Bail commercial : la demande de reprise d’un appartement abandonné est irrecevable en l’absence de preuve de son caractère accessoire au local commercial principal (CA. com. Casablanca 2020)

Réf : 70459

Identification

Réf

70459

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

575

Date de décision

11/02/2020

N° de dossier

2019/8225/5938

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'une demande de réintégration dans des locaux prétendument abandonnés par un preneur commercial, le juge des référés du tribunal de commerce avait déclaré la demande irrecevable, faute pour le bailleur de prouver que les locaux litigieux constituaient un accessoire du bail commercial principal. Devant la cour, l'appelant soutenait que la production d'un précédent jugement mentionnant un "bureau commercial" suffisait à établir le lien de dépendance entre le local commercial principal, déjà évacué, et l'appartement objet de la demande.

La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en relevant que le jugement invoqué, s'il mentionne un bureau, n'identifie ni l'adresse ni le numéro de l'appartement concerné, et ne permet donc pas d'établir le lien contractuel. La cour retient en outre que ni le jugement d'éviction visant le local principal, ni le procès-verbal de constat d'abandon ne suffisent à prouver que l'appartement était un accessoire du bail ou qu'il était effectivement loué par l'intimée.

En l'absence de production du contrat de bail ou de toute autre preuve formelle du lien de dépendance, le jugement de première instance est confirmé.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدم المستأنفون بواسطة دفاعهم الاستاذ مصطفى (ب.) بمقال استئنافي مؤدى عنه بتاريخ 4/12/19 يستأنفون بمقتضاه الأمر الاستعجالي الصادر عن رئيس المحكمة التجارية بالدار البيضاء بصفته قاضيا للمستعجلات بتاريخ 8/2/19 تحت رقم 576 في الملف رقم 4368/8101/2018 و القاضي بعدم قبول طلبهم و تحميلهم صائره.

في الشكل :

حيث ان الاستئناف قدم مستوفيا لكافة شروط قبوله فهو مقبول شكلا.

في الموضوع :

حيث يستفاذ من وثائق الملف ووقائع الأمر المستأنف ان المستأنفين تقدموا بمقال استعجالي مؤدى عنه بتاريخ 10/10/2018 الرامي إلى الإذن لهم باسترجاع شقة ، عرضوا فيه أنهم يملكون العقار الكائن بشارع [العنوان] الدار البيضاء. و أنهم أولوا منه الشقة رقم 10 بالطابق الخامس على سبيل الكراء لشركة (ك. ت.) ، وأن المكترية المذكورة توقفت عن أداء الواجبات الكرائية للمحل منذ شهر نونبر 2001 ، وعمدت إلى إغلاق الشقة ومغادرتها منذ مدة طويلة ، كما أنها غادرت مقرها الاجتماعي بالمحل التجاري سفلي العقار وصدر في مواجهتها حكما ابتدائيا قضى عليها بالأداء والإفراغ تم استئنافه و صدر بشأنه قرار نهائي قضى بعدم قبول الاستئناف ، و أنه بعد تمام إجراءات تبليغ هذا الحكم وفقا للقانون ، فتح له ملف تنفيذي عدد 631/2012 ، وأنه تم تنفيذ هذا الحكم القاضي بافراغ الشركة المدعى عليها من مقرها الاجتماعي بسفلي العقار الذي تتواجد بطابقه الخامس الشقة موضوع الدعوى الحالية ، كما أنه تم شطب عنوان المحل الصادر بشأنه الإفراغ من سجلها التجاري وفق الحكم الصادر بتاريخ 10/06/2015والذي تم تنفيذه ، و أن الشقة المكراة للمستأنف عليها بقيت مغلقة إلى الآن رغم إفراغها لمقرها الاجتماعي بسفلي العقار ، وأن بقاءها على هذه الوضعية غير السليمة من الناحية القانونية قد أضر بمصالح العارضين الذين استصدروا أمرا قضائيا من أجل إجراء معاينة واستجواب استفساري للشقة انتقل على إثره المفوض القضائي المكلف بالتنفيذ وحرر محضر معاينة يثبت أن المكترية غادرت الشقة منذ مدة طويلة وتركتها مغلقة ، ملتمسين على أساس كل ذلك الأمر والإذن لهم باسترجاع الشقة موضوع الدعوى مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية .

و أنه بعد إدراج الملف بجلسة 17/10/2018 تم تأخير الملف لجلسة 24/10/2018 ، حيث صدر حكم تمهيدي بحث بواسطة الشرطة و تعليق إعلان بالاسترجاع على باب المحل .

و أنه بعد تمام الإجراءات المأمور بها باجراء بحث بواسطة الشرطة و تعليق الاعلان من طرف المفوض القضائي محمد (د.) و وإدلاء العارضين بنسخة حكم.

واطلاع المحكمة اصدرت الأمر المشار اليه أعلاه موضوع الطعن بالاستئناف.

اسباب الاستئناف

حيث يعيب المستأنفون على الأمر المستأنف كونه لم يصادف الصواب فيما قضی به من عدم قبول طلبهم بعلة أن " المدعي لم يبرهن بما يثبت أن الشقة موضوع الطلب ملحقة بالمحل التجاري أو أنها من مشتملات عقد الكراء حتى تسري عليها مقتضيات القانون المذكور مما يكون الطلب غير مؤطر تأطيرا قانونيا سليما ويتعين التصريح بعدم قبوله".

وحيث أنه عكس ما جاء في تعليل الأمر الابتدائي المستأنف ، فإن العارضين أدلوا خلال المرحلة الابتدائية بنسخة حكم ابتدائي صادر بشأن دعوی سابقة بينهم وبين المستأنف عليها تعلق بأداء الواجبات الكرائية عن محلها التجاري بسفلي العقار وكذا عن الشقة التي كانت تتخذها مكتبا تجاريا ، وأن هذا الحكم يثبت أن العلاقة الكرائية كانت تشمل المحل التجاري بسفلي العقار الذي صدر بشأنه قرار نهائي بالافراغ وتم إفراغه كما هو ثابت من خلال الوثائق المدلى بها بالملف ، و الشقة موضوع الدعوى الحالية والتي كانت تستغلها المستأنف عليها كمكتب تجاري كما هو ثابت من الحكم المذكور، كما أن هذا الحكم يثبت أن عقد الكراء يشمل المحل التجاري والشقة ، كما أن هذا الحكم قد حدد السومة الكرائية لكل من المحل والشقة بشكل مستقل .

وحيث أن ما جاء في تعليل الأمر الابتدائي المستأنف تفنده الوثائق المدلى بها بالملف والتي تثبت استغلال المستانف عليها للشقة كمكتب تجاري ، وخاصة نسخة الحكم المدلى به بالملف بمقتضى الرسالة من أجل الإدلاء بوثيقة المدلى بها والمؤرخة 30/01/2019 والتي أشار إليها الأمر المستأنف في وقائعه . وحيث على أساس كل ذلك يكون تعليل الأمر الابتدائي المستأنف في غیر محله.

لذلك يلتمسون التصريح بإلغاء الأمر الاستعجالي المستأنف فيما قضی به و بعد التصدي الحكم من جديد وفق الطلبات المسطرة بالمقال الافتتاحي للدعوى المقدم من طرفهم . و تحميل الصائر لمن يجب .

وأدلى بنسخة طبق الأصل من الأمر الاستعجالي المستأنف.

وحيث عند ادراج القضية بجلسة 21/1/2020 حضرها الاستاذ (م.) عن الاستاذ (ب.) عن المستأنفة و رجعت شهادة التسليم المتعلقة بالمستأنف عليها بملاحظة ان حارس العمارة صرح أن المحل مغلقا منذ مدة مما تعذر معه التبليغ فتقرر حجز القضية للمداولة و النطق بالقرار لجلسة 11/02/2020.

محكمة الاستئناف

حيث بخلاف ما يدفع به المستأنفون فانه بالاطلاع على نسخة الحكم عدد 557 الصادر عن المحكمة الابتدائية بالحي المحمدي عين السبع بتاريخ 20/03/02 في الملف عدد 2928/01 يتبين انه و لئن اشار في وقائعه و حيثياته و منطوقه الى "مكتب التجاري" الا انه لم يتضمن ما اذا كان هذا الاخير يتعلق بالشقة موضوع الاسترجاع ولم يشر الى عنوانها ورقمها خصوصا و ان الحكم عدد 12806 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 29/12/09 في الملف عدد 2684/15/08 المدلى به من قبلهم قضى بافراغ المستأنف عليها و من يقوم مقامها من المحل التجاري الكائن بشارع [العنوان] الدار البيضاء، و الذي تم تنفيذه حسب محضر الافراغ المؤرخ في 16/5/13 ولم يشر بتاتا الى الشقة كما ان محضر المعاينة و اثبات حال المؤرخ في 28/5/18 و المنجز من قبل المفوضة القضائية السيدة نادية (م.) و ان اثبت ان الشقة مغلقة منذ مدة ولا يتردد عليها احدا حسب ما جاء على لسان المستجوبين الا انه لم يثبت ما اذا كانت مكترية من طرف المستأنف عليها أم لا ومن ثم فإنه وفي غياب الادلاء بعقد كراء او اية حجة تثبت ان الشقة موضوع النزاع ملحقة بالمحل التجاري او انها من مشتملاته يبقى معه ما ذهب إليه الأمر المستأنف مصادفا للصواب و يتعين تأييده فيه ورد الاستئناف لعدم ارتكازه على اساس.

وحيث انه برد الاستئناف يتحمل المستأنف الصائر.

لهذه الأسباب

إن وهي تبت انتهائيا علنيا وغيابيا:

في الشك

في الجوهر: برده و تاييد الأمر المستانف مع ابقاء الصائر على رافعه.

Quelques décisions du même thème : Baux