Calcul du droit au bail, Bail commercial, Appel principal, Appel incident, Améliorations et réparations
66415
Indemnité d’éviction : La cour d’appel confirme l’évaluation de l’expert en l’absence d’éléments probants contraires apportés par les parties (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66414
Bail commercial : Le preneur qui se heurte au refus du bailleur de recevoir les clés n’est libéré de son obligation de payer le loyer qu’après leur dépôt au greffe du tribunal (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66413
La fermeture continue d’un local commercial justifiant la résiliation du bail sans indemnité d’éviction peut être prouvée par un faisceau d’indices concordants (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
Résiliation du bail, Procès-verbal de constat, Preuve de la fermeture continue, Perte de la clientèle et de l'achalandage, Loi 49-16, Fermeture du local supérieure à deux ans, Faisceau d'indices, Éviction du preneur, Bail commercial, Attestation administrative, Absence d'indemnité d'éviction
66412
La notification d’un congé au représentant légal d’une société en dehors de son siège social est valable dès lors que la finalité de l’acte est atteinte par sa réception personnelle (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
66410
Indemnité d’éviction : Pouvoir d’appréciation du juge du fond dans l’évaluation des composantes de l’indemnité fixée par l’expert (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025