Bail commercial : la constatation de la fermeture continue du local suffit à valider le congé d’éviction malgré l’absence de mention des dates des tentatives de notification (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 79094

Identification

Réf

79094

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

5071

Date de décision

31/10/2019

N° de dossier

2019/8206/1767

Type de décision

Arrêt

Abstract

Thème

Baux, Congé

Base légale

Article(s) : 26 - Dahir n° 1-16-99 du 13 chaoual 1437 (18 juillet 2016) portant promulgation de la loi n° 49-16 relative aux baux d’immeubles ou de locaux loués à usage commercial, industriel ou artisanal

Source

Non publiée

Résumé en français

La cour d'appel de commerce précise les conditions de validité de la notification d'un congé pour défaut de paiement lorsque le local commercial est constamment fermé. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande d'expulsion au motif que le procès-verbal de notification n'indiquait pas les dates précises des tentatives de remise. Saisie de ce chef de jugement, la cour rappelle qu'au visa de l'article 26 de la loi 49-16, la preuve de la fermeture continue du local autorise le bailleur à solliciter la validation du congé. Elle retient que cette preuve est suffisamment rapportée par la mention "local fermé après plusieurs tentatives" sur l'attestation de remise, corroborée par le retour infructueux de toutes les convocations ultérieures et par l'enquête du curateur ad litem. La cour juge ainsi que le premier juge a ajouté à la loi une condition de forme non prévue en exigeant la mention des dates de chaque tentative. Le jugement est par conséquent réformé sur ce point, la cour validant le congé et ordonnant l'expulsion du preneur.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدمت المستأنفات بواسطة نائبهن بمقال استئنافي مسجل ومؤدى عنه بتاريخ 19/03/2019 يستأنفن بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 22/11/2018 تحت عدد 10951 في الملف عدد 8846/8206/2018 القاضي في الشكل بعدم قبول الطلب في شقه المتعلق بالإفراغ وبقبوله في الباقي وفي الموضوع بأداء المدعى عليه لفائدة المدعيات مبلغ 2340,00 درهم من قبل الواجبات الكرائية عن المدة المشار اليها أعلاه ومبلغ 234,00 درهم عن النظافة مع النفاذ المعجل في حدود الواجبات الكرائية وبتحميله الصائر ورفض باقي الطلبات.

في الشكل:

حيث إن الاستئناف جاء مستوفيا للشروط الشكلية المتطلبة قانونا أداء وصفة وأجلا فهو مقبول شكلا.

وفي الموضوع:

حيث يستفاد من وثائق الملف والحكم المطعون فيه ان المستأنفون تقدموا بمقال افتتاحي مسجل ومؤدى عنه بتاريخ 20/09/2018 ومن خلاله يعرضوا بواسطة دفاعهم انهم يملكون العقار الكائن بالعنوان اعلاه و الذي يكتري منه المدعى عليه محلا تجاريا بسومة شهرية قدرها 180 درهم و انه تقاعس عن الاداء و انه وجه اليه انذارا للاداء و الافراغ رجع تبليغه بملاحظة ان المحل مغلق بعد عدة محاولات و انهم يلتمسون لاجله الحكم بالمصادقة على الانذار بالافراغ المبلغ للمدعى عليه مع ادائه واجبات الكراء المحددة في نبلغ 1260درهم عن المدة من شتنبر 17 الى متم مارس 18 مع مبلغ 126 درهم عن النظافة لنفس المدة و الحكم بافراغه هو و من يقوم مقامه من المحل و ذلك تحت غرامة تهديدية قدرها 500 درهم عن كل يوم تاخير و تحميله الصائر و ارفق المقال باصل الانذارو صورة لشهادة التسليم و صورة لشهادة الملكية .

وبعد استيفاء الاجراءات المسطرية صدر الحكم المستأنف والذي استأنفه المستأنفون مركزين استئنافهم على الأسباب التالية :

أسباب الاستئناف

عرض الطاعون ان استئنافهم ينحصر في الشق المتعلق بعدم قبول الطلب المتعلق بالإفراغ وان الحكم المستأنف قد جانب الصواب حينما قضى بعدم قبول الطلب بعلة ان العون المبلغ لم يحدد تواريخ انتقال في كل محاولة وان هذا التعليل لا يستند على اية أسس قانونية او واقعية ذلك ان الفصل 26 من قانون 16/49 أشار في احدى فقرته انه اذا تعذر تبليغ الإنذار بالإفراغ لكون المحل مغلقا باستمرار ولم يبين عدد المرات كما ل يبين تواريخ هذه المرات ولم يلزم بالإشارة اليها وبالتالي يكون التفسير الذي ذهبت له المحكمة التجارية قد جانب الصواب في نظر المستأنفين اذ ان المحكمة الابتدائية قد حملت هذا الفصل ما لا يحتمل بالإضافة الى ذلك ان المستأنف عليه لم يحضر الى جلسات المحكمة التي بتت في الموضوع رغم استدعائه ونصبت في حقه قيما وان هذه الاستدعاءات ارجعت بان المحل مغلقا وان هذه المعطيات ثابتة ويقينية وان ما ذهبت له المحكمة الابتدائية قد اضر بمصالح المستأنفين .

لذلك يلتمسون التصريح بتأييد الحكم الابتدائي في شقه المتعلق بأداء واجبات الكراء والقول بإلغائه بخصوص عدم قبول طلب الافراغ مع التصريح من جديد بالمصادقة على الإنذار والقول بفسخ عقد الكراء الرابط بين الطرفين وافراغ المستأنف عليه هو ومن يقوم مقامه من المحل الكائن بالتقدم الجنوبي الزنقة [العنوان] الدار البيضاء وتحميل المستأنف عليه الصائر.

وادلوا بنسخة من الحكم الابتدائي .

وبناء على ادراج الملف اخيرا بجلسة 24/10/2019 تخلف عنها نائب المستأنفة والفي بالملف جواب القيم وتقرر حجز الملف للمداولة لجلسة 31/10/2019.

محكمة الاستئناف

حيث استندت المستأنفات في استئنافهن على كون الحكم المستأنف خالف المادة 26 من قانون 49.16 التي لم تحدد عدد مرات الانتقال إلى العنوان وتواريخها وبكون تعليل محكمة الدرجة الأولى الذي ذهب إلى كون العون لم يحدد تواريخ الانتقال قد جانب الصواب.

وحيث إنه وبالرجوع إلى المادة 26 من قانون 49.16 المطبق على كراء المحلات التجارية والصناعية والحرفية نجد أنها تنص على أنه إذا تعذر تبليغ الإنذار بالإفراغ لكون المحل مغلق باستمرار جاز للمكري إقامة دعوى المصادقة على الإنذار بعد مرور الاجل المحدد في الانذار اعتبارا من تاريخ تحرير محضر بذلك، وفي نازلة الحال فالثابت من خلال وثائق الملف وخاصة شهادة التسليم الخاصة بتبليغ الانذار بالافراغ موضوع دعوى المصادقة والمنجزة في اطار ملف التبليغ عدد 747/6153/2018 يتبين بأنه تعذر تبليغ الانذار للمكتري بعلة أن المحل مغلق بعد عدة محاولات كما أن الثابت من خلال إجراءات الاستدعاء الخاصة بالمستأنف عليه خلال المرحلة الابتدائية وخلال هذه المرحلة أنه تعذر التبليغ لكون المحل مغلق كما ان اجراءات القيم المنجزة خلال هذه المرحلة في حق المستأنف عليه خلصت بمساعدة النيابة العامة والشرطة الى كون المحل مغلق منذ سنتين تقريبا ، وبالتالي فإن الخلاصة المستفادة من مختلف إجراءات الاستدعاء ان المحل مغلق باستمرار وهو ما يعطي للمستأنفين الحق في المصادقة على الإنذار بعد مرور أجل 15 يوما المحدد في الانذار وبالتالي وجب التصريح بالغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من عدم قبول طلب الافراغ والحكم من جديد بقبول الطلب شكلا وموضوعا بالمصادقة على الإنذار بالإفراغ المؤرخ في 26/03/2018 وافراغ المستأنف عليه من المحل التجاري الكائن بالتقدم الجنوبي زنقة [العنوان] الدار البيضاء ، مع التأييد في الباقي وتحميله الصائر.

لهذه الأسباب

تصرح وهي تبت انتهائيا ، علنيا وغيابيا بقيم.

في الشكل:

في الموضوع: باعتباره و إلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من عدم قبول طلب الإفراغ و الحكم من جديد بقبوله شكلا و في الموضوع بالمصادقة على الإنذار المؤرخ في 26/03/2018 والحكم بإفراغ المستأنف عليه من المحل التجاري الكائن بالتقدم الجنوبي زنقة [العنوان] الدار البيضاء مع التأييد في الباقي و تحميل المستأنف عليه الصائر .

Quelques décisions du même thème : Baux