Bail commercial : la cour d’appel prononce la résiliation et l’expulsion omises par le premier juge dans le dispositif de sa décision (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 72916

Identification

Réf

72916

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

2369

Date de décision

21/05/2019

N° de dossier

2018/8202/3612

Type de décision

Arrêt

Abstract

Base légale

Article(s) : 143 - 147 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)
Article(s) : 663 - 664 - Dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant Code des obligations et des contrats

Source

Non publiée

Résumé en français

La cour d'appel de commerce réforme un jugement qui, tout en constatant dans ses motifs le bien-fondé d'une demande en résiliation de bail commercial pour défaut de paiement, avait omis de la prononcer dans son dispositif. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement des arriérés locatifs mais rejeté les demandes de résiliation, de dommages-intérêts et d'exécution provisoire. L'appel du bailleur portait sur l'omission de statuer concernant la résiliation et sur le bien-fondé du rejet de ses autres demandes. La cour juge que l'omission de statuer doit être réparée en appel et prononce en conséquence la résiliation du contrat ainsi que l'expulsion du preneur. Elle rappelle en revanche que le cumul des dommages-intérêts pour retard de paiement avec les intérêts légaux relève de son pouvoir d'appréciation et estime que ces derniers suffisent à réparer le préjudice. Le rejet de la demande d'exécution provisoire est également confirmé, les conditions légales n'étant pas réunies pour un jugement rendu par défaut. Le jugement est donc réformé sur la seule question de la résiliation et de l'expulsion, la cour faisant en outre droit à la demande additionnelle en paiement des loyers échus en cours d'instance.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

في الشكل :

حيث تقدمت الطاعنة شركة (م. ت. ل.) بواسطة نائبها الأستاذ هشام (ب.) بمقال مؤدى عنه الرسم القضائي بتاريخ 07/05/2018 تستأنف بمقتضاه الحكم رقم 5500 الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 19/12/2017 في الملف رقم 2386/8201/2017 القاضي في منطوقه في الشكل بقبول الدعوى وفي الموضوع بأداء المدعى عليها شركة (و. م. ل.) " WA.ME.LA " في شخص ممثلها القانوني لفائدة المدعية شركة (م. ت. ل.) "S.C.C.M" في شخص ممثلها القانوني مبلغ 409.907,52 درهم الذي يمثل أصل الدين والفوائد القانونية ابتداء من تاريخ الطلب إلى يوم الأداء وتحميلها الصائر ورفض الباقي.

وحيث يتعين التصريح بقبول الاستئناف لاستيفائه كافة الشروط الشكلية المتطلبة قانونا.

حول الطلب الإضافي :

حيث تقدمت الطاعنة بمقالين إضافيين مؤدى عنهما على التوالي بتاريخ 07/05/2018 و12/03/2019 التمست في الأول بواسطة نائبها الحكم على المستأنف عليها بأدائها لفائدتها مبلغ 96283,36 درهم واجب الكراء عن الفترة ما بين 03/07/2017 إلى غاية 01/04/2018، كما التمست في المقال الإضافي الثاني الحكم عليها بأداء مبلغ 186.284,13 درهم الذي يمثل واجبات الكراء ومشتملاتها المتخلذة بذمتها عن المدة الممتدة من تاريخ 01/10/2017 إلى 01/10/2018 وتحميلها الصائر.

وحيث إن الطلب الإضافي مترتب عن الطلب الأصلي ويدخل في إطار الفصل 143 من ق.م.م الذي يجيز تقديمه ولو لأول مرة أمام محكمة الاستئناف.

وحيث إن الطلب قدم مستوفيا لكافة الشروط الشكلية المتطلبة قانونا فهو مقبول.

في الموضوع :

حيث يستفاد من وثائق الملف ومن محتوى الحكم المطعون فيه أنه بتاريخ 12/07/2017 تقدمت المدعية شركة (م. ت. ل.) بواسطة نائبها الأستاذ هشام (ب.) بمقال مؤدى عنه الرسم القضائي إلى المحكمة التجارية بالرباط عرضت فيه أن المدعى عليها تكتري منها بمقتضى عقد كتابي المحل التجاري رقم [العنوان] مكناس، وأن المكترية ملتزمة بأداء واجبات الكراء وكذا نصيبها في مجموعة صوائر وكذا بعدم الإغلاق خلال أوقات الافتتاح، إلا أن المكترية قد أخلت بمجموعة من التزاماتها الأساسية تعاقدا وقانونا فحسب المحاسبة فإن العارضة مدينة لها بمجموعة واجبات ناتجة عن العقد بلغت لغاية تاريخ 03/07/2017 مبلغ 409907,52 درهم، كما أن المدعى عليها أخلت بالفصل 10 من العقد، إذ أنها أغلقت المحل بصفة مستمرة منذ أواخر سنة 2014 كما توقفت عن الأداء منذ ذلك التاريخ وأن إخلال المدعى عليها بالتزاماتها يتحقق معه الشرط الفاسخ المنصوص عليه في الفصل 20 من العقد، ملتمسة في نهاية مقالها الحكم على المدعى عليها بأداء الواجبات المترتبة بذمتها لغاية تاريخ 03/07/2017 بمبلغ 409907,52 درهم، ومبلغ 60000 درهم عن التعويض عن المماطلة، والحكم بفسخ العقد بين الطرفين والحكم على المدعى عليها بإفراغ المحل التجاري رقم [العنوان] مكناس، وبتحميلها جميع الصوائر وشمول الحكم بالفوائد القانونية والتنفيذ المعجل.

وأرفقت المقال بصورة من عقد كراء مؤرخ في 01/06/2005 وكشف حساب مؤرخ في 03/07/2017 ومحضر إخباري مؤرخ في 27/04/2017 ونص إنذار.

وبعد استيفاء الإجراءات المسطرية ومناقشة القضية أصدرت المحكمة الحكم المشار إليه أعلاه والذي استأنفته المدعية التي جاء في أسباب استئنافها بعد عرض موجز لوقائع الدعوى أنه برجوع المحكمة لتعليلات الحكم المستأنف يتضح أنه أورد فيه ما يلي :

« حيث إن الثابت من البند 20 من عقد الكراء الرابط بين الطرفين أن للدائن حق فسخ العقد في حالة عدم الالتزام بالعقد وبالنظام الداخلي للمركب.

وحيث انه في ظل عدم إدلاء المدعى عليها بما يفيد أداء الواجبات المتخلذة في ذمتها فإن طلب الفسخ يكون له مبرر ويتعين الحكم به وإفراغ المدعى عليها من المحل المكترى ».

إلا أن المحكمة التجارية أغفلت الحكم بذلك في منطوق الحكم، مما ينبغي معه تعديل الحكم المستأنف والحكم بفسخ العقد بين الطرفين والحكم على المدعى عليها بإفراغ المحل التجاري رقم [العنوان] مكناس.

ومن حيث التعويض عن التماطل في الأداء والمصاريف، فقد التمست العارضة الحكم لفائدتها بتعويض عن التماطل في أداء واجبات الكراء والإخلال الجسيم والمستمر ببنود العقد وما تسببت فيه المستأنف عليها لها من مصاريف وأتعاب وفوات كسب حددته في مبلغ 60000 درهم، وأن المحكمة المطعون في حكمها رفضت هذا الطلب معللة ما قضت به « من أنه لا مبرر للحكم بالتعويض عن التماطل طالما أنه تم الحكم بالفوائد القانونية استنادا لقاعدة عدم جواز جبر الضرر مرتين» والحال أن الفوائد تتعلق بتأخر المدين في التنفيذ الذي قد يستمر لمدة قصيرة أو طويلة بينما التعويض المطلوب الحكم به يتعلق بما سبق وقد تسببت فيه المستأنف عليها بما في ذلك من مصاريف وفوات كسب وليس في جمعهما تكرار لجبر الضرر ولا اغتناء على حساب الطرف الآخر بدون سبب وأساس كل منهما يختلف عن الآخر.

ومن حيث التنفيذ المعجل، فقد اعتبرت محكمة الدرجة الأولى أن التنفيذ المعجل لا مبرر له ويتعين رفضه والحال أن الدين ثابت وحال الأداء والمستأنف عليها مليئة الذمة.

أما من حيث الطلبات المترتبة عن الطلب الأصلي، فقد ترتبت في ذمة المكترية واجبات أخرى إذ أصبحت محددة بتاريخ 1/4/2018 في مبلغ 506.190,88 درهم بزيادة قدرها 96283,36 درهم.

وفي إطار الفصل 143 ق.م.م تلتمس العارضة الحكم على المستأنف عليها شركة (و. م. ل.) بأدائها لفائدتها مبلغ 96283,36 درهم.

والتمس دفاع المستأنفة في الأخير التصريح بقبول الاستئناف وقبول الطلبات المترتبة عن الطلب الأصلي شكلا وبتأييد الحكم المستأنف مع تعديله بالحكم بفسخ العقد بين الطرفين والحكم على المدعى عليها بإفراغ المحل التجاري رقم [العنوان] مكناس والحكم بتعويض عن المماطلة قدره 60000 درهم والحكم على شركة (و. م. ل.) برفع المبالغ المحكوم بها بإضافة مبلغ 96283,36 درهم المستجد خلال الفترة ما بين 3/7/2017 و1/4/2018 مع تحميل المستأنف عليها كافة الصوائر وتأييد الحكم الابتدائي في الباقي.

وأرفق المقال بنسخة من الحكم المستأنف وأصل كشف حساب لغاية تاريخ 1/4/2018.

وبناء على ذلك أدرج ملف القضية بعدة جلسات من بينها جلسة 26/02/2019 ألفي خلالها بالملف طلب تسجيل نيابة ذ/نور الدين (ع.) عن المستأنفة كما ألفي بالملف أيضا طلب تنازل عن النيابة المدلى به من طرف ذ/هشام (ب.)، ورجع استدعاء المستأنف عليها بالبريد بملاحظة أنها لا تقطن بالعنوان، والتمس ذ/(ذ.) عن ذ/(ع.) أجلا للإدلاء بالعنوان الصحيح.

وبجلسة 12/03/2019 حضر ذ/(ذ.) عن ذ/(ع.) وصرح بأنه لا يتوفر على عنوان آخر للمستأنف عليها، مما تقرر معه تنصيب قيم في حقها، وأدلى بمقال إضافي مؤدى عنه الرسم القضائي مفاده أن المستأنف عليها ترتبت بذمتها واجبات الكراء بعد الحكم المستأنف بالإضافة إلى المبلغ المحكوم به ابتدائيا وهو 409.907,52 درهم وهو المبلغ المطالب به بمقتضى المقال الإضافي للعارضة وقدره 186.284,13 درهم، ملتمسة في الأخير الحكم على المستأنف عليها بأدائها لفائدتها المبلغ المذكور الذي يمثل الواجبات الكرائية ومشتملاتها المتخلذة بذمتها عن المدة الممتدة من تاريخ 01/10/2017 إلى 01/10/2018 والحكم وفق المقال الاستئنافي والإضافي وتحميل المستأنف عليها الصائر.

وبجلسة 23/04/2019 حضر ذ/(ذ.) عن ذ/(ع.) وأدلى بمذكرة مرفقة بأصول فواتير، ملتمسا ضمها إلى الملف.

وبناء على إدراج ملف القضية بجلسة 14/05/2019 حضر خلالها ذ/(ذ.) عن ذ/(ع.) ورجع جواب القيم بأن الشركة مغلقة منذ أكتوبر 2014 – حسب تصريح المسؤولة على إدارة المركب التجاري المسماة مونية (أ.)- فتقرر حجز القضية للمداولة للنطق بالقرار بجلسة 21/05/2019.

التعليل

حيث تمسكت الطاعنة بالأسباب المبسوطة أعلاه.

وحيث إنه بخصوص ما تمسكت به الطاعنة من كون المحكمة المطعون في حكمها قد أغفلت الحكم بفسخ عقد الكراء الذي يربطها بالمستأنف عليها مع ما يستتبع ذلك من إفراغ هذه الأخيرة من محل النزاع رغم الإشارة إلى ذلك ضمن تعليلات قرارها، فقد ثبت فعلا لهذه المحكمة برجوعها إلى الحكم المطعون فيه أن المحكمة أوردت ضمن تعليلاتها بخصوص الطلب المتعلق بفسخ عقد الكراء ما يلي : « وحيث إن الثابت من البند 20 من عقد الكراء الرابط بين الطرفين أن للدائن حق فسخ العقد في حالة عدم الالتزام بالعقد وبالنظام الداخلي للمركب.

وحيث إنه في ظل عدم إدلاء المدعى عليها بما يفيد أداء الواجب المتخلذ بذمتها، فإن طلب الفسخ يكون مبررا ويتعين الحكم به وإفراغ المدعى عليها من المحل المكترى »

وحيث إنه استنادا إلى ما ذكر تكون المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه قد اعتبرت أن المدعية – المستأنفة- محقة في المطالبة بإفراغ المدعى عليها – المستأنف عليها- من محل النزاع لما ثبت لها من أوراق الملف المعروضة أمامها أن المدعى عليها – المستأنفة- قد أخلت بالتزاماتها العقدية بعدم أداء واجبات الكراء المترتبة بذمتها، إلا أنها أغفلت الحكم بفسخ عقد الكراء والإفراغ في منطوق حكمها، مما يتعين معه تعديل الحكم المستأنف والحكم من جديد بفسخ العقد الرابط بين الطرفين وبإفراغ المستأنف عليها ومن يقوم مقامها من المحل التجاري المكرى لها والكائن بالعنوان أعلاه.

وحيث إنه بخصوص ما تمسكت به الطاعنة من كون المحكمة قضت لفائدتها بالفوائد القانونية وبرفض طلب التعويض رغم أن الأساس القانوني لكل منهما يختلف عن الآخر، فإنه لئن كانت الفوائد القانونية تعتبر بمثابة تعويض عن عدم الوفاء بالتزام نقدي وأنه لا يوجد أي نص قانوني يمنع من الجمع بين التعويض والفوائد القانونية، فقد جرى العمل القضائي لهذه المحكمة على أن الجمع بينهما متروك للسلطة التقديرية للمحكمة متى تبين لها أن الفوائد القانونية المحكوم بها غير كافية لجبر الضرر اللاحق بالدائن ومادامت المحكمة قد جعلت المبالغ الكرائية المحكوم بها مشمولة بالفوائد القانونية، فإنه لا مبرر للحكم إلى جانبها بالتعويض عن التماطل وما أثارته الطاعنة بهذا الخصوص يبقى في غير محله ومردودا عليها.

وحيث إن ما أثارته الطاعنة في شأن النفاذ المعجل يبقى كسابقه دفعا غير منتج في النازلة، وذلك على اعتبار أن حالات النفاذ المعجل منصوص عليها في الفصل 147 من قانون المسطرة المدنية، وأن تلك الحالات غير متوفرة في النازلة لكون المدعى عليها – المستأنف عليها- قد صدر الحكم في مواجهتها غيابيا ولم تعترف بمديونيتها بالمبلغ المطالب به، مما يكون معه الحكم المستأنف صائبا فيما قضى به بهذا الخصوص وما أثارته الطاعنة غير ذي أساس.

وحيث يتعين بالاستناد إلى ما ذكر اعتبار الاستئناف جزئيا وتأييده فيما قضى به من رفض لطلب التعويض والنفاذ المعجل مع تعديله بفسخ عقد الكراء الرابط بين الطرفين والحكم تبعا لذلك بإفراغ المستأنف عليها ومن يقوم مقامها من المحل التجاري الكائن بالعنوان أعلاه.

في الطلب الإضافي :

حيث تطالب المستأنفة الحكم على المستأنف عليها بأدائها لفائدتها مبلغ 186.284,13 درهم الممثل لواجبات الكراء ومشتملاتها عن المدة الممتدة من فاتح أكتوبر 2017 إلى فاتح أكتوبر 2018.

وحيث إن المكتري ملزم بدفع الوجيبة الكرائية للمكري في الوقت المحدد لها اتفاقا أو عرفا طبقا لمقتضيات الفصل 663 و664 من ق.ل.ع.

وحيث إنه لا يوجد بالملف ما يفيد أداء المبالغ الكرائية المطالب بها مما يتعين معه الحكم على المستأنف عليها بالأداء.

وحيث إن خاسر الدعوى يتحمل صائرها.

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا وغيابيا بوكيل.

في الشكل : بقبول الاستئناف والمقال الإضافي.

في الموضوع : باعتباره جزئيا وتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به من رفض لطلب التعويض والنفاذ المعجل مع تعديله بالحكم بفسخ عقد الكراء الرابط بين الطرفين وبإفراغ المستأنف عليها شركة (و. م. ل.) WA-ME-LA من المحل التجاري الكائن برقم [العنوان] مكناس مع إبقاء الصائر على عاتق المستأنفة.

وفي الطلب الإضافي بأداء المستأنف عليها شركة (و. م. ل.) في شخص ممثلها القانوني لفائدة المستأنفة مبلغ 186.284,13 درهم واجب الكراء عن المدة الممتدة من 01/10/2017 إلى 01/10/2018 وتحميلها الصائر.

Quelques décisions du même thème : Baux