Bail commercial : La clause d’arbitrage limitée au dépôt de garantie n’exclut pas la compétence du juge pour statuer sur l’éviction pour non-paiement de loyer (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 82090

Identification

Réf

82090

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

717

Date de décision

20/02/2019

N° de dossier

2019/8206/173

Type de décision

Arrêt

Abstract

Base légale

Dahir n° 1-11-03 du 14 rabii I 1432 (18 février 2011) portant promulgation de la loi n° 31-08 édictant des mesures de protection du consommateur

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'éviction d'un preneur pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la portée d'une clause compromissoire et la validité d'une sommation de payer. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en validant la sommation et en ordonnant l'expulsion. L'appelant soulevait l'incompétence de la juridiction étatique au profit d'un tribunal arbitral, la nullité de la sommation pour vice de notification et le défaut de qualité à agir du bailleur faute de justifier de son droit de propriété. La cour écarte le moyen tiré de la clause compromissoire en retenant que son insertion dans le chapitre du contrat relatif à la garantie locative en limitait la portée aux seuls litiges concernant la restitution de cette dernière. Elle juge ensuite la notification régulière, relevant que le procès-verbal de notification, qui fait foi jusqu'à inscription de faux, identifiait la personne réceptrice et mentionnait l'apposition du cachet de la société preneuse. La cour retient enfin que la qualité à agir du bailleur est suffisamment établie par le contrat de bail lui-même, sans qu'il soit nécessaire de produire un titre de propriété. Le jugement de première instance est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

في الشكل :

بناء على المقال الاستئنافي المؤدى عنه الصائر القضائي الذي تقدمت به شركة (إ. إ. أ.) بواسطة دفاعها بتاريخ 25/12/2018 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 16/10/2018 تحت عدد 9154 ملف عدد 7901/8206/2018 والقاضي في الشكل بقبول الطلب وفي الموضوع بالمصادقة على الانذار بالافراغ الموجه من طرف المدعية والمتوصل به من طرف المدعى عليها بتاريخ 19/06/2018، وبإفراغها ومن يقوم مقامها من المحل التجاري الكائن بالهنكار [العنوان] الدار البيضاء ، مع تحميل المدعى عليها الصائر، وبرفض باقي الطلبات.

حيث لا يوجد بالملف ما يفيد تبليغ بالحكم المستأنف .

و حيث قدم المقال الاستئنافي مستوفيا لباقي الشروط الشكلية القانونية من صفة و أداء فهو مقبول .

و في الموضوع :

يستفاد من وثائق الملف و الحكم المستأنف أن المدعية تقدمت بواسطة دفاعها بمقال أمام المحكمة التجارية الدار البيضاء تعرض فيه المدعية بواسطة نائبها أن المدعى عليها تكتري منها المحل الكائن بعنوانها اعلاه بسومة شهرية قدرها 30.000,00 درهم، غير أن هذه الأخيرة توقفت عن أداء الواجبات الكرائية عن المدة من شهر مارس 2017 الى شهر ابريل 2018 وجب عنها مبلغ 420.000,00 درهم، مما حدا بها إلى توجيه انذار إليها من اجل ذلك بلغت به بتاريخ 19/06/2018 الا انه بقي دون جدوى. لأجله يلتمس الحكم بالمصادقة على الانذار المبلغ للمدعى عليها بتاريخ 19/06/2018 و بإفراغها هي و من يقوم مقامها او باذنها من المحل الكائن بالهنكار [العنوان] الدار البيضاء تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 1000,00 درهم من تاريخ الامتناع عن التنفيذ و تحميلها الصائر.

وتعزيزا لمقالها ادلت بجلسة 1192018 برسالة الوثائق التالية: صورة طبق الاصل لعقد كراء – نص انذار – محضر تبليغ انذار وبجلسة 09102018 ادلت بمستخرج نموذج" ج" للسجل التجاري للمدعى عليها.

وبناء على إدراج القضية اخيرا بالجلسة المنعقدة بتاريخ 09/10/2018 حضرها نائب المدعية واكد الطلب وحضر نائب المدعى عليها والتمس مهلة اضافية للجواب، وقررت المحكمة اعتبار القضية جاهزة وجَعْلُ الملَّفِ في المداولة قصد النطق بالحكم بجلسة 16/10/2018.

وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها خلال المداولة من قبل نائب المدعى عليها بتاريخ 11102018 التي جاء فيها ان دعوى المدعية غير مقبولة كون المدعية لم تلجأ الى مسطرة التحكيم اولا قبل توجيهها لهذه الدعوى امام هذه المحكمة تطبيقا لمقتضيات الفقرة الاخيرة من المادة المعنونة بالضمانة في العقد الرابط بين الطرفين، وثانيا فانه بالرجوع الى البند الاخير من العقد يتبين ان الطرفين اتفقا على تبادل المراسلات وكذا الانذارات الى العنوان "شارع [العنوان] الدارالبيضاء" في حين ان المدعية وجهت انذارها الى المدعى عليها في عنوان اخر غير المتفق عليه وايضا ان الانذار لا يوضح المعطيات المتعلقة بالشخص الذي توصل بالانذار وان من تولى التبليغ هو فقط كاتب للمفوض القضائي، مما يكون معه الانذار باطلا ويتعين استبعاده والحكم احتياطيا برفض الطلب .

و بعد استيفاء الإجراءات المسطرية صدر الحكم المشار إلى منطوقه أعلاه استأنفته شركة (إ. إ. أ.) .وجاء في أسباب استئنافها أولا حول فساد التعليل: أن المحكمة المصدرة للحكم المطعون فيه لم تأخذ بشرط اللجوء للتحكيم الوارد في العقد المبرم بين طرفيه (المستأنف والمستأنف عليها)، وأن ما ذهبت إليه المحكمة في تعليلها باعتبار أن هذا الشرط مقتصر على استرداد مبلغ الضمان مردود عليه إذ أورد هذا الشرط في الفصل المعنون بالضمان لا يعني اقتصاره على هذا الشرط فقط، إذا ان العقود تأخذ بمقاصدها، وانه بالاطلاع واستقراء هذا البند يؤكد قصد الأطراف هو اللجوء الى التحكيم لفض كل نزع نرتبط بالعقد ، ثانيا :حول عدم الرد على دفع مثارأن المستأنفة سبق وأن أثارت أمام المحكمة الدرجة الأولى دفعا ببطلان تبليغ الانذار المدلى به من من قبل المستأنف عليه خلال المرحلة الابتدائية ، بسبب عدم ذكر من توصل بالانذار، وأن محكمة الدرجة الأولى لم ترد على هذا الدفع ، مما يشكل خرقا لمقتضيات القانونية المنصوص عليها من ق.م.م ، وأنه وبناء عليها تكون عرضت حكمها للالغاء، وثالثا: حول عدم إثبات التملك أن المستانف عليها لم تدل بما يفيد تملكها للعقار المراد افراغه، وإن الادلاء بعقد الكراء وحده لا يمكنها من اثبات صفة التملك ، إذ أنه في هذه الحالة كان بإمكانها اللجوء الى مسطرة فسخ العقد، لا إلى مسطرة الافراغ التي لا يمكن ممارستها إلا من قبل المالك، وعليه يكون مآل مقالها ابتدائيا هو عدم القبول، وإن الصفة من النظام العام ويمكن اثارتها في جميع مراحل التقاضي مما يكون معه الدفع المثار مقبولا وجديا لذا يلتمس الغاء الحكم المستأنف وبعد التصدي الحكم بعدم قبول الطلب وأرفقت مقالها نسخة عادية من الحكم المستأنف.

و بناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المستأنف عليها بواسطة نائبها بجلسة 30/01/2019 جاء فيها أن المادة 18 من القانون المحدث للمحاكم التجارية، حددت أجل استئناف الأحكام القطعية الصادرة في المادة التجارية في 15 يوما تبتدئ من تاريخ توصل الطاعنة بالحكم موضوع الاستئناف بتاريخ 10/12/2018 حسب الثابت من صورة شهادة التسليم، ملف التبليغ عدد 5776/2018 المؤشر عليها من طرف المحكمة يكون استئنافها بتاريخ 25/12/2018 قد قدم خارج الأجل القانوني، مما يتعين معه التصريح بعدم قبوله، وان الطاعنة تنعى على المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه فساد التعليل على أساس أنها لم تأخذ بشرط التحكيم الوارد في عقد الكراء، وان ما ذهبت اليه المحكمة في تعليلها، أن هذا الشرط مقتصر على استرداد مبلغ الضمانة مردود عليه ، إذ أنه ورد ذا الشرط في الفصل المعنون بالضمانة لا يعني اقتصاره على هذا الشرط فقط، إذ أن العقود تأخذ بمقاصدها، وانه باستقراء هذا البند يؤكد قصد الأطراف هو اللجوء إلى التحكيم لفض كل نزاع مرتبط بالعقد، والثابت بالاطلاع المحكمة على عقد الكراء، إن شرط التحكيم يهم النزاعات التي قد تثار بخصوص ارجاع مبلغ الضمان ولم يأت على إطلاقه، وأن هذا ابند الوارد في عقد الكراء جاءت ألفاظه صريحة ودالة على المعنى المقصود يمتنع البحث عن قصد صاحبها عملا بمقتضيات الفصل 461 من ق.ل.ع وأن المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه ردت الدفع المذكور ولم تخرق في قضاءها أي مقتضى قانوني ، وكان حكمها معللا تعليلا سليما ، وأن الطاعنة تتمسك ، أنها اثارت امام المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه دفعا ببطلان تبليغ الانذار بسبب عدم ذكر من توصل بالانذار، وان المحكمة لم ترد على هذا الدفع ، وبناء عليه تكون عرضت حكمها للالغاء، وأن الثابت من تعليل المحكمة للحكم المطعون فيه ، أكدت أن المكترية، قد توصلت بتاريخ 19/06/2018 بانذار من المالكة من أجل أداء الواجبات الكرائية عن المدة من مارس 2017 الى متم أبريل حسب المضمن في الانذار الموجه إلى المدعى عليها وجب فيها ما مجموعه 42.000,00 درهم بسومة قدرها 3000,00 درهم ، وهو الإنذار المبلغ اليها في عنوان مقرها الاجتماعي ، وذلك من قبل كاتبة اسمها أم (ه.) والتي وضعت تأشيرة الشركة المدعى عليها على نص الانذارن وتبعا لذلك يكون الدفع المتمسك به من طرفه الطاعنة غير مؤسس ويتعين رده، وأنها تتمسك بعدم ادلاء المستأنف عليها بما يفيد تملكها للعقار المراد افراغه ، وأن الإدلاء بعقد الكراء وحده لا يضفي عليها صفة التملك، إذ أنه في هذه الحالة بامكانها اللجوء الى مسطرة في العقد لا إلى مسطرة الافراغ التي لا يمكن ممارستها إلا من قبل المالك، وأن الثابت أن صفة الشركة المستأنف عليها ثابت بمقتضى عقد كراء مبرم بين الاطراف المتعاقدة، وأن المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه ثبت لديها في تعليلها، ان العلاقة الكرائية ثابتة بمقتضى عقد الكراء المبرم بين المدعية والمدعى عليها والسومة الكرائية غير المنازع فيها من قبل المدعى عليها، فضلا ذلك، أن موضوع الدعوى ينصب على محل تجاري يخضع ''لمقتضيات قانون 16-49 وأنه بمقتضى المادة السادسة منه، لا ينتهي العمل بعقود كراء المحلات والعقارات الخاضعة لهذا القانون إلا طبقا للمادة 26 ، وأن قانون 16-49 لا يتضمن مقتضياته امكانية اللجوء الى مسطرة فسخ عقد الكراء، وأن مناط دعواها مؤسس على مقتضيات المادة 26 و27 من القانون رقم 16-49 مما يتعين معه رد الدفع المثار لعدم جديته والحكم بتأييد المطعون فيه لذا تلتمس رد الاستئناف وبتأييد الحكم المتخذ وتحميل المستأنف عليها الصائر. وأرفقت مذكرتها صورة شمسية من شهادة التسليم مؤشر عليها.

و بناء على إدراج الملف بجلسات آخرها جلسة 13/02/2019 فتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 20/02/2019 .

محكمة الاستئناف

في الجوهر :

حيث أنه من جملة ما تمسكت به الطاعنة أستبعاد المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه لشرط التحكيم رغم التنصيص عليه ضمن بنود عقدة الكراء في حين أن الالتزامات المنشأة علي وجه حجة تقوم مقام القانون بالنسبة لمنشئيها.

حيث إن الثابت من عقدة الكراء خاصة البند الثالث و المعنون بالضمانات و الذي تفيد أن المكترية وضعت رهن إشارة الشركة المالكة مبلغ 90000 درهم كضمانة لا ترجع لها الا بعد إفراغها للمحل المكترى و في حالة نشوب نزاع يلجأ إلى قبول التحكيم و هو ما يستشف منه أن هذا الشرط المتمسك به يتعلق بالإشكاليات التي يمكن أن تطرح بالنسبة لمبلغ الضمانة فقط و لا تسرى على باقي البنوذ عقدة الكراء .

حيث أن الدفع بعدم ذكر الجهة التي توصلت بالإنذار لا يسعف المستأنفة إذ ان محضر التبليغ المنجز من طرف كاتب المفوض القضائي وهيب (خ.) بتاريخ 19/06/ 2018 يفيد أن كاتبة الشركة أم (ه.) هي التي توصلت بالانذار و وضعت تأشيرت الشركة و الحال أن محاضر المفوضين القضائيين تعتبر محاضر رسمية لا يطعن فيها إلا بالزور طبقا للقانون رقم 31.08 .

حيث دأب إجتهاد محكمة النقض على منح صفة مكري لباعت الانذار فضلا على أن صفة المستأنف عليها ثابثة بمقتضى عقدة الكراء و هو ما يجعل كل الدفوعات المنصبة حول إنعدام صفة المكرية المستانف عليها غير ذي أساس و هو ما يستوجب رد الاستئناف و التصريح بتأييد الحكم الابتدائي لمصادفته الصواب .

لهذه الأسباب

فإن وهي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا .

في الشكل:

في الموضوع: بتأييد الحكم المستأنف وتحميل المستأنفة الصائر .

Quelques décisions du même thème : Baux